Ads Here

قانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷۱ ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين (وضع استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

قانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷۱ ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين (وضع استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

قانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷۱ ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضى الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين (وضع استثناءات من أحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر


باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


مادة ۱ - استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالاصلاح الزراعى والقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية.
كما يستثنى المجمع المقدس بروما (الكرسى الرسولى) من أحكام القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ المشار اليه.
مادة ۲ - تستثنى من أحكام القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالاصلاح الزراعى.
ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين - من غير الأقباط الأرثوذكس - وذلك فى حدود مائتى فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدة.
مادة ۳ - تقدر قيمة الأراضى الموقوفة وملحقاتها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة وأشجار التى يتم استبدالها لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة تقديرا شاملا للأرض وملحقاتها بسبعين مثلا لضريبة الأطيان المربوطة بها فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به اعتبارا من أول يناير سنة ۱۹٦٦
فإذا كانت الأرض المستبدلة غير مربوطة فى ذلك التاريخ بتلك الضريبة أو كانت مربوطة بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها وفقا لأحكام المادة التاسعة من القانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹٦۹ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ويكون هذا التقدير شاملا لقيمة الأرض وملحقاتها.
وتؤدى الدولة إلى من له حق النظر على الأوقاف المستبدلة، القيمة الشاملة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة نقدا على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها عند تسليم الأرض المستبدلة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، وتستحق باقى الأقساط سنويا اعتبارا من تاريخ انقضاء سنة مالية كاملة على تاريخ التسليم الفعلى كما تستحق على هذه الأقساط الباقية فائدة سنوية بسيطة سعرها ٤%.
وتطبق فى شأن قيمة الأقساط المشار إليها وقيمة الفوائد المستحقة عن أحكام القانون رقم ۳٦ لسنة ۱۹۷۰ باعفاء قيمة السندات وفوائدها التى تؤديها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص من الضرائب والرسوم.
مادة ٤ - لا تسرى أحكام المادتين الأولى والثانية على الأراضى التى صدرت قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى باعتماد توزيعها ولو لم توزع فعلا والأراضى التى وزعت وربطت عليها أقساط التمليك ولو لم يصدر باعتماد توزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة قبل العمل بهذا القانون وكذلك الأراضى التى تكون الهيئة قد تصرفت فيها قبل العمل بهذا القانون ولو لم يكن قد تم تسجيل هذه التصرفات.
وتسلم الأرض المستثناة المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن محملة بحقوق واضعى اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق.
مادة ۵ - لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية سواء فى ذمة الدولة أو فى ذمة الجهات المستثناة، وذلك عن المدد السابقة على العمل به.
مادة ٦ - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ۷ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ۱۷ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۱ (۱۰ يونيه سنة ۱۹۷۱)

المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷۱
تنقسم الأراضى الزراعية التى تستغلها الجمعيات الخيرية إلى قسمين:
( أ ) أراض مملوكة للجمعيات ملكية حرة، أى ليست من الأراضى الموقوفة على هذه الجمعيات وهذه يحكمها البند “هـ” من المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ بالإصلاح الزراعى الذى ينص على أنه:
“ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من الأراضى الزراعية ما يزيد على مائتى فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره.
ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لأحكام المادة الرابعة ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى إليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (۵).
(ب) أراض موقوفة على الجمعيات الخيرية باعتبارها جهات بر عامة وهذه يحكمها قانونان:
(أولا) القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر وتقضى أحكامه بما يلى:
۱ - استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يساوى الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التى تتولى شئون أوقاف غير المسلمين على حسب الأحوال.
۲ - تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوى قيمة الأراضى الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقانون الإصلاح الزراعى وتؤدى الهيئة قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية كما تؤدى فوائد السندات إلى من له حق النظر على الأوقاف بمقدار ۳% سنويا وتستهلك تلك السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر.
۳ - يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بما لا يجاوز مائتى فدان فى كل حالة على حدة بالنسبة للأراضى الزراعية التى يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف، وكذلك يجوز الاستثناء فيما يتعلق بطريقة استغلال المستهلك من قيمة هذه الأراضى.
(ثانيا) القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹٦۰ بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس وتقضى أحكامه بالآتى:
۱ - يستثنى من أحكام القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ الأراضى للوقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بها وذلك فيما لا يجاوز مائتى فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها، ومائتى فدان من الأراضى البور.
۲ - تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قيمة المستبدل من الأراضى الزراعية المشار إليها والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقدا.
