Ads Here

صيغة جنحة مباشرة تزوير فى محرر عرفى

صيغة جنحة مباشرة تزوير فى محرر عرفى

صيغة جنحة مباشرة تزوير فى محرر عرفى

إنه في يوم................ الموافق   /  /۲۰۱۹
بناء علي طلب الأستاذ / ............................................. ـ المقيم فى   
المختار مكتب الأستاذ /                    المحامى الكائن فى                                              .
أنا .............محضر محكمة........................ قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من :
۱ - السيد / ......................................................المقيم فى ....................................................................
مخاطبا مع /  .......................................................................
۳. السيد الأستاذ / وكيل نيابة قسم أسيوط ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة أسيوط , بصفته المنوط بسيادته تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمان الأول والثانى .
مخاطبا مع / ..........................................................................................
وأعلنتهما بالآتي
حيث أن الطالب وأشقائه يمتلك ضمن ما يمتلك عن مورثه المرحوم.............................. قطعة ارض زراعية كائنة بناحية  أسيوط والبالغ مساحتها خمس قراريط .
والأطيان ملكية وحيازة الطالب وذلك المؤيدة بالمستندات الدالة على ملكيته وحيازته .
إلا أن الطالب فوجئ بالمعلن إليهما الأول والثانية يقومان بالاشتراك فيما بينهما على ارتكاب تزويراً معنوياً فى محرر عرفى حيث قاما باصطناع عقد بيع ابتدائي وذلك بأن قام المعلن إليه الأول ببيع هذه الأطيان الزراعية للمعلن إليها الثانية برغم كونه غير مالك لتلك المساحة ملكية وحيازة الطالب وليس له حق التصرف فيها بالبيع وكونهما ـ أي المعلن إليهما الأول والثانية ـ يعلمان بذلك علم اليقين ... فالعلم الأول فى كونه أدعى وبذات المستندات أن له ملكية أخرى تخالف ما يدعيه الآن وهو ما تمخض عنه الجنحة رقم ................لسنة ۱۹۹۹ والتى ظلت متداولة حتى ۲۰۰۵ .
وعلم الثانية فى كونها زوجة شقيقه وشريكه .. والتى حكم فيها بالحبس ثلاث سنوات ضد المعلن إليه الأول .
إلا أن المعلن إليها الثانية سلكت هى الأخرى طريقاً مظلماً وقامت باصطناع عقد إيجار مؤرخ ۱/۱۰/۱۹۹۹ وبجعل واقعه غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها لتقوم بتأجير هذه الأطيان لشخص يدعى ..................................... ثم إدعائها أن هذا الشخص لم يقم بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها فى عقد الإيجار كى يتسنى لها إقامة دعوى صورية قيدت برقم ٤۳۱ لسنة ۲۰۰۲ مدنى مركز أسيوط ضد المدعو/ ...............................مطالبة بطرده وتسليم هذه الأطيان لها لكى يتم لها الاستيلاء على هذه المساحة تحت مظلة وهمية من القانون مستغلة سلبياته ونصوصه الجامدة .
هذا وهى أصلاً غير مالكة لهذه الأرض إنما عقد البيع الابتدائي سند ملكيتها لها عقد مزور تزويراً معنوياً فيما بينها والمعلن إليه الأول .
وبعد أن حصلت على حكم بطرد المدعو/ ................................ هذا الحكم الذي تمخض عنه محضر تسليم هذه الأرض لها وهو السند الذي تبتغيه لكي يتسنى لها وضع يدها على هذه الأرض وهو الذي أقره القانون لها ولأمثالها من مافيا الاستيلاء على الأراضي بعد إقامتهم دعاوى تسليم وهمية ضد أشخاص صوريين بدون علم الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي علاوة على أنه محضر التسليم هو الآخر الذى ثبت تزويره بثلاث تقارير منفصلة من جهة المساحة تفيد بأنه يخالف فى حدوده الأرض ملكية وحيازة الطالب هذا التقرير المنفصل من جهة المساحة وهو الدليل الفنى الذى لا يجوز رده إلا بدليل فنى مماثل .
