تعليمات النيابةالعامة بشأن التحقيق مع المحامين
- تعليمات النيابة العامة : - بشأن التحقيق مع المحامين وبشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق..وهى الصادرة عام (۲۰۱۳)
وقبل دستور ۲۰۱٤ الذى افرد باب للمحاماة ولم تغير نصوص الدستور من هذه التعليمات شيئا ....
تقرر التعليمات المواد الآتية :-
مادة ۵۸٦ : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها
مادة ۵۸۷ : اذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة ۵۸۸ “ اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها ”
مادة ۵۸۹ “ اذا اتهم المحامي بانة إرتكب جناية او جنحة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيه وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية ”
مادة ۵۹۰ “ اذا وقع من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه إخلال بالنظام او أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف الذى يقوم بإرساله الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات او ان يحيله الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبياً ”
مادة ۵۹۱ “ على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها ”
مادة ۵۹۲ “ لا يجوز القبض على المحامي او حبسة احتياطيا إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً ”