فيما يتعلق بإثبات المدة فى عقود الايجار الجديدة - القانون 4 لسنه 1996
إثبات مدة عقود الايجار الجديدة اي الخاضعه للقانون 4 لسنه 1996 واحكام القانون المدني المصرى:
-يجب أن ننوه أولاّ إلى أن عقد الايجار فى عمومه عقد مؤقت, و لذلك يجب تحديد المدة فى العقد.
اولا : اذا كان عقد الايجار لايجاوز في مدته تسع سنوات فقط فيمكن اثبات تاريخه بالشهر العقاري بواسطه اي طرف من طرفي العقد منفردا او تسجيله اي التصديق علي توقيعاته بالشهر العقاري وذلك بحضور طرفي العقد اي المؤجر والمستأجر - لكون قانون الشهر العقاري يمنع اثبات تاريخ او التصديق علي عقود ايجار تجاوز مدتها تسع سنوات .
ثانيا : اذا تجاوزت مده عقد الايجار تسع سنوات او اكثر وكما ورد في السؤال مثلا لمده 59 سنه فان الحل في هذه الحاله لاثبات تاريخ عقد الايجار باقامه دعوي صحه توقيع علي عقد الايجار امام المحكمه الجزئيه ويصدر حكم بصحه توقيع المؤجر علي عقد الايجار وفي حاله الرغبه في تسجيل العقد يتم اقامه دعوي قضائيه تسمي صحه ونفاذ عقد الايجار امام المحكمه ويصدر فيها حكم بصحه ونفاذ عقد الايجار في مواجهه المؤجر والكافه وهذا الاجراء يقوم مقام تسجيل العقد في الشهر العقاري .
ملحوظه :
عقد الايجار المحدد بمده حتي لو كانت 59 سنه يعد عقد ايجار قانون جديد وليس قانون قديم لان العبره بتاريخ تحرير عقد الايجار وليس بمدته ويسري ذلك علي كافه عقود الايجار اعتبارا من سنه 1996 وما بعدها ولكن جري العرف علي تسميه عقد الايجار المحدد بمده 59 سنه قانون قديم وهي تسميه خاطئه وذلك للعلم
.