مذكرة فى دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل
( سوف نقوم بشرح فى ذلك المقالة كيفية كتابة مذكرة فى دعوى تعويض عن فصل تعسفى لعامل )
(( مذكرة بدفاع ))
مقدمة من المدعى فى دعوى تعويض عن فصل تعسفى
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى )
ضد
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى علية )
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى علية )
في الدعوى رقم …… لسنة ۲۰۱۸
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق / / ۲۰۱۸
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وبموجب عقد عمل ( غير محدد المدة أو محدد المدة ) مؤرخ فى / / ۲۰۱۸ التحق للعمل بالشركة المعلن إليها الأولى بوظيفة .......... بمرتب .......... جنية بخلاف الحوافز واستمر فى العمل مدة ......... سنة .
وبتاريخ / / ۲۰۱۸ قامت الشركة المعلن إليها الأولى بفصل الطالب على زعم أنه تشاجر مع رئيسه المباشر في العمل ( أو لأى سبب أخر ) .
وبنأن على ذلك قام المدعى بتقديم بشكوى إلى مكتب عمل ........ ضد الشركة المعلن إليها الأولى وبعد التحقيقات قررت اللجنة الخاصة بنظر الشكوى أن قرار الشركة المعلن إليها الأولى جاء تعسفيا ومخالفا للقانون .
وبجلسة / / ۲۰۱۸ أصدرت المحكمة حكمها فى مادة مستعجلة والقاضي بوقف قرار فصل الطالب وإحالة الدعوى إلى محكمة ........... الابتدائية وتم تحديد جلسة لنظر تلك الدعوى بتاريخ / / ۲۰۱۸ .
قررت المحكمة فى تلك الجلسة التأجيل لجلسة / / ۲۰۱۸ لإعلان المعلن إليها الأولى بالطلبات الموضوعية .
ثانياً : تنص المادة رقم ٦۹ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على :-
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه : -
۱- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات .
۲ - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
۳ - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤ - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
۵ - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
٦ - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
۷ - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
۸ - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
۹ - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (۱۹۲) إلي (۱۹٤)من الكتاب الرابع من هذا القانون .
( ويجب الالمام بتلك المادة قبل البدئ فى كتابة مذكرة عن التعويض للفصل التعسفى )
ثالثا : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
أحقية المدعي في طلباته وأسانيدها القانونية والواقعية :
أولا : أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى الطالب مدة ........ سنه فى خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحا طائلة كان الطالب عاملاً أساسيا فى ذلك ( تذكر الأضرار المادية أساس دعوى التعويض ) .
- ملحوظة : - يجب أن يؤخد فى الاعتبار الاتى : -
لفصل التعسفي - التعويض عن انهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون مبرر قانوني طبقا لقانون العمل و القانون المدني و الربط بين القانونين في دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي ..
۱ - توافر اركان المسئولية من خطأ و ضرر و رابطة سببية بالنسبة للشركة مما يستحق معه العامل التعويض :
فقد جرى نص المادة (۱٦۳) من القانون المدني على ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ..... فلابد اذ لقيام المسئولية من توافر خطأ و ضرر ثم علاقة سببية بينهما . و يعني لفظ خطأ في هذا المقام على نحو ما عبرت عنه مذكرة المشروع التمهيدي للقانون سائر النعوت و الكني التي تخطر للبعض فيتناول الفعل السلبي (الامتناع) و الفعل الايجابي على حد سواء , و تنصرف دلالته الى مجرد الاهمال و الفعل العمد على حد سواء , حيث جاءت عبارة النص عامة مما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطئ سواء اكان مكونا لجريمة معاقبا عليها ام لا يقع تحت طائلة القانون .
و حيث ان المسئولية المترتبة على التعسف هي دائما مسئولية تقصيرية و لو كان محل التعسف حقا عقديا و يصدق ذلك على حالة التعسف في انهاء عقد العمل غير محدد المدة ( الدكتور السنهوري – الوسيط – ج (۱) الطبعة الثانية صــــــ ۹۵۵ و ما بعدها , فتحي عبد الصبور صــ ٤۱٦ , احمد شوقي عبد الرحمن صــــ ۳۱۱ – مشار اليه في موسوعة الفقه و القضاء و التشريع في قانون العمل الجديد – للمستشار محمد عزمي البكري رئيس محكمة الاستئناف الجزء الثاني صــ ۹٦۰ ) .