ولذا قام الطالب بتحرير محضراً إثباتاً لهذه الحالة وقد تم استدعاء المدعو/ م...........................الذي أنكر صلته بهذا الأمر تماماً وانه لم يكن ابداً مستأجراً لهذه الأطيان من المعلن إليها الثانية ولم يكن أبداً محترفاً للزراعة أو الفلاحة وانه أبان هذه الفترة التى حرر فيها عقد الإيجار كان يؤدى الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة .
وعليه يكون المعلن إليهما الأول والثانية قد قاما بارتكاب تغييراً للحقيقة باصطناع عقد بيع ابتدائي فيما بينهما ببيع المعلن إليه الأول ما لا يملك أصلاً وما لا يحق التصرف فيه .. بهدف اصطناع ملكية صورية على خلاف الحقيقة للمعلن إليها الثانية كى ما يتسنى لها اصطناع عقد إيجار فيما بينها وشخص حسن النية استخدمته كى ما تقيم ضده دعوى تسليم وهمية لهذه الأطيان .
لأنه من المستقر عليه قضاءاً وفقهاً :-
(( أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه وهذه مسألة موضوعية وليست قانونية ـ فمادام المشرع لم يشترط صفه معينة فى المحرر ـ لا يبقى إلا البحث فى ترتب الضر أو احتمال ترتبه ـ ومتى توفر هذا الشرط واقترن بالقصد الجنائى صح العقاب على التزوير ولو كان حاصلاً فى محرر باطل متى كان من الممكن أن ينخدع به الناس ويفوتهم ما به من نقص وان يكون الضرر محتمل الحصول ))
(الدكتور/ محمود مصطفى ـ فى شرح قانون العقوبات ص ۱٦۱)
(( ومن المقرر أيضاً ـ ان تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو صفة أو حالة قانونية بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغييراً للحقيقة بقصد الغش ـ فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها القانون وان يكون هذا التغيير من شأنه ان يسبب ضرراً للغير ))
(الطعن رقم ۹٦٤ لسنة ۲۱ق جلسة ۵/۱۲/۱۹٦۲)
هذا وقد قررت المادة ۲۱۵ من قانون العقوبات :
((كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ))
بالترتيب على ما تقدم :
نجد أن أركان جريمة التزوير كما حددتها المادتين ۲۱۳ ، ۲۱۵ من قانون العقوبات تمثلت فى :
الركن الأول : تغيير الحقيقة .
الركن الثانى : أن يكون هذا التغيير من شأنه إحداث ضرراً بالمجني عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى .
أن هذه الجريمة من حيث ثبوتها فى حق المتهمين (المعلن الأول والثانية) فهى ثابتة ومكتملة عناصرها وواضحة وضوح الشمس فى الظهيرة وذلك للحقائق الآتية :
الحقيقة الأولى :
تعمد المعلن إليهما الأول والثانية تغيير الحقيقة بجعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها بتحرير عقد بيع ابتدائى فيما بينهما يتضمن بيع المعلن إليه الأول الأطيان الزراعية ملكية الطالب وحيازته إلى المعلن إليها الثانية برغم علمهما بهذا التزوير وقيام المعلن إليها الثانية بدورها بتحرير عقد إيجار لهذه الأطيان ذاتها للمدعو/ ...........................بغية التوصل إلى إقامة دعوى كيدية (صورية) ضده مطالبة طرده من هذه الأرض والحصول على حكم بتسليمها أياها ـ تحت ستار باهت من القانون والمشروعية .
هذا الذى يتحقق به فعل تغيير الحقيقة الذى يعد ركناً أول فى جريمة التزوير .