وتنفيذا لأحكام البند “هـ” من المادة “۲” من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار إليه تقدمت الجمعيات الخيرية التى تنطبق عليها أحكامه بإقرارات عن ملكيتها من الأراضى الزراعية، وقد توالى بحث حالة كل جمعية منها وصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتبارها من الجمعيات الخيرية التى تخضع لأحكام هذا البند.
ولما كانت مهلة السنوات العشر المحددة فى ذلك البند - والتى رخص لتلك الجمعيات بالتصرف فى الأراضى الزائدة لديها إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ المشار إليه قد انتهت فى ۸/ ۹/ ۱۹٦۲ فقد قامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاتصال بتلك الجمعيات لحصر الأراضى الزراعية لدى كل منها على المائتى فدان المحتفظ بها تمهيدا للاستيلاء عليها، وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة فى ٤/ ۸/ ۱۹٦۳ بالاستيلاء الإبتدائى لدى بعض هذه الجمعيات، غير أن الجمعية الخيرية الإسلامية تقدمت بالتماس لاستثنائها من أحكام الاستيلاء المشار إليها، وبعرض الموضوع على مجلس الوزراء فى سنة ۱۹٦۵ - أصدر قراره بإرجاء الاستيلاء على الأراضى الزائدة لدى هذه الجمعية، وعملا بهذا المبدأ فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ ۲۹/ ۹/ ۱۹٦۵ بإرجاء استلام هذه الأراضى إلى حين البت فى موضوعها، كما تقرر أيضا تطبيق ذات المعاملة بالنسبة لجميع الجمعيات الخيرية وذلك بالنسبة لما يخضع من أراضيها لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ سالف الذكر.
وفى أثناء الفترة بين العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ وبين تقرير وقف الاستيلاء لدى الجمعيات الخيرية صدر القانونان الآتيان:
۱ - القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، وتنفيذا لأحكامه تم استلام جميع الأراضى المملوكة ملكية حرة للجمعيات الخيرية غير المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
۲ - القانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹٦٤ فى شأن الأراضى المستولى عليها، وهو يقضى بأن الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ والقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱ تئول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل.
ولما كانت الجمعيات الخيرية تعترضها فى الوقت الحاضر بعض المشاكل وصادفتها بعض العقبات تتمثل فيما يلى.
( أ ) إن هذه الجمعيات تقوم بنشاط واسع فى أعمال البر، وكانت مواردها من استغلال الأراضى الزراعية المملوكة لها تمثل فى غالب الأحيان - المصدر الرئيسى لإيراداتها التى توجهها فى أعمال البر، ولذلك فإنه إذا حددت ملكيتها لهذه الأراضى بمائتى فدان فقط فانه سيترتب على هذا عجز كبير فى إيراداتها مما يصيب نشاطها بشلل خطير فى الوقت الذى هى فيه فى أشد الحاجة إلى تنمية مواردها وزيادتها للإنفاق على مشروعاتها القائمة والجديد منها.
(ب) وجود تفرقة ظاهرة فى معاملة هذه الجمعيات بالنسبة للأراضى الموقوفة عليها، إذ تخضع الجمعيات الخيرية للمسلمين وغيرهم من غير الأقباط الأرثوذكس لأحكام القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ التى تقضى باستبدال جميع الأراضى الموقوفة عليها مع أداء التعويض عنها بسندات تستهلك على مدى ثلاثين سنة، وإذا كان هذا القانون يبيح الاستثناء من أحكامه بقرار من رئيس الجمهورية فيما لا يجاوز مائتى فدان فى كل حالة على حدة بالنسبة للأراضى الزراعية التى يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف، فانه بانقضاء المدة المحددة لاستبدال الأراضى الزراعية الخاضعة لأحكامه أصبح لا يجوز تقرير أى استثناء من هذه الأحكام إلا بموجب قانون جديد، وذلك فى الوقت الذى تتمتع فيه الجمعيات الخيرية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس بالاحتفاظ من الأراضى الموقوفة عليها بمائتى فدان من الأراضى الزراعية وبمائتى فدان أخرى من الأراضى البور مع حقها فى اقتضاء ثمن ما يستبدل من الأراضى الزائدة على هذا القدر نقدا.
(ج) إنه نظرا لأن حكم القانون رقم ۱۰٤ لسنة ۱۹٦٤ قد جاء مطلقا بالنسبة لأيلولة الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ إلى الدولة بدون مقابل، فانه بتطبيق هذا الحكم على الأراضى المستولى عليها لدى الجمعيات الخيرية قد يكون فيه القضاء على بعض هذه الجمعيات فى حين أن الهدف الأصلى من تقرير الاستثناء الخاص بها الوارد به حكم البند “هـ” من المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ هو رعاية أغراض البر التى تقوم عليها هذه الجمعيات بأداء التعويض المستحق لها نقدا حتى تتمكن من تحويل ثروتها الى غير الزراعة من ميادين الاستثمار.
