صيغة دعوى فرعية بطلب ثبوت مدة عقد الايجار بمدة حياة المستأجر
انه فى يوم ......... الموافق / / ۲۰۱۹
بناء علي طلب السيد ..........................المقيم فى ................................
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / - المحامى - الكائن فى .
أنا ................. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت بتاريخه إلي حيث أقامة : -
السيد/ ......................................... المقيم فى ................................ - بالقاهرة .
مخاطباً مع ...................................................................................
وأعلنته بالأتى
كان المعلن إليه قد أقام الدعوى رقم ........... لسنة ........ ضد الطالب بطلب الحكم له بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰۰۰ وتسليم العين المؤجرة خالية من الشواغل والأشخاص على سند منه أن العقد المؤرخ محل التداعى خاضع للقانون المدنى وينتهى بنهايته وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / / ۲۰۰۰ قام الطالب بتوجيه طلب عارض فى مواجهة المؤجر المدعى بطلب الحكم له:-
- بثبوت أن مدة عقد الإيجار المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱هى مدة حياة المستأجر أو مجدده لمدة تسع سنوات تنتهى فى ۱/۱۲/۲۰۱۹أيهما أبعد.وذلك استنادا للأوجه الآتية:-
الوجه الأول للدعوى الفرعيه : -
أصليا : ثبوت كون مدة عقد الإيجار محل التداعى
بمدة حياة المستأجر
لما كان الطالب بموجب عقد إيجار مؤرخ فى / / ۲۰۰۰ يستأجر من المدعى عليه (المدعى فى الدعوى الأصليه ) ماهو عباره عن العين الكائنه ***** –المنتزه .نظيرقيمه إيجاريه شهريه*** لمده قدرها تسع سنوات تجدد تلقائيا دون الرجوع للمالك .
*ولما كان من المستقر عليه لدى محكمة النقض ( لئن كان عقد الإيجار عقدا زمنيا مؤقتا إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أى مده للإيجار مادامت هذه المده لا تجعل الإيجار مؤبدا أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مده طويله تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مده يتعذر تحديدها إنعقد الإيجار لمده يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقته فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر مابقى المستأجر حيا بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنه وذلك قياسا ً على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المده وفقا لنص الماده ۹۹۹من القانون المدنى)
(طعن رقم ٦۹۹۳ لسنة۷۷ق جلسة ۳/۱۲/۲۰۰۹)
*هذا ولما كان عقد الإيجار محل التداعى المؤرخ / / ۲۰۰۰۰ قد تضمن فى البند الأول منه (( أن العقد يظل مجدد تلقائى بدون موافقة المالك ..)) وهوالأمر الذى أصبح معه أن عقد الإيجار غير مؤبد بل مؤقت حيث أن تجديد العقد حسب الإتفاق مرهون بإرادة المستأجر فقط.
*ولما كان المقرر أنه يجوز الإتفاق على مدة العقد بحياة المؤجر أوالمستأجر ولما كان البند الأول من العقد جعل تجديد العقد رهن إرادة المستأجر فقط دون المؤجر مما مفاده أن مدة عقد الإيجار هى حياة المستأجر حيث أن مناط تجديد العقد لمدد أخرى موقوف على إعلان المستأجر رغبته فى تجديد العقد ولما كانت تلك الارادة والتعبير عنها ينتهى فى حالة وفاة صاحبها ومن ثم يكون العقد مجدد حتى وفاة المستأجر على أن ينتهى بوفاته بعد تجددة من المدة الأولى .
ومن ثم تصبح حقيقة مدة عقد الإيجارهى مدى حياة المستأجر تنتهى بوفاته .
الوجه الثانى للدعوى الفرعيه : -
احتياطيا : ثبوت تجدد العقد وامتدادة لمدة تسع سنوات مماثلة
*لما كان البند الثانى فى عقد الإيجار محل التداعى المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱ قد نص على :-
( إذا رغب أحد المتعاقدين إنهاء العلاقه الإيجاريه فى نهاية المده المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الآخربخطاب مصحوب بعلم الوصول قبل إنتهاء مدة التعاقد بشهر وإلا يعتبر مجدد لمدة تسع سنوات فقط لحين التنبيه من الطرفين ).
*ولما كان المقرر بنص الماده ۱٤۷/۱من القانون المدنى :-
(العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون).
*ولما كان المستقر عليه لدى محكمة النقض:-
۱- (المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا كانت عباراته واضحه فلا يجوز الإ نحراف عنهاعن طريق تفسيرها إذ يجب إعتبارها تعبيراً صادقاًعن إرادتهما المشتركه وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإراده وتحقيقاً لإستقرار المعاملات والمقرر كذلك أن مفاد المواد ۵۹۹.۵۹۸.۵٦۳من القانون المدنى أنه إذا إتفق الطرفان على مده إنتهى الإيجار بفواتها مالم يشترط لإنهائه صدور تنبيه بالإخلاء من احدهما للآخر قبل فوات المده بوقت معين وإلا يمتد الإيجار لمده أخرى طبقاً لإتفاقهما فإذا انقضت المده الثانيه فإن الإيجار ينتهى دون حاجه إلى التنبيه بالإخلاء مالم يتفق على خلاف ذلك ويعد بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر بعذلك تجديداً ضمنياًوليس إمتدادا للإيجار ةتكون مدته هى المده المحدده لدفع الأجره مع وجوب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونيه والمقرر أيضاً أن ثبوت تجديد الإيجار ضمنياً بإتفاق الطرفين هو من المسائل الموضوعيه التى يترك الفصل فيها لقاضى الموضوع ولارقابه لمحكمة النقض عليه فى ذلك مادام أقام قضائه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى )
( طعن رقم ۱۵٤۹لسنة ٤۹ق جلسة ۱۲/۲/۱۹۸٦)
۲- ( لما كان مفاد نص المادتين ۵۹۸,۵٦۳من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مده فى العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهى بمجرد إنتهاء المده دون أى إجراء آخر فلا حاجه عندئذ للتنبيه بالإخلاء مادام التنبيه ليس مشروطاً فى العقد أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه أو تعذر إثبات المده المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفتره المعينه لدفع الأجره فإن الإيجار لاينتهى بمجرد إنتهاء المده المحدده لدفع الأجره بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر فى المواعيد التى ذكرتها الماده ۵٦۳من القانون المدنى )(طعن رقم ۸٤۱ لسنة ٤۹ ق جلسة۲۷/۱۲/۱۹۸٤)
*هذا ولما كان البند الثانى من العقد قد تضمن إشتراط قيام المؤجر بالتنبيه على المستأجر قبل نهاية مدة العقد بشهر وإلا يعتبر مجدد لمدة تسع سنوات .
* هذا ولما كان المدعى (المدعى عليه فرعيا) لم يقم بالتنبيه على المستأجر فى الميعاد المقرر حسبما نص البند الثانى من عقد الإيجار محل التداعى المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱ حيث كان يتعين أن يقوم بالتنبيه قبل ۱/۱۱/۲۰۱۰وهو ما لم يفعله المؤجر وهوالأمر الذى أصبح معه العقد قد تجدد لمده آخرى .
*ولا يقدح فى ذلك الإنذار المقدم من المدعى بالتنبيه على المستأجر ( المدعى فرعيا ) حيث أنه مؤرخ فى ۲۲/۱۱/۲۰۱۰أى بعد الأجل المحدد للتنبيه مما يكون معه التنبيه هابط الأثر .
بنـــــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذه العريضه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الإبتدائيه أمام الدائره( )مساكن والكائن مقرها ............................................... وذلك يوم ................ الموافق / / ۲۰۰۰۰
وذلك لسماع المعلن إليه الحكم : -
- بثبوت أن مدة عقد الإيجار المؤرخ ۱/۱۲/۲۰۰۱هى مدة حياة المستأجر أو مجدده لمدة تسع سنوات تنتهى فى ۱/۱۲/۲۰۱۹أيهما أبعد.
- والزامة المصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.
ولأجل العلم..........