قانون رقم ۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى
وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية
ونصه كالاتى : -
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ۱٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلـة للـسقوط والحفـاظ علـى التـراث المعماري، النص الآتي
المادة الخامسة فقرة أولى:
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائيـة للجنـة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئـيس مجلـس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما مـن تـاريخ اسـتلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفـع إليكترونـى، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (۵%) وبما لا يجـاوز ضـعف هـذا المبلـغ ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم
المادة الثانية
يضاف إلى قانون هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المشار إليه مادتان جديدتان برقمـى (الثانيـة مكـررا ، والثالثـة مكـررا ) نصهما الآتى:
المادة الثانية مكررا
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القـانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعـويض عينيا بناء على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التـى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نـزع ملكيـة المبنـى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدما. ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال سـتين يومـا مـن تـاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لـدى الهيئـة العامـة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
المادة الثالثة مكررا
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لـسنة ۱۹۸۳، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التـى تحـددها الهيئـة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك. وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئـيس مجلـس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها
وفى جميع الأحوال، لا يترتب علـى التقـدم بالطلـب المـشار إليـه وغيـره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكى تلك المبانى والمنـشآت أو غيـرهم فى مواجهة الهيئة.
المادة الثالثة
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم ۱٤٤ لسنة ۲۰۰٦ المشار إليه
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى