قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٩ مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة ٢٠١٨ و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته المشار إليها فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فقرتان جديدتان، نصهما الآتى:
مادة (١١٠ / الفقرتان الثالثة والرابعة):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (٣٠%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
(المادة الثالثة)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة ٢٠١٨ و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته المشار إليها فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
(المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فقرتان جديدتان، نصهما الآتى:
مادة (١١٠ / الفقرتان الثالثة والرابعة):
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء (٣٠%) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
(المادة الثالثة)
يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٠) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة عل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى