صيغة صحيفة دعوى إسترداد الشبكة وهدايا الخطوبة ( رجوع الهبة للجحود )
أنه فى يوم ........... الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيد/ ............................... ومهنته / ............المقيم فى / ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / الـمـحـامــى . الكائن فى .
أنا / ............ محضر محكمة ............ قد انتقلت الى محل اقامة : -
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر .................
مخاطبا مع / ..................................................................
واعلنته بالآتى
- قام الطالب بخطبة الأنسة ........... أبنة المعلن إلية وذلك بتاريخ / / ۲۰۱۹ وقام بتقديم شبكة مكونة من .......... بأجمالى وزن ........ جرام و البالغ قيمتها .........جنية واستمرت الخطبة لمدة ........ شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن.... ( يذكر الهدايا الاخرة التى قام بتقديمها لخطيبتة ) ........ وفى يوم / / ۲۰۱۹ واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ........ ( يجب أن تؤسس دعوى أسترداد الشبكة والهدايا على سبب أو خطاء يرجع الى الموهوب الية ).- وإذ تنص المادة ۵۰۰ من القانون المدنى على : -
۱- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .
۲- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .
- وقد نصت المادة ۵۰۱ من القانون المدنى أيضا على : - يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة : -
(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
- وحيث أستقرت محكمة النقض أيضا على : - ( فى قضاء هذه المحكمة - ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر - ومنها الشبكة - أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ، ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة ۵۰۰ وما بعدها .)
( المادة ٦۰ إثبات ـ المادة ۵۰۰ مدنى ـ المادتان ۱۷٦ ، ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۵۲۰۸ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۸۳ )
- كما أشترطت محكمة النقض وأستقرت على : - ( يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .)
( المادة ۵۰۰ من القانون المدني )
( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷)
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )
- وقد ايدت أحقية الواهب فى الرجوع فى هبتة أيضا فى حكمها الاتى ومضمونة : - واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه . والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة ۵۰۰ مدنى ، المادة ۱۷۸ مرافعات )
( الطعن رقم ۸۷۵۷ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۱۵ س٤۷ج۱ص۸۰۰)
- وطبقا لما نصت علية نصوص القانون المدنى المتعلقة بالهبة وما أستقرت علية أحكام محكمة النقض من أحقية الواهب فى الرجوع فى الهبة بنأن على جحود وإخلال كبير من الموهوب لة أو أحد قاربة فقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته إبان فترة الخطبة التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض , مما اضطر الطالب الى اقامة هذه الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها , وهو ما يتحقق به العذر المقبول . وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية , ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى .
- لما كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة ۵۰۰ من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة وهدايا الخطبة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق / / ۲۰۱۹ الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .مع حفظ كافة الحقوق,
ولاجل العلم