Ads Here

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية حيازة عملة ورقية مزيفة بقصد الترويج

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية حيازة عملة ورقية مزيفة بقصد الترويج

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية حيازة عملة ورقية مزيفة بقصد الترويج

مذكرة
فى القضية رقم ............ لسنة ............ جنايات المعادى
والمقيدة برقم ............ لسنة .............. كلى جنوب
مقدمة من مكتب الاستاذ /..................
عنوانه /................
درجته / محام بالأستئناف
وكيلاً عن / ......................................... بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها
الوقائـــــــــــــــع
أتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن أنه فى يوم ٦/۱۱/۲۰۱۰ بدائرة قسم .............. – محافظة القاهرة – حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً خارج البلاد هى ثلاثمائة وثلاثين ورقة نقدية من فئة المائة دولار امريكى مصطنعة على غرار الاوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير ادارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وبجلسة ۲۷/۷/۲۰۱۰ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مخلص مصطفى محروس محمد خليفة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسن اليه / وبمصادرة العملات الورقية المقلدة المضبوطة ، والزمته المصاريف الجنائية .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بالنسبة للمتهم فإنه يطعن عليه للاسباب الاتية :-

أسباب الطعن

السبب ألاول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تحصيل الوقائع :-
الأصل أنه طبقاً للمادة /۳۰۷ إ.ج. ” لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .” ؛ فليس للمحكمة طبقاً لنص هذه المادة إحداث تغيير فى أساس الدعوى نفسه ؛ بإضافة وقائع جديدة إليها لم ترفع بها الدعوى ؛ ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ؛ بل للنيابة العامة وحدها – بوصفها سلطة إتهام – أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بماينبنى عليها من تغيير فى الأساس نفسه أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قِبَل المتهم ؛ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر بإضافة وقائع جديدة ممالا يجوز لها إجراؤه من تلقاء نفسها ؛ أستوجب الأمر بطلان قضائها .
والثابت أن التُهم الموجهه فى أمر الإحالة إلى الطاعن (............)؛ وتمت المرافعة على أساسها قد بُين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه وهو وفقا لأمر الإحالة فى الدعوى الجنائية التى رفعت على المتهم الثالث بوصف أنه :
۱- حاز بقصد الترويج العُملة الورقية المُقلدة المضبوطة موضوع الإتهام أولاً بند (۳) مع علمه بأمر تقليدها على النحو المُبين بالتحقيقات .
۲- روّج العُملة الورقية المُقلدة المضبوطة موضوع التُهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدم سبعين ورقة مالية من فئة المائة جنيه ؛ ومائة وثلاث وتسعين ورقة مالية من فئة الخمسين جُنيها ؛ ومائتين وواحد وثمانين ورقة مالية من فئة العشرة جُنيهات … للمُتهم الرابع ، وقدم خمس وسبعين ورقة مالية من فئة العشرة جُنيهات مصرية إلى/ محمود السيد صالح ؛ لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المُبين بالتحقيقات .
ولم توجه النيابة العامة للطاعن تُهمة تقليد العملة بقصد الترويج أو حيازتها أو الشروع فى تقليد عملة ورقية متداولة قانونا داخل وخارج البلاد من فئات ….. الخ ماجاء بأمر الإحالة وبمدونة الحكم . أو حيازة بغير مسوغ أدوات وآلات مماتستعمل فى تقليد العملة المضبوطة ….. ؛ وهى التُهم المتهم بها المتهم الأول والثانى …….
ولم تحقق النيابة العامة مع الطاعن لا بوصفه فاعلا أصلياً أو شريكا فى تلك التهم ؛ وهى جرائم قائمة بذاتها ومستقلة كل منها عن الأخرى ؛ ولا توجد أدنى رابطة تضامن بين المتهم الثالث وبين كلا المتهم الأول والثانى فيما نُسب إليهم من وقائع مؤثمة ؛ ولا يقدح فى ذلك قيد النيابة العامة للجرائم جملة بالقيد الوارد فى أمر الإحالة دونما تفريد للقيد بالنسبة لكل متهم على حده .
فإذا أقامت المحكمة قضاءها فى مدونة الحكم بإعمال الإرتباط بين التُهم المنسوبة للمتهمين الأول والثانى والثالث باعتبارها وليدة نشاط إجرامى واحد عملاً بالمادة / ۳۲ عقوبات كما هو وارد بمدونة الحكم ص/۱۲ والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ؛ تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وخالفت قاعدة عينية الدعوى وعاقبت الطاعن على وقائع لم يرتكبها ولم يوجه إليه الإتهام بارتكابها أو يتم التحقيق معه بشأنها ممايرتب بطلان الحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام لايقبل التصحيح بالتنازل عنه ويجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها لا يتفق مع صحيح القانون ؛ والأسباب والإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير غير سائغة أو صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالإلتفات عن وجه الدفاع الجوهرى إيرادأً أو رداً .
فقد أخطأت المحكمة فى تطبيق القانون وتبنت استدلالاً خاطئًا بأن ذهبت – كما هو وارد فى مدونة الحكم – بالقول إلى :”أنه من المقرر أن التلبس على مايبين من نص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ؛ كما أن حالة التلبس تتيح لمأمور الضبط القضائى – طبقا للمادة ۳٤ من ذلك القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . وكان الثابت على ماسلف بيانه أنه ماان أبلغ الشاهد الثالث من الشاهد الأول بواقعة حيازة وترويج المتهم الثالث للمبلغ المقلد الذى سلمه إليه والبالغ سبعا وخمسين ورقة مالية من فئة المائة جنيه ( خطأ مادى ؛ فالصحيح من فئة العشرة جنيهات ) ؛ وأن هذا المتهم يعمل معه بذات الجهة التى يعمل بها ؛ فإن الواقعة على هذا النحو قد توافرت فيها حالة التلبس ؛ كما تواجدت الدلائل الكافية على نسبة الإتهام إلى المتهم الثالث ؛ والتى ترجحت باقرار هذا المتهم نفسه للضابط بحيازته وترويجه لذلك المبلغ ؛ فقد صح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه بغير إذن من النيابة العامة ويضحى مايثيره الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ” .

