قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٩ مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (و) من المادة (١)، وبنصى المادتين (٣، ١٣) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، النصوص الآتية:
مادة (١ بند / و):
(و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
مادة (٣):
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
مادة (١٣):
يعاقب بالسحن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابى أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (٣٩) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (٣٩ / فقرة ثالثة):
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (و) من المادة (١)، وبنصى المادتين (٣، ١٣) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، النصوص الآتية:
مادة (١ بند / و):
(و) الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها. كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
مادة (٣):
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأى وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
مادة (١٣):
يعاقب بالسحن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابى أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله.
وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (٣٩) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (٣٩ / فقرة ثالثة):
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ رجب سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى