قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٢ - ٠٢ - ٢٠٢٠
٠٢ - ٠٢ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .
قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٥ (مكرر) - السنة الثالثة والستون
٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
(المادة الثانية)
يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى تقدير هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الآخرة سنة١٤٤١هـ
(الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى
٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
(المادة الثانية)
يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فى تقدير هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ جمادى الآخرة سنة١٤٤١هـ
(الموافق ٢ فبراير سنة ٢٠٢٠م).
عبد الفتاح السيسى