قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق و الحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص و فوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٢ - ٠٢ - ٢٠٢٠
٠٢ - ٠٢ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق و الحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص و فوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق و الحسابات الخاصة و الوحدات ذات الطابع الخاص و فوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٥ (مكرر) - السنة الثالثة والستون
٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩، وذلك على النحو الآتى:
(٥%) من الأرصدة التى تزيد على (٥) ملايين جنيه، ولا تجاوز (٧.٥) مليون جنيه.
(١٠%) من الأرصدة التى تزيد على (٧.٥) مليون جنيه، ولا تجاوز (١٥) مليون جنيه.
(١٥%) من الأرصدة التى تزيد على (١٥) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
(المادة الثانية)
استثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (١٠%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الآخرة سنة١٤٤١هـ
(الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩، وذلك على النحو الآتى:
(٥%) من الأرصدة التى تزيد على (٥) ملايين جنيه، ولا تجاوز (٧.٥) مليون جنيه.
(١٠%) من الأرصدة التى تزيد على (٧.٥) مليون جنيه، ولا تجاوز (١٥) مليون جنيه.
(١٥%) من الأرصدة التى تزيد على (١٥) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
(المادة الثانية)
استثناءًا من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (١٠%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الآخرة سنة١٤٤١هـ
(الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى