هل يجوز رفع جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم على موظف بسبب التراخى أو الأمتناع عن التنفيذ ؟
أرجو افادتي هل يجوز رفع جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم على موظف بسبب تباطئه في تأديته لوظيفته و التراخى أو الأمتناع عن التنفيذ وكيفية ذلك ولكم الشكر
امتناع عن تنفيذ حكم – جنحة مباشرة
الــــــــــــــــــرد
تنص المادة 123 من قانون العقوبات على : يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة
ويلزم بداءة إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم ومضى مدة معقولة لتنفيذه ، وفى حالة التراخى أو الأمتناع عن التنفيذ عمدا ، يجب إنذار رسميا على يد محضر بأرتكابه تلك الجريمة الجنائية وتحذيره من عقوبتها المنصوص عليها قانونا وإمهاله مدة ثمانية أيام للتنفيذ
وإذا لم يقم بالتنفيذ أو يبدى المسوغ والمبرر القانونى الفعلى للتأخير فى التنفيذ جبرا عنه ، يحق لك رفع جنحة مباشرة ضده شخصيا والمطالبة بحبسه وعزله فضلا عن التعويض المؤقت عن الأضرار التى حاقت بك من جراء تلك الجريمة ، وسيحكم لصالحك بالتعويض المدنى فضلا عن الحكم الجنائى بحبسه وعزله وفقا للقانون ونص المادة سالفة الذكر 0
ووفقا لنص المادة 63 إجراءات جنائية تستوجب موافقة المستشار النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لرفع أية جنحة مباشرة ضد موظف عام أرتكب جريمة أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته ، إلا أن نص المادة ( 123 عقوبات ) هى الجريمة الوحيدة المستثناة من هذا الحظر ، ويجوز لك رفعها مباشرة دون هذا الأذن أو الموافقة المسبقة من النيابة العامة
.