صيغة صحيفة دعوى ببطلان محاكمة أحد الطلبة الجامعيين عن واقعة غش
صيغة صحيفه دعوى ببطلان محاكمه احد الطلبه الجامعيين عن واقعه غش
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
بعد التحية ,,,,,,
مقدمه لسيادتكم السيد / .......... ......................المقيم بجهة...................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... المحامي المحامي الكائن فى .
ضد
أولا:- السيد رئيس جامعة .............................. بصفته
ثانيا :- السيد / وزير التعليم العالي .................. بصفته
الموضوع
الطاعن قيد بكلية ................. .. بتاريخ .............................وهو الان في السنة................. تم ضبطه على زعم أنه يغش من الطالب المجاور له . وقد قام السيد الأستاذ ...................... الذي زعم أنه ضبطه على هذه الحالة بالإمساك به ثم أجري تحقيقا تم فيه إدانة الطالب دون وجه حق ..........
ثم حكم عليه بحرمانه من العام الدراسي (..................... ) ولما كان هذا
التحقيق لم يجري بالطريقة القانونية لعدم صلاحية من تولاه............. أو من اشتركفيه كسلطة تحقيق أو إتهام للجلوس عند الحكم في التهمة التي أدين فيها وه واقعة الغش ...........والأمر كان يقضي حرمان المحقق من الاشتراك فيالمحاكمة حتى ولو لم يكن قد أعرب عن رأيه .
( الطعن رقم ۱۰۸ لسنة ق - جلسة۲٤/۱۹۵٦)
أن الثابت بالأوراق أن السيد / عميد الكلية قد أشر بإحالة الطالب إلى بن تحقيق ، يكون قد علق الإحالة إلى لجنة التأديب على النتيجة التي يسفر عنها التحقيق الذي أسر به .
وبالتالي فإن المدعي يترتب له حقا هو تمكينه من إبداء دفاعه في هذه المرحلة التمهيدية ، لأن ذلك قد يتيح به إظهار براعته بما يجنبه المحاكمة التأديبية .
والتحقيق المبدئي الذي تم إجراءه هو جزء مكمل للمحاكمة التأديبية وهذا التحقيق المبدئي يرتب عدم صلاحية من تولاه أو اشترك في إجراء من إجراءاته للجلوس عند الحكم في تهمة الغش التي يتناولها هذا التحقيق المبدئي الذي تم من س لطة اتهام وتملك إبداء الرأي ......... لأنها تمتلك تأييد الغش أو نفيه ....... بدليل أنها قررت إحالة الطالب إلى المحكمة لاقتناعها بثبوت تهمة الغش .
وحيث أن الأصل أن من يقوم في الدعوى التأديبية أو الجنائية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بعد ذلك في الدعوى لأن ذلك أصل من أصول المحاكمات ............ لأن القصد من ذلك هو ضمان حيدة القاضي الذي يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام ............ وحتى يطمئن الطالب وهو يحاكم بعدالة قاضية الطبيعي وتجرده تماما عن الميل أو التأثر ........ وحتى لا يتأثر القاضي بعقيدة سبق أن كونها عن التهمة موضوع المحاكمة وهو يباشر ولاية التحقيق - أو يتولى سلطة الاتهام ....... كما أن القاعدة المستقره في الضمير والتي تمليها العدالة المثلي ولا تحتاج إلى نص يقررها . هي أن من و مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم ، وحتى تصفوا نفسه تماما من كل ما يمكن أن يستشف رأي القاضي في المتهم . بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضي على اطمئنانه إليه .
- فالأمر إذن يتعلق بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وإلا لحق عمله البطلان . وهو ما يوافق المادة ۳٤۷ من قانون الإجراءات والتي تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أي شهادة فيها . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة - وإنه يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة كما بينت المادة ۱٤٦ من قانون المرافعات ( رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸) والمعدل بالقانون (۲۳ لسنة ۱۹۹۳) في البند الخامس يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى - إذا كان قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى - أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما ، او كان قد أدي شهادة فيها . ورتبت المادة السابقة في قانون المرافعات البطلان كجزاء على المخالفة . وفي قانون موظفي الدولة إذا وجد سبب من أسباب التنحي المنصوص
عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو احد اعضائه يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية .... وكل تلك الأحكام العامة يجب تطبيقها على النظام التأديبي لطلاب الجامعات بطريقة القياس .
ومن ثم فالمدعي يطلب بطلان محاكمتة تأديبيا لعيب جوهري وقع في الشكل لانه ترك فيها عضو سبق إن باشر عملا من أعمال التحقيق في تهمة الغش موضوع المحاكمة بوصفة سلطة تحقيق و اتهام قبل إحالة المدعي مع إلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب الجامعة على أن يتريب علي ذلك من اثار.
لذلك
يتشرف الطالب بطلب : -
أولا :- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- بطلان محاكمة المدعي لعيب جوهري في الشكل .
ثالثا :- إلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب الجامعة مع ما يترتب على ذلك
أثار والزامه المصاريف والأتعاب .