تسجيل صاحب العمل فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟
تسجيل العمال فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟
الـــــــــرد :
أولا : بالنسبة لتسجيل صاحب العمل فى التأمينات الإجتماعية.
يكون التأمين على صاحب العمل إلزاميا وفقاً للمادة 5 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، بشرط ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرون وألا يجاوز سن الستين. مع ملاحظة أن أحكام القانون المشار إليه لا تسرى على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قانون المعاشات والتأمين الإجتماعى كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين (مادة (7) من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم).
وعملاً، تشترط هيئة التأمينات للقيام بالتأمين على صاحب العمل أن يتم التأمين على عامل واحد على الأقل.
ثانيا : تسجيل العمال فى التأمينات الإجتماعية: هل هو إجراء إلزامى؟
يكون التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلزامياً (مادة (4) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975)، وتسرى أحكام القانون المشار إليه على العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1. أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
2. أن تكون علاقة العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل (مادة (2(ب)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومادة (1) من قرار وزارة الشئون والتأمينات الإجتماعية رقك 286 لسنة 1976).
3. ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية المعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب الخاضعين لقانون العمل (مادة (2(2)) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975).
كما تسرى على المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه (مادة (2(2"ج")) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومادة (1(3)) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)
.