عناصر مسئولية الشركة في الفصل التعسفي :
- الخطأ : و خطأ الشركة يتمثل في مخالفة القانون و خاصة نصوص قانون العمل رقم ۱۲لسنة ۲۰۰۳ فقد نصت المادة (٦۸) من قانون العمل رقم ۱۲لسنة ۲۰۰۳ على ان يكون الاختصاص في توقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية وحدها و لا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء , كما نصت المادة (٦۹) من نفس القانون على انه لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيم و الزمت صاحب العمل على وجوب الاخطار السابق للعامل و هذا الشرط نصت عليه الفقرة الاولى من المادة ۱۱۰ من القانون ۱۲/۲۰۰۳ .
و قد استقرت احكام محكمة النقض على الآتي (( اذا كان الحكم قد اثبت تعسف الشركة المطعون عليها في فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى للمطالبة بما يعتقد انه من حقه و اعتبر الحكم ان هذا الفصل التعسفي خطأ و رتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها ...... )) (المرجع موسوعة قضاء النقض العمالي – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال خمسة و خمسين عاما ۱۹۳۱ م – ۱۹۸٦ م – سعيد شعلة – رئيس نيابة النقض صـــ ۷٦) .
و بتطبيق ما سبق على واقعة الدعوى الحالية فالشركة لم تلجأ الى المحكمة العمالية للمطالبة بفصل العامل تطبيقا لنص المادة ٦۸ من القانون ۱۲/۲۰۰۳ و لم يرتكب العامل اي خطأ يبرر فصله من العمل طبقا لنص المادة ٦۹ من نفس القانون و لم تقم باخطاره طبقا لنص المادة ۱۱۰ من قانون العمل .
- الضرر : فقد استقرت احكام محكمة النقض على الآتي :
(( انهاء عقد العمل بغير مبرر مشروع حقه في التعويض ما اصابه من ضرر مادي مباشر )) ( الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۲۹ ق جلسة ۱۵/۳/۱۹٦۷ المرجع موسوعة قضاء النقض العمالي – سعيد شعلة من سنة ۱۹۳۱ الى سنة ۱۹۸٦ صــ ۸۲ ) .
(( الاصل في المساءلة وجوب تعويض كل من اصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي و الضرر الادبي )) ( ۳۰ ابريل سنة ۱۹٦٤ مجموعة احكام النقض لسنة ۱۵ رقم ۱٦ صـــ ٦۳۱ – المرجع الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام المجلد الثاني السنهوري صـــ ۱۲۱٦ الهامش ) .
- علاقة السببية : - و الاضرار المادية و الادبية الجسيمة التي لحقت بالعامل لم تقع عليه الا نتيجة فصله فصلا تعسفيا و بلا مبرر من الشركة و بالتالي تتوافر علاقة السببية ما بين خطأ الشركة المعلن اليها و الضرر الذي لحق بالطالب مما يستحق معه للتعويض .
التعويض : مقدار التعويض - الحد الادنى للتعويض - كيفية حساب التعويض - عناصر التعويض سواء عن انهاء العقد تعسفيا او عن مهلة الاخطار
هذا و قد نصت المادة (۷۰) من قانون العمل رقم ۱۲/۲۰۰۳ على انه ان لم تقم اللجنة المشكلة لتسوية النزاع بين العامل و صاحب العمل بتسويته وديا خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز طلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من نفس القانون , او ان يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة و اربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية او لم يتقدم و الا سقط حقه في عرض الامر على المحكمة .
- كما نصت المادة (۷۱) من القانون رقم ۱۲/۲۰۰۳ على ان تشكل المحكمة العمالية من دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية مع اخطار ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية و ممثلا عن منظمة اصحاب الاعمال فاذا تخلفا استمرت المحكمة في نظر النزاع , و على المحكمة العمالية ان تفصل في النزاع على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ و لو تم استئنافه خلال خمسة عشرة يوما فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله و بالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه ما لم يصرف له من مستحقات , فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (۱۲۲) من هذا القانون .
- و تقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – و بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل اجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة , و على العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
كما نصت المادة (۱۲۲) من قانون العمل ۱۲/۲۰۰۳ على الآتي (( إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كافي ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء , فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل , للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (۷۱) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة , ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )) .
- و لان كان القاضي حر في تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر الا ان المشرع حدد حدا ادنى للتعويض عن انهاء صاحب العمل للعقد بغير مبرر فلا يجوز النزول عنه و هو الا يقل التعويض عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة فاذا قضت بتعويض يقل عما قررته هذه المادة يكون قرارها قد خالف صحيح القانون و لكن يجوز لها تعويض العامل بما يزيد عما قررته المادة بشرط ان توضح عناصر الضرر الذي تم على اساسه تقدير التعويض . ( يراجع في ذلك تفصيلا التعليق على قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ للاستاذ/ علي عمارة – رئيس المحكمة – طبعة اكتوبر لسنة ۲۰۰۳ صــــ ٤۱۳ و ما بعدها ) .