فالتلبس صفة تلازم الجريمة المُتلبس بها بالشروط المُقررة قانوناً ؛ لا صفة تلازم الجريمة على اطلاق القول .
ويعنى ذلك أن الجريمة المتلبس بها وحدها – التى عاينها مأمور الضبط القضائى باحدى حواسه ؛ أو شاهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها دون حاجة لرواية أحد – هى التى تتيح لرجل الضبطية القضائية القبض على كل متهم ضالع فى الجريمة بعد أن توافرت حالة التلبس … وهذا هو ماتواطأت عليه أحكام النقض . كإقرار أحد المتهمين المتلبسين – أصلاً – بجريمة ترويج عُمله مُقلدة لمأمور الضبط القضائى بإستلامه العُمله من شخص بعينه ؛ وأرشد عن مكانه القريب ممايوفر حالة التلبس فى حقه .
أما الرواية عن الغير ؛ فأحكام المحكمة العليا قاطعة وجازمة ؛ موجزها بأن حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائى من قيامها بإحدى حواسه ، تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم . غير كاف .
“من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ـ ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها . ”
( الطعن رقم ۸۹۱۵ لسنة ٦۵ ق جلسة ۱۹/۱۱/۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۱۲۹۳ )
وقد قررت محكمة النقض أنه ” لا يمكن إعتبار ورقة المادة المخدرة التى حملها المرشد إلى مأمور الضبط القضائى عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفى لجعل حالة التلبس قائمة فعلاً وقت إنتقال المأمور ” . وقد عللت ذلك بأنه ” الآثار التى يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هى الآثار التى تُنبىء بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتى لا تحتاج فى الإنباء عنها شهادة شاهد “
( نقض ۲۷ مايو سنة/۱۹۳۵ مجموعة القواعد القانونية جـ ۳ رقم ۳۸۱ ص ٤۸۳ ؛ نقض ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹٤۳ جـ ٦ رقم/ ۲۵۷ ص ۳۳۳ – شرح قانون الإجراءات الجنائية . د. محمود نجيب حسنى ؛ طبعة نادى القضاة ۱۹۸۸ ص ۵٤٤ ومابعدها )
وانظر أيضاً مبادىء الإجراءات الجنائية . د. رءوف عبيد – الطبعة ۱۷- ۱۹۸۹ – ص ۳٦۰ ومابعدها )- ( ومن الأحكام : – الطعن رقم / ۲۹۳۹۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۱۹ س ٤۸ ص ۱۲۸۱- الطعن رقم ۲۳۳۷۷ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۰/٤/۱۲ س ٤۱ ص٦۲۵ – الطعن رقم ۱۱۹۷۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۰/٤/۱۹ س ٤۱ ص٦٤۰ – الطعن رقم ۸۲۸۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۵/۳۱ س ٤۱ ص۷۹۲ ) .
فقد تطلب القضاء – من أجل الضبط والتحديد – أن يُعاين مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بالجريمة بإحدى حواسه شخصياً ؛ ويعنى ذلك أنه لايكفى علمه بتوافر حالة التلبس ” رواية عن الغير ” ؛ إذ من المحتمل أن تكون الرواية كاذبة مماتهدر معه الحريات الفردية .
وقد تمسك الدفاع فى كل مراحل الدعوى الجنائية منذ تحريكها كما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبالمذكرة المتممة للدفاع والشارحة له ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تحقيقات النيابة العامة لبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس للأسباب سالفة البيان ولكذب الشاهد الثانى وكون المتهم الثالث يوم الواقعة المدعاة فى أجازة رسمية .
وقد خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وأضافت فى مدونة حكمها فى استدلال ظاهر الفساد القول بأنه :-
” كما تواجدت الدلائل الكافية على نسبة الإتهام إلى المتهم الثالث ؛ والتى ترجحت باقرار هذا المتهم نفسه للضابط بحيازته وترويجه لذلك المبلغ … “
بالمخالفة للمبادىء العامة ؛ وهى أن العبرة فى صحة الإجراءات من عدمه بمقدماتها وليس بنتائجها
و لا يصح أن تقام الإدانة على الشك و الظن ، بل يجب أن تؤسس على الجزم و اليقين .
فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ؛ بالإلتفات عن وجه الدفاع الجوهرى ( كون المتهم الثالث فى أجازة رسمية ) إيراداً أو رداً ؛ فإذا كان الطاعن (المتهم الثالث) قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يحضر لمقر عمله يومى الأربعاء والخميس ……… ؛ لكونه فى أجازة رسمية ؛ وذلك لإستكمال الفحوص الطبية اللازمة لإجراء عملية جراحية فى العيون ؛ وهو الثابت بالدفاتر والسجلات عن هذين اليومين ( ………..م. ) ؛ و هو ما أكده وشهد به الشاهد الثالث نفسه فى التحقيقات ؛ ولا يُغير من ذلك تزيده بإدعائه بعدم وجود مانع من دخوله الوزارة صباحاُ أو مساءا .