وما أوردناه بشأن الجمعيات الخيرية يصدق أيضا على طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس، فهذه الطوائف لا تتمتع بذات الامتيازات التى تتمتع بها جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس وذلك فى الوقت الذى تتماثل فيه رسالاتها جميعا من رعاية فقراء كل طائفة والحفاظ على قيام الشعائر الدينية لها.
وإذا كانت جملة الأراضى الزراعية التى يجب الاستيلاء عليها لدى الجمعيات الخيرية بعد انقضاء السنوات العشر المنصوص عليها فى البند “هـ” من المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ لا يجاوز ۳۵۰۰ فدان وأن ما كان يخضع للاستيلاء لديها طبقا لأحكام القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ وهو ما يمثل الأراضى التى احتفظت بها لنفسها كل جمعية خيرية أجنبية فى حدود مائتى فدان أو ما تبقى من هذه المائتى الفدان بعد التصرف فى بعضها - لا يجاوز ۱۵۰۰ فدان، كما أن جملة الأراضى الزراعية الموقوفة على بعض هذه الجمعيات التى انطبقت عليها أحكام القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ لا تجاوز ٤۰۰۰ فدان فان مجموع هذه الأراضى لا يجاوز الـ ۹۰۰۰ فدان وهو قدر ضئيل بالنسبة إلى مجموع الأراضى التى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نتيجة لتطبيق قانونى الإصلاح الزراعى الأول والثانى والقوانين المكملة لهما وهو ما يبلغ حاليا حوالى المليون فدان، لذلك فانه إذا ما تقرر استثناء الأراضى المملوكة للجمعيات الخيرية وتلك الموقوفة عليها من أحكام الاستيلاء أو الاستبدال فان هذا لن يؤدى إلى الحد من تحقيق من أهداف مشروع الإصلاح الزراعى بل إن له فائدته الكبرى والعميقة الأثر سواء من ناحية تخفيف أعباء الدولة فى أداء تعويضات عن هذه الأراضى أو من ناحية تمكين هذه الجمعيات والطوائف من الاستمرار فى أنشطتها الاجتماعية والثقافية والدينية مما له أثره الكبير فى تدعيم المجتمع والنهوض به فى مختلف مستوياته.
ورغبة فى توحيد المعاملة بين جميع هذه الجمعيات والطوائف بما يحقق العدالة بينها ويضعها فى مراكز قانونية متساوية كلما أمكن ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا المبادئ الآتية:
(أولا) استثناء الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ من أحكام المادة الأولى منه - قبل استبدال نص جديد بها بموجب المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱، التى كانت تحظر على كل شخص (طبيعيا كان أو معنويا) أن يمتلك من الأراضى الزراعية ما يجاوز المائتى فدان وذلك بأن يسمح لكل جمعية من هذه الجمعيات أن تحتفظ بما كانت تملكه من الأراضى الزراعية فى تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ وذلك بعد استبعاد ما تكون الجمعية قد تصرفت فيه من تلك الأراضى قبل العمل بالقانون الجديد ولو كان الباقى فى ملكيتها بعد هذا الاستبعاد يجاوز المائتى فدان.
وهذا الاستثناء تستفيد منه أصلا جميع الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ سواء ما كان منها متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو ما كان غير متمتع بها - غير أنه بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳ يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها فإن ثمة قيد جديد يرد على هذا الاستثناء الأصلى بالنسبة للجمعيات الخيرية الأجنبية، ويقتصر الاستثناء بالنسبة إليها على ما كان باقيا فى ملكيتها فى تاريخ العمل بذلك القانون، كما يشترط أن يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى هذا الاستثناء بالنسبة إليها قرار من رئيس الجمهورية (المادة الأولى من المشروع).
ويلاحظ فوق ما تقدم:
۱ - أن الأراضى التى تستبعد لسابقة التصرف فيها قبل العمل بأحكام مشروع القانون المرافق هى الأراضى التى تصرفت فيها الجمعيات الخيرية وفقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۲۵ إعمالا لأحكام البند “هـ” من المادة (۲) منه وكذلك الأراضى التى تصرفت فيها ضمن المائتى فدان التى كان يجوز الاحتفاظ بها لنفسها.
