صحيفة دعوى طرد للغصب والاخلاء لانتهاء مدة العقد وتمكين موضوعي
انه في يوم الموافق / / ۲۰۱۳م.
بناء على طلب السيد/ .........................................................المقيم فى شارع .....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحامى الكائن فى ................................ بالقاهرة.
انا................. محضر محكمة....................... الجزئيه قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث محل اقامة: ـ
اولا السيد / ............................................ المقيم فى .................. ..................................... ـ القاهرة .
مخاطبا معا / ............................................
مخاطبا معا / ............................................
ثانيا السيدة/ ............................................. المقيمه فى ...................................................... المنوفية .
مخاطبا معا / ..................................................
مخاطبا معا / ..................................................
ثالثا السيد المستشار / المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان التحرير ـ محافظة القاهرة .
مخاطبا معا /.............................................................................................................
مخاطبا معا /.............................................................................................................
واعلنتهم بالاتي
بموجب عقد الايجار المؤرخ ۱/۹/ ۲۰۰۰ أجر الطالب للمدعى عليه الاول الشقه رقم ... بالدور الارضى ................................... فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة المحدد المدة سنتان فقط تبدا من ۱/۹/۲۰۰۰ وتنتهي في اخراغسطس ۳۱/۸/۲۰۰۰ ولا يجوز تجديدها لمدة اخري بقيمة ايجارية وقدرها ۵۰۰ جنية فقط خمسمائة جنية مصري لا غير .
وقد نص في عقد الايجا ر المذكور علي فسخ العقد الحتمي في حالة التاخير عن سداد الاجرة في موعد استحقاقه .
وقد نص في عقده لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكورة من الباطن اويتنازل عنها للغير عن اي مدة كانت او احداث تغيير بالعين بدون اذن .................
وقد نص في عقده لا يجوز للمستاجر ان يوجر العين المذكورة من الباطن اويتنازل عنها للغير عن اي مدة كانت او احداث تغيير بالعين بدون اذن .................
وحيث ان المعلن اليه الاول قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحق اعتبارا من شهر ۱/ ۹/ ۲۰۰۰ وحتى الان فيكون ۳۳ شهر × ۵۰۰ جنية = ۱٦۵۰۰ جنية فقط ستة عشرة الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وعلية يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليه الاول واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر الامر الذي بات معه المعلن اليها الثانية مغتصبا للعين دون سند من الواقع والقانون .
وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول بمؤجب انذار علي يد محضر برقم محضرين الخليفة برقم ۱۸۰۷۵ بتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۱۰ بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر ۱/۹/ ۲۰۰۰ وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ۳ شهر × ۵۰۰ جنية = ۱۵۰۰جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير .
ولكن المدعي فؤجى بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم ۳۱۲۱۹ لسنة ۲۰۱۰ اداري مدينة نصر اول الرقيمة ۱۰۳/۲۰۱۱ حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية ( ) وزوجها ـ المشكو في حقه ( ) مشاركة من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في ۱۲/۱/۲۰۱۱ ومنع تعرض كل منهما للاخر والغير لهما في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ طبقا للمادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات والكتابين الدوريين ۱۵،۲۰ لسنة۱۹۹۲م
ثم فؤجئ الطالب بصدور قرار التمكين الصادر من المدعي عليه الثالث بصفته في الشكوي رقم ۱۳۲۰۸لسنة ۲۰۱۲ اداري مدينة نصر اول الرقيمة ٦۲۳ لسنة ۲۰۱۲ حصر منازعات حيازة شمال القاهرة الكلية لشئون الاسرة والقاضي منطوقه (( قررنا : اولا : تمكين الشاكية ( ) المطلقة والحاضنة دون المشكو في حقه ( ) من مسكن الزوجية ـ عين النزاع المبين بالمعاينة الحاصلة في ۱۲/۱/۲۰۱۱ ـ بالشكوي رقم ۳۱۲۱۹ لسنة ۲۰۱۰ اداري مدينة نصر اول ومنع تعرضه والغير لها في ذلك . ثانيا : يعلن القرار لذوي الشان وينفذ فورا وفقا لنص المادتين ۳،۲ من قرار وزير العدل الرقيم ۱۰۸۷ لسنة ۲۰۰۰ م )). رغم تهيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم ۱۱۳٤٤ بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۱۲ وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
ومن حيث انه وفقا لما تقدم يكون من حق الطالب طلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ۱/۹/۲۰۰۰ الاخلاء لانتهاء مدة العقد الاصيلة ولعدم سداد الاجرة وتمكين الطالب من الشقة موضوع النزاع وذلك للاسباب الاتية :-
اولا : انتهاء عقد الايجار المؤرخ ۱/۹/۲۰۰۸ المحرر بين الطالب والمعلن اليه الاول :
· بموجب تنازل المعلن اليه الاول عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ برقم ۱۱۳٤٤ محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم ۳۱۱۸ بتاريخ ۳/۳/۲۰۱۲ محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
· بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
· بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
· اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ ۵/۵/۲۰۰۰ والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ ٦/۱۲/۲۰۰۰ وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
· صدور قرار التمكين وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة.
· المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
· المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
كما نصت المادة ۵۹۸ مدني (( ينتهي الإيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.))
كما نصت المادة ٦۰۰ مدني (( إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.))
كما نصت المادة ٦۰۰ مدني (( إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، و إستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.))
ومن احكام النقض :
التنبيه بالإخلاء . جواز صدوره من المؤجر أوالمستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون . كفاية صدوره من أحدهم . متى أجازه الباقون . إعتباره وكيلاً عنهم .
(الطعن ۲٤٤۰ لسنة ۵٤ق – جلسة ۵/٤/۱۹۹۰ س٤۱ ص۹۲٦)
(الطعن ۲٤٤۰ لسنة ۵٤ق – جلسة ۵/٤/۱۹۹۰ س٤۱ ص۹۲٦)
عقد الإيجار إعمالا لنص المادة ۵۹۸ من القانون المدني ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك, ويجب على المستأجر وفقا لنص المادة ۵۹۰ من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر, ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء ماديا فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة في المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذي حددته المادة ۵۹۰ من القانون المدني بما نصت عليه في فقرتها الثانية بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين المؤجر ة وما أصاب المؤجر من ضرر.
(الطعن رقم ۳۸۲۹ - لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۳ / ۰۱ / ۲۰۰۱ - مكتب فني ۵۲ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۱۰۷)
(الطعن رقم ۳۸۲۹ - لسنــة ٦٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۳ / ۰۱ / ۲۰۰۱ - مكتب فني ۵۲ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۱۰۷)
إذا تعدد الطرف المستأجر في عقد الإيجار فإن دعوى الإخلاء وفسخ هذا العقد المؤسسة على عدم الوفاء بالأجرة أو التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لا تستقيم إلا بإختصام جميع المستأجرين لأن الفصل في الدعوى في كل هذه الحالات لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة إلى الخصوم جميعا ليكون حجة لهم أو عليهم.
(الطعن رقم ٤۵۳۰ - لسنــة ٦۵ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۰۹ / ۲۰۰۲)
النص في المادة ۱٤۷/۱، ۱۵۰/۱ من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ ۱/۱۰/۱۹٦۸ وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من ۱/۱۰/۱۹٦۸ إلى۳۰/۹/۱۹۷۷، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة ۱۹۷۷، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة ۵۹۸ من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
(الطعن رقم ۸٤۱ - لسنــة ٤۹ ق - تاريخ الجلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸٤ - مكتب فني ۳۵ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۲۲٤۹ - تم رفض هذا الطعن)
(الطعن رقم ۸٤۱ - لسنــة ٤۹ ق - تاريخ الجلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸٤ - مكتب فني ۳۵ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۲۲٤۹ - تم رفض هذا الطعن)
عقد الإيجار مؤقت . إنقضاؤه بإنتهاء المدة المتفق عليها . جواز إمتداده إلى مدة أخرى بإتفاق عاقديه . المادتان ۵۵۸ ، ۹٦۳ مدني .
(الطعن ۲۰۰ لسنة ٦۱ق – جلسة ٤/۷/۱۹۹۱ س٤۲ ص۱٤۰٦)
ما كان الواقع فى الدعوى هو أن المستأجر قد إستمر واضعا يده على العين بعد إنتهاء الإجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب إعتبار وضع يده بغير سند – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا إعتبر أن ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الإيجار هو الأجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد اعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بإنهائه .
