قانون رقم ۱۳٤ لسنة ۲۰۱۹
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة للقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (۱ مكررًا)، نصها الآتى:
مادة (۱ مكررًا):
تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة فى الجدول رقم (۱) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.
مادة (۱ مكررًا):
تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة فى الجدول رقم (۱) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ ذى القعدة سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۱٦ يوليو سنة ۲۰۱۹م).
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ ذى القعدة سنة ۱٤٤۰هـ
(الموافق ۱٦ يوليو سنة ۲۰۱۹م).
عبدالفتاح السيسى