منشور فني رقم ۵ لسنة ۲۰۰۷ بتاريخ ۱۸ / ۳ / ۲۰۰۷ بشأن التوكيلات المتضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (۵) بتاريخ ۱۸/۳/۲۰۰۷
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
...................................
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۷) بتاريخ ۳۰/۱۲/۱۹۹۳ بشأن الامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك التي تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاء للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتي ينص بها على عدم جواز إنهائها أو تقيدها إلا بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه .
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۱۰) بتاريخ ۱۹/۱۱/۲۰۰۱ بشأن إضافة مادة جديدة برقم ٦۹ مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ نصها : -
” إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كان ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فانه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه .”
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۱۵) بتاريخ ۱۸/۱۲/۲۰۰٦ بشأن إضافة فقرة ثانية للمادة ٦۹ مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة ۲۰۰۱ المضافة بالمنشور الفني رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۱ سالف الذكر نصها : -
” كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
وقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم ٤۰ خاص بتاريخ ۸/۲/۲۰۰۷ وارد المصلحة برقم ۵۹٦ بتاريخ ۱۰/۲/۲۰۰۷ المتضمن ” نظرا لما تبين من قيام بعض الموثقين بإلغاء بعض الوكالات المتضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه دون إقرار الوكيل بموافقته على إلغائه ”
وإذا كان من المستقر عليه قانونا انه إذا كانت الوكالة متضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإنها في هذه الحالة تكون صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل اعملا للمادة ۷۱۵/۲ من القانون المدني .
وعليه يلزم استكمالا للمادة ۱٦ من تعليمات التوثيق بشان إلغاء التوكيل أن يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على التوكيل للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا اقر الوكيل بموافقته على الإلغاء وطلب سيادته إذاعة ذلك مشددا على مكاتب التوثيق درءا للمسئولية .
- بناء عليه : -
أولا : تضاف فقرة جديدة للمادة ۱٦ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ نصها : ” وفي جميع الأحوال يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على اصل التوكيل أو على دفتر التصديق على التوقيعات إذا كان سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع أو صورة رسمية أو شهادة منه إذا كان قد تم إبرامه أمام جهة أخرى وذلك للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه ، فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا حضر الوكيل واقر بموافقته على هذا الإلغاء ”
ثانيا : تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم ۷۰ من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ .
ثالثا : تهيب المصلحة بالموثقين من ضرورة مراعاة ذلك بكل دقة وإلا سيكون الأمر محل مساءلة مشددة وان المصلحة لن تتهاون مع أي مقصر أو متراخي .
رابعا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أية مخالفات بشأنه على رئاسة المصلحة .
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام