سؤال وجواب || كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية ومن المكلف بها ومن هم المعفيون منها ...
بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018؛ تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.
وأكد بيان الوزارة، أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وفيما يلي أهم الأسئلة والإجابات عليها حول قانون الضريبة العقارية الجديد..
-هل الضريبة العقارية ضريبة جديدة؟
قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهو من أقدم أنواع الضرائب بمصر، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، خفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.
-من هو المكلف بأداء الضريبة؟
حدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء تلك الضريبة.
-من هم المعفيون من سداد الضريبة؟
القانون نص صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أية أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.
-ما هي العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟
تسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.
-ما هي الوحدات المعفاة من الضريبة؟
تشمل الوحدات تحت الإنشاء وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأية طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.
كما تُعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".
-ما المقصود بالعقار؟
حدد القانون المقصود بالعقار أنه كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل، وسواء كانت تلك الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة "أي مستغلة"، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويلزم القانون مُلاك تلك الوحدات بتقديم إقرارا ضريبيا حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.
-ما موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟
إذا كان المبنى قد أُقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجدا أو تم بناء وحدات أخرى به "إضافات - تعديلات" وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرارا في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت فيها تلك المستجدات، ولا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما أدى المكلف الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
-ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة؟
القيمة الإيجارية لتلك العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام به العقار "وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار"، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
-ما هي المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة؟
خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.
-هل يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن عليها؟
نعم، يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التي تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانيا له الحق أيضا في اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته 50 جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولا أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
-هل يمكن تقسيط الضريبة العقارية؟
نعم، يمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
-ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية؟
القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك منعا للازدواج الضريبي.
-ما هو موقف الممول في حالة امتلاكه عدة وحدات عقارية؟
القانون تضمن تيسيرا مهما في تلك الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل تلك الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.
-ما هي حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة؟
أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، في بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هي:
* إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون.
* حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
* إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وفي تلك الحالات، فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها "لجدية طلبه" مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علما بأنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوما من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب وإلا اعتبر متهربا من أداء الضريبة.
كما حرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل:
* الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
* أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التي لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
* المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
* كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
* أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
-ما هي العقارات المعفاة من الضريبة؟
تضمن القانون إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه، وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية، وذلك عن وحدة واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حاليا في السوق إلى 2 مليون جنيه ستُعفى من الضريبة تماما.
-ماذا عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا لسداد الضريبة في حالة الميراث؟
تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفي حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة، فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
كما أنه يُشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة في ذلك الشأن مرفقا بها المستندات المؤيدة لذلك.
-ما هي حالات التهرب من الضريبة؟
* تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام تلك اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
* تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
* الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
* تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
-ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة؟
يُعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 1000 و 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه.
.