- هذا و قد نصت المادة (۱۱۰) من القانون ۱۲/۲۰۰۳ على مقابل مهلة الاخطار التي نصت على الآتي ((مع عدم الإخلال بحكم المادة (۱۹۸) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. )) .
- و قد نظم المشرع مدة الاخطار في قانون العمل الجديد رقم ۱۲/۲۰۰۳ في المادة (۱۱۱) حينما نصت على انه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات , و تبدأ مدة الاخطار من وقت اتصال الاخطار بعلم من وجه اليه ما لم يكن من وجه الاخطار قد اضافه الي أجل فلا تبدأ سريان المهلة الا من وقت حلول الأجل او كان قد علقه على شرط فلا تبدا مدة الاخطار الا من تاريخ تحقق هذا الشرط فلا يكون لهذا الشرط اثر رجعي .
- و قد استقرت احكام محكمة النقض : - (( و يبين من هذا الذي اورده الحكم ان محكمة الموضوع و هي بسبيل تقرير ما يستحق الطاعن من تعويض قد استظهرت من اوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابستها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون عليها و اجره الاصلي و ملحقاته و مدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت ان الطالب يستحقه على ضوء كل هذه العوامل مجتمعة و لما كان تقرير التعويض متى قامت اسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها في قضائها ...... ))
( قضاء محكمة النقض بتاريخ ۲٤/٤/۱۹٦۳م الطعن رقم ۲۵۵ لسنة ۲۸ق – المرجع مدونة الفقه و القضاء في قانون العمل الجديد للمستشار محمد عزمي البكري – الجزء الثاني طبعة سنة ۱۹۸٦ صـــ ٤٦۸ ) .
- غالبا ما تكون المستندات في ملف خدمة العامل في الشركة و لان العامل هو الطرف المذعن في عقد و علاقة العمل لذلك تستند على اساس المادتين ۲۰ و ۲٤ من قانون الاثبات و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض في الزام الشركة بتقديم ما تحت يدها من مستندات :
نلتمس من عدالة المحكمة الزام الشركة المعلن اليها بأن تقدم ما تحت يدها من مستندات متعلقة بهذه الدعوى فان لم تقدمها اعتبر ما قدمته الطالبة ضمن صحيفة دعواها و مستنداتها صحيحا و على الشركة المعلن اليها اثبات العكس و ذلك تطبيقا لنص المادة (۲۰) , (۲٤) من قانون الاثبات و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض .
((متى كان المدعي قد طلب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقة مشتركة بينهما , فكلفت هذا الاخير بتقديمه فلم يقدمه , و كان المشرع قد رتب على عدم تقديم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لاصلها فاذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او موضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع .... ))
(طعن رقم ۲٤۳ سنة ۳۱ ق جلسة ۱٤/٦/۱۹۹٦ السنة ۱۷ صــ ۳۵۹ - المرجع قانون الاثبات مبادئ الاثبات و طرقه سنة ۱۹۸۸م س ۲۸ الدكتور/ محمد حسين منصور ) .
۲ - أن المدعي أصيب بأضرار أدبية وتتمثل فى ( تذكر الأضرار الأدبية أساس دعوى التعويض ) .
ملحوظة يجب أن يأخذ فى الحسبان : -
التعويض : مقدار التعويض - الحد الادنى للتعويض - كيفية حساب التعويض - عناصر التعويض سواء عن انهاء العقد تعسفيا او عن مهلة الاخطار
هذا و قد نصت المادة (۷۰) من قانون العمل رقم ۱۲/۲۰۰۳ على انه ان لم تقم اللجنة المشكلة لتسوية النزاع بين العامل و صاحب العمل بتسويته وديا خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز طلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (۷۱) من نفس القانون , او ان يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة و اربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية او لم يتقدم و الا سقط حقه في عرض الامر على المحكمة .
- كما نصت المادة (۷۱) من القانون رقم ۱۲/۲۰۰۳ على ان تشكل المحكمة العمالية من دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية مع اخطار ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية و ممثلا عن منظمة اصحاب الاعمال فاذا تخلفا استمرت المحكمة في نظر النزاع , و على المحكمة العمالية ان تفصل في النزاع على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ و لو تم استئنافه خلال خمسة عشرة يوما فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله و بالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه ما لم يصرف له من مستحقات , فاذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا لنص المادة (۱۲۲) من هذا القانون .
- و تقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – و بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل اجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة , و على العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .
كما نصت المادة (۱۲۲) من قانون العمل ۱۲/۲۰۰۳ على الآتي (( إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع و كافي ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء , فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من صاحب العمل , للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (۷۱) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة , ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )) .
- و لان كان القاضي حر في تقدير قيمة التعويض الجابر للضرر الا ان المشرع حدد حدا ادنى للتعويض عن انهاء صاحب العمل للعقد بغير مبرر فلا يجوز النزول عنه و هو الا يقل التعويض عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة فاذا قضت بتعويض يقل عما قررته هذه المادة يكون قرارها قد خالف صحيح القانون و لكن يجوز لها تعويض العامل بما يزيد عما قررته المادة بشرط ان توضح عناصر الضرر الذي تم على اساسه تقدير التعويض . ( يراجع في ذلك تفصيلا التعليق على قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ للاستاذ/ علي عمارة – رئيس المحكمة – طبعة اكتوبر لسنة ۲۰۰۳ صــــ ٤۱۳ و ما بعدها ) .
- هذا و قد نصت المادة (۱۱۰) من القانون ۱۲/۲۰۰۳ على مقابل مهلة الاخطار التي نصت على الآتي ((مع عدم الإخلال بحكم المادة (۱۹۸) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. )) .
- و قد نظم المشرع مدة الاخطار في قانون العمل الجديد رقم ۱۲/۲۰۰۳ في المادة (۱۱۱) حينما نصت على انه يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات , و تبدأ مدة الاخطار من وقت اتصال الاخطار بعلم من وجه اليه ما لم يكن من وجه الاخطار قد اضافه الي أجل فلا تبدأ سريان المهلة الا من وقت حلول الأجل او كان قد علقه على شرط فلا تبدا مدة الاخطار الا من تاريخ تحقق هذا الشرط فلا يكون لهذا الشرط اثر رجعي .
- و قد استقرت احكام محكمة النقض : - (( و يبين من هذا الذي اورده الحكم ان محكمة الموضوع و هي بسبيل تقرير ما يستحق الطاعن من تعويض قد استظهرت من اوراق الدعوى و مستنداتها و ظروفها و ملابستها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدى الشركة المطعون عليها و اجره الاصلي و ملحقاته و مدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت ان الطالب يستحقه على ضوء كل هذه العوامل مجتمعة و لما كان تقرير التعويض متى قامت اسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه يؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها في قضائها ...... ))
( قضاء محكمة النقض بتاريخ ۲٤/٤/۱۹٦۳م الطعن رقم ۲۵۵ لسنة ۲۸ق – المرجع مدونة الفقه و القضاء في قانون العمل الجديد للمستشار محمد عزمي البكري – الجزء الثاني طبعة سنة ۱۹۸٦ صـــ ٤٦۸ ) .
- غالبا ما تكون المستندات في ملف خدمة العامل في الشركة و لان العامل هو الطرف المذعن في عقد و علاقة العمل لذلك تستند على اساس المادتين ۲۰ و ۲٤ من قانون الاثبات و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض في الزام الشركة بتقديم ما تحت يدها من مستندات :
نلتمس من عدالة المحكمة الزام الشركة المعلن اليها بأن تقدم ما تحت يدها من مستندات متعلقة بهذه الدعوى فان لم تقدمها اعتبر ما قدمته الطالبة ضمن صحيفة دعواها و مستنداتها صحيحا و على الشركة المعلن اليها اثبات العكس و ذلك تطبيقا لنص المادة (۲۰) , (۲٤) من قانون الاثبات و ما استقرت عليه احكام محكمة النقض .
((متى كان المدعي قد طلب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقة مشتركة بينهما , فكلفت هذا الاخير بتقديمه فلم يقدمه , و كان المشرع قد رتب على عدم تقديم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لاصلها فاذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او موضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع .... ))
(طعن رقم ۲٤۳ سنة ۳۱ ق جلسة ۱٤/٦/۱۹۹٦ السنة ۱۷ صــ ۳۵۹ - المرجع قانون الاثبات مبادئ الاثبات و طرقه سنة ۱۹۸۸م س ۲۸ الدكتور/ محمد حسين منصور ) .
۳ - تقدير التعويض المطالب به .
ملحوظة : يجب الاخذ فى الاعتبار ما قمنا بشرحة عاليا : -
- ۰۰۰۰ جنيه بدل إنذار .
- ۰۰۰۰ جنيه قيمة الراتب الشهـري عن الفترة من تاريخ القرار الصادر بفصله وحتى الآن .
- ۰۰۰۰ جنيه بدل الإجازات السنوية المستحقة له .
- ۰۰۰۰ جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فصله الباطل .
- ۰۰۰۰ جنيه ( أي مبالغ أخرى مستحقة للطالب ) .
٤ - وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - جميعا طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي يستند إلي سبب مغاير والعمل غير المشروع فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة ۳۸ من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحدة كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة ۲۲۳ من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت أن قيمة التعويض عن الاتهام الكيدي هو ۲۰۰ جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم جواز الحكم الصادر في خصوص هذا الطلب استنادا إلي ظهوره نهائياً طبقاً للمادة ٤۷ من قانون المرافعات لعدم تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه فإنه لا يكون قد خالف القانون
( الطعن رقم ۹۱۲ لسنة ٤٤ق جلسة ۲۵/۱۱/۱۹۷۹ )
قاعدة
إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
( الطعن رقم ۹۵۲ لسنة ٤٦ ق جلسة ۲۹/۵/۱۹۸٤ )
رابعا : الطلبات : -
ملحوظة : - يجب الاهتمام بها حين رفع الدعوى أو الاعلان بالطلبات الموضوعية وحين ذكرها فى طلباتك فى المذكرة .
اخيرا تنظيم الطلبات و جمعها كلها في الصحيفة سواء الطلبات المستعجلة او الطلبات الموضوعية حتى لا تحتاج للاعلان بالطلبات النهائية مرة اخرى لانه يجب ابداء الطلبات النهائية خلال ۳۰ يوم من تاريخ الحكم بالطلبات المستعجلة الا اذا كنت قد اعلنت بها مسبقا طبقا لنص المادة ۷۱ من قانون العمل :
بعد سماع الحكم بقبول هذه الدعوى شكلاً الحكم : -
أولا: بصفة مستعجلة
۱- الحكم باستمرار الطالبة في عملها بالشركة المعلن اليها و بالزام الشركة بأن تؤدي للطالبة ما لم يصرف اليها من مستحقات بحكم واجب النفاذ .
۲- فاذا لم تنفذ الشركة المعلن اليها هذا الحكم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم بصفة مستعجلة بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت يعادل اجرها الشامل و هو لمدة اثنى عشر شهرا .
ثانيا: و في الموضوع
بالزام الشركة المعلن اليها بأن تؤدي للطالبة مبلغ و قدره ۰۰۰۰۰۰ جنيها (فقط ....... الف جنيه مصري) تعويضا عن الاضرار المادية و الادبية الجسيمة التي لحقت بالطالبة نتيجة لفصلها التعسفي و بلا مبرر مشروع بالاضافة الى اجر ثلاثة اشهر مقابل مهلة الاخطار مع اعتبار الاعلان بهذه الصحيفة اعلانا للطلبات الموضوعية النهائية .
مع الزام المعلن اليه بصفته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
و لأجل العلم ,,,,,,,,
وكيل الــ ……… المحامي
الفصل التعسفى فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية
الموجز :
انها ء خدمة العامل في ظل القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۷۸ . عدم خضوعه . لرقابة القضاء ، الا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي . م ٦/۷۵ من القانون رقم ۹۱ لسنة . ۱۹۵۹
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر منه وأن خلو هذا النظام من نص يجيز الغاء قرار انهاء خدمة العامل واعادته الي العمل ، مؤداه أن القرار الصادر بانهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء الا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ، ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابي ، وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ۷۵ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۹۵۹ والتي تسري علي العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم ، وفق ما تقضي به المادة الأولي من نظام العاملين المشار اليه .
( ۱۲ ،۱۲۲ من القانون۱۲ لسنة۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۳۲۷ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲۲ س ۳۸ ع ۲ ص٦۷۹ )
( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۸/۳/۲۱ س ۳۹ ع ۱ ص٤۲۵ )
الموجز:( الطعن رقم ۳۳ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۸/۳/۲۱ س ۳۹ ع ۱ ص٤۲۵ )
انهاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره نهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الانهاء بالتعسف.
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة ، وأنه بهذا الانهاء تنتهي الرابطة العقدية ولو كان الانهاء قد اتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطي للعامل الحق . في مقابل مهلة الانذار والتعويض عن الضرر ان كان له مقتضي .
( ٦۵ ، ٦۹ ، ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ٤۱۰ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۷/٤/۱۲ س ۳۸ ع ۱ ص۵۷۰ )
الموجز:مبررات فصل العامل التي يذكرها صاحب العمل اعتبارها نافية للتعسف من جانبة ما لم يثبت العامل عدم صحتها.
