Ads Here

مذكره دفاع فى جنحة دخول عقار

مذكره دفاع فى جنحة دخول عقار

مذكره دفاع فى جنحة دخول عقار

محـــكمة الجزئية
دائرة الجنح
مـــــــذكرة بدفــــــــاع
السيد / ................................................ المتهمين
ضـــــــــــــــــد
السيد / ............................................................ا لمدعى بالحق المدني
في الدعوى رقم ............... لسنه۲۰۱۰


الوقـــــــــــــــــــــــــــــــائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا لما جاوبته وباقي دفاعنا ودفوعنا المبداه بالجلسات السابقة

الطلبــــــــــــــات
أولا-
اصليا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل في موضوعها بصدور قرار بان لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين في محضر الجنحة رقم لسنه ۲۰۰۹ جنـــح والتي تم حفظها بمعرفه النيابة العامة عن ذات الموضوع والخصـــوم
ثانيا -
طلب براءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهم
واحتياطيا................
طلب ندب خبير في الدعوى لإثبات عدم ثبوت استخدام القوة ، مدنية النزاع ، خروج الواقعة عن دائرة التأثيم ،شرعية دخول المتهم للمكان وان المتهمة هي المالكة للمنزل وان سبب تواجد المتهمين الاخرين أنهم حائزين بالإيجار لشقه أخرى من المالكة آمنه أنور محمد

الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
أولا- اصليا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل في موضوعها بصدور قرار بان لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهمين في محضر الجنحة رقم لسنه والتي تم حفظها بمعرفه النيابة العامة عن ذات الموضوع والخصـــوم.

واستقر قضاء النقض
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
فيشيع استعمال مصطلح “أمر الحفظ” للدلالة على ذلك التصرف الذي يصدر من سلطة التحقيق في أعقاب ما قامت به من تحقيق ابتدائي في شأن جريمة ما. ولعل هذا قد يحدث خلطاً بين هذا النوع من أوامر الحفظ، وبين ما قد يصدر من أوامر أخرى بالحفظ في شأن جريمة ما للتصرف فيما قام بشأن تلك الأخيرة من أعمال استدلال والحق أن التفرقة بين هذين النوعين من أوامر الحفظ مردها إلى الفقه الفرنسي الذي يتمايز بين أوامر الحفظ بالمعنى الدقيق ، والمسماة باللغة الفرنسية Le classement sans suite، والتي تصدر عن سلطة الاتهام المخول لها ملائمة الملاحقة الجنائية Opportunité des poursu وبين تلك الأوامر التي تصدر عن السلطة التي يناط بها التحقيق الابتدائي Instructionzويسمى أمر الحفظ في تلك الحالة “الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى” L’ordonnance de non-lieuوهو أحدى الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات التحقيق في أحدى الوقائع التي يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة إلى المحكمة والمعنى بالأمر الكلى أن يكون الأمر ذاتة منصب على الواقعة كلها برمتها اى على كافة الأفراد المتهمين فيها فلا تقام الدعوى الجنائية على اى منهم .
وبداهة إن يكون هذا الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى صادر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق نفسة أو من يندب من مأموري الضبط القضائي أو أن يقوم بة احد مأموري الضبط القضائي من نفسة في حدود اختصاصات الاستثنائية المخولة لة .ولكن يلاحظ إن هذا الأمر قد يصدر بدون استجواب للمتهم فليس بشرط استجواب المتهم في التحقيقات ليثبت بعدها عدم قيامة أو اشتراكة أو مساهمتة بالواقعة حتى يصدر أمر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة فقد يثبت من التحقيقات مع غيرة من المتهمين أو من خلال الأدلة والتحريات إن شخص ما ورد ذكر أسمة في الواقعة ولكن ليس هناك أيا من الدلائل تفيد على كونه فاعل أو متهم أو شريك أو مساهم أو لة اى دور سواء قل هذا الدور أو استعظم فيصدر بذلك أمر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة دون تحقيق معة .
وعلى ذلك فان العبرة في عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذي تجرى علية التحقيقات وتنتهي أو على ماتنتهى إلية النيابة من تلقاء نفسها في أحدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق وأصدرت أمرًا بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى
لذا فان الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى يحتاج إلى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابستها بجميع كيوفها لبيانة في تصرف النيابة العامة إذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .

تنص المادة ۱۵٤ /۱ من قانون الإجراءات الجنائية على :-
۱-إذا رأى قاضى التحقيق إن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافيه ، يصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى (.
۲- السبب الموضوعي :- إذا تبين للمحقق إن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة
وإذا كان الأمر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على أسباب عينية ككون الواقعة لا يعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف إلى كافة المتهمين دون استثناء سواء من تناولهم التحقيق أو غيرهم .إما إذا انطوى الأمر على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى لا يحوز حجية إلا لمن صدر لة ولصالحة .
ولما كان القرار الصادر من النيابة العامة بشأن الاتهام الموجهة ضد المتهمين في محضر الجنحة رقم ۱٦۱٦۳ لسنه ۲۰۰۹ جنح الفشن والذي تساندت في تأيده الى الشهادة المقدمة بنهائيه قرار الحفظ يعد في حقيقته قرار بان لاوجه لأقامه الدعوى الجنائية قبلها.
ولما كان النشاط الاجرامى المنسب إلى المتهم فعل واحد وان شكل عده جرائم فلا يجوز للعودة لمعاقبه المتهم عن ذات الفعل تحت وصف أخرى لان مؤدى ذلك معاقبه متهم عن فعل واحد مرتين وهو أمر تتأذى منه العدالة على حد تعبير النص التفسيري لمحكمه النقض.
إذ قالت في غير إبهام
۱- تنص المادة ٤۵٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي أن - تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون - ومن ثم كان محظورا محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين لما كان ذلك ،وكان القول بوحدة الجريمة او بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة ۳۲ / ۲ من قانون العقوبات أو عدم توافرها وان كان من شأن محكمة الموضوع وحدها ، الا أنه يتعيّن أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته لما كان ذلك،وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ـ المثار من المحكوم عليه بقولها باستقلال كل من سندي الدعويين عن الآخر ، دون أن يبيّن من الوقائع التي أوردتها ، ما إذا كان المبلغان المثبتان بالسندين قد سلما إلي المحكوم عليه في الوقت نفسه والمكان ذاته أم لا ، وظروف هذا التسليم ، وما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الأولي نهائيا.وبذلك جاء الحكم مشوبا بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية الي قبول الدفع أو رفضه - يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف علي وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده علي استقلال أوتعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة .٤۵٤ أ.ج
(( الطعن رقم ۱۲۸۲ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۱/۱٦ س ۲٦ ص٦۹٦ ))

كما قضت أيضا بشأن الارتباط
انه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الارتباط بين هذه الجرائم وأعمال حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون علي وجهه الصحيح عملا بالحق المخول لها بالمادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ، ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن ولما كان الحكم قد أورد في مدوناته ـ وهو في معرض نفي قصد القتل عن المطعون ضده ـ أنه لم يعتد علي الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحا ويحدث بهم الإصابات موضوع التهمتين الأولي والثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط ـ موضوع التهمة الثالثة ، فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض علي نحو يقتضي أعمال حكم المادة ۳۲ / ۲ من قانون العقوبات والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي العقوبة التي قضي بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدي مع حمل السلاح علي الموظفين القائمين علي تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبتي السجن والغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة وتصحيحه بإلغائهما
( المادة۳۲ عقوبات و المادة ۳۵ من القانون ۵۷ لسنة ۵۹ )
( الطعن رقم ۹٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۱۹ س ۲۳ ص۳۹۹ )
( الطعن رقم ٤۳۸ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۲/۵/۲۹ س ۲۳ ص ۸۵۵)


ثانيا ..........
طلب براءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم لانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهم
اذا كان الفقه والقضاء قد استقر على أركان الجريمة المؤثمة بالمادة ۳٦۹
۱ـ الدخول أو البقاء في عقار
۲ـ ان يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر
۳ـ القصد الجنائي وهو ان يكون ذلك الدخول أو البقاء في العقار الذي في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.
حق الدفاع الشرعي عن المال . شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير . المادة ۲٤٦ عقوبات . الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة لمنع انتفاعه بها يوجب علي المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع وقصور . مثال لتسبيب معيب في الرد علي الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال .

- لما كانت المادة ۲٤٦ من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلي ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ الي القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدي هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن انه لما توجه الي حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجي بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضربا فأنه لا يكفي للرد علي هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدي عليه بالفعل إذ كان لزاما علي المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية علي الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فأنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة ۲٤٦ من ذلك القانون اما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطويا علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .
المادتان ۳٦۹ و ۲٤٦ من قانون العقوبات- المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية
(( الطعن رقم ۱۵۰۵ لسنة ٦٦ ق جلسة ۷-۲-۱۹۹۸ س ٤۹ ص ۱۷۹ ))


فضلا على ان قضاء محكمتنا العليا قد انتهج نهجا قوامه :-حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق . م ۳٦۹ عقوبات . استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده فى وضع يده . كفايته للقضاء بالبراءة .
إن المشرع قصد بالمادة ۳٦۹ من قانون العقوبات أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا فإذا دخل شخص عقارا وبقى فيه مدةمن الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزا للعقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي ، وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .
المادة ۳٦۹ عقوبات والمادة ۱۰۲ إثبات و المادة ٤۵٦ إجراءات جنائية
(( الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ٦۱ق جلسة ۱۹۹۵/۷/۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۹٤۸ ))

