مذكرة في دعوى نفي نسب مقدمة من قبل المدعي
مذكرة بدفاع
السيد ......................... (المدعي )
ضـد
السيد ............................. (المدعي عليها)
في الدعوى رقم ...... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة يوم ......... الموافق / / ۲۰۲۰
(الطلبات)
أولاً: الحكم بنفي نسب الولد......ابن المدعي عليهما إلى المدعي.ثانيًا: إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
(الدفاع)
أولاً: نفي المدعي الولد وقت الولادة وأن يلاعن المدعي عليها تمام اللعان:
المدعي كانت تربطه بالمدعي عليها علاقة خطبة فقط، وقام المدعي بفسخ هذه الخطبة (أو كانت تعمل معه بذات الشركة التي كان يعمل بها أو.............)
وقد فوجئ المدعي بادعاء المدعي عليها بقيامه بمواقعتها حتى حملت منه وأنجبت طفلا أسمته........... ونسبته للمدعي.
” وحيث أنه من المستقر عليه شرعا أن الولد الذي تأتي به المرأة من اتصال جنسي محرم شرعا بغير شبهة حل لا يثبت نسبه ممن كان سببا فيه إعمالا لقول رسول الله (ص): “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.
ولما كانت المدعي عليها قد أتت بوليدها من علاقة محرمة شرعا - ومع إنكار المدعي لمواقعتها الأمر الذي يحق معه للمدعي القضاء بنفي نسب الولد.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجة الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه، أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته. تمام اللعان مستوفيا شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب. مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
(الطعن ۵۱۰ لسنة ٦٤ق ” أحوال شخصية” جلسة ۱۸/ ٤/ ۲۰۰۰)
بناء عليـه
نصمم على الطلبات- السنــد القـانــوني : -
المادة (۷) من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰:
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية حازمة تدل على صحة هذا الادعاء.
المادة (۱۵) من قانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵:
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها في حين العقد ولا لولد زوجه بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
المادة (۱۷) من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰:
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيره ما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما.
- أحكــام النقــض : -
• ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفى الزوج نسب الولد. شرطه , أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته. تمام اللعان مستوفيا شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب. مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
(الطعن ۵۱۰ لسنة ٦٤ق “أحوال شخصية” جلسة ۱۸/ ٤/ ۲۰۰۰)
• دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية. سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب. م۹۹/ ٤ م بق رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱. سريان المنع سواء كانت الدعوى مقامة بين الزوجين أو ورثة أيهما على الآخر أو ورثته أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته.(الطعن ٤٦۲ لسنة ٦٤ق “أحوال شخصية” جلسة ۱۵/ ۲/ ۲۰۰۰ )
لذلك
كله نتقدم من مقامكم الموقر ملتمســين : -
۱. التأكيد على طلباتنا في الدعوى المقامة من قبل الموكل وكذلك دفعنا على دعوى المدعية بتثبيت النسب لجهة إجراء خبرة البصمة الوراثية على الطفلة المدعى بنسبها وإلزام المدعية المدعى عليها بإحضارها للخبرة وبناء على تقرير الخبرة ونتيجته تحديد نسب الطفلة .
۲. إجازة الموكل لإثبات سبب الطلاق كي يدفع عن نفسه تهمة التعسف باستخدامه وذلك بدعوة الشهود اللذين يعرفون سبب الطلاق .
۳. ومن حيث النتيجة رد دعوى المدعية لجهة الحقوق الزوجية لعدم المستند الشرعي والقانوني لها .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,