قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين .
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠
تاريخ النشر :
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢٠
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين .
قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٩ مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريفي (الكيان الإرهابي) ، (والأموال) الواردين بالمادة (١) ، وبنص المادة (۷) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، النصان الآتيان :
مادة (١) :
الكيان الإرهابي :
الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو عقولهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أي عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، ويسري ذلك على الجهات الأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .
الأموال أو الأصول الأخرى:
جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أياً كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المهمة لكل ما تقدم أياً كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات .
مادة (٧) :
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون خلاف ذلك :
اولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته.
٢ - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
٣ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
٤ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٥ - حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين :
١ - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
٢ - سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .
٣ - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية .
٤ - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال .
٥ - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر .
٦ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٧ - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى .
٨ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة .
٩ - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة .
وفي جميع الأحوال ، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنقاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦ ، ٩) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه ، نصهما الآتي :
مادة ( ٦ / فقرة ثانية ):
ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .
مادة ( ٩ / فقرة ثانية):
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج .
( المادة الثالثة )
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسي
٨ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢٠م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريفي (الكيان الإرهابي) ، (والأموال) الواردين بالمادة (١) ، وبنص المادة (۷) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، النصان الآتيان :
مادة (١) :
الكيان الإرهابي :
الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو عقولهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أي عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه، أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، ويسري ذلك على الجهات الأشخاص المذكورين متي مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية .
الأموال أو الأصول الأخرى:
جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، أياً كانت وسيلة الحصول عليها ، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المهمة لكل ما تقدم أياً كان شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية ، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على هذه الأموال أو الأصول أو متولدة منها ، أو أي أصول أخرى استخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات .
مادة (٧) :
تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون خلاف ذلك :
اولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته.
٢ - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .
٣ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
٤ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٥ - حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين :
١ - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
٢ - سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .
٣ - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية .
٤ - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، بحسب الأحوال .
٥ - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر .
٦ - تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٧ - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى .
٨ - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة .
٩ - وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة .
وفي جميع الأحوال ، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنقاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (٦ ، ٩) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه ، نصهما الآتي :
مادة ( ٦ / فقرة ثانية ):
ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات .
مادة ( ٩ / فقرة ثانية):
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقاً لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى ، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج .
( المادة الثالثة )
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠م )
عبد الفتاح السيسي