Ads Here

مذكرة دفاع فى دعوى إلزام أمام المحكمة الاقتصادية

مذكرة دفاع فى دعوى إلزام أمام المحكمة الاقتصادية

مذكرة دفاع فى دعوى إلزام أمام المحكمة الاقتصادية 

- الدفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة ٦۳ مرافعات ) - عدم توافر الشروط الفنية والتقنية لحجية البريد الاليكترونى طبقآ لقانون التوقيع الاليكترونى رقم ۱۵ لسنة ۲۰۰٤ ولائحة التنفيذية - رفض الدعوى لتجهيل المحادثات والايميلات وعدم بيان وتقديم ما يفيد من يملك تلك الحسابات سواء حسابات المدعين أنفسهم أو حسابات المدعى عليه


محكمة القاهرة الاقتصادية
مذكـرة بدفاع
..........................................
ويمثلها قانونآ وبنفسها السيدة ....................................... – بصفتها -  صاحبة الشركة  ( المدعى عليها )

ضــــــد
                                          شركة (  ...................... )  مصر للشدات والسقالات المعدنية
              ويمثلها قانونآ السيد /  ....................... -  بصفتة -  المدير العام                 ( الشركة مدعية )

في الدعوى رقم ...........  لسنة ۲۰۱۹ المنظورة أمام الدائرة رقم ...... أبتدائى محكمة القاهرة الاقتصلدية  والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق ۰۰ / ۲ / ۲۰۲۰

أولاً- الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعين عقدو لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۱٦/ ۱۰ / ۲۰۱۹ طلب في ختامها الحكم له : -
سماع الشركة المدعى عليها الحكم بألزامها بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ ۱۱۷۵۹۷۰ جنية مصرى ( فقط مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيهآ ) ومبلغ ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى ومبلغ ٤٤۲۳٦۳ درهم إمراتى أو ما يعادلة بالجنية المصرى طبقآ لسعر الصرف السائد بلاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ أستحقاق الفواتير وحتى تماد السداد والتعويض المناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التى منيت بها الشركة المدعية من جراء الخطأ الجسيم التى أرتكبتة الشركة المدعى عليها فى حق الشركة المدعية .
مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للشركة المدعية من أى نوع كانت .
- وقالت الشركة المدعية فى صحيفة دعواها انها بموجب عقد وكالة بالعمولة لاستيراد معدات ومهمات مؤرخ فى ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۵ تم الاتفاق بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها على أن تقوم الشركة المدعى عليها بتنفيذ العمليات الاستيرادية لصالح الشركة المدعية بصفتها وكيلآ تجاريآ يعمل لحساب الشركة المدعية مقابل عمولة ووفقآ للقوانين واللوائح المنظمة والقواعد العامة فى القانون المدنى بشأن الوكالة التجارية وفقآ للثمن المتفق علية والمواصفات الفنية للبضاعة على أن تقوم الشركة المدعية بأختيار المورد الخارجى المطلوب الاستيراد منة وتحديد السعر وقيمة المنتج المطلوب ويكون أختيار الشركة المدعية بنأن على خبراتها فى هذا المجال ثم ترسل أمر التوريد الى الشركة المدعى عليها . وكما تزعم الشركة المدعية أنها أوضيرت من الشركة المدعى عليها نتيجة عدم تنفيذها  بعض العمليات المكلفة اليها من الشركة المدعية وهى تستحق مبالغ ۱۱۷۵۹۷۰ جنية مصرى  ( فقط مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيهآ )
- والجدير بالذكر أن الشركة المدعية قامت برفع الدعوى سالفة الذكر وقام كل من الشركة المدعية والشركة المدعى عليها بيداع حوافظ مستندات طويت على مستندات باللغة الانجليزية وقامت المحكمة بالتصريح لكل منهما بترجمة هذة المستندات  .

ثانياً :- الدفاع
أولآ -  نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعين : -
قدمت الشركة المدعية مجموعة من حوافظ المستندات التى تويت على صور ضوئية من مجموعة من المستندات المقدمة في الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة وبنأن علية نتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من الشركة المدعية في تلك الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة .
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه : -
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم ٤۰۷ لسنة ٤۹ قضائية - جلسة ۱۹/۱۲/۱۹۸۲) .
وفي الطعنين رقمي ۵۹۸ و ۵۵ لسنة ۵۰ قضائية - جلسة ۲۸/۲/۱۹۸٤).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أنه :-
“... وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم/ ...... قد حدثت فى تاريخ سابق على قفل باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، بينما تمسك المطعون ضده الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، مما يتعين معه عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بهذا السبب عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۳۰۸ لسنة ۵۱ قضائية – جلسة ۵/۱۲/۱۹۸۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٦ – صـ ۱۰۸۷ – فقرة ۲. وفي الطعن رقم ۱۳۱٤ لسنة ٤۹ قضائية - جلسة ۱۹/۵/۱۹۸۰).

وأخيراً، فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن :-
“استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۱۱۹٦ لسنة ۵۳ قضائية – جلسة ۱/۲/۱۹۹۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤۱ – صـ ٤۱۰ – فقرة ٤. وفي الطعن رقم ٦۸۷ لسنة ٤۳ قضائية - جلسة ۲٤/۱/۱۹۷۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۹ – صـ ۲۷۹).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواهم خالية من أصولها، وقامت الشركة المدعى عليها بجحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منهم، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، ومن ثم يتعين الالتفات عن تلك الصور الضوئية وعدم التعويل عليها في الإثبات في الدعوى الماثلة.

ثانيآ : ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة ٦۳ مرافعات )
فقد نصت المادة رقم ٦۳ مرافعات على : - ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : -

۱- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
۲- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له .
۳- تاريخ تقديم الصحيفة.
٤- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
۵- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
٦- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ) .
- فقد نصت الفقرة السادسة من هذة المادة على أنة يجب على المدعى ذكر وتوضيح طلباتة مدعمة بالوقائع والاسانيد المؤيدة لها وبالنظر إلى صحيفة الدعوى نجد أن الشركة المدعية ذكرت طلباتها فى صحيفة الدعوى مختلفة كل الاختلاف عن الوقائع والاسانيد الواردة فى طى الصحيفة فقد ذكرت فى شرحها لصحيفة الدعوى أن المبالغ المستحقة على الشركة المدعى عليها هى ۱۱۷۵۹۷۰ جنية مصرى مقسمة كالتالى : -
۵۵۰۰۰۰ جنية قيمة مصاريف تخليص شحنة الويشى .
- ٦۲۵۹۷۰ جنية مصرى باقى المبالغ المستحقى لشركة ( أس جى بى – القبيصى – الامارات ) .
- ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى قيمة الحاويتين الخاصتين بشحنة الويشى .
٤٤۲۳٦۳ درهم أمراتى قيمة الـ ٦ حاويات .
- هكذا قدمت الشركة المدعية من خلال وقائعها وأسانيدها بأن مجموع المبالغ المستحقة على الشركة المدعى عليها هو مبلغ ۱۱۷۵۹۷۰ جنية فى حين قامت فى الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى بإضافة مبلغ ۱۱۷۵۹۷۰ جنية مصرى إلى مجموع  المبالغ (  ۵۵۰۰۰۰ جنية + ٦۲۵۹۷۰ جنية + ۵۰۸٦۹ دولار + ٤٤۲۳٦۳ درهم أمراتى )  دون طرح أى وقائع وأسانيد لذلك المبلغ فى صحيفة الدعوى لذلك ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل الطلبات فى صحيفة الدعوى .
- وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها حيث قالت : -
الموجز : -
موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحلة وسببه . أثره . وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات المدعى ووقائعها وأسانيدها . م ٦۳ مرافعات . ” مثال فى إفلاس
القاعدة : -
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوع به ومحله وسببه ولذا أوجبت المادة ٦۳ من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها .
(الطعن رقم ۹٦۹ لسنة ۷۱ جلسة ۲۰۰۳/۰۷/۰۱ س ۵٤ ع ۲ ص ۱۰۹۸ ق ۱۹٤)

ثالثآ: رفض الدعوى لعدم توافر الشروط الفنية والتقنية لحجية البريد الاليكترونى طبقآ لقانون التوقيع الاليكترونى رقم ۱۵ لسنة ۲۰۰٤ ولائحة التنفيذية : -
- فقد نصت المادة  رقم ۱۵ من قانون التوقيع الاليكترونى على : -  ( للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) .
- كما نصت المادة رقم ۱٦ من قانون التوقيع الاليكترونى على : -  ) الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمى حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الالكترونى الرسمى والتوقيع الالكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية ) .
- فطبقآ لمقصد المشرع من المادة ۱۵ سالفة الذكر جعل شرط التمسك بحجية المحرر الاليكترونى سواء كان رسمى أو عرفى يجب أن يكون مستوفى الضوابط الفنية والتقنية لقانون التوقيع الاليكترونى ولائحتة التنفيذية وبالبحث فى ذلك القانون ولائحتة التنفيذية نجدة أنة جعل شرط وجود التوقيع الاليكترونى من الموقع على المحررات الاليكترونية لكى يحتج بتلك المحررات فى الاثبات وهذا ما نصت علية المادة رقم ۱٦ المذكورة عاليا بأن الصور المنسوخة على الورق من المحرر ات الاليكترونية لا تكون لها حجية الا إذا كان المحرر و التوقيع الاليكترونى موجودين على دعامة اليكترونية وبالنطرة العابرة على موضوع دعوانا نجد أن الصور الضوئية للايميلات المقدمة من الشركة المدعية بلاضافة إلى انها صور ضوئية فأنها غير موقعة اليكترونيآ ولا يجوز الاحتجاج بها قبل الغير.
 وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض حيث قالت : -
( إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه )  .
( الطعن رقم ۱۷۰۵۱ لسنة ۸۷ قضائية جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱۹  )

رابعآ : رفض الدعوى لتجهيل المحادثات والايميلات وعدم بيان وتقديم ما يفيد من يملك تلك الحسابات سواء حسابات المدعين أنفسهم أو حسابات المدعى عليه : -
وبفحص المستندات المقدمة من قبل المدعين الدالة على أحقيتهم فى موضوع دعواهم نجد أن كافة الاوراق والمستندات بلاضافة إلى أنها صور ضوئية كما ذكرنا من قبل لهيئتكم الموقرة نجد أن الشركة المدعية لم تقدم ثمة دليل سواء من قريب أو من بعيد على ملكيتهم هم أنفسهم كمدعين للحسابات والايميلات الاليكترونية ولم يقدمو أى دليل على ملكية الحسابات والايميلات الاخرى للمدعى علية .
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن : -  ” المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها”.
(نقض مدني في الطعن رقم ۵۹ لسنة ۳٦ قضائية – جلسة ۷/٤/۱۹۷۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۱ – صـ ۵۸۱ – فقرة ۱)
. ونقض مدني في الطعن رقم ۱ لسنة ۳۹ قضائية – جلسة ۱۰/۱۱/۱۹۷۱ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۲ – صـ ۸۹۱ – فقرة ۲).

