منشور فني رقم ۵ بتاريخ ۲٤/ ۵ /۲۰۰۵ م بشأن تملك غير المصريين للعقارات
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ۵ بتاريخ ۲٤/۵/۲۰۰۵ م
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشورات الفنية أرقام ۳۰ لسنة ۱۹۹٦ , و ۳۷ بتاريخ ۱۹۹٦ , و۵ بتاريخ ۱۷/۳/۱۹۹۷ , و ۱ بتاريخ ۲٤/۲/۱۹۹۸ , و ۱۸ بتاريخ ۱٤/۱۲/۱۹۹۸ , و ۲ بتاريخ ۲۲/۲/۲۰۰۵ بإذاعة أحكام القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء , وقرار وزير العدل رقم ۳۳۳۸ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وإجراءات تنفيذهما; فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۵٤۸ لسنة ۲۰۰۵ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق كما صدر كتاب تفسيري لهذا القرار بذات التاريخ وقد تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ۷٦ تابع في ۵/٤/۲۰۰۵ م .
وقرر : -
المادة الأولى
يعامل غير المصريين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية – معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها في المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
۱-منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۱.
۲-منطقة الغردقة السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۱.
۳-منطقة البحر الأحمر السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم ۱۷۵ لسنة ۱۹۸۲.
٤-منطقة رأس الحكمة السياحية بمحافظة مطروح ومنطقة مرسى مطروح السياحية والمحددتان بقرار وزير السياحة رقم ۱۰۵ لسنة ۱۹۸٦.
المادة الثانية
إنه لمن الممكن بعد الاتفاق مع الحكومة إعطاء غير المصريين الحق في استغلال وحدات بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها تسعة وتسعون عاما بمدينة شرم الشيخ.
المادة الثالثة
يجوز لغير المصريين الذين يتملكون أو ينتفعون وفقا لأحكام هذا القرار التصرف في الوحدات من تاريخ اكتسابهم حق الملكية أو حق الانتفاع وتقوم مكاتب الشهر العقاري المختصة بشهر التصرفات أو توثيقها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .