Ads Here

مذكرة فى دعوى نفقة متعة مقدمة من الزوجة

مذكرة فى دعوى نفقة متعة مقدمة من الزوجة

مذكرة فى دعوى نفقة متعة مقدمة من الزوجة 

مذكـــرة بدفــــاع
السيدة ............................... (مدعية)
ضــــد
السيد ................................. (مدعي عليه)
وذلك في الدعوى رقم ....... لسنة ......... أسرة ......... والمحدد لنظرها جلسة ......... الموافق   /  / ۲۰۲۰

الوقائــــع : -
حيث كانت المدعية زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في   /  / ۲۰۲۰  وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها فوجئت بقيامه بطلاقها غيابياً بموجب إشهاد الطلاق المؤرخ في   /  / ۲۰۲۰  على الرغم من قيامها بجميع واجباتها كزوجة تجاه المدعي عليه ودون رضاها ودون سبب منها مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم لسنة أسرة ضد المدعي عليه طالبت في ختام صحيفتها إلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة جبراً للأضرار التي أصابتها تأسيساً على أن الطلاق الواقع عليه كان بغير رضاها ودون سبب منها.
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وكان محدد لنظرها جلسة   /  / ۲۰۲۰  للحكم وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود على أن الطلاق الواقع على المدعية كان بغير رضاها ولا سبب من قبلها وصرحت للمدعي عليه بنفى ما تقدم بذات الطرق وحددت جلسة   /  / ۲۰۲۰  ليبدأ جلسة التحقيق على أن ينتهي خلال أسبوع من تاريخ اليوم التالي لبدئه وبتلك الجلسة لم تتمكن المدعية من إحضار شهودها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة   /  / ۲۰۲۰  لسماع شهود المدعية وبتلك الجلسة لم تتمكن المدعية من إحضار شهودها فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وإنهاء حكم التحقيق وحددت لنظرها جلسة   /  / ۲۰۲۰

الدفـــــاع : -
أولاً: أحقية المدعية في نفقة المتعة : - 
فقد جاء في نص المادة (۱۸ مكرر) مضافة في القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ من أنه:-
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط”.
وجاء في المذكرة إيضاحية:-
لمــــا كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحسبما أنها استحقت المهر بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهى مستحقة ولا يقضي بها.
وإذا تراخت المروءة في هذا الزمان وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفي المتعة ما يحقق المعونة وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
فـإن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى :
” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره” (الآية ۲۳٦ من سورة البقرة)
والمذهب الشافعي الجديد أوجبها للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منها أو بسببها واستعان على وجوبها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً: “المهذب للتيرازي فقه شافعي – ج۲ – ص ۷ – ۸ والمعلى لابن حزام ج۱ – ص۲٤۵-۲٤۹.
(راجع التعليق على موسوعة قوانين الأحوال الشخصية للمستشار أشرف مصطفى كمال – الطبعة السابعة – ص ٦۲۱)
وعلى هذا وضع نص المادة ۱۸ مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة ويستند نص المادة ۱۸ مكرر إلى عموم قوله تعالى “لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تعرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين”. (الآية ۲۳٦ من سورة البقرة)
وقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً”. (الآية ٤۹ من سورة الأحزاب)
(راجع المرجع السابق ص ٦۲۲)
ونجد أن الفقهاء عاقبوا المتعسف في استعمال حق الطلاق من أن الرجل إذا طلق زوجته في مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصوده فأفتوا باستحقاقها لنصيبها في تركته، وبذلك فإنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قصد المضارة وأعطوا المطلقة الحق الذي كان يقصد اضاعته وهذا يعتبر إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التي تقتضيه.
وقديماً كان الناس أكثر تمسكاً بالدين وفهماً لمقاصده وأخذاً بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعاية الله في هذا الحق وعدم إساءة استعماله على غير ما صارت إليه إطلاق الناس وظروف المجتمع في الوقت الحاضر وعلى ذلك فإن نفقة المتعة هى تعد مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذي أساء استعمال حقه في الطلاق فهى صورة خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع عليها.
وقد اشترط النص السابق لاستحقاق المتعة أربعة شروط : -
الشرط الأول : أن تكون الزوجة مدخولاً لها في زواج صحيح.
الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه.
الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوج أو حتى من الزوجة.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أي لا تكون الزوجة هى المتسببة في الطلاق.
ومما تقدم فإنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب في حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة.
ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر.
ومؤدي ذلك أنه في حالة الطلاق الغيابي فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطي استحقاق المتعة باعتبار أنهما يعدان متوافران في جانبها افتراضاً إعمالاً للقرينة المذكورة وفي هذه الحالة يقع على المطلق عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها.
وعلى ذلك يجري العمل بالمحاكم على إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات نفى عناصرها ولأعطاء الزوج فرصة نفي توافر شرطي الاستحقاق فإذا لم تقدم المدعية شهودها وكان الطلاق غيابياً اعتبر الشرطان متوافران إلى جانبها فرضاً.
أمـــا إذا قدم الزوج شهوده قدرت المحكمة شهادتها في نفى توافر شرطي الاستحقاق أما إذا لم يقدم شهوداً اعتبر مصادقاً على طلبات المدعية.
(راجع المرجع السابق ص ٦۲۲ ، ٦۲۳)
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه : -
“أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية المملوءة باعتبار القرائن في مواضيع كثيرة اعتباراً بأن القضاء فهم. لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع من كان استنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قريناً على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
لمــــا كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس”.
(الطعن رقم ۸۹ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۵/۱/۱۹۹۱)
(الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۵/۱۲/۱۹۹۸)
(الطعن رقم ۷۰٤ لسنة ٦۷ ق جلسة ۲۸/۱۲/۱۹۹۸)
(الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ٦۵ق جلسة ۲٦/۲/۲۰۰۱)
(راجع موسوعة قوانين الأحوال الشخصية للمستشار / أشرف مصطفى كمال – الجزء الثاني – الطبعة السابعة ص ٦۲۱ ، ٦۲۲ ، ٦۲۳. ، ٦۳٤ ، ٦۵٤ ، ٦۵۵)
وبمطالعة أوراق الدعوى يتضح لعدالة المحكمة من أن المدعي عليه قد حضر جلسة ۲/٦/۲۰۱۱ وطلب أجلاً للإطلاع والمستندات والمذكرات ولم يبدي ثمة دفاع يتعلق بكون الطلاق الواقع منه على المدعية لا سبب له فيه وإنما يرجع إلى المدعية، وبذلك تكون المدعية غير مجبرة لاثبات أن الطلاق الواقع من المدعي عليه يرجع إليه وأن هذا الطلاق لا يرجع إليها.

ثانياً: قدرة ويسار المدعي عليه: -
فقد ورد في نص المادة ۱۸ مكرر تقرر في تقدير المتعة مراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وقد ثبت قدرة ويسار المدعي عليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة أسرة والمقامة من المدعية ضد المدعي عليه والتي طالبت في ختام صحيفتها إلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة والمحكوم فيها بجلسة ۳۰/٦/۲۰۰۸ بحكم قضى منطوقة “بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة بمبلغ ستمائة جنيه شهرياً وقد تم تأييده بالحكم الصادر في الاستئنافين المقيدين رقمي لسنة ، لسنة في ۲۷/۲/۲۰۱۰.
(راجع حافظة مستنداتنا المقدمة في الدعوى)
وحيث أن هذا الحكم يعتبر أساسي عند تقدير نفقة المتعة للمدعية وهو أقوى دليل على يسار المدعي عليه إذ أنه حكم قضائي نهائي وبات.
ويتعين على المحكمة عند تقدير المتعة المحكوم بها مراعاة المدة التي استغرقتها الزوجية إلا أنه يجدر التنويه إلى أنه وكما يمكن أن يعد قصر مدة الزوجية سبباً داعياً لضآلة المبلغ المحكوم به على سبيل المتعة فإنه يمكن أن يعد أيضاً ونفس الوقت سبباً لزيادة المبلغ، بمراعاة ظروف الطلاق كما أن الزواج الذي لم يستمر سوى بضع أسابيع أو قصرت مدته أدعى إلى زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة لعمق الألم النفسي الذي سيخلفه الطلاق السريع في نفسية المطلقة ووضعها بين أهلها.
(راجع المرجع السابق ص ٦۳۸)
وحيث أن الشارع قد حدد حد أدنى لنفقة المتعة مهما قصرت مدة الزوجية ألا تقل عن عامين.

الطلبــــات

من كل ما تقدم ... ولما تراه المحكمة من أسباب أفضل يلتمس الدفاع : -
القضاء للمدعية بطلباتها الواردة بأصل صحيفة دعواها.
وشكراً لعدالة المحكمة...
وكيل المدعية
.................
المحامي

Ads middle content1

Ads middle content2