خامسآ : براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ۵۵۰۰۰۰  جنية مصرى مقابل مصاريف تخليص شحنة شركة ..............  . تأسيسآ على :-

- فى بادئ الامر نود أن نوضح لعدالة المحكمة أن العقد موضوع الدعوى هو عقد وكالة بعمولة بين الشركة المدعية ( .............. -  مصر )  كاطرف أول ( موكل )  والشركة المدعى عليها ( ............ ) كاطرف ثانى ( وكيل ) وبموجب هذا العقد تقوم الشركة المدعى عليها بأعمال الوكالة لصالح الشركة المدعية من خلال القيام بعمليات الاستيراد مقابل عمولة حيث أنها تقوم بذلك العمل لصالح ولحساب الشركة المدعية وأن هذا العقد مضمونة أن تقوم بتسهيل إستيراد البضاعة التى هى عبارة عن معدات مملوكة لشركة ( .................  - الامارات ) التى هى الشركة الام والمالكة للشركة المدعية ويظهر ذلك جليآ فى عقد الوكالة المقدم من الشركة المدعية فى البند الثانى عشر الذى نص صراحتآ على أن أن كل المعدات التى تقوم الشركة المدعى عليها بأسترادها من شركة ( ................... – الامارات ) هى مملوكة لهذة الشركة الاخيرة وليست مملوكة للشركة المدعى عليها وأن الهدف من أصباغ صفة الوكيل للشركة المدعى عليها هو لتسهيل عملية الاستيراد ودخول البضاعة وطبقآ لهذا البند الوارد بالعقد فإن دور الشركة المدعى عليها هو تسهيل دخول المعدات المملوكة لشركة ( ......................... – الامارات ) الى مصر لصالح الشركة المدعية ( .................... – مصر ) .
- وقد نص البند التمهيدى فى ذات العقد موضوع الدعوى أن قواعد القانون المدنى هى المطبقة بشأن العقد فقد نصت المادة رقم ۷۱۰ من القانون المدنى على : - (على الموكِّل أن يردّ للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدّم الموكِّل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكٍّل أن يقدّم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك ) .
كما نصت المادة ۱۵۰ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على : - (۱ - تكون الوكالة التجارية بأجر  .
۲ - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. ....................... ) .
- وطبقا لمقصد المشرع من المواد سالفة الذكر فإن الشركة المدعي عليها بصفتها وكيلة تستحق الاجر المتفق علية حتى وإن لم يحالفها التوفيق فى أتمام الصفقة . وطبقآ للايميل المرسل فى تاريخ ۲۰ / ٦ / ۲۰۱٦ من زينب واكد ( ............ ) إلى أحمد خطاب ( شركة ............... – مصر ) أخطرت الشركة المدعية أن قيمة مصاريف الشحن والرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الشحنة وعمولة الشركة المدعى عليها هى ۵۵۵۰۰۰۰ ألف جنية مصرى ( صفحة رقم ۵ من ترجمة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها بجلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وبالفعل قامت الشركة المدعى عليها بسداد كافة رسوم الشحن والجمارك والضرائب ويتجلى ذلك فى أستلامها إذن الافراج الجمركى الذى يؤكد على سدادها كافة تلك الرسوم والذى يؤكد ذلك ( المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها بجلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وهذا ما أستقرت علية أحكام محكمة النقض حيث أقرت : -
إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة ۵۲۸ مدنى - قــــديم - أن يـــــؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـــــــل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الـــذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة ۱۹۹۹ من المجموعة المدنيــــة الفرنسية التى تليها المادة ۲۰۰۰ وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عـــن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هـــــذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلـــــى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلــــــى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مـــــادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة ۷۱۱ - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطــــأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .
( رقم الطعن لسنة ۷۲ قضائية لسنة ۱۹ جلسة ۱۹۵۱/۲/۱ )

توجب المادة ۵۲۸ من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى ” المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه”. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم ۱٤۰ لسنة ۲٦ قضائية ، جلسة ۱۹٦۲/۲/۱۵)

- وهديآ لما سبق وتأكيدآ علية فإن مطالبة الشركة المدعية ( بصفتها موكلة ) للشركة المدعى عليها ( بصفتها وكيلة ) بمبلغ ۵۵۰۰۰۰ جنية مصرى مقابل مصاريف تخليص شحنة الويشى لا يكون طبقا للنصوص القانونية المذكورة وطبقآ لمبادئ أحكام محكمة النقض المذكورة لة أحقية فى المطالبة بها .

سادسآ : براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ٦۲۵۹۷۰ جنية مصرى باقى المبالغ المستحقة على الشركة المدعى عليها لصالح شركة ( ......................... – الامارات ) . تأسيسآ على : -
فإن ذلك المبلغ قد قامات الشركة المدعي عليها ( ............... ) بتحويلها لشركة ( ................ – الامارات ) بموجب حوالات بنكية على دفاعات متفرقة ومثبت هذة التحويلات  فى حافظة المستندات المقدمة بجلسة ( ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۰ مستند رقم       ).

سابعآ : براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى قيمة شحنة ................ .  تأسيسآ على  : -
- أما بخصوص مطالبة الشركة المدعية ( .............. – مصر ) للشركة المدعى عليها ( .................. ) بمبلغ ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى قيمة المبلغ المحول من الشركة المدعية إلى الشركة المدعى عليها ثمن الحاويتين ............... . مردودة كما يلى : -
- فقد قامت الشركة المدعية بالفعل بتحويل هذا المبلغ إلى الشركة المدعى عليها وقامت أيضا الاخيرة بتحويل ذلك المبلغ إلى شركة ( .................... – الامارات ) والذى يؤكد ذلك وعلى سبيل الاسترشاد فقط  (المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعية بجلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲۰  الصفحة رقم ۵٤ و ۵۵ ) .
- وحيث نصت المادة رقم ۷۰۳ مدنى فقد نصت على : - (۱- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. ۲ - .................. ) .
- فقد قامت الشركة المدعى عليها بالفعل بإتمام إجراءات سداد كافة الرسوم الجمركية ورسوم الشحن المقدرة بمبلغ ۵۵۰۰۰۰ جنية مصرى والمتفق عليها بين الشركتين كما ذكرنا فيما سبق ومثبت ذلك فى المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها ( بجلسة ۱۷ / ۲ /  ۲۰۲۰ مستند رقم       ) . وهذا يؤكد أن الشركة المدعى عليها قامت بالفعل بكافة إلتزاماتها الواردة بعقد الوكالة .
- ولكن السؤال الذى يطرح نفسة فى هذة النقطة ما دام الشركة المدعية حولت المبلغ ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى للشركة المدعى عليها قيمة الشحنة وقامت الشركة المدعى عليها بتحويل ذلك المبلغ لشركة (.........................– الامارات ) وقامت الشركة المدعى عليها بسداد كافة الرسوم الجمركية ورسوم الشحن لماذا تم بيع تلك الشحنة فى المزاد من قبل هيئة الخدمات الحكومية كما ذكرت الشركة المدعية ؟؟
- والاجابة تتمثل فى الأتى : -
- أن شركة ( ........................ – الامارات ) بصفتها الشركة المصدرة والتى تقوم بالتعامل مع شركة ........... ( الصين ) وتقوم بالتنسيق معها فى كافة الاوراق الازمة لدخول تلك الشحنة إلى جمهورية مصر العربية للشركة التابعة لها فى مصر شركة ( ............. – مصر ) وأن دور الشركة المدعى عليها ما هو إلا لتسهيل دخول تلك الشحنة الى جمهورية مصر العربية ( وذلك طبقآ للبند الثانى عشر من العقد موضوع الدعوى ) فقد قامت شركة .............. الامارات بأرسال المستندات البنكية بأسم شركة ( .................. ) وقامت بإرسال بوليصة الشحن بأسم شركة ( ..................... – الامارات ) وطبقآ للعرف أن من يقوم بأصدار بوليصة الشحن هى الشركة المصدرة وليست الشركة المستوردة لانه يتم أصدار تلك البوليصة من الخطوط الملاحية من البلد المصدر وشركة ميرشنت إيجيبت هى الشركة المستوردة وبالتالى ليست هى المسئولة عن إصدار بوليصة الشحن التى بها خطاء وبسبب ذلك الاختلاف بين الشركة التى بأسمهما المستندات البنكية ( ............... ) والشركة التى بأسمها بوليصة الشحن ( شركة ......................... – الامارات ) تسبب ذلك فى التأخر فى الافراج عن الشحنة وحتى أنهاء ذلك الخطاء وقيام شركة الشحن ( كوزكو) بتغير بوليصة الشحن بأسم شركة ميرشنت إيجيبت لتكون متطابقة مع المستندات البنكية بنفس أسم الشركة ثم قامت الشركة المدعى عليها بإجراءات سداد رسوم الشحن والجمارك والضرائب وأستلام أذن التسليم كان هناك رسوم أحتجاز مستحقة على تلك الشحنة والذى يؤكد ما قلنا بسردة عاليا هو الايميل بتاريخ ۱٦ / ۸ / ۲۰۱٦ المرسل من جيرمى دسوزا ( الخطوط الملاحية .......... ) إلى محمد حجاج ( ................ ) والذى مفادة أن المستندات المقدمة من بنك الامارات العربية (البنك الخاص بشركة ..................... – الامارات ) الشركة الام للشركة المدعية هى مستندات بأسم شركة ...................... وبوليصة الشحن بأسم شركة ( ........................ – الامارات )  ( صفحة ۳۰ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
وكذلك الايميل بتاريخ ۱٦ / ۸ / ۲۰۱٦ المرسل من محمد حجاج ( .................. )  إلى جيرمى دسوزا ( الخطوط الملاحية ........ ) مفادة أن الخطاء فى المستندات ليس من جانب شركة ..................... بل الخطاء من جانب البنك الخاص بشركة ( ......................... – الامارات ) الشركة الام للشركة المدعية . ( صفحة ۲۹ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وبتاريخ ۲٦ / ۱۰ / ۲۰۱٦ تم إرسال ايميل من أحمد خطاب ( شركة .................... – مصر )   إلى محمد حجاج ( ............ ) مفادة السؤال عن ماذا تم فى الشحنات المتأخرة فأجابة محمد حجاج أن عليهم رسوم أحتجاز ۹۰۰۰ دولار امريكى ( صفحة ۳٦ و ۳۷ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- والذى يؤكد على ما قمنا بسردة عاليا ولا يجعل مجال للشك أن الخطاء فى تلك المستندات يرجع للشركة المدعية والشركة الام المالكة لها هو الايميل المؤرخ فى ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۱٦ من ستنتين باكثير ( المدير المالى لشركة.................. الامارات ) إلى أحمد خطاب ( شركة .................... – مصر ) مفادة أقتراح الأول سداد غرامة رسوم الاحتجاز لأن كل يوم تأخير تزداد تلك الغرمات وذلك يؤكد على أن الشركة المدعية هى المتسببة فى تأخير الإفراج عن الشحنة ( صفحة ۳۵ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وبتاريخ ۱۰ / ۱ / ۲۰۱۷ تم أرسال إيميل من زينب واكد ( ................. ) إلى أحمد خطاب ( شركة ................... – مصر ) مفادة أنة تم تعديل أسعار شحنة .............. بإضافة ۹۰۰۰ دولار رسوم أحتجاز ( صفحة ۳ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وبالنظر إلى التسلسل فى تواريخ الايميلات السابقة يتضح أن الشركة المدعية والشركة الام المالكة لها ( ............... – الامارات )  بلاضافة إلى تسببها فى الخطاء الوارد فى المستندات الخاصة بالشحنة الذى أدى إلى تأخير الافراج عن الشحنة ( ...... ) فقامت بالمماطلة فى سداد غرامة التخزين المقدرة ب ۹۰۰۰ دولار إلى أن أصبحت رسوم التخزين تزيد عن قيمة الشحنة المذكورة .
