Ads Here

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم ......... لسنة ۲۰۱۸ جنايات قسم دار السلام
والمقيدة برقم ........... لسنة ۲۰۱۸ جنايات كلى ........... القاهرة
والمحكوم فيها بجلسة ۲۱/۲/۲۰۱۸ أمام الدائرة (..... جنايات .................)
مقدمة من مكتب الاستاذ /..........................
عنوانه /...................................
درجته / محام الاستئناف
وكيلاً عن / .............................................. بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها

الوقــــــــــــائع
حيث أتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن لأنه فى يوم ۲۰/٤/۲۰۱۸ بدائرة قسم ................ – محافظة القاهرة .
أحدث عمداً بالمجنى عليه / ........................... الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق ” بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية فتخلف لديه من جراء أصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى أعاقة فى نهاية ثنى الركبة اليمنى وتعد عاهة مستديمة تقدر بنحو ۸% على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز سلاح أبيض عصا خشبية دون مسوغ قانونى أو ضرورة مهنية أو شخصية .
وبجلسة ۲۱/۲/۲۰۱۸ قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة ..................................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .
وبتاريخ / / ۲۰۱۸ قرر المتهم بالطعن بالنقض وقيد تحت رقم تتابع بتاريخ / / ۲۰۱۷ .
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب لاسباب حاصلها :-
۱- القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
۲- الاخلال بحق الدفاع .
۳- التناقض والتضارب فى التسبيب .
٤- الفساد الشديد فى الاسناد .
فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :-

أسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى البيان أو التسبيب
يعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور فى البيان أو التسبيب اذا أنطوت عليه عيب يمس سلامة الاستقراء فى الادله والعناصر الواقعية للجريمة .
فمن المقرر قانوناً أن المشرع قد أوجب فى المادة ۳۱۰ من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلاً ويجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤدها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكن مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين فيها مدى تأثره للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومدى أتفاقه مع باقى الادله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستدلاله بها .
وموضوع ذلك فى الحكم المطعون عليه ماهو ثابت من أن المحكمة تطمئن إلى ماشهد به شاهدى الاثبات فى التحقيقات وإلى جدية التحريات التى قام بها الشاهد الثانى واقتنعت بتصويرها لواقعة ضرب المتهمين للمجنى عليه بإستخدام .....ألخ .
- فهذا أوضح صور القصور حيث أطمئنت المحكمة إلى ما شهد به .....
دون بيان مضمون هذة الادله .
اذ أنه ومن المقرر أن يجب أن يشتمل الحكم على بيانه للواقعة والظروف التى وقعت بها والادله التى أعتمد عليها فى الادانة والتى كان قاصراً وأغفال المحكمة لبعض الوقائع يقيد اطراحها وتكون له الصداره على أوجه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون وإذ كان القاضى يملك من المسائل المختصة بالاثبات المادى للوقائع سلطة تقدير مطلقة الا ان هذا الاطلاق لا يبعد معه رقابة محكمة النقض على الحكم الجنائى فيما يتعلق بإثبات واقعة الدعوى فيجوز لمحكمة النقض وفى حدود وظيفتها أن تراقب محكمة الموضوع بشأن تطبيق القواعد القانونية لاثبات اذن المنطق المعوج فى أستخلاصه واقعة الدعوى أو المسائل المتصلة بالاثبات المادى للوقائع تؤدى إلى التطبيق المعوج للقانون اذ ان عمل القاضى ليس مجرد تطبيق للقانون بل هو عمل مركب من الواقع والقانون معاً .
وعلى ذلك يصبح هناك قصوراً وذلك لاستناد الحكم المطعون فيه الى التحقيقات وإلى التحريات وأقتناعها بتصويرهما للواقعة دون أن يورد مضمونها .

السبب الثانى : الفساد فى الاستدلال
ويعتبر أسباب الحكم مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا أنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتوافر هذا العيب فى الاحوال الآتية :-
- أن تستند المحكمة فى أقتناعها إلى أدلة غير مقبولة قانوناً , غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها
- التناقض بين العناصر التى تثبت لدى المحكمة أو عدم فهمها لها أو خطأها فى إستخلاص النتيجة من تلك الادلة لمعنى عدم لزوم هذة النتيجة لهذا الاستدلال .
وهنا تتدخل محكمة النقض برقابتها لتتبين مدى أمكانية هذا الاثبات أو ذلك النعى بناء على دليل معين .
وبإنزال تلك القواعد القانونية وأحكام محكمة النقض على الواقعة المطروحة أمام الهيئة الموقرة نجد أنها قررت بأن القصد الجنائى العام يتوافر كلما أرتكب الجانى الفعل عن اراده وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس لسلامة جسم المجنى عليه أو صحته وأن المحكمة لا تلتزم أن تتحدث أستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذة الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاد من وقائع الدعوى ، كما أورده الحكم وهو ماتحقق فى واقعة هذة الدعوى ، وقد أعتمدت المحكمة فى ذلك وأرتكنت إلى ماهو ثابت بالتقرير الطب الشرعى النهائى وجود وتأكيد علاقة السببية المباشرة بين فعل المتهم والنتيجة وهى العاهة المستديمة والتى خلص إليها التقرير .
وهنا محكمة جنايات القاهرة لم تستخلص الركن المعنوى فى هذة الجريمة فهذة الجريمة ” ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة ” جريمة عمدية إلا أن القصد الجنائى فيها يجب الا يتجه إلى أحداث النتيجة وهى العاهة .
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد مؤدى الادله على وجه كاف ولم يتحدث عن المقاصد والافعال التى تتكون منها أركان الجريمة بالنسبة للطاعن كل على حده فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً نقضه .
السبب الثالث: الاخلال بحق الدفاع وعدم المام المحكمة بظروف الدعوى
أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته على النحو السابق بسطه أن المتهم الاول هو / .................. وأن المتهم الثانى هو / .......................  ويورد بعد ذلك كله ، وأقتنعت بتصويرها لواقعة ضرب المتهمين للمجنى عليه بإستخدام أداه ” مطواه ” ،” عصا خشبية ” على ركبته اليمنى والتى تأيدت بالدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى المرفق والذى أنتهى إلى أصابة المجنى عليه بإعاقة فى نهاية ثنى الركبة اليمنى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو ۸% وأنها تحدث من التعدى بالقرب بإستخدام أداه ” عصا خشبية ” وفى توقيت معاصر لتاريخ الواقعة المعطى وذلك على نحو ما أتاه ” المتهم الثانى ” ما أنه فى ديباجته وفى القيد الذى دان الطاعن والمحكوم عليه الثانى به إلى ترتيب اَخر للمتهم المحكوم عليه تخالف الترتيب الذى أورده بمدوناته فإن أعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين فى مقام تحصله لواقعة الدعوى وبيان ترتيب المتهمين المحكوم عليهما أنما يدل على أختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم أستقرارها فى ذهن المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الامر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة ، ممايوجب نقض الحكم المطعون فيه والاعادة .
من حيث أن المقرر أنه لكى يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون فى جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ماقضى به أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معناه أو وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من أستيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم .
” نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳ – س ۲٤ ق – ص ۱۱٤
ومن حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوباً بالغموض والابهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبتته أو نقته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمه أو ظروفها أو كان بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقة بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن أختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لايمكنه من أستخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى وتعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
” نقض ۷/٦/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۱٤٦ ص ۷۷۹ ، نقض ۱۰/۲/۱۹۹۳ ، الطعن رقم ۲۱٦۱۱ لسنة ۵۹ قضائية “