(نقض جلسة ۲٤/۱۱/۱۹۵۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ٦ مدني –ص ۱۵۱٦)
(نقض جلسة ۲٤/۱۱/۱۹۵۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ٦ مدني –ص ۱۵۱٦)
النص في المادة “۱٦۰ من القانون المدني على أنه “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..” قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ، وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ ـ كالإيجار ــ أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه، فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض، ولا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع.
(الطعن رقم ۵۰۹ - لسنــة ٤٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰۲ / ۱۹۷۹ - مكتب فني ۳۰ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ٤۹۱ - تم رفض هذا الطعن)
(الطعن رقم ۵۰۹ - لسنــة ٤٦ ق - تاريخ الجلسة ۰۷ / ۰۲ / ۱۹۷۹ - مكتب فني ۳۰ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ٤۹۱ - تم رفض هذا الطعن)
لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الإمتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين ۵٦۳، ۵۹۸ من القانون المدني أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بإنقضائها الإيجار. فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد إنقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا أعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة ۵٦۳ من القانون المدني.
(الطعن رقم ۲٤۱۳ - لسنــة ۵۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۲ - مكتب فني ۳۳ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۱۷۸ - تم قبول هذا الطعن)
(الطعن رقم ۲٤۱۳ - لسنــة ۵۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸۲ - مكتب فني ۳۳ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۱۷۸ - تم قبول هذا الطعن)
الإخلاء بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار هو من قبيل فسخ العقد - ويشترط للحكم به أن يكون إخلال المستأجر بالتزامه راجعا إلى تقصيره وليس راجعا إلى استعماله لحق مشروع ولا إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة.
(الطعن رقم ۲۰۷۷ - لسنــة ۷۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۲ / ۱۰ / ۲۰۰۱ - مكتب فني ۵۲ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۰۵۱)
(الطعن رقم ۲۰۷۷ - لسنــة ۷۰ ق - تاريخ الجلسة ۲۲ / ۱۰ / ۲۰۰۱ - مكتب فني ۵۲ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۰۵۱)
المقرر أن مفاد المواد ۵٦۳، ۵۹۸، ۵۹۹، ٦۰۰ من القانون المدني أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقا لإتفاقهما، ويعد بقاء المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد، وتكون مدته في هذه الحالة هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين في المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة ۵٦۳ من القانون المذكور، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند إنتهاء مدة العقد وإستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد إنتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ۱/۳/۱۹۷۸ - موضوع الدعوى- قد أنتهت مدته بنهاية المهلة المحددة بالتنبيه بالإخلاء المعلن في ۱۰/٤/۱۹۸۳ متضمناً إنهاء العقد في موعد غايته آخر أبريل سنه ۱۹۸۳ وكان إنتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل العمل بقرار وزير الإسكان رقم ۹۰ لسنه ۱۹۸٤فى ۱٤/۷/۱۹۸٤الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم ٤۹ لسنه ۱۹۷۷ على قرية كفر العرب الكائن بها العين المؤجرة ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية بين الطرفين لإنقضائها قبل صدور القرار الوزاري سالف الذكر، وبالتالي فلا محل للتمسك بأحكام الإمتداد القانوني المنصوص عليها في قانون إيجار الأماكن ويتعين لذلك إعمال القواعد العامة الواردة في القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا.
( الطعن رقم ۱۹۰ - لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۱۱ / ۱۹۹۲ - مكتب فني ٤۳ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۲۵۵ - تم قبول هذا الطعن )
( الطعن رقم ۱۹۰ - لسنــة ۵۸ ق - تاريخ الجلسة ۳۰ / ۱۱ / ۱۹۹۲ - مكتب فني ٤۳ - رقم الجزء ۲ - رقم الصفحة ۱۲۵۵ - تم قبول هذا الطعن )
من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً وفقاً للمادة ۵۹۹ من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة ٦۰۰ من القانون المدني - قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بعد إنتهاء الإيجار، وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن - المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه، وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم ٦۸۷ - لسنــة ٤۳ ق - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰٤ / ۱۹۷٦ - مكتب فني ۲۷ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۱۰۱۹ - تم قبول هذا الطعن )
( الطعن رقم ٦۸۷ - لسنــة ٤۳ ق - تاريخ الجلسة ۲۸ / ۰٤ / ۱۹۷٦ - مكتب فني ۲۷ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ۱۰۱۹ - تم قبول هذا الطعن )
(( حالات الاخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات الماده ۲۳ من القانون ۵۲ لسنة۱۹٦۹ المقابلة للمادة ۳۱ من القانون ٤۹لسنة ۱۹۷۷ والمادة ۱۸من القانن ۱۳٦لسنة ۱۹۸۱ ما هي الا اسباب لطلب فسخ عقد الايجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ علي حاله ان يغير سبب الطلب في الاستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة ۲۳۵ مرافعات فاذا كانت الدعوي مرفوعة بطلب الفسخ استنادا الي عدم الوفاء بالاجرة جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الي قيام المستاجر بتاجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او اساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستاجر لشروط الايجار المعقولة فالطلب في جميع هذه الحالات هو فسخ عقد الايجار وحالات الاخلاء ما هي الا اسباب للطلب))
(الطعنان رقما ۹٦٦لسنة ۵۱ق , ۵۷۳ لسنة ۵۲ ق ـ جلسة ۲۱/٦/۱۹۸٤)
(الطعنان رقما ۹٦٦لسنة ۵۱ق , ۵۷۳ لسنة ۵۲ ق ـ جلسة ۲۱/٦/۱۹۸٤)
ثانيا : عدم سداد المستاجر للقيمة الايجارية :-
وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول بمؤجب انذار علي يد محضر برقم محضرين الخليفة برقم ۱۸۰۷۵ بتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۱۰ بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر ۱/۹/ ۲۰۱۰ وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ۳ شهر × ۵۰۰ جنية = ۱۵۰۰جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وحتي تاريخه لم يسدد المستاجر القيمة الايجارية وعلية يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليهالاول واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر .
وحيث ان الطالب قد انذر المعلن الية الاول بمؤجب انذار علي يد محضر برقم محضرين الخليفة برقم ۱۸۰۷۵ بتاريخ ۵ / ۱۲ / ۲۰۱۰ بالتنبية عليه بضرورة سداد القيمة الايجارية المتاخرة من الفترة من شهر ۱/۹/ ۲۰۱۰ وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ۳ شهر × ۵۰۰ جنية = ۱۵۰۰جنية فقط الف وخمسمائة جنية مصري لا غير وحتي تاريخه لم يسدد المستاجر القيمة الايجارية وعلية يكون قد زالت الرابطة القانونية بينه وبين المعلن اليهالاول واصبح يد هذا المستاجر مجردة من اي صفة قانونية من لا حماية لها ولا سند وبعد تحقيق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص علية في عقد الايجار سالف الذكر .
ثالثا : وقوع ضرر علي الطالب بسبب تنفيذ قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث :-
.لقد وقع ضرر شديد علي الطالب وخلفه العام والخاص بسسب تنفيذ قرارات التمكين وتسليم الشقة محل التداعي لقد وجد نفسه هو وخلف العام والخاص في الشارع بسبب تنفيذ وتسليم هذه الشقة بموجب قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث . الذي يكون معه طلب الطالب في محله جديرا بالاخذ به.
رابعا : عدم جوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد :
۱) صدور قرار التمكين وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انذار علي يد محضر بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ برقم ۱۱۳٤٤ محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم ۳۱۱۸ بتاريخ ۳/۳/۲۰۱۲ محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
۲) اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ ۵/۵/۲۰۱۱ والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ ٦/۱۲/۲۰۱۰ وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
۳) انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۹/۱۲/۲۰۱۰ .
٤) انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۷/۳ /۲۰۱۱ .
۵) هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم ۱۱۳٤٤ بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۱۲ وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
٦) وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
۷) بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
۱) صدور قرار التمكين وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انذار علي يد محضر بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ برقم ۱۱۳٤٤ محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم ۳۱۱۸ بتاريخ ۳/۳/۲۰۱۲ محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
۲) اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ ۵/۵/۲۰۱۱ والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ ٦/۱۲/۲۰۱۰ وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
۳) انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۹/۱۲/۲۰۱۰ .
٤) انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۷/۳ /۲۰۱۱ .
۵) هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم ۱۱۳٤٤ بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۱۲ وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
٦) وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
۷) بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
خامسا : عدم دستورية نص المادة ۱۸ مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ إلى المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۹۲ الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية “ على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................”.