- وهنا يجب أن نطرح تسأول هام فى هذة الجزئية هل يلتزم الوكيل ( الشركة المدعى عليها ) فى عقد الوكالة بأى رسوم إضافية عن المتفق عليها مع الموكل ( الشركة المدعية ) أو بصورة أخرى هل يلتزم الوكيل برسوم تزيد عن أتعابة فى الصفقة الموكل فيها ؟
أجابت عن ذلك نص المادة رقم ۱۵۳ من قانون التجارى رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ حيث نصت على : - (  للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها اليه الموكل , الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدى الوكيل هذه المصاريف ). وطبقآ لنص المادة المذكورة وأنزالها على موضوع دعوانا فإن ودجود رسوم أحتجاز على الشحنة يعد من قبيل المصاريف الاضافية الغير متفق عليها التى يجب أن يقوم الموكل أى الشركة المدعية بأرسال تلك الرسوم إلى الشركة المدعى عليها ( الوكيل ) خاصتآ وأن المتسبب فى تأخير الافراج عن تلك الشحنة هى الشركة المدعية والشركة الام التابعة لها كما ذكرنا من قبل .
- وترتيبآ لما سبق وهديآ الية فقد نصت المادة رقم ۱۰۵ من القانون المدنى على : - ( إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ) .
وبالنظر إلى موضوع دعوانا نجد أن الشركة المدعى عليها أثناء قيامها بالتعاقد مع الشركة المصدرة وهى شركة ( .............. – ............ – الامارات ) وهى الشركة الام المالكة للشركة المدعية وهى ( شركة ............. – مصر ) التى تقوم الشركة المدعى عليها بلاستيراد لحسابها طبقآ للبند الثانى عشر من العقد موضوع الدعوى وفى حدود وكالتها فإن الشركة المدعى عليها تعقد هذة الصفقة بصفتها نائبة عن الشركة المدعية والشركة المصدرة تعلم أن الشركة المدعى عليها تبرم تلك الصفقات بصفتها نائبة عن الشركة المدعية ( لان الشركة المصدرة التى تعاقدت معها الشركة المدعى عليها هى المالكة للشركة المدعية وعلى علم بذلك التعاقد ) .
- وإذآ طبقآ لنص المادة المذكورة فإن كل الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف تقع على الاصيل وهى الشركة المدعية وليس النائب وهى الشركة المدعى عليها . وبنأن علية فإن الشركة المدعية هى الملتزمة بكافة الالتزامات المتمثلة فى غرامات التخزين والاحتجاز وليست الشركة المدعى عليها النائبة . ويجب دائمآ الاخذ فى الاعتبار أن الشركة المصدرة هى الشركة المالكة للشركة الاصيلة أى هى تعلم أن الشركة المدعى عليها تتصرف بصفتها نائبة فى هذا التعاقد .
-  ونتج عن تأخر الافراج عن الشحنة تراكم وتزايد رسوم الاحتجاز على تلك الشحنة وطبقآ لنص المادة رقم ۱۲٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ التى نصت على : -
( للجمارك ان تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة اشهر في المخازن الجمركية او علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .
وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة الي اخطار ذوي الشأن ) .
وهذا ما حدث قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة هيئة الخدمات الحكومية لإتخاذ إجراءات بيع الشحنة المذكورة بالمزاد العلنى لتزايد رسوم الاحتجاز عليها بسبب عدم دفع الشركة المدعى عليها ( المستوردة ) رسوم الاحتجاز والتى هى فى الحقيقة وطبقآ للقانون كما ذكرنا عاليآ هى التزام على الشركة المدعية ( الموكلة ) .
وإضافة إلى ما سبق وطبقآ لنص المادة رقم ۱۵۵ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ والتى نصت على : - (۱ ـ الوكيل مسئول عن هلاك او تلف البضائع والاشياء التى يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل او لتابعية فيه او عن عيب ذاتى فى البضاعة او الشىء . ۲ ـ ............................ ) .
وطبقآ لمقصد المشرع من هذة المادة فقد نفى مسئولية الوكيل عن مسئولية هلاك البضاعة إذا كان ليس للوكيل أو أحد تابعية أى سبب أدى إلى هلاك تلك البضاعة وهذا ما حدث فى موضوع دعوانا وطبقآ لما سبق فإن المتسبب فى تخزين الشحنة فى الميناء وتراكم وتزايد رسوم التخزين والاحتجاز على الشحنة هو الخطأ والاختلاف فى المستندات البنكية المرسلة من الشركة المدعية والشركة الام التابعة لها وبوليصة الشحن الخاصة بالشحنة كما ذكرنا عاليآ .
- وقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : -
الموجز :-
الضمان فى الوكالة بالمعمولة لا يفترض . وجوب النص عليه فى العقد أو قيام قرائن قوية تدل على انصراف النية اليه أو ثبوت أن العرف جرى فى مكان العقد وفى نوع التحارة عليه .
القاعدة : -
الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .
(الطعن رقم ۲۱۰ لسنة ۳۸ جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ س ۲٤ ع ۳ ص ۱۳٦۳ ق ۲۳٤)