۲ - إنه لا يجوز للجمعيات الخيرية - المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة - أن تعود إلى امتلاك ما كانت تملكه من الأراضى الزراعية فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ وإنما تقتصر ملكيتها فى الوقت الحاضر طالما كان هذا الباقى زائدا على المائتى فدان، أما إن كان ما بقى فى ملكية الجمعية دون هذا الحد فإنه يكون لها أن تمتلك أراضى جديدة بما لا يجاوز هذا القرار باعتبارها من الأشخاص المعنوية التى يجوز لها أن تمتلك مائتى فدان ولا تسرى عليها أحكام المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٦۱.
۳ - إن الاستثناء المقرر لصالح الجمعيات الخيرية الأجنبية لا يخل بأحكام المادتين ۱۰، ۱۱ من القانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹٦۳.
(ثانيا) استثناء الأراضى الموقوفة فى تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۳ من أحكام الاستبدال المنصوص عليها فى القانون الأول وكذا استثناء جهات الدين والبر والتعليم التابعة لطوائف غير المسلمين - من غير الأقباط الأرثوذكس من أحكام الاستبدال المشار إليها وذلك فى حدود مائتى فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدة (المادة ۲ من المشروع).
ويلاحظ فى هذا الصدد ما يأتى:
۱ - إن الاستثناء من أحكام الاستبدال المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ استثناء مطلق وكامل بالنسبة إلى جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على الجمعيات الخيرية المشار إليها.
وإعمالا لهذا المبدأ فإنه إن كانت ثمة أراض زراعية موقوفة على إحدى الجمعيات الخيرية للأقباط الأرثوذكس فإنها تخرج كاملة عن نطاق هذا الاستبدال ولا يسرى عليها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹٦۰ “فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس” وذلك أن القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ هو القانون الأساسى المنظم لاستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹٦۰ استثناء منه وما دامت الجمعيات الخيرية عامة قد استثنيت من الأصل فإنها أيضا تستثنى من الفرع.
كما أن هذا الاستثناء ينصب أيضا على جميع الأراضى الموقوفة على الجمعيات الخيرية المشار إليها أيا كانت جنسيتها، لأن الأراض فى هذه الحالة ليست ملكا حرا للجمعية وإنما هى وقف.
۲ - إن الاستثناء بالنسبة لطوائف غير المسلمين مقيد بمائتى فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور - والمقصود بهذه الطوائف هى طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس إذ إن هؤلاء يخضعون لأحكام القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹٦۰ وقد روعى فى تقرير الاستثناء بالنسبة لتلك الطوائف أن يكون على غرار ما تقرر بالنسبة للأقباط الأرثوذكس فنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن الاستثناء يسرى على جهات الدين والبر والتعليم التابعة لتلك الطوائف وهى الجمعيات المقابلة للجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹٦۰.
۳ - إن الاستثناء من أحكام الاستبدال فى جميع الحالات السابقة - مطلقا كان أو مقيدا - يتم أيا كانت جهة النظر على الأراضى الموقوفة سواء كانت هى وزارة الأوقاف أو غيرها.
(ثالثا) وحماية للتصرفات التى تكون الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد أجرتها فى بعض الأراضى التى تناولها هذا المشروع بقانون بتقرير الاستثناءات السابقة بشأنها فقد نصت المادة ۳ من المشروع على ألا تخل أحكام المادتين السابقتين بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى صدرت قبل العمل بهذا القانون باعتماد التوزيع الابتدائى أو باعتماد التصرف فى بعض الأراضى التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
وذلك تأسيسا على أن الهيئة عندما أجرت هذه التصرفات كان لها حق إجرائها فى نطاق القوانين القائمة وقد تعلقت بها حقوق للغير حسنى النية مما لا يجوز معه إهدار هذه الحقوق.
كما تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تسلم الأرض المستثناة المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية إلى الجهات صاحبة الشأن (وهى إما أن تكون الجمعية الخيرية أو طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس) محملة بحقوق واضعى اليد عليها من المستأجرين أو بغيرها من حقوق الارتفاق.