القاعدة:
مؤدي نص المادة ۷٤ من القانون ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا الانهاء فاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر علي أن انهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فاذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه اثبات صحة هذا السبب وانما يكون علي العامل عبء اثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره فاذا أثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند اليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافيا علي التعسف لأنه يرجع ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي اخلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة العملاء ، فان المطعون عليه اذا ادعي تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه للمطعون عليه بالتعويض لمن فصله علي أن الطاعنة لم تثبت صحة المبررات التي استخلصها الحكم لفصل المطعون عليه ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
( م ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۱۹۳۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۳ س ۳۳ ص٤۷۰ )
الموجز:لصاحب العمل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء ۷۲ كون الفصل بسبب النشاط النقابي م ٦۹٤ و ٦۹۵ مدني م ۷۲ و ۷٤ ق ۹۱ لسنة۱۹۷۸.
القاعدة:
الأصل طبقا لأحكام المواد ٦۹٤ و ٦۹۵ من القانون المدني و ۷۲ و ۷۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل انهاء العقد غير محدد المدة بارادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف . غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز اعادة العامل الي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة ۷۵ من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة۲۳۱ من هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد الاشتراكى فى هذا الخصوض وان انهاء خدمة خدمة المطعون عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار اليه آنفا ، فان الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(م ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى - م ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۱۸۵۸ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۳/۱ س ۳۳ ص۲۷۸ )
( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۲ س ۲۸ ص۲۸۳ )
( الطعن رقم ۹۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۹ س ۳۱ ص۲۰٦ )
الموجز:( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۲ س ۲۸ ص۲۸۳ )
( الطعن رقم ۹۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۹ س ۳۱ ص۲۰٦ )
سلامة قرار فصل العامل من عدمه مناطه الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
القاعدة:
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده .
(٦۹ ، ۱۰٤ ،۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۲۲ من قانون العمل ۲ لسنة ۲۰۰۳ و المادتان ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى ، المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات )
(الطعن رقم ۱۱۵۷ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۸ ۳۲ ص ۲٤٦۵ )
(الطعن رقم ۷۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/۲۰ س ۲۸ ص ۷۱۸ )
الموجز:(الطعن رقم ۷۲٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۷/۳/۲۰ س ۲۸ ص ۷۱۸ )
العامل الموقوف طبقا لنص المادة ۱/٦۷ من قانون العمل ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ مركزا قانونيا خاصا . يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله
القاعدة:
مؤدي نصوص المواد ۱/٦۷ و ۲ و ۱/۷۲ و ۷٤ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٦۷ من أنه - اذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الي عمله ، والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا - انما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته ، مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملا لحال صاحب العمل علي الظاهر أو علي الةالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة ۷۲ من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة اذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء ، علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر ، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكما(المادة ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۰/۱/٤ س ۲۱ ص۲۳٦)
(الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ س ۲۳ ص ۱۵۰۷)
(الطعن رقم ۸۳۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س۳۲ ص ٤۹۲ )
الموجز:(الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ س ۲۳ ص ۱۵۰۷)
(الطعن رقم ۸۳۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س۳۲ ص ٤۹۲ )
عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة . القانون ۱۲۵ لسنة ۱۹٦۱ التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخري في ظل أحكام ذلك القانون . أثره . حرمانه من حق الاختيار . فصله عن العمل بالشركة الأخيرة . اعتباره فصلا مبررا
القاعدة:
اذ كان مؤدي نص المادة الأولي من القانون رقم ۱۲۵ لسنة ۱۹٦۱ أنه لا يجوز للشخص شغل أكثر من وظيفة واحدة بالجهات التي أفصح عنها ذلك القانون ومن بينها الشركات ، فيمتنع منذ نفاذه تعيين من يشغل وظيفة بها في وظيفة أخري ، كما يلتزم شاغل الوظيفتين أو أكثر باختيار تلك التي يحتفظ بها خلال شهر من تاريخ سريانه ، فان تخلف عن هذا الاختيار في الميعاد المحدد له وجب قصر عمله علي الوظيفة المعين بها قبل غيرها . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدي شركة الاعلانات الشرقية في أول مارس سنة ۱۹۵۸ وانتهت خدمته بها لبلوغه سن الستين بتاريخ أول سبتمبر سنة ۱۹٦۷ ، كما عين أثناء عمله لديها في وظيفة مستشار فني بالشركة المطعون ضدها الثانية في أول يناير سنة ۱۹٦۳ وأن هذه الأخيرة فصلته من العمل اعتبارا من ۳۰ من يونية سنة ۱۹٦۷ فانه يكون في هذا التاريخ قد جمع بين ۱۲۵ وظيفتين في هاتين الشركتين بما يخالف الحظر المقرر بالقانون رقم لسنة ۱۹٦۱ المشار اليه في هذا الخصوص ، كما يكون بمنأي عن الاختيار المقرر به لاحداهما ، لأنه انما شغل وظيفته لدي المطعون ضدها الثانية في ظل أحكامه المانعة للجمع بين الوظفتين وبالمخالفة لهذه الأحكام ، حال أن ذلك الاختيار مقرر لمن كان وقت نفاذ ذلك القانون يشغل أكثر من وظيفة ومن ثم يكون فصل الطاعن من العمل لدي المطعون ضدها الثانية بمبرر غير مشوب بالتعسف . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(المادتان ۱۲۲،٦۹ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ باصدار قانون العمل)
(الطعن رقم ۷۸ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س ۳۲ ص ۵۱۰ )
الموجز:
تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة اصابة العمل عند تقدير التعويض عنها . لا خطأ .
القاعدة:
اذ كان يبين مما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوي ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن لدي الشركة المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول الطاعن علي عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه علي ضوء هذه العوامل مجتمعة وكان تقدير التعويض متي قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه وطالما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها في قضائها فان ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع راعت في تقديرها للتعويض المعاش الذي تقرر للطاعن طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية نتيجة اصابة العمل وذلك لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه .
( المادتان ۷۱ ، ۱۲۲ من القانون ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بشأن العمل ) ( المادة ۱٦۳ من القانون المدنى ) ( المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات )
( الطعن رقم ۳٤۹ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۵ س ۳۲ ص ۲۹۳ )
الموجز:
سلطة رب العمل في تنظيم منشأت حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته انهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب انتفاء وصف التعسف عنه اقتصار رقابة المحكمة علي التحقق من جدية المبررات.
القاعدة:
جري قضاء محكمة النقض علي أن من سلطة رب العمل تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، وإن أدي به ذلك الي تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته ، متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إليه بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم اغلاق أحد فروع المنشأة أو أحد أقسامها ، وانهاء عقود بعض عماله متي كان لهذا الانهاء ما يبرره وانتفي عنه وصف التعسف وسلطته في ذلك تقديرية ، لا يجوز لقاضي الدعوي أن يحل محله فيها وانما تقتصر رقابته علي التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه ، وهو غير ملزم بأن يلحق العامل المفصول بعمل آخر .
( م ۷٦ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ٤٤ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۱۷ س ۳۱ ص۱۳۸٦ )
الموجز:
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادته المنفردة أثره انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف الاستثناء - كون الفصل بسبب النشاط النقابي م ٦۹٤ و ٦۹۵ مدني م۷۲ و ۷٤ ق ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ .
القاعدة:
الأصل طبقا لأحكام المواد ٦۹٤ و ٦۹۵ من القانون المدني و ۷۲ و ۷۳ من قانون العمل رقم ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ ـ الذي يحكم واقعة الدعوي ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الانهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العام إلي عمله رغم انهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة ۷۵ من قانون العمل المشار اليه وهي اذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة من ۲۳۱ هذا القانون وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة باحالة المطعون عليه الي التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر علي انهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس ادارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر عليه بمتقضي قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا ، فإن الحكم المطعون فية اذ قضي بالغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( م ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى - وم۷۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۱۸۵۸ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۳/۱ س ۳۳ ص۲۷۸ ) ( الطعن رقم ۷۱۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۲۲ س ۲۸ ص ۲۸۳) ( الطعن رقم ۹۹ لسنة ٤۳ ق جلسة ۱۹۸۰/۱/۱۹ س ۳۱ ص۲۰٦ )
الموجز:
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة قيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام عدم إعتباره مانعا من رفع دعوى التعويض عن الفصل عدم صلاحيته سببا لوقف الدعوى .
القاعدة:
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعا يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله وبالتالى لا يصلح سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة في القانون .
( م ۳۷۵ ق. المدنى )
( الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۳۲ ق جلسة ۱۹٦۷/۳/۱ س ۱۸ ص ۵۲۵ )
( الطعن رقم ۳۹٦ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ س ۲۸ ص ۱۹۲۵)
( الطعن رقم ۹۱۲ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۱/۲۵ س ۳۰ ع ۳ ص ٦۲ )
( الطعن رقم ۸۸۰ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۲ س ۳۲ ص ٦۰۹ )
الموجز:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة.
القاعدة:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
( المادة ۱۲۲ من القانون ۱۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل )
( الطعن رقم ۵۵٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۵/۲ س ۲۷ ص۱۰٤۷ )
( الطعن رقم ۱۲۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۱۸ س ۲۳ ص٤۳۳ )
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۳/۱/٦ س ۲٤ ص٤۰ )
( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/٤ س ۲۵ ص۷۹٦ )
( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۲۲ س ۲۹ ص۱۰٦۸ )
الموجز:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل استقلال قاضي الموضوع به متي بني علي أسباب سائغة .
القاعدة:
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يستقل به قاضي الموضوع . واذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما ساقته من تدليل سائغ الي عدم تناسب جزاء الفصل الموقع علي المطعون ضده مع ما بدر منه من اهمال ، مما يجعل فصله مشوبا بالتعسف ، فان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون علي غير أساس .
(المادة ۱۷۸ مرافعات ، م ۱۲۲ ق . العمل )
( الطعن رقم ۵۵٤ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۵/۲ س ۲۷ ص۱۰٤۷)
( الطعن رقم ۱۲۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۱۹۷۲/۳/۱۸ س ۲۳ ص٤۳۳ )
( الطعن رقم ۸٤ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۳/۱/٦ س ۲٤ ص٤۰ )
( الطعن رقم ٤۷۳ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/٤ س ۲۵ ص ۷۹٦ )
( الطعن رقم ٤۳۵ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷۸/٤/۲۲ س ۲۹ ص۱۰٦۸ )
الموجز:
التعويض عن فسخ رب العمل للعقد . مناطه . اتفاق الطرفين علي تقدير التعويض بما يوازي الأجر عن المدة الباقية من عقد العمل . عدم خضوع مبلغ التعويض للضربية علي كسب العمل . علة ذلك.
القاعدة:
الأصل في التعويض أنه مقابل الضرر الذي يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازي الأجر المتبقي عن المدة التي لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة علي كسب العمل لأنه ليس ايرادا دوريا وانما هو في حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدي بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذي لحق به بسبب اخلال الشركة بالتزامها التعاقدي ، فانه يكون قد خالف القانون.
( م ۱٤۷ ،٦۹۵ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ - و م ۱۲۱ ،۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/٤/۱٦ س ۲٦ ص ۸۰۵)
الموجز:
طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى . لا تناقض .
القاعدة:
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
( المواد ۱۱۰ ،۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ و ٦۹٤ ، ٦۹۵ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۷۳ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/٦/۱ س ۲۵ ص۹٦۲)
الموجز:
القضاء برفض دعوي التعويض عن الفصل استنادا الي أنه كان مبررا . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة .
القاعدة:
متي كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوي الطاعنين بالتعويض عن فصلهم من عملهم الي ما استظهره من واقع النزاع المعروض من أن الفصل لم يكن بقصد الاساءة اليهم وأنه كان مبررا بما صادف المعهد من صعوبات مالية اعترضت سبيل ادارته مما اضطر المركز الرئيسي الذي يتبعه المعهد في خارج البلاد الي التقرير بغلقه ، نظرا لتعذر تمويله والانفاق عليه في مصر ، والي أن الطاعنين لم يقوموا بالتدليل علي بطلان البواعث التي اقتضت غلق المعهد . ولذا كان القرار الصادر بهذا الشأن لا يتسم بالتعسف في استعمال الحق الموجب للتعويض . واذ كان تقدير مبرر الغلق وما استتبعه من انهاء عقود الطاعنين هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ، متي قام قضاؤه علي استخلاص سائغ ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس
(المواد ۱۲۲ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۲و٦۹۵ مدنىو۱۷۸ ،۲۵۳ مرافعات)
(الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲۵ س ۲۵ ص ۹۳۹ )
الموجز:
للعامل الموقوف طبقاً لنص المادة ۱/٦۷ من قانون العمل۹۱ لسنة ۱۹۵۹ مركزاً قانونياً خاصاً . يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادتة إلى عملة . صاحب العمل لة الحق مع ذلك فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع عبء إثبات توافر البرر يتحملة صاحب العمل لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .
القاعدة:
مؤدي نصوص المواد ۱/٦۷ و ۲ و ۱/۷۲ و ۷٤ من قانون العمل ۹۱ لسنة ۱۹۵۹ أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٦۷ من أنه - إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكم أو قضي ببراءته وجبت اعادتة الي عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفا - إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولي من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض اعادته الي عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل الظاهر أو علي الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة ۷۲ من نفس القانون لكل صاحب عمل في انهاء عقد العامل الغير محدد المدة ، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الانهاء علي أن يتحمل صاحب العمل عبء اثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً .
( المواد ۱۱۰ ،۱۲۱ ، ۱۲۲ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ )
( الطعن رقم ۱۲٦ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/٤ س ۲۱ ص ۲۳٦ )
( الطعن رقم ۱۵ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۳۰ س ۲۳ ص ۱۵۰۷ )
( الطعن رقم ۸۳۵ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۱۵ س ۳۲ ص ٤۹۲)