هذا ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الولاية والاختصاص الاصيل في تفسسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وفقا لاحكام الدستور .
هذا ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الولاية والاختصاص الاصيل في تفسسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وفقا لاحكام الدستور .
فانه واهتداءا بما سبق واعمالا لنص المادة ۲٦ من قانون المحكمة الدستورية العليا والجاري نصها علي انه (( تتولي المحكمة الدستورية تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقضي توحيد المبادئ )).
هذا ولما كان شرط قبول الدعوي الدستورية هو المصلحة الشخصية المباشرة والتي مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية ، وذلك بان يكون الفصل في المطاعن الدستورية لازما لنفصل في النزاع الموضوعي .
هذا ولما كان شرط قبول الدعوي الدستورية هو المصلحة الشخصية المباشرة والتي مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية ، وذلك بان يكون الفصل في المطاعن الدستورية لازما لنفصل في النزاع الموضوعي .
وحيث ان نص المادة ۱۸ مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ إلى المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۹۲ الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية التى تقضى بأنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ................” والذي ثار خلافا قضائيا بشان كيفية تطبيقه والحالات التي يتعين معه اعمال ذلك النص من عدمه هي ما قد يترتب عليه اثارا قانونية بالنسبة للطالب والتي تتمثل فيما اذا تم اعتناق المبدا المخالف للثابت بالاوراق والذي يوكد ان تاجير الشقة قانون جديد محدد المدة لعدد من السنوات ولا يجوز تجديد العقد لمدد اخري طبقا لقانون الايجارات الجديد المحدد المدة لا يجوز تنفيذ وتمكين الزوجة من مسكن الزوجية المؤجر والمحدد المدة الامر الذي تتوافر معه مصلحته الشخصية المباشرة .
۱) صدور قرار التمكين وتنفيذه على زوجها السابق – ابن الطالب - وهو غير ذى صفة بعد أن تنازل عن عقد إيجار تلك العين كما قرر فى انذاره الموجه للطالب بعدم مسئوليته عن الشقة موضوع الدعوي بموجب انار علي يد محضر بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ برقم ۱۱۳٤٤ محضرين مدينة نصر اول وانذار علي يد محضر رقم ۳۱۱۸ بتاريخ ۳/۳/۲۰۱۲ محضرين المطرية للطالب والمعلن اليها الثانية .
۲) اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ ۵/۵/۲۰۱۱ والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ ٦/۱۲/۲۰۱۰ وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
۳) انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۹/۱۲/۲۰۱۰ .
٤) انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۷/۳ /۲۰۱۱ .
۵) هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم ۱۱۳٤٤ بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۱۲ وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
٦) وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
۷) بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
۲) اقرار المعلن اليه الاول المؤرخ ۵/۵/۲۰۱۱ والذي يفيد بفسخ عقد الايجار اعتبار من تاريخ ٦/۱۲/۲۰۱۰ وانتهاء العلاقة الايجارية بينه وبين الطالب .
۳) انذار الطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۹/۱۲/۲۰۱۰ .
٤) انذار بالطاعة الموجة للمعلن اليها الثانية للمرة الثانية يفيد ان مسكن الزوجية هو شقة رقم (۱۷) بالعقار رقم ٦ شارع التجاري ـ شركة المحمودية ـ تعاونيات الهضبة الوسطي ـ المقطم ـ ۲۰۸ . والمعلن اليها بتاريخ ۲۷/۳ /۲۰۱۱ .
۵) هيئ المعلن اليه الاول مسكن حضانة للمعلن اليها الثانية بموجب انذار رقم ۱۱۳٤٤ بتاريخ ۱۲/۳/۲۰۱۲ محضرين مدينة نصر اول ومعلن بتاريخ ۲٤/۳/۲۰۱۲ وكان ذلك في فترة العدة للمطلقة .
٦) وحيث أن المدعى حدد أوجه المخالفة الدستورية قائلا بأن النص المطعون عليه ، فيه تكليف بغير المستطاع فى ظل أزمة إلاسكان الطاحنة ، ويؤدى كذلك إلى شيوع الفاحشة وتدمير المجتمع إلاسلامى بتمكين الزوجات ” المطلقات ” من الانفراد بشقق دون رقيب مما يشجعهن على الرذيلة ويعرض سمعتهن للأقاويل ويؤول إلى تمزيق الروابط الاسرية بطرد الآباء من مساكنهم .