ومن حيث أن المقرر أن المحكمة أنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الادله التى أقتنعت بها ، فإذا ماسقط دليل من هذة الادلة أثر ذلك فى سلامة أستنباط المحكمة للواقعة ، تلك هى القاعدة التى نشأ منها تساند الادلة فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها أن الادلة فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان الدليل السابق فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمة .
وبهذة عبرت محكمة النقض بأنه لا يشترط أن تكون الادله التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع فى جزئيه من جزئيات الدعوى اذ أن الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى أن تكون فى مجموعها كوحدة مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى أكتمال أقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما أنتهت اليه .
” نقض ۲۵/۱۱/۱۹۷۲ س ۱۳ رقم ۳۳۰ ص ۱٤۷۲ “
ومن حيث أن المقرر أيضاً أنه ينبغى الا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو ابهاماً مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على الواقعة وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذى ينبئ على أختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ما لا يمكن معه أستخلاص مقوماته سواء ماتعلق فيها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى .
وتعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح كما أنه من المقرر اذا لم يبين الجريمة التى دان بها الطاعن فى عبارة مبهمه دون أن يعرض لدفاعه مما لايتبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام فإن الحكم مشوباً بالغموض والابهام والقصور الموجب نقضه .
” نقض ۱٤/٦/۱۹۸۳ طعن ۱۱۰٤ س ۵۳ قضائية “
ومن حيث أن المقرر أن الدفاع الجوهرى ولما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده .
” نقض ۵/٦/۱۹۸٤ طعن ٦۷۰٤ س ۵۳ ق “
ومن حيث أن المقرر أيضاً أن اوجه الدفاع الجوهرية ينبغى على الحكم أن يواجهها فإن هو لن يأخذ بها كان عليه أن يطرحها بإسباب سائغة مؤديه فى العقل و المنطق الى ما انتهى اليه ويحق لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن الاسباب التى تحمل الحكم فيما قضى به من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق وأن يكون دليلها فيما أنتهت اليه قائما ضمن أوراق الدعوى .
” نقض ۲۲/٤/۱۹۸٦ ، طعن رقم ۲۰۲ لسنة ۸٦ المقيد برقم ۳۸۰ س ۵٦ ق ”
قضى ” بأن المحكمة تلتزم دوماً بإقامة حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التبرير بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية دون الجرى وراء أدلته وملاحقتها دليلاً شريطه أن تدلل بأسباب سائغة فى العقل والمنطق لحرصها لمبنى دفاع المتهم ولم لن ترد على دليل ساقه هذا الدفاع .
” نقض ۵/۱/۱۹۸۷ س ۲۹ رقم ۸ ص ٤۹ “
كما قضى ” بأن الاصول فى المحكمة غير ملزمة بمتابعة مناحى دفاع المتهم المختلفة الا أنه يتعين عليها أن ترد فى حكمها ما يدل على أنها فطنت اليه ووازنت بينه وبين أدله الدعوى أما وان تلتفت اليه عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت اليه لما يكشف على أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع فيكون حكمها قاصراً البيان مستوجباً نقضه .
” نقض ۱۰/۵/۱۹۷۰ طعن ٤۳۵ لسنة ٤۰ ق ص ٦۷۱ س ۲۱ “
ومن حيث أن المقرر كذلك أن اسباب الحكم تكون مشوبه بالقصور فى البيان اذا أنطوت على عيب يمس سلامة أستقرار الادلة والعناصر الواقعية للجريمة كما لو تناقش الادلة بطريقة موضوعية وكما لو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهرية اذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى راى أن يكون الفصل فى الدفاع لازماً للفصل فى الموضوع ذاته .
ومن حيث أن المقرر أن الدفوع أن هى الا أوجه الدفاع القانونية المختلفة التى تؤدى الاخذ بها عدم الحكم على المتهم من قبل المحكمة المنظوره أمامها الدعوى بناء على التهمة المنسوب اليه .
ومن حيث أن المقرر كذلك أن المحكمة تلتزم دوماً بالرد على الدفوع متى كانت جوهرية ومنتجه فى الدعوى ومتى كانت قد ابديت فى طلب صريح وحازم واباتت فى ذات الوقت عن مضمونها والاثر المنتج لها فى الدعوى . وهذا كله أن هو الا تطبيق لمبدأ كفالة حقوق الدفاع فى تسبيب الاحكام ، ولا ينال من ذلك كون أن عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة اخلالاً بحق الدفاع لان الدفاع كما قررت ذلك محكمة النقض على النحو الذى أستقرت عليه مجاميع أحكامها شئ والدفوع شئ اخر ولان أغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعتبر مخالفة لما كفله المشرع فى ضمان الدفاع .
ومن حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعة المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهى على بينه من أمره .
” نقض ۱٤/۵/۱۹۹۲ طعن ۲۲۱۵۰ س ق لن ينشر ”
وقضى ” بأن الموضوع ملزم بالرد ايجابياً او سلباً على مايقدمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية واغفاله هذة الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه .
” نقض ۳۱/۱۰/۱۹۳۳ القواعد القانونية ، ۲ق ۳۷۹ س ٦۱۰ “
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم وهدياً به وتطبيقاً له ترتيباً عليه فالثابت أن الحكم المطعون فيه لم يتصل علمه من دفاع الطاعن سوى انه طلب برائته تاسيسا على الدفع بإنتفاء اركان الجريمة محل الاتهام ، ورغم ان الدفاع اسس طلب البراءة على اوجه دفاع اخرى على النحو المسطر بجلسة المحاكمة المؤرخ فى ۲۱/۱۲/۲۰۱۸ فأنه حتى فى حدود هذا الذى اتصل علم المحكمة به فقد جاء الرد قاصراً اذ لم يتصد الحكم بالرد على الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه وأكتفى بالرد على الدفع بانتفاء اركان الجريمة فحسب .
وحتى فى هذا الاطار فقد جاء الرد بدوره قاصراً بذلك لان الدفاع أوضح بأن أقوال المجنى عليه تناقضت بما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقه بالاوراق وذلك الثابت بمحضر أقوال المجنى عليه والمؤرخه فى ۲۵/٦/۲۰۱۳ ، ۹/۷/۲۰۱۳ حيث قرر بروايه بخلاف الرواية التى ادلى بها بأقواله الثابته بمحضر جمع الاستدلالات وذلك بشأن كيفية حدوث أصابته فضلاً عما أثاره دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة الاخيرة من سرده للواقعة مؤيده بالمستندات التى التفتت عنها المحكمة كذلك لم تشر بثمة إشارة الى ماحوته هذة المستندات .
ورغم ان الاوراق تقطع بتناقض أقوال المجنى عليه تناقضاً يستحيل على الملائمة فأين كل هذا الدفاع الذى دون بمحضر جلسة المحاكمة من الحكم الطعين .
فالثابت أن المحكمة ام يتصل أمرها بهذا الدفاع بالمره ولن تتصد له ابراراً له او رداً عليه فشاب حكمها بذلك القصور فى التسبيب والاخلال الجوهرى بحقوق الدفاع والمصادره على مطلوبه وهما موجبان لنقض الحكم والاحاله .
ومن ناحية أخرى فقد جاء رد المحكمة الى انها تطمئن الى ماشهد به شاهدى الاثبات فى التحقيقات والى جدية التحريات التى قام بها الشاهد الثانى وأن اصابة المجنى عليه تأيدت بالدليل الفنى المستمد من تقرير الطب الشرعى المرفق والذى انتهى الى اصابة المجنى عليه .
وتلك العبارات المار بيانها لا تكفى لكى تكون رداً سائغاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من كذا تقرير طبى صادر من جهات مختلفة وقد نازع الدفاع فى ذلك أيضاً ولم يتصل علم المحكمة بأمر تلك المنازعة ولم يرد عليها ولوكان علمه قد أتصل بها لربما تغير وجه الرأى فى الدعوى وبل أن الدفاع ينازع أصلاً عدم قدرة المتهم الطاعن على حمل أية أدوات نظراً لما هو مصاب به يده اليمنى والتى تأييدت بالمستندات والتى التفتت عنها المحكمة تماماً ومن ناحية أخرى ادار الحكم المطعون فيه وجهه عما اثاره الدفاع بشأن انعدام التحريات وبطلانها حيث نازع الدفاع كذلك بما هو مسطر بمحضر التحريات المؤرخ فى ۲۰۱۸ التى أكدت عدم توصلها لصحة الواقعة والتحريات المؤرخه فى ۲۰۱۷ فما هى الا ترديد لاقوال المجنى عليه ، وحيث أن الاوراق قد خلت مما يقطع على وجه يقينى من محدث أصابة المجنى عليه أصلاً وذلك لخلو الاوراق من ثمة شهود على واقعة الاعتداء فضلاً عن منازعة الدفاع بشأن الكشف الطبى الحاصل عليه . أن الثابت بتقرير الطب الشرعى المؤرخ فى (ص۲۹) قرر الطبيب المعالج تعذر عليه أجراء الكشف الطبى على المجنى عليه .
هذا بالاضافة إلى ماقدمه كذلك دفاع الطاعن من شهادة صادره من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية تتناقض مع ماهو ثابت بالتقرير الطب الشرعى من حضور المجنى عليه ومثوله بتاريخ ۲۷/٤/۲۰۱۵ وبين الشهادة والثابت بها أن المجنى عليه محجوز بالمستشفى أعتباراً من ۱۹/۲/۲۰۱٤ حتى ۹/٤/۲۰۱۵ وقد التفتت المحكمة كذلك عما نازع فيه دفاع الطاعن .
ولما كان الحكم لم يقم بالرد على منازعة دفاع الطاعن الثابتة بمحضر جلسة المحاكمة بأسباب سائغة الامر الذى يجعل الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطاً فى تطبيق القانون والتناقض والتضارب فى التسبيب كذلك الخطاً فى الاستدلال .

” طلب مســـــتعجل “
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات ضد الطاعن وهو المحكوم عليه لمدة ثلاث سنوات .
واذا كان الحكم قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه الامر الذى من أجله يضمن الطاعن مذكرة أسباب الطعن طلباً بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن وذلك لتعذر تدارك هذا الضرر وذلك الخطر الواقعين على الطاعن اذا ما ترقبنا حتى نظر موضوع النقض .

” الطلبـــــــــــــات “
من حيث أن الطعن بالنقض قرر به فى الميعاد ومن وكيل الطاعن واودعت مذكرة الاسباب من محاميه المقبول لدى محكمة النقض فى الميعاد كذلك ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً .
لذلك يلتمس الطاعن :-
أولاً :- بقبول الطعن بالنقض شكلاً .
ثانياً :- وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .

” وكيل الطاعن “
المحامى ,,,

Ads middle content1

Ads middle content2