مذكرة في دعوى إخلاء لعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷
محكمة .............. الإبتدائية
الدائرة ..... إيجارات كلي
مذكرة بدفاع
السيد / .................................................... ” مدعي عليه أول “
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد / .............................. ” مدعي “
في الدعوى رقم ......... لسنة ....... أيجارات كلى ....... والمُحدد لها جلسة ...... الموافق / / ۲۰۲۰
الطلبات : -
نُصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعوانا الفرعية
الوقائع : -
نُحيل بشأنها إلى ماورد بصحيفة الدعوى الأصلية ودعوانا الفرعية منعاً للإطالة على عدالتكم.
الدفاع : -
ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة أمام عدالتكم بغية الحصول على حكم بطرد شاغرين العين محل النزاع لعدم وجود من يمتد إليه عقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰۰۰۰ فالأمر الذي حدا بالمدعي عليه الأول توجيه طلباً عارضاً ضد المدعي طالباً في ختام صحيفته بإمتداد العلاقة الإيجارية المؤرخة ۱/۷/۱۹۵۸ لأسباب جدية وقانونية يُستدل منها على ما سوف أوضحناه سلفاً بصدر صحيفة الطلب العارض وما نوجزه بصدر تلك المذكرة حيث نصت المادة ۲۹ / ۱ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ على ما يلي ” لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ”
وفي ذلك تواترت أحكام محكمة النقض على أنه ” الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين هي الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلي والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ”
( الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٦۵ ق جلسة ۱٤/۲/۱۹۹٦ )
” أن الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر لصالح زوجة وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الإمتداد القانوني للعقد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كان مدتها أو بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة ”
( الطعن رقم ۲۹۲۳ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۲/٦/۱۹۹۵ )
وعرفت محكمة النقض الإقامة بأنها هي الإقامة المستقرة المعتادة وإنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحة ومغداة بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه .
( الطعن رقم ۱۱۱۸ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۰/۳/۱۹۸۲ )
“أن المشرع أفاد مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء واشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة في هذا النص الذي جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك، أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.
(الطعن رقم ۸۱۵۷ - لسنــة ٦۳ ق - تاريخ الجلسة ۱٦ / ۱۱ / ۱۹۹٤)
” النص فى المادة ۱/۲۹من القانون رقم ٤۹ لسنه ۱۹۷۷ يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلى - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ”
(الطعن رقم ۲۰۵۹ - لسنــة ۵٦ ق - تاريخ الجلسة ۲۲ / ۰٤ / ۱۹۹۲ - مكتب فني ٤۳ - رقم الجزء ۱ - رقم الصفحة ٦٤۰)
” إستمرار عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة لصالح المستفيدين ( م ۲۹/۱ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ ) مناطه . ثبوت درجة القرابة والإقامة عند الوفاة ”
(الطعن رقم ٦۱٦۲ سنة ٦٤ ق – جلسة ۲٦/٤/۲۰۰۱)
” أن المقصود بالإقامة المستقرة التي يستمر بها عقد الإيجار في مفهوم المادة ۲۹ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤۹لسنة ۱۹۷۷ هي الإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا ومحلا لإقامته المعتادة ونية الاستيطان أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من القرائن الدالة عليها حسب ظروف كل دعوى وملابستها والعبرة في وصف الإقامة بالاستقرار هو ثبوتها بهذا القصد أيا كان الباعث عليها ”
(الطعن رقم ۳۷۰۰ - لسنــة ٦٤ ق - تاريخ الجلسة ۱٦ / ۰۳ / ۲۰۰٦)
” الحكم بعدم دستورية م ۲۹/۳ ق ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فيما لم تتضمنه من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بإنتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك . مؤداه . إمتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر والمقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية لمرة واحدة فقط ”
(الطعن رقم ۳۳۰ لسنة ۷۵ ق جلسة ٤/۱/۲۰۰٦)
فلما كان ذلك وعلى هدى منه وبمطالعة وقائع الدعوى وأوراقها يتضح أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع هو المرحوم / ......... هو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ ۱/۷/۱۹۵۸ ابتداءً مع المالك الأسبق للعقار المرحوم / ........ والثابت أيضاً بأن المرحوم / ............ متوفي بتاريخ ۱۰/۹/۱۹۸۱ وامتد ذلك العقد لأبنته المرحومة / ........... ( زوجة المدعي عليه الأول ) لكونها مقيمة مع والدها حال حياته وبعد وفاته وتوفت بتاريخ ۱۵/۳/۲۰۱۷ الأمر الذي أضحى بأنها مستأجرة أصلية بحكم القانون حيث أنها اكتسبت ذلك الحق قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ۷۰ لسنة ۱۸ ق دستورية والمعمول به إبتداء من ۱۵/۱۱/۲۰۰۲ الأمر الذي يُطبق عليها قاعدة الإمتداد القانوني لعقد الإيجار لزوجها المدعي عليه الأول الذي ظل مقيماً معها حال حياتها وبعد وفاتها إقامة هادئة مستمرة مستقرة أي بعد صدور حكم الدستورية آنف البيان يمتد العقد لمن كان مقيماً معها لمرة واحدة فقط أي لزوجها المدعي عليه الأول ويستدل من ذلك على إقرار المدعي في صحيفة دعواه الأصلية بأن المرحومة / ......... ( زوجة المدعي عليه الأول ) ظلت مقيمة مع والدها حال حياته وبعد وفاته إقامة هادئة ومستمرة ومستقرة وانها بتاريخ ۱۵/۳/۲۰۱۷ توفت إلى رحمة مولاها وظل المدعي عليه الأول مقيماً بعين التداعي الأمر الذي تبين به وجه الحق في الدعوى........ والله المستعان.
بناء عليه
نُصمم على الطلبات ونترك الحكم لكم ونحن على ثقة ويقين في قضائكم العادل.