Ads Here

 مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى

مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى

 مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى

الفصل الاول ( العقد )
۱- اركان العقد

- مادة ۱۲۹ – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة
- مادة ۱٤۰ – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات ۰
- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد ۰
- مادة ۱٤۱ – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد

الفصل الثانى
الادارة المنفردة
- مادة ۱٦۲ – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور

الفصل الثالث
العمل غير المشرع
۱- المسئولية من الاعمال الشخصية
- مادة ۱۷۲ – ۱- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر
- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع


الفصل الرابع
الاثراء بلا سبب
- مادة ۱۸۰ – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض
- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه
۱- دفع غير المستحق
- مادة ۱۸۷ – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات
وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق
۲- الفضالة
- مادة ۱۹۷ – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه
- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق ۰
مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
۱- وسائل التنفيذ
- مادة ۲٤۳ – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف
وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه ۰
۲- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس
- مادة ۲٤۸ - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده ۰
وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة ۰
۳-الاعسار
- مادة ۲۵۲ – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام ۰
- مادة ۲۵۹ – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ۰
ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن ۰
- مادة ۲٦۲ – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار ۰
حوالة الدين
- مادة ۳۲۲ – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا
۳- التقادم المسقط
- مادة ۳۷٤ – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية ۰
- مادة ۳۷۵ – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد
- مادة ۳۷٦ – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ۰
- مادة ۳۷۷ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق
- مادة ۳۷۸ – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- ۱- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق
۲- حقوق العمال والخدم والاجراء
- مادة ۳۷۹ – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه ۰
- مادة ۳۸۵ – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه
- مادة ٤۲٦ – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات


الكتاب الثانى
البيع بوجة عام
- مادة ٤۳٤ – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا۰
- مادة ٤۵۲ – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع ۰
- مادة ٤۵۵ – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار

الفصل الخامس
القرض والدخل الدائم
۲- الدخل الدائم
- مادة ۵٤٦ – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه
- مادة ۵٤۷ – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-
۱- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة ۰
الايجار
- مادة ۵۵۹ – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة
- مادة ۵٦۳ – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه ۰
اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-
۱- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر ۰
فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير ۰
۲- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير ۰
۳- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير ۰
- مادة ۵۸۸- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين ۰
ايجار الوقف
- مادة ٦۳۳ – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات ۰
۲- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد
عقد المقاولة
- مادة ٦۵۱ – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه
تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل
- مادة ٦۵٤ – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب
- مادة ٦۷۲ – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة ۰
عقد العمل
اركان العقد
- مادة ٦۷۸ – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات
جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر
الوكالة
- مادة ۷۰۱ – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة
- مادة ۷۲۸ – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان ۰
عقود العزر
- المقامرة والرهان
- مادة ۷۳۹ – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره
عقد التأمين
- مادة ۷۵۲ – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى ۰
- مادة ۷۵٦ – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد ۰
اثار الكفالة
- مادة ۷۸۵ – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا ۰
الملكية الشائعة
- مادة ۸۲۹ – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع
على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ۰
- مادة ۸۳۲ – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ۰
- مادة ۸۳۳ – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به ۰
- مادة ۸۳٤ – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين ۰
- مادة ۸٤٦ – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين
فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد
۲- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية ۰
ملكية الاسرة
- مادة ۸۵۲ – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه
اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه ۰
الاستيلاء
- مادة ۸۷٤ – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك ۰
جرد التركة
- مادة ۸۸٦ – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف ۰
- مادة ۸۸۷ – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه ۰
- مادة ۸۹۰ – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد ۰
الالتصاق
-مادة ۹۲۳ – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت ۰
- مادة ۹۲٤ – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت ۰
اجرءات الشفعة
- مادة ۹٤۰ – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك
- مادة ۹٤۲ – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة ۰
- مادة ۹۳٤ – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها
سقوط الشفعة
- مادة ۱٤۸ - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-
اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع ۰
الحيازة
- مادة ۹۵۷ – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة
حماية الحيازة
- مادة ۹۵۸ – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك ۰
- مادة ۹۵۹ – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل ۰
اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى ۰
- مادة ۹٦۱ – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع ۰
اثار الحيازة :- التقادم المكسب ۰
- مادة ۹٦۸ – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه ۰
- مادة ۹٦۹ – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ۰
- مادة ۹۷۰ – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه ۰
ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد
- مادة ۹۷۷ – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة ۰
- مادة ۱۰۰٤ – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير ۰
مادة ۱۰٤۵ – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن ۰
- مادة ۱۰٤٦ – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية ۰
اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات ۰
- مادة ۱۰٦۷- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى ۰
- مادة ۱۰۷۱ – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها ۰
- مادة ۱۰۷۹ – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد ۰
- مادة ۱۱٤۱ – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار ۰
-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة ۰
-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة ۰
-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة ۰
- مادة ۱۱٤۳ – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة ۰
الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى ۰
- مادة ۸۲ ۱ – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه ۰
- مادة ۱۳٤ – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى ۰
- مادة ۱٤۰ – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض ۰
- مادة ۲۲۷ – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة ۰
- مادة ۲٤۲ – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم ۰
- مادة ۲۵۲ – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون ۰ اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى ۰
- مادة ۲۸٤ – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام ۰
- مادة ۲۹۱ - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن ۰
- مادة ۳۵٤ - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما ۰
- مادة ۳۷۵ – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق ۰
- مادة ٤۵۱ – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم ۰
- مادة ٤۵۲ - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات ۰
- مادة ٤۸۰ – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ ۰ ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام ۰
- مادة ۵۰۰ – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه ۰
- مادة ۸۷٤- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم ۰
- مادة ۸۷۵ – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ۰
- مادة ۸۷٦ – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف ۰
- مادة ۸۹٤ – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ۰
- ماده ۹۰۰ – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره ۰
- مادة ۹۰۷ – مدةالتقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية ۱۵ سنة
- مادة ۹۱۷ - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة
- مادة ۹۲۹ - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم
- مادة ۹۵۲ – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة
- مادة ۹۸٦ – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام
- مادة ۱۰۰٦- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض
- مادة ۱۰۱۸ – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد ۱۵ يوما قيما وعدا ذلك
- مادة ۱۹۵ – طلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ على الطالب بتشكيل الهيئة


Ads middle content1

Ads middle content2