۷) بطلان قرار التمكين لأن المحضون طفل واحد بينما يجب لإعمال النص المطعون فيـه ألا يقل عدد المحضونين عن ثلاثة على ما أجمع عليه الفقهاء .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لايجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التى لايكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفا للدستور ، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضرراً مباشراً ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان معا مضمونها ولايتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه ، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لاينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لايجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ،
أولهما : - أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررا واقعيا - اقتصاديا أو غيره - قد لحق به ، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررا متوهما أو نظريا أو مجهلاً ، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولايتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها .
ثانيهما : - أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلا ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، او كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لايعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة - محددا على النحو المتقدم - يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية ، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة ، وكان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية ، مؤكدا التناقض بين مصالح أطرافها وكاشفاً عن ضرورة أن تكون المنفعة التى يقرها القانون هى محصلتها النهائية ، ومنفصلا دوما عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها ، فإن زمام إعمال هذا الشرط يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهوما معينا لمضمون هذه المصلحة بعنصريها. وحيث أن شرط المصلحة شرط اساسي في اقامة الدعوى الدستورية بأن هذا الشرط - محددا على ضوء عنصريه اللذين لايقوم إلابهما فى مجال الرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية -من الشروط الجوهرية التى لاتقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها ، وهو يعد شرط مندمج فى قانون المحكمة الدستورية العليا بما نص عليه فى مادته الثامنة والعشرين من انه “فيما عدا مانص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقرر أمامها”. متى كان ذلك ، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لايكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون او مصلحة محتملة بالشروط التى بينها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور أفرد هذه المحكمة بتنظيم خاص فى الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم حين ناط بها - فى المادة ۱۷۵ - مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك ولاية تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين بالقانون ، مستهدفاً بذلك أن يفوض المشرع فى أن يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر المحكمة الدستورية العليا من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، وكان قانون هذه المحكمة قد نظم بالمادتين ۲۷ ، ۲۹ منه الطرائق التى لاتقبل الدعوى الدستورية الا بولوجها ، وكان البين من هاتين المادتين ان كلتيهما لاتخولان الاشخاص الإعتبارية أوالأشخاص الطبيعيين الطعن فى النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن اولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها - نص فى قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها ، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضبر الدعاوى الدستورية . وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا اى نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور . ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع امامها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت الدلائل على جدية دفعه ، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لايجاوز ثلاثة أشهر . وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التى تقدم إليها من الأشخاص الإعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوى الاصلية التى لاتتصل المسألة الدستورية التى تطرحها بأية منازعة موضوعية ، بل تستقل تماما عنها ، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً استهدافا لمصلحة نظرية صرفة ، وهى مصلحة لايجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية التى يجب ان تتمثل محصلتها النهائية فى اجتناء منفعة يقرها القانون . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان استبعاد الدعوى الاصلية بعدم الدستورية مؤداه أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية لازال قائما ومتطلبا لقبولها ، وهو يعد شرط لايناقض طبيعة الرقابة القضائية على الدستورية التى تحركها هذه الدعوى ولايتعارض والأوضاع المقررة فى شأنها أمام المحكمة الدستورية العليا ، بل هو اكثر مايكون التصاقا بها استصحابا للصلة الحتمية التى تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية ، وقوامها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو فى شق منها فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن صحة أو بطلان النصوص المطعون عليها بذى أثر على النزاع الموضوعى ، انتفت المصلحة فى الدعوى الدستورية ، وهى مصلحة تتحراها - فى عنصريها - المحكمة الدستورية العليا فى سعيها للتثبت من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها وليس لجهة غيرها أن تنازعها هذا الاختصاص ، أو أن تحل محلها فيه .