وحيث لم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع دون أن تقطع برأى فى صحة شهادة ذلك الشاهد أو كذبها مع ما لهذه الشهادة من أثر فى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم لتعلقها بما إذا كان موجوداً بمكان وزمان الواقعة المُدعاة أو لم يكن ؛ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال .
ويكون صحيحاً الدفع بعدم توافر حالة التلبس ممايُهدر كافة مااتخذ على اثرها من إجراءات بمافيها سماع أقوال الطاعن . ويظل صحيحاً ماقام المُتهم بتقريره فى تحقيقات النيابة العامة ؛ بأنه قام فى يوم السبت ………. م. بتسليم مبلغ ألف جنيه مُقلدة لأمين الشرطة / …………(الشاهد الثانى ) … ؛ تمهيداً لمُتابعة إجراءات التبليغ عن وقائع جريمة تقليد عُملة ورقية متداولة قانونا بقصد ترويجها ؛ فقام باختلاس مبلغ مائتين وخمسين جُنيها منها ؛ وادعى كذباً ماهو مُسطر بمحضر إجراءات مباحث الأموال العامة الظاهر البُطلان ؛ لتلفيق جريمة ترويج .
لما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى جريمة حيازة العُملة المُقلدة بقصد الترويج يدور وجوداً وعدماً مع أظهر صُوَره بالترويج الفعلى ( الركن المادى لجريمة ترويج عُملة مُقلدة ) ؛ وقد أسست محكمة الموضوع قضاءها برفض الدفع بانتفاء القصد الجنائى على الأقوال الكاذبة للشاهد الثانى (وإن نعتته بشاهد الإثبات الأول) و الذى كانت قد طلبت حضوره وعدلت عن ذلك ؛ وقررت المحكمة بأنها تأكدت بماأسفرت عنه تحريات الشاهد الثالث بمالا أصل له ولا وجود فى الأوراق ؛ حيث لا توجد للشاهد الثالث بأوراق الدعوى بخلاف أقواله أية تحريات ؛ ويكون تأسيس تسبيب المحكمة مردود بذات الأسباب سالفة البيان .
لما كان ذلك فإنه يكون قضاء المحكمة برفض الدفع بانتفاء القصد الجنائى متعيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وتحصيل الوقائع تحصيلا خاطئاً .
والجدير بالإشارة أن الطاعن مُقدم فى أمر الإحالة بالتُهم التالية :
۱- حاز بقصد الترويج العُملة الورقية المُقلدة المضبوطة موضوع الإتهام أولاً بند (۳) مع علمه بأمر تقليدها على النحو المُبين بالتحقيقات .
وكذلك
۲- روّج العُملة الورقية المُقلدة المضبوطة موضوع التُهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدم سبعين ورقة مالية من فئة المائة جنيه ؛ ومائة وثلاث وتسعين ورقة مالية من فئة الخمسين جُنيها ؛ ومائتين وواحد وثمانين ورقة مالية من فئة العشرة جُنيهات … للمُتهم الرابع ، وقدم خمس وسبعين ورقة مالية من فئة العشرة جُنيهات مصرية إلى/ محمود السيد صالح ؛ لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المُبين بالتحقيقات
ولم تتناول محكمة الموضوع فى مدونة حُكمها بالإثبات سوى تُهمة تقديم الطاعن ” خمس وسبعين ورقة مالية من فئة العشرة جُنيهات مصرية إلى/ …….. ؛ لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المُبين بالتحقيقات” …. الأمر الذى قد يعنى بداهةً القضاء الضمنى ببراءة الطاعن من باقى التُهم ؛ طالما لم تتعرض لها المحكمة ؛ فلايصح أن يمتد الحكم بالإدانة تلقائياً ودون تمحيص على بساط البحث لما أبداه الطاعن من أوجه دفاع ؛ فالحيازة بقصد الترويج جريمة قائمة بذاتها بخلاف جريمة الترويج ؛ وقد دفع الطاعن الإتهام الأول – وهو مصدر المعلومات الوحيد – بأن العُملة الورقية المُقلدة – موضوع الإتهام أولاً بند (۳) – انقدها له المُتهم الأول ؛ وقام بتسليمها للمُتهم الرابع على سبيل الأمانة ؛ كوديعة ؛ مما ينحسر عنها القصد الخاص نية الترويج لعدم الجريمة
ممايعنى إرادة الطاعن عدم التخلى عن حيازة النقود غير الصحيحة بحيث تتداول فى المُجتمع استقلالاً عن تدخله .
فإذا كان ذلك كذلك ؛ فلاتصح التجزئة هنا ومؤاخذة المُتهم فى شق والإلتفات عن تحقيق شق ؛ و التعميم ؛ بحيث يستطال حُكم الإدانة لوقائع مستقلة لم تُمحص على بساط البحث مما يُرتب قصور الحُكم فى التسبيب وتعيبه بالتخاذل و التناقض .