(( لأن التزوير المعنوي فهو الذي يكون التغيير فى مضمون المحرر أو ما يتصل به بدون ظروف بحيث لا يدركه الحس ـ وقد بينت المادة ۲۱۳ عقوبات طرق هذا التزوير فقالت سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها او بجعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها ))
(الدكتور/ أحمد محمد إبراهيم ـ فى شرح قانون العقوبات ص ۲۷۷وما بعدها)
وترتيب على ما تقدم وبالبناء عليه ... على الواقعة التى نحن بصددها .. نجد توفر الأدلة التى نسوقها وهى تقطع بيقين على ارتكاب المعلن إليهما الأول والثانية هذه الجريمة وهو ما يستبين من الآتى :
الدليل الأول :
ان الأطيان الزراعية محل عقد البيع الابتدائي والمحرر فيما بين المعلن إليهما الأول والثانية ليست ملك المعلن إليه الأول ولا يحق له التصرف فيها وذلك بالمستندات التى سوف يقدمها الطالب لعدالة المحكمة بالجلسات .. وهى تخالف الأطيان الواردة بعقد الإيجار المزور معنوياً والمؤرخ ۱/۱۰/۱۹۹۹ ويلاحظ بالعين المجردة أن هذا التاريخ تم تزويره حيث تم تعديل التاريخ من عام ۲۰۰۲ إلى عام ۱۹۹۹ ولا يجوز القول بأن ذلك من قبيل الخطأ المادى لأنه لو كان كذلك لكن للعام السابق وليس التالي . والذي اصطنعته المعلن إليها الثانية مستخدمة شخص يدعى/ .............................بإدعائه تأجيرها له .. بغية إقامة بعد ذلك دعوى طرد ضده وتسليم هذه الأطيان لها على سند من القول الكاذب أنه لم يقم بسداد القيمة الإيجارية لها مقابل استأجره لهذه الأطيان .
وهذا ما تم لها بالفعل بعد إقامة دعواها الرقيمة ............... لسنة ۲۰۰۲ مدنى مركز دمنهور ضد المدعو/ ......................... وحصلت على الحكم بطرده للتحدى بهذا الحكم فى مواجهة الطالب لكى ما تضع يديها على هذه الأرض بسند باهت هو محضر تسليم تمخض عن هذا الحكم .
الدليل الثانى :
ما قرره المدعو/ ...................... نفسه وما جاء بأقواله فى المحضر رقم ...............لسنة ۲۰۰٤ إدارى قسم أسيوط بانه لم يقم باستئجار هذه الأرض مطلقاً وليس له أى
تعاملات مع الجمعية الزراعية او ما إلى شبه ذلك ولا أمتهن مهنة الزراعة أو الفلاحة بل هو كان يعمل طرف المعلن إليه الأول وترك العمل عنده ولم تحرر المعلن إليها الثانية أى عقد معه حيث أن بذات التاريخ كان يؤدى الخدمة العسكرية وهذا ثابت بسجلات الوحدة وانتهى فى أقواله بأنهم افتعلوا هذا العقد كوسيلة للإستيلاء على الأرض وانهم استخدموا أسمه لتحقيق الغرض الإجرامى ومما لا شك فيه .. أن أمام هذا الدليل الذى لا يقارن بما عداه حتى بمجرد الوجود ـ فالوجود أمام الدليل منعدم انعداما كلياً ساقط الاعتبار فى ميدان القانون بصحيح نصوص يضحى الاتهام الموجه إلى المعلن إليها الثانية قائماً على دعامات صلبة من اليقين .
((ومما لاشك فيه أن الصورية تتضمن إخفاء او تغيير للحقيقة لأن العقد الصورى هو العقد الذى ثبت فيه المتعاقدان وقائع تغاير حقيقية ما أراده بهذا العقد ويكون هذا التغيير أو الإخفاء مقصوداً لغرض أو مصلحة خاصة ولكن الذى يشك فيه ما إذا كان التغيير يمكن أن يبلغ مبلغ التزوير فيعاقب عليه القانون متى توافرت الأركان الأولى ـوالسائد فى الفقه المصرى إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه)) .
(الدكتور/ عبد المهيمن بكر فى القسم الخاص فى قانون العقوبات الطبعية السابقة ۱۹۹۷۷ ص ٤٦۱ وما بعدها)
الدليل الثالث :
ما جاء بأقوال كل من شهود الطالب فى المحضر رقم ................لسنة ۲۰۰٤ إداري مركز أسيوط المدعو/ .................................................... ومحمد عبد الحليم عبد الحميد من أن هذه الأطيان ملكية وحيازة مورث الطالب منذ أكثر من ۱۵ عاماً لا ينازعه أحد له فى حيازته وملكية لها وقد آلت ملكية هذه الأطيان إلى الطالب بعد وفاة مورثه .. وإنما المعلن إليهما الأول الثانية لا صلة لهما بهذه الأرض مطلقاً .. وإنهما يحاولان وضع أيديهما على الأرض بالقوة بغرض الاستيلاء عليها .
