قانون رقم ۱۳۳ لسنة ۲۰۱۹
بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (۸۵، ۸۸)
من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۵۲) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الوزير المختص أو ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (۸۵، ۸۸) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ أيًا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
ويضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التى تحال إليهما طبقًا لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولكل لجنة منهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
ويضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التى تحال إليهما طبقًا لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولكل لجنة منهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ ذى القعدة سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۱٦ يوليو سنة ۲۰۱۹م).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ ذى القعدة سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۱٦ يوليو سنة ۲۰۱۹م).
عبدالفتاح السيسى