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة لايجوز بحثها إلا أمام محكمة الموضوع وأن قرارها بتوافرها فى شأن الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها يقيد المحكمة الدستورية العليا ، و لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها ، ذلك أنهما لاتختلطان ببعضهما ولاتتحدان فى شرائط قبولهما ، بل تستقــل كل منهما عن الأخرى فى موضوعها ، وكذلك فى مضمون الشروط التى يتطلبها القانون لجواز رفعها . فالدعوى الدستورية تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور ، فى حين تطرح الدعوى الموضوعية - فى صورها الأكثر شيوعا -الحقوق المدعى بها فى نزاع يدور حول إثباتها أو نفيها عند وقوع عدوان عليها . ومن المقرر كذلك ان الدعوى الدستورية ينبغى أن تؤكد - بماهية الخصومة التى تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها ، بما يعكس حدة التناقض بينها ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض ، حقيقة المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
فكان لازما بالتالى أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة فى استخلاص الفائدة التى يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه ، ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فــى ذاتها، ولايتصور أن تعمل فى فراغ ، وأنه أيا كان دورها أو وزنها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودعم حرياته المنظمة ، فإن تقريرها تغيا دوما توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى قد قرر ان عقد إيجار عين النزاع - الذى تنازل عنه المستاجر واصبح لاغي .
بعد ثبوت تاجير عين النزاع لاخر - واقرار المعلن اليه الاول بانقطاع صلته بعين النزاع وان مسكن الزوجية هو الوارد بانذارات الطاعة الموجهة للمعلن اليها الثانية مؤداه أن الأمر لايعدو أحد فرضين :-
أولهما : ان عين النزاع لم تشغلها مطلقة ابنه أثناء قيام علاقة الزوجية بعد تاجير العين لاخر بموجب عقد ايجار مؤرخ ۱۵/۱۲/۲۰۱۰ وأن أخرين ” من دونها ” قد استقلوا بها ، وعندئذ لاتعامل هذه العين بوصفها مسكنا للزوجيــــــة وليس للمطلقة أو محضونتها بالتالى ، من سبيل إليها ، ولا حق لها فى الاقامة فيها ، ذلك ان النص المطعون عليه لايخولها أكثر من الاستمرار فى شغل العين التى سبق اتخاذها مسكنا حال قيام الزوجية فاذا لم تكن كذلك ، فإن يدها على هذه العين تكون غاصبة متعينا رفعها ،
ثانيهما: أن أخرين من دونها كانوا ينفردون بعين النزاع ولكنهم بعد صدور قرارات التمكين الصادرة من المعلن اليه الثالث احال دون انتفاعهم للعين . وليس للحاضنة بالتالى أن تستقل بها معتدية علي حقوق الأخرين على منفعتهم للعين . ذلك أن النص المطعون عليه لايخول الحاضنة - اذا لم يوفر الزوج مسكنا مناسبا - سوى الاستمرار هى ومحضونها “دون المطلق ” فى شغل مسكن الزوجية الوارد في انذارات الطاعة ، وحيث ان الدستور بما نص عليه في المادة رقم ۸٦ من ان (( لكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي )) قد دل ـ طبقا لما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ علي ان الحق في اصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان علي حوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور علي ضمان اعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورا بما لا يجوز معه قصر مباشرته علي فئه دون اخري او اجازته في حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منافيه لطبيعته . الامر الذي تتوفر معه المصلحة الحالية والشخصية والمباشرة لنطالب في طلب احالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا بشان طلب عدم دستورية نص المادة ۱۸ مكرراً ثالثا المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ إلى المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۹۲ الخاص ببعض احكام الأحوال الشخصية لتعلق اساس الدعوي الماثلة بشان ذلك عدم دستورية نص المادة ۱۸ مكرراً ثالثا المشار إليها الملزم لكافة الجهات القضائية .الامر الذي بات معه يد المعلن اليهم مغتصبة للعين دون سند من القانون او الواقع .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صلب هذه العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية امام اكاديمية الشرطة امام الدائرة رقم( ) ايجارات التى ستنعقد علنا من صباح يوم
الموافق / /۲۰۱۳ في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماعهم الحكم بطردهم واخلائهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الكائنة الشقة ........................................... ـ بجوار ....................... بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة . الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار المؤرخ ۱/۹/۲۰۰۲ مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
الموافق / /۲۰۱۳ في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماعهم الحكم بطردهم واخلائهم من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وسليمة من أية تلفيات وتمكين الطالب من عين النزاع الكائنة الشقة ........................................... ـ بجوار ....................... بالحى السابع دائرة فسم شرطه مدينه نصر اول – محافظه القاهرة . الموضحة الحدود والمعالم بعقد الايجار المؤرخ ۱/۹/۲۰۰۲ مع الزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/ ,,,,,,,