ليس كذلك فحسب ـ فضلاً هذا البرهان الساطع ـ إقرار من الشاهد الذى شهد على عقد الإيجار المزور على الطالب الذى قرر فى إقرار شهادته الموثق بان هذا العقد ليس إلا عقد صورى ـ وليس له علاقة بالواقع أو الحقيقة .
الدليل الرابع :
التقرير المفصل الصادر من هيئة المساحة فى ۲۰/۷/۲۰۰۵ والذى يفيد أن الأرض ملكية وحيازة الطالب تخالف ما جاءت بمحضر التسليم والذى تم استخدامه للاستيلاء على ملكية وحيازة الطالب .. وهى الجهة الفنية التى لا يرد دليلها إلا بدليل فنى مماثل .
ومن جماع تلك هذه الأدلة يستبين الحقيقة إن المعلن إليهما الأول والثانية وهى زوجة أخيه ـ كوناً فيما بينهما تشكيلاً عصبياً بهدف الاستيلاء على أطيان الطالب بغير حق بهذه الطريقة الإجرامية .

الحقيقة الثانية :
توافر القصد الجنائي ضد المعلن إليهما الأول والثانية ..
بكون المعلن إليهما الأول والثانية عالمين علم اليقين بما يقدمان على فعله وقد توافر هذا العلم للمعلن إليه الأول فى كونه عالم بعدم أحقيته فى تحرير عقد البيع الابتدائي المزور معنوياً لكونه غير مالك للأرض الزراعية التى قام بالتصرف فيها والتى وردت بهذا العقد ولا يفيده التذرع بالجهل ـ فهو ليس بيده سنداً للملكية أو حيازة هذه الأرض ـ إنما عقد البيع الذى أنشئه بالاشتراك مع المعلن إليها الثانية ما هو إلا أكاذيب .
وذلك لأنه قد سبق له الإدعاء بها فى مكان آخر حسب ما ورد بالجنحة رقم ..................... لسنة ۱۹۹۷ وكذلك لأنه قد سبق له بيع كل ما يملك فى القطعة ۳۹ لزوجته/ ه................... والتى حكم لها فيها بصحة ونفاذ البيع فى الدعوى رقم ............لسنة ۱۹۹۸ مدنى بندر دمنهور .
كذا المعلن إليها الثانية لقد أبرت عقد الايجار المؤرخ ۱/۱۰/۱۹۹۹ بعد أن استغلت المدعو/محمود
محمود خنفس الحسن النية مقررة على خلاف الواقع أنها مؤجرة له هذه الارض وهو العمل
التحضيري لجريمة استعمال المحرر المزور (عقد الإيجار) وانعقدت نيتها فى استعمالة فيما زور من أجله
لأن من المقرر قضاء النقض :
((انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى التزوير فى ارتكاب الجريمة بأدلة محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده)) ۰
(الطعن رقم۱٤٤۵لسنة ۵۱ق۱۳/۱۰/۱۹۸۱)
وعلى هذا ـ نجد ان المعلن إليها الثانية لم تقم بتزوير فقط عقد الإيجار المؤرخ ۱/۱۰/۱۹۹۹ على الطالب إنما استعلمته أيضاً بأن قدمته فى الدعوى رقم ٤۳۱ لسنة ۲۰۰۲ مدنى مركز دمنهور طالبة حكم بطرد المدعو/ محمود ................... الذى هو ليس مستأجراً أصلاً ولم يوقع على ثمة تعاقد معها ـ كما تقدم ـ وثبت بإقراره رسمياً .
وضع يدها على الأرض ملكية الطالب ..
(( فإذا كان الشارع المصرى قد فصل جريمة التزوير عن استعمال فجعل لكل منهما جريمة قائمة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقه المزورة وان من يستعمل الورقه المزور يعاقب على فعله ولو لم يرتكب تزويراً أو يشترك فيه ـ فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقه المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة تطبيقاً لنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فيه أن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتساوى معها ))
(الدكتور محمد مصطفى فى قانون العقوبات القسم الخاص ص ۱۷۷)
هذا وتوافر العلم اليقينى للمعلن إليها الثانية بحقيقة الواقعة المزورة وهو عقد الإيجار الذى اصطنعته مستغلة فى ذلك شخص حسن النية ـ وهى تعلم عدم ملكيتها لهذه الأطيان ولا أحقية لها فى التصرف فيها سواء بالبيع والإيجار ـ وما هذا العقد المزور
معنوياً على الطالب إلا بغرض تقديمه واستعماله فى الدعوى رقم .............. لسنة ۲۰۰۲ مدنى مركز دمنهور والمعدة سابقاً فى ذهن المعلن إليها الثانية لكى يتسنى لها فقط الحصول حكم بالطرد والتسليم .. حتى يمكنها وضع يدها على الأرض والاستيلاء عليها .
لأن من المقرر فى قضاء محكمة النقض :
(( لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ))
(الطعن رقم ۱۰۰٦۷ سنة ٦٤ق جلسة ۱۷/٤/۱۹۹٦)
الحقيقة الثالثة :
توافر ضرراً جسيماً للطالب من جراء هذه الجريمة .
ذاق الأمرين بين أورقة المحاكم للحصول على حكم بوقف تنفيذ قرار تمكين المعلن إليها الثانية بعد حصولها على حكم الطرد والتسليم هذا الذى كلفه وقت وجهد ومال لا قبل له بهم .
هذا وقد قررت محكمة النقض :
(( لا تشترط لتوافر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل هذا الضرر على من زور عليه المحرر بل يكفى هذا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر)) .
(الطعن رقم ۵۷٦ لسنة ۲۱ق جلسة ۵/۲/۱۹٦۲)
لذا والحالة هذه وقد أصابه أضرار مادية وأدبية جسيمة من جراء هذه الجريمة ـ فهو يدعى مدنياً قبل المعلن اليهما الأول والثانى بمبلغ ۲۰۰۱ جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليهما بما يراه مستقبلاً .
هذا والغرض من إعلان السيد المعلن إليه الثانى وكيل النائب العام هو تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وطلب معاقبتهما بمواد الاتهام .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور إلى محكمة جنح قسم دمنهور بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / /۲۰۰٦ ليسمع المعلن إليهما الأول والثانية الحكم عليهما أولاً : بأقصى عقوبة طبقاً لنص المواد ٤۰ ، ٤۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۵ من قانون العقوبات .
لأنهما :
۱- المتهمان :
وبدائرة قسم أسيوط :
اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعضها البعض فى ارتكاب تزويراً معنوياً فى محرراً عرفياً (عقد بيع ابتدائى) بطريق الاصطناع بجعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها بأن حرضت الأول على إبرام معها عقد بيع الابتدائى للأطيان الزراعية ملكية المدعى بالحق المدنى واتفقت معه على إنشاء صيغه لهذا العقد وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة لحدود ومساحة هذه الأطيان وقامت بتحرير أسمها كمشترية وقام الأول بتحرير أسمه كبائع للأرض فى ذلك العقد المزور فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
۲- المتهمة الثانية :
قامت بارتكاب تزويراً معنوياً فى محرر عرفى بالاشتراك مع آخر حسن النية وهو محمود ................ بإنشاء عقد إيجار له عن الأطيان الزراعية (ملكية الطالب) بعد أن وضعت نفسها مؤجرة لهذه الأطيان على أن يكون الأخير مستأجراً لها خلافاً للحقيقة مع كونها غير مالكة للأرض وليس لها حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالأوراق..
۳- المتهمة الثانية :
استعملت المحرر سالف البيان والمزور على المدعى بالحق المدنى تزويراً معنوياً بأن قدمته فى الدعوى رقم ............ لسنة ۲۰۰۲ مدنى مركز دمنهور مع كونها عالمة بتزيره وذلك على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً : إلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ ۲۰۰۱ جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع المصاريف والأتعاب والنفاذ .
ولاجل العلم ،،،


Ads middle content1

Ads middle content2