السبب الثانى  : وجود عذر قهرى .
حيث أنه وبتاريخ ۲٤/۹/۲۰۱٦ تم القبض على المتهم فى القضية رقم ........... لسنة ۲۰۱٤ جنح .......... والمقيدة برقم ٤۹۵۰ لسنة ۲۰۱۵ جنح مستأنف المعادى وتم التنفيذ عليه بعقوبة الاكراه البدنى فى الفترة من ۲٦/۹/۲۰۱٦ حتى ۲۷/۳/۲۰۱۷ وبتاريخ ۲۷/۹/۲۰۱٦ وأثناء تنفيذ المتهم لعقوبة الاكراه البدنى قام بالتقرير بشخصه لكونه مقيد الحرية بالاستئناف فى الامر الجنائى وتحدد لنظر جلسة الاستئناف جلسة ۲۹/۱۰/ ۲۰۱٦ وقضى فيها غ/ أستعادة الامر الجنائى لقوته وأعتباره نهائى واجب النفاذ .الا أنه لم يتمكن من حضور جلسة الاستئناف وذلك لكونه مقيد الحرية وتم ترحيله الى سجن المرج لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى فى القضية رقم ......... لسنة ۲۰۱٤ جنح .......... والمقيدة برقم ........ لسنة ۲۰۱۵ جنح مستأنف ....... . مما يعد هذا الحكم مجحفاً بحقوق الطاعن مما يستوجب نقض الحكم والاحالة الى دائرة مغيرة .

