Ads Here

منشور فني رقم (۸) بتاريخ ۹/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

منشور فني رقم (۸) بتاريخ ۹/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية

منشور فني رقم (۸) بتاريخ ۹/ ۷ /۲۰۰۸ بشأن التصديق على التوقيعات أمام السفارات والقنصليات المصرية


إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
.....................................
إلحاقا بالمنشور الفني رقم ۳ بتاريخ ۲٤/۲/۲۰۰۸ بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ۷۱۲ في ۲٦/۱/۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ والذي قرر قبول إيداع المحررات الموثقة أمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إسوة بالمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية
ولما كان ذلك التعديل لا يشمل المحررات المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرة ضمن المحررات التي يقبل إيداعها لم يتضمن نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لذوي الشأن
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٤۸۰۷ بتاريخ ٤/٦/۲۰۰۸ والمنشور بعدد الوقائع المصرية رقم ۱۳۷ بتاريخ ۱۵/٦/۲۰۰۸
وقرر : -
المادة الأولى
تضاف إلى المادة ۱۸ مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق فقرة ثالثة نصها الآتي:
(۳) المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة ۱۹ من اللائحة سالفة الذكر النص الآتي:
مادة (۱۹) تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على صل المحرر ويوقع هذا التأشير
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

- بناء عليه : -

أولا :- يستبدل بنص البند (آ) من المادة رقم ٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي ّ (قبول وإيداع المحررات التي بينتها اللائحة التنفيذية وهي الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والمحررات الموثقة والمحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية)
ثانيا: - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ۵۱ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ النص الآتي: ّ(تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضح على هذه الصورة رقم التوثيق أو التصديق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق ويوضع عليها خاتم المكتب ويؤشر الموثق بالتسليم على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير على أن تتضمن هذه الصور جميع المرفقات)
ثالثا: &#۸۲۱۲; يضاف إلى نص المادة (۷۵) من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ فقرة أخيرة نصها الآتي: (ولا يسري ذلك على المحررات العرفية المصدق على توقيعات ذوي الشأن فيها أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية التي تم إيداعها والمشار إليها بالمادة رقم (٤)بند (آ) من تعليمات التوثيق إذ يجب على مكاتب التوثيق وفروعها نسخ صور من تلك المحررات وتسليمها لأصحاب الشأن متى طلبوا ذلك وبعد سداد الرسوم المستحقة.
رابعا: - على الإدارات العامة للتفتيش الفني والمالي والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

Ads middle content1

Ads middle content2