- وطبقآ لحكم النقض السابق فإن ضمان الوكيل فى عقد الوكالة بالعمولة يجب النص علية صراحة فى عقد الوكالة ولا يفترض وبالرجوع لعقد الوكالة موضوع العقد نجد أنة لا يوجد بة أى بند متعلق بضمان الوكيل للبضاعة وهذا ما يعزز قولنا بأن الشركة المدعى عليها غير مسئولة عن هلاك وبيع الشحنة بسبب تراكم رسوم الاحتجاز .
- وتلخيصآ لما سبق وإضافة إلية فقد نص البند السادس من عقد الوكالة بالعمولة موضوع الدعوى على أنة فى حالة قيام الطرف الاول وهى الشركة المدعية بمراسلة المورد الخارجى ( وفى حالتنا هى الشركة الام للشركة المدعية ) وحدث أى خطاء فى أوامر التوريد والشحن لا يترتب على ذلك أى غرامات أو مصروفات على عاتق الطرف الثانى وهى الشركة المدعى عليها وتكون المسئولية هى مسئولية الطرف الاول وهى الشركة المدعية وهذا ما حدث بالفعل فى هذة الجزئية كما قمنا بتوضيحها عاليآ .

ثامنآ : براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ٤٤۲۳٦۳ درهم إماراتى ثمن ال ٦ حاويات . تأسيسآ على : -
فالشركة المدعى عليها ترغب فى أن توضح للمحكمة أن هذا المبلغ لم تقم الشركة المدعية بتقديم أى دليل على إعطائها للشركة المدعى عليها وهذا المبلغ هو بالفعل قيمة تلك الشحنة وقد قامت الشركة المدعى عليها بإتمام هذة الصفقة على أكمل وجة حتى وصول الشحنة إلى الميناء فى جمهورية مصر العربية ولم تقم الشركة المدعية بسداد أولآ قيمة الشحن ورسوم الجمارك وثمن قيمة البضاعة محل التعاقد وذلك مانص علية البند السابع من العقد الوكالة بالعمولة موضوع دعوانا المودع من طرف الشركة المدعى عليها المؤرخ فى ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۵ الذى نص على أنة بمجرد وصول أمر التوريد للمطارات والموانى المصرية تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة وأجرة الشحن ورسوم الموانى للطرف الثانى وذلك ما لم يحدث من جانب الشركة المدعية سواء تحويل قيمة البضاعة المقدرة بـ ٤٤۲۳٦۳ درهم إمراتى أو قيمة أجرة الشحن أو رسوم الموانى ولم تقدم أى دليل على دفعها تلك الالتزامات السابقة . وتسهيلآ للأمور قامت الشركة المدعى عليها بسداد أجرة الشحن والجمارك وقامت بعد ذلك بمطالبة الشركة المدعية لمرات عديدة بسداد قيمة الشحنة وخاصة بعد صدور قرار البنك المركزى بتاريخ ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۱۵ والذى نص على ضرورة التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة ۱۰۰ % ( مقدم بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۰ )  وذلك مثبت بموجب مجموعة من الايميلات وهى كما يلى : -
- كذالك الايميل بتاريخ ۹ / ٦ / ۲۰۱۷ المرسل من أحمد خطاب ( ............... – مصر ) إلى محمد حجاج ( ................. ) بيستعلم عن الحاويتين الويشى و٦ حاويات وجاء رد محمد حجاج فى الميل بتاريخ ۹ / ٦ / ۲۰۱۷ بأن تأخير السداد من جانبكم ( صفحة ۱۸ و ۱۹ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ).
- وكذلك الايميل بتاريخ ۹ / ٦ / ۲۰۱۷  المرسل من محمد حجاج ( ................... ) إلى أحمد خطاب وسنتين باكثير (.................. - الامارات ) يفيد أنة فى أنتظار السداد من شركة ( ................ – مصر ) للغرامات للافراج الجمركى ( صفحة ۱۷ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ).
- الايميل بتاريخ ۱۰ / ٦ / ۲۰۱۷ مرسل من محمد حجاج ( ................ )  إلى أحمد خطاب وسنتين باكثير( ............. -  الامارات )  مفادة أنة فى أنتظار سداد العمليات المفتوحة وأنة سوف تسرى بسبب التأخير رسوم تخزين وأحتجاز وإرسال المبالغ المتأخرة لميرشنت أيجيبت التى تقدر ب ۳ مليون جنية ( صفحة ۱٦ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وكذلك الايميل بتاريخ ۱۳ / ٦ / ۲۰۱۷ المرسل من محمد حجاج ( ................ ) إلى أحمد العوضى وسنتين باكثير ( ..................... -  الامارات ) مفادة عدم رد شركة ( ................ – مصر ) على المشكلة المتعلقة برسوم التخزين والاحتجاز بسبب تأخير السداد وأنة سوف يتم إضافة رسوم الاحتجاز والتخزين ( صفحة ۱۵ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ) .
- وكذلك الايميل بتاريخ ۱۸ / ٦ / ۲۰۱۷ المرسل من محمد حجاج ( ................ ) إلى أحمد العوضى وأحمد خطاب ( ............ -  الامارات ) مفادة بعدم تلقى أى رد من شركة ( .............. – مصر ) بشأن تأخر السداد للموردين وأنة يجب سداد كافة المستحقات لشركة ................ حتى لا يؤثر تأخر تلك المستحقات على الشركة ( صفحة ۱۲ و ۱۳ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ )
- وكذلك الايميل بتاريخ ۱۸ / ٦ / ۲۰۱۷ المرسل من محمد حجاج ( .................. ) إلى أحمد العوضى وأحمد خطاب ( ...................– مصر )مفادة أنة بسبب عدم رد الشركة ( ............... – مصر ) على شركة ............ للاتفاق مع الموردين على تأجيل السداد تم إيقاف وتعليق كافة حسابات شركة ................ وإيقاف كافة عمليات الإستيراد والتصدير وتصعيد الأمر للبنك المركزى المصرى ( صفحة ۱۲ من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ ۳ / ۲ / ۲۰۲۰ ).
- بنأء على ما سبق من الايميلات المذكورة سابقآ والتى تدل على عدم سداد الشركة المدعية للإلتزامات الواقعة عليها من ثمن الشحنة ورسوم الشحن ورسوم الجمارك طبقآ للبند السابع من عقد الوكالة موضوع الدعوى فإن الشركة المدعى عليها لم تستطيع الإفراج عن تلك الشحنة بسبب مخالفة الشركة المدعية لبنود العقد كما ذكرنا وليس كما تدعى الشركة المدعية مخالفة الشركة المدعى عليها لبنود العقد .
- وبناء على عدم سداد الشركة المدعية لإلتزماتها المالية بموجب عقد الوكالة بالعمولة تراكمت رسوم الاحتجاز على تلك الشحنة وطبقآ لنص المادة رقم ۱۲٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ۱۹٦۳ التى نصت على : -
( للجمارك ان تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة اشهر في المخازن الجمركية او علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .
وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة الي اخطار ذوي الشأن ) .
وهذا ما حدث قامت مصلحة الجمارك بمخاطبة هيئة الخدمات الحكومية لإتخاذ إجراءات بيع الشحنة المذكورة بالمزاد العلنى لتزايد رسوم الاحتجاز عليها بسبب التأخر فى سداد الشركة المدعى عليها ( المستوردة ) ثمن الشحنة للبنك لإرسالها للمورد الخارجى وذلك لأمتناع الشركة المدعية عن سداد ثمن الشحنة وقيمة الشحن والجمارك طبقآ للبند السابع من عقد الوكالة موضوع الدعوى .
- وإضافة إلى ما سبق وطبقآ لنص المادة رقم ۱۵۵ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ والتى نصت على : - (۱ ـ الوكيل مسئول عن هلاك او تلف البضائع والاشياء التى يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل او لتابعية فيه او عن عيب ذاتى فى البضاعة او الشىء . ۲ ـ ............................ ) .
وطبقآ لمقصد المشرع من هذة المادة فقد نفى مسئولية الوكيل عن مسئولية هلاك البضاعة إذا كان ليس للوكيل أو أحد تابعية أى سبب أدى إلى هلاك تلك البضاعة وهذا ما حدث فى موضوع دعوانا وطبقآ لما سبق فإن المتسبب فى تخزين الشحنة فى الميناء وتراكم وتزايد رسوم التخزين والاحتجاز على الشحنة هو تقاعس الشركة المدعية فى الوفاء بثمن الشحنة للشركة المدعى  عليها لإرسالها للمورد الخارجى ( الشركة الام للشركة المدعية ) رغم مطالبة الشركة المدعى عليها مرارآ وتكرارآ بضرورة دفع ثمن الشحنة لتجنب تزايد رسوم التخزين ورسوم الاحتجاز على الشحنة وذلك ما قمنا بشرحة عاليا .
- وقد نصت المادة رقم ۱۰۵ من القانون المدنى على : - (  إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ).
- وطبقآ لنص تلك المادة فإن كافة العقود التى قامت بها الشركة المدعى عليها بتوقيعها فى إطار عقد الوكالة بصفتها نائة عن الشركة المدعية وعلم الشركة المصدرة لتلك الشحنة بعقد الوكالة وأن الشركة المدعية ليست هى الاصيل وبناء على تلك المادة فإن كافة الالتزامات تقع على عاتق الشركة المدعية الموكلة .
 - بلإضافة لما سبق وتدعيمآ لة  فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : -
الموجز :-
الضمان فى الوكالة بالمعمولة لا يفترض . وجوب النص عليه فى العقد أو قيام قرائن قوية تدل على انصراف النية اليه أو ثبوت أن العرف جرى فى مكان العقد وفى نوع التحارة عليه .
القاعدة : -
الضمان فى الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة فى العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى فى مكان العقد و فى نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .
(الطعن رقم ۲۱۰ لسنة ۳۸ جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۲۷ س ۲٤ ع ۳ ص ۱۳٦۳ ق ۲۳٤)