السبب الثالث : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
لما كانت المادة (۳۱۰) من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وضعت فيها والادلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصر .
- وبإنزال ذلك الاصل على الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه :-
۱- لم يبين واقعة الدعوى وخلا كذلك من الاسباب ومن بيان مؤدى الادلة التى إستخلص منها إدانة الطاعن مما يعدم الحكم المطعون فيه بالبطلان الذى يتوجب نقضه .
۲- وبيان ذلك أن الحكم الصادر إبتدائياً جاء غير مسبباً تسبيباً كافياً يتفق مع المحكمة من تسبيب الاحكام كذلك الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فى إدانة الطاعنة وفى الفقة أن تفصيل الاسباب هو أن يورد الحكم مؤدى كل دليل إستند إليه وأن يرد على كل دفع جوهرى أبدى فى الدعوى .
۳- كذلك لايكفى أن يذكر الحكم فى عبارة مجملة الدليل أو الادلة التى أعتمد عليها وأنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل فى تفصيل وموضع كافيين ووجه الاستدلال به وحالة من دور منطقى فى إستخلاص الحكم منطوقة الذى خلص إليه .
- وبإنزال ماسلف وبالرجوع إلى الحكم الابتدائى فسيتبين أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة لاتصلح أسباباً لقضاء بالإدانة بما يدل على أن المحكمة التى أصدرته لم تعن ببحث الحقيقة فى الدعوى ، ولن تعن بتدوين ما أستندت إليه فى التدليل على النتائج التى وصلت إليها فى منطوقة حكمها والمستقر عليه قانوناً أن من شروط صحة أسباب الحكم :-
۱- أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .
۲- أن يرد بها الاشارة إلى النص القانونى الذى حكم بموجبه .
۳- أن تكون الادلة المؤدية إلى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً .
٤- أن تتضمن الاسباب على الدفوع سواء الشفوية والتقرير به والطلبات .
وهذه الشروط جميعها لازمة فى حالة الحكم بالادانة ، والمجمع عليه أيضاً أن للمحكمة الاستئنافية إذا قضت بتأييد الحكم المستأنف أن تحيل على أسبابه وذلك بشرط الا تكون أسباب الحكم المستأنف مشوبة بعيب أو قصور وإلا شاب هذا العيب الحكم الاستئنافى ذاته وبشرط أن ترد على الدفوع والطلبات الاضافية التى تكون قد تقدم بها الخصوم .
والمستخلص من ذلك كله أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الصادر بإدانة الطاعن دون أية أسباب سوى الاحالة على الحكم الابتدائى وأن الحكم الصادر بالادانة المؤيد لاسبابة جاء باطلاً لقصور تسبيبه والبطلان يلحق بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية التى كان عليها تدارك ما وقعت فية المحكمة الابