إجراءات دعوى صحة ونفاذ وما يتعلق بها و الاوراق المطلوبة و الخطوات والمدة و التكلفة .
ماهي إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ الإجراءات كاملة من الألف للياء العقد به حكم صحة توقيع فما هى الإجراءات وما هى التكلفة النهائية للدعوى ورسومها وكل ما يتعلق بها.
الـــــــــرد
أولاً : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب ، ويرسل الطلب لهيئة المساحة لبحثه ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة ، وبعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم ، وبعد المعاينة يقوم بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار موضوع الطلب ، ثم يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى .
ثانيا : يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى ، ثم يتم كتابة دعوى صحة ونفاذ متضمنة البيان المساحي ، ورقم الطلب الخاص بالشهر العقاري ، ثم يتم تقديمها للشهر العقاري لمراجعتها وأخذ ختم صالح للشهر ، ثم يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقاري الرئيسية لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدر على أساس المبلغ المكتوب في عقد البيع ، ويحرر إيصال بالمبلغ المفروض فقط دون دفع لهذا المبلغ ، تأخذ العريضة وإيصال تقدير الأمانة القضائية وترفع الدعوى في المحكمة المختصة بالطرق العادية لرفع الدعوى من تقدير رسم وخلافه مضافاً إليه رسم الأمانة القضائية .
ثالثا : بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها ، يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى ( عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى ) ، و يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع الامانة القضائية وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة .
رابعا : وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى ومكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع ، ولتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اول جلسة لتقديم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى
خامسا : وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم .
أولاً : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب ، ويرسل الطلب لهيئة المساحة لبحثه ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة ، وبعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم ، وبعد المعاينة يقوم بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار موضوع الطلب ، ثم يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى .
ثانيا : يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى ، ثم يتم كتابة دعوى صحة ونفاذ متضمنة البيان المساحي ، ورقم الطلب الخاص بالشهر العقاري ، ثم يتم تقديمها للشهر العقاري لمراجعتها وأخذ ختم صالح للشهر ، ثم يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقاري الرئيسية لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدر على أساس المبلغ المكتوب في عقد البيع ، ويحرر إيصال بالمبلغ المفروض فقط دون دفع لهذا المبلغ ، تأخذ العريضة وإيصال تقدير الأمانة القضائية وترفع الدعوى في المحكمة المختصة بالطرق العادية لرفع الدعوى من تقدير رسم وخلافه مضافاً إليه رسم الأمانة القضائية .
ثالثا : بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها ، يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى ( عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى ) ، و يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع الامانة القضائية وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة .
رابعا : وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى ومكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع ، ولتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اول جلسة لتقديم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى
خامسا : وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم .
ملحوظة :
أولاً : مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى :-
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض ، ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
ثانياً : مراعاة ان ينتهي شهر العريضه في خلال مده لاتزيد عن العام وهي تشمل ( الفتره من وقت تقديم الطلب الي وقت تقديم العريضه للشهر العقاري او السجل العيني لشهرها ذلك انه اذا انقضت مده العام قبل شهر العريضه اوجب القانون علينا تقديم طلب جديد برسوم جديدة ، ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد الي طلبنا السابق قبل نهاية المده المحدده بخمسة عشر يوما لنضيف بذلك مده جديدة قدرها عام اخر لطلبنا ليتثني انهاء الاجراءات .
ثالثاً : مراعاة أن الشهر العقاري يختص بالاماكن التي تدخل كردون المدينه ، والسجل العيني يختص بالاماكن التي تخرج عن كردون المدينه ولشهر العريضه في حالة السجل العيني يتم استلام صوره طبق الاصل من عريضة الدعوي (بخلاف الشهر العقاري ولايتم كتابتها علي عقد ازرق ) ويتم تقديها للسجل العيني ( وبعد المراجعه ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقه كسند للملكية وتقدم للمحكمه لاثبات تمام شهر عريضة الدعوي .
رابعاً : إذا تعذر تقديم محضر الصلح في اول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للاعلان او اعاده الاعلان ( وهي مسالة يجب ان تراعي ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيدا
قبل رفعها حيث ان اطراف الدعوي لايخضعون لرسوم في حال تقديم محضر الصلح في اول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( اي تمام اعلان واعاده اعلان الخصوم او حضورهم ) او بعد
التاجيل لسبب خارج عن اراده المدعي ذاته كالتاجيل الاداري او التاجيل بناء علي رغبة المحكمه
وفي جميع الحالات يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل او مع محضر الصلح ( ذلك ان تأجيل
الدعوي للمستندات او المذكرات او خلاف ماسبق ذكره من قبل المدعي يخضعة لقائمه الرسوم
أولاً : مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى :-
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض ، ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
ثانياً : مراعاة ان ينتهي شهر العريضه في خلال مده لاتزيد عن العام وهي تشمل ( الفتره من وقت تقديم الطلب الي وقت تقديم العريضه للشهر العقاري او السجل العيني لشهرها ذلك انه اذا انقضت مده العام قبل شهر العريضه اوجب القانون علينا تقديم طلب جديد برسوم جديدة ، ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد الي طلبنا السابق قبل نهاية المده المحدده بخمسة عشر يوما لنضيف بذلك مده جديدة قدرها عام اخر لطلبنا ليتثني انهاء الاجراءات .
ثالثاً : مراعاة أن الشهر العقاري يختص بالاماكن التي تدخل كردون المدينه ، والسجل العيني يختص بالاماكن التي تخرج عن كردون المدينه ولشهر العريضه في حالة السجل العيني يتم استلام صوره طبق الاصل من عريضة الدعوي (بخلاف الشهر العقاري ولايتم كتابتها علي عقد ازرق ) ويتم تقديها للسجل العيني ( وبعد المراجعه ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقه كسند للملكية وتقدم للمحكمه لاثبات تمام شهر عريضة الدعوي .
رابعاً : إذا تعذر تقديم محضر الصلح في اول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للاعلان او اعاده الاعلان ( وهي مسالة يجب ان تراعي ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيدا
قبل رفعها حيث ان اطراف الدعوي لايخضعون لرسوم في حال تقديم محضر الصلح في اول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( اي تمام اعلان واعاده اعلان الخصوم او حضورهم ) او بعد
التاجيل لسبب خارج عن اراده المدعي ذاته كالتاجيل الاداري او التاجيل بناء علي رغبة المحكمه
وفي جميع الحالات يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل او مع محضر الصلح ( ذلك ان تأجيل
الدعوي للمستندات او المذكرات او خلاف ماسبق ذكره من قبل المدعي يخضعة لقائمه الرسوم
.