- وطبقآ لحكم النقض السابق فإن ضمان الوكيل فى عقد الوكالة بالعمولة يجب النص علية صراحة فى عقد الوكالة ولا يفترض وبالرجوع لعقد الوكالة موضوع العقد نجد أنة لا يوجد بة أى بند متعلق بضمان الوكيل للبضاعة وهذا ما يعزز قولنا بأن الشركة المدعى عليها غير مسئولة عن هلاك وبيع الشحنة بسبب تراكم رسوم الاحتجاز .


تاسعآ :  رفض طلب التعويض لعدم توافر أساس دعوي التعويض وهو ركن  الخطا :  -
تنص المادة ۱٦۳ من القانون المدنى على : -  ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبة بالتعويض ) .
وبالبحث فى مقصد المشروع من هذة المادة نجد أنة قام بتحديد نقاط اساسية لاستحقاق التعويض وهى وقوع خطأ وعلى أن يكون هذا الخطأ تسبب فى ضرر وبالنظر لموضوع دعوانا نجد أن الشركة المدعية لم تقم فى الاساس بأثبات خطأ الشركة المدعى عليها الذى تسبب فى ضرر يستوجب التعويض فلم يستوجب المشرع وجود خطأ ووجود الضرر ولكن أشطرت أن يكون علاقة سببية بين الخطاء والضرر لكى يستوجب التعويض .
وهذا ما استقرت علية أحكام محكمة النقض والتى أستقرت على : -
( ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه وكانت الواقعة التي ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع في الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذي تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق مما يجوب نقضه ) .

( الطعن رقم۲٦۳۳لسنة۷۲ ق - مدني – جلسة ۲۲/٤/۲۰۰۳ )

فقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن : -
بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
 الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٦۹ق . جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۰ ) .

- بلاضافة إلى كل ما سبق وتدعيمآ لة فقد أستقرت محكمة النقض على : -
الموجز : -
سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي ۱۸۰ يوماً . يخرج عن ذلك حالتي الغش و الخيانة . لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما .
القاعدة : -
مفاد ما نصت عليه المادة ۱۰٤ من قانون التجارة من أن ” كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة ” أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة ۱۰٤ المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم ۹ لسنة ۲۹ جلسة ۱۹٦۳/۱۲/۱۲ س ۱٤ ع ۳ ص ۱۱۵۱ ق ۱٦٤)

وعليه، تكون الدعوى الماثلة – بكل حججها وأسانيدها – قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .

ثالثاً : - الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعى علية الحكم في الدعوى بما يلي : -
أولا :  بصفة أصلية : -
أ - بعدم قبول الدعوى اتجهيل صحيفة الدعوى ( لمخالفة ما ورد بنص المادة ٦۳ مرافعات ) .
ب - رفض الدعوى لعدم توافر الشروط الفنية والتقنية لحجية البريد الاليكترونى طبقآ لقانون التوقيع الاليكترونى رقم ۱۵ لسنة ۲۰۰٤ ولائحة التنفيذية .
ج - رفض الدعوى لتجهيل المحادثات والايميلات وعدم بيان وتقديم ما يفيد من يملك تلك الحسابات سواء حسابات المدعين أنفسهم أو حسابات المدعى عليه .

ثانيا : وبصفة أحتياطية : -   رفض الدعوى تأسيسآ على  : -
أ – براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ۵۵۰۰۰۰  جنية مصرى مقابل مصاريف تخليص شحنة شركة الويشى  .
ب – براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ٦۲۵۹۷۰ جنية مصرى باقى المبالغ المستحقة على الشركة المدعى عليها لصالح شركة ( أس جى بى  - القبيصىالامارات ) .
ج - براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ۵۰۸٦۹ دولار أمريكى قيمة شحنة الويشى .
د - براءة ذمة الشركة المدعى عليها بخصوص مطالبة الشركة المدعية لها بمبلغ ٤٤۲۳٦۳ درهم إماراتى ثمن ال ٦ حاويات .
و - رفض طلب التعويض لعدم توافر أساس دعوي التعويض وهو ركن  الخطا .
مع حفظ كافة حقوق الأخرى أياً ما كانت ،،،




Ads middle content1

Ads middle content2