ناهيك عن ان
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة طبقا للمادتين ۳٦۹ ، ۳۷۰ من قانون العقوبات هي ثبوت التعرض القانوني للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة .... وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع علي الأشخاص لا علي الأشياء وسواء كانت تلك الحيازة شرعية مستندة إلي سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكا أم غير ذلك تقديرا من الشارع ان التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلي الجهات القضائية المختصة ولو استنادا إلي حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلي الإخلال بالنظام العام فانه وعلي ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة سالفة الذكر التعرض لبحث مدي توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني ولا تاريخ بدئها إذ هي ليست لازمة للفصل في الدعوى الجنائية ونسبتها إلي فاعلها فإذا تناولها فإن ذلك يعد منه تزيدا لا يلزم القاضي المدني .
فجريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة ۳٦۹ عقوبات . وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . القوة فيها هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .فلابد للحكم من استظهار ما وقع من المتهمين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على قصد استعمالها حين ذلك الدخول.
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان يجب في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادة ۳٦۹ من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة ۳۷۳ من قانون العقوبات تنص على أنه - كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا ـ إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك - وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين ۳٦۹ ، ۳۷۳ من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .
(( الطعن رقم ۷٦۵۳ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۲۷ س ٤۳ ص ۲٦٦ ))

لما كان من المقرر قانونا أنه يتعين إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أو قصرت . وكانت الحيازة قانوناً هي وضع اليد على الشئ والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها وهى تختلف تبعاً لطبيعة الشئ المحوز ، فإذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لاتسمح بأكثر من وضع يد منقطع . فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادي والأدبي .
والاهم من ذلك كله ان المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه . تخرج عن نطاق تطبيق المادة ۳۷۰ عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة بالحماية . ثبوت إقامة المجني عليها والطاعنة بالشقة موضوع النزاع واستمرارها . تتوافر لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية . أثر ذلك : صيرورة النزاع بينهما على تلك الحيازة تعرضاً مدنياً ، لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۷۰ عقوبات . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون .
وفى ذلك قضت محكمه النقض : -
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة ۱۹۸۷ دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة ......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة معاقبتهما بالمادة ۳۷۰ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مادة الإتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه : ” كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد إرتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ” . وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات ، وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير ، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى العقار أو المشاركين في حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحق المدني - والطاعنة - أرملة إبنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من إبن المجني عليها سنة ۱۹۷۸ وإستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة في ۱۹۸۲/۹/۱۹وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة ، وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعية بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳۷۰ من قانون العقوبات سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
فالحيازة محل الحماية :المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد . يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
إن نقرر لعدالة المحكمة ابتدا أن المدعى بالحق المدني قد عقد لواء الخصومة مع المدعى عليها في الدعوى رقم ۵۱٦ لسنه ۲۰۰٦ م ج طالبا فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ ۱/۷/۲۰۰۵ والمتضمن بيع المدعى عليها إليه منزل مكون من ثلاث طوابق عدا الشقة الكائنة بالطابق الثاني العلوي من الناحية البحرية والكائن بشارع والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والتى قضى فيها إمام محكمه أول درجه بصحة ونفاذ العقد
وطعنت المدعى عليها على الحكم بالاستئناف الرقيم لسنه ۲۰۰۸ م س والتي قضت فيه عدالة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الاول بالمصاريف.
لأسباب حاصلها

أولها :- عدم اختصام البائع للبائعة
وثانيهما :- عدم تضمين الطلبات الختامية صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من البائع للبائعة
وإيـــــذاء ذلك
أقام المدعى دعواه مره أخرى قبل المدعى عليها الأولى والبائع لها وقيدت تحت رقم لسنه ۲۰۰۷ بطلب صحة ونفاذ ذات العقد المؤرخ ۱/۷/۲۰۰۵ والسابق تقديمه في الدعوى رقم ۵۱٦ لسنه ۲۰۰٦ ولم يضمن الطلبات الختامية في ذات الدعوى كسابقتها طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من البائع المدعى عليه الثاني إلى البائعة له المدعى عليها الأولى مع طلب تسليم العقار فاين الحيازة اذن
واحتياطيا................
طلب ندب خبير في الدعوى لإثبات عدم ثبوت استخدام القوة ، مدنية النزاع ، خروج الواقعة عن دائرة التأثيم ،شرعية دخول المتهم للمكان وان المتهمة أمنه أنور محمد هي المالكة للمنزل وان سبب تواجد المتهمين الاخرين أنهم حائزين بالإيجار لشقه أخرى من المالكة آمنه أنور محمد
بنــــــــــــــــــــــــــــاء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهمين

Ads middle content1

Ads middle content2