(رابعا) لما كانت الاستثناءات السابق الإشارة اليها تتقرر لأول مرة بموجب مشروع القانون الحالى الذى سيعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فان مقتضى هذا أمران:
( أ ) أن وضع يد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على ما تكون قد استولت عليه من أراضى بعض الجمعيات الخيرية (وعلى الأخص الجمعيات الأجنبية) أو ما تكون قد تسلمته بطريق الاستبدال من الأراضى الموقوفة على بعض طوائف غير المسلمين من غير الأقباط الأرثوذكس يكون وضع يد مشروع، وإذا ما تقرر استثناء بعض هذه الأراضى من أحكام الاستيلاء أو الاستبدال وتسليمها إلى الجهات صاحبة الشأن، فإنه لا يترتب على ذلك نشوء أى حق لهذه الجهات فى مطالبة الدولة (التى تمثلها وتنوب عنها فى هذا الصدد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى) بأية مبالغ من ريع هذه الأراضى عن المدد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن الأراضى التى لم تكن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد استولت عليها أو تسلمتها بطريق الاستبدال حتى الآن لدى أى من الجهات المشار إليها يكون من حق الهيئة أن تطلب تلك الجهات بريع هذه الأراضى (ولو أنه ستشملها الاستثناءات المقررة بموجب هذا القانون) اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الذى كانت تخضع له أصلا حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد
غير أن ثمة صعوبة كبيرة فى تنفيذ ذلك إذ إن معنى مطالبة هذه الجهات بريع الأرض عن المدة السابقة ارهاقها بما لا تطيق، بل ربما قد يؤدى إلى شل نشاطها إلى حد كبير وبذلك تضيع الميزة التى قصد المشرع منحها لها بتقرير الاستثناءات الواردة فى هذا القانون وهذا فضلا عن أن الدولة هى التى قدرت من قبل ظروف هذه الجمعيات الخيرية وصدر قرار مجلس الوزراء فى عام ۱۹٦۵ بإرجاء الاستيلاء على الأراضى المملوكة للجمعية الخيرية الاسلامية ثم تقرر فيما بعد تطبيق ذات المعاملة على باقى الجمعيات الخيرية بالنسبة للزائد لديها مما تملكه ملكية حرة من الأراضى الزراعية.
وأخذا بهذا النظر فإنه يتعين أن تنزل الدولة إلى الجهات عما كان مستحقا لها فى ذمتها من ريع الأراضى المشار إليها على النحو السابق بيانه.
ولكل ما تقدم فقد رئى عدم المساس بالمراكز الحالية، وإقرار الأوضاع الحالية بما هى عليه، فنصت المادة الرابعة من المشروع على أنه لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية التزامات مالية، سواء فى ذمة الدولة، أو فى ذمة الجهات المستثناة، وذلك عن المدد السابقة على العمل به.
(خامسا) إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون (المادة ۵ من المشروع).
وهذا أمر طبيعى نتيجة للاستثناءات التى جاء بها هذا القانون.
ومن أمثلة النصوص التى تعتبر ملغاة إعمالا لهذا النص.
۱ - البند (هـ) (بفقرتيه) من المادة ۲ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۳ الذى كان يجيز للجمعيات الخيرية أن تمتلك ما يجاوز المائتى فدان من الأراضى الزراعية على ألا يجاوز ما كانت تملكه فى تاريخ العمل به، وكان يبيح لهذه الجمعيات التصرف فى الأراضى الزائدة لديها على المائتى فدان وفقا لأحكام المادة ٤ من ذلك المرسوم بقانون خلال السنوات العشر التالية للعمل به مع الاستيلاء على ما يبقى لديها بعد ذلك من هذه الأراضى الزائدة وتعويضها عنها نقدا طبقا لأحكام المادة (۵) من المرسوم بقانون.
فإنه وفقا لحكم المادة الأولى من المشروع والمادة الخامسة منه تعتبر الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل المرسوم بقانونه رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ مستثناة من قاعدة تحديد الملكية بمائتى فدان للشخص الاعتبارى وبالتالى لا تكون مقيدة فى تصرفاتها فى أى جزء من أراضيها بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة الرابعة المشار إليها.
۲ - نص الماده (٦) من القانون رقم ۱۵۲ لسنة ۱۹۵۷ فيما نصت عليه من جواز الاستثناء من أحكامه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتى فدان فى كل حالة على حدة بالنسبة للأراضى الزراعية التى يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف وكان الرأى قد استقر من قبل على أن هذا الاستثناء كان يجوز إجراؤه خلال السنوات الثلاثة التالية لتاريخ العمل بذلك القانون وهى المدة المحددة أصلا لإتمام استبدال تلك الأراضى وفقا لحكم المادة الأولى منه.
ومقتضى نص المادة الثانية من المشروع المرافق أن هذا الاستثناء أضحى وجوبا وبقوة القانون فى الحدود التى أوردها النص.
(سادسا) أن يعمل بالقانون الجديد من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (المادة رقم ٦ من المشروع).
ويتشرف وزير الزراعة والإصلاح الزراعى بعرض مشروع القانون المرافق - مفرغا فى الصيغة القانونية التى ارتآها مجلس الدولة - على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره،
وزير الزراعة والإصلاح الزراعى 

Ads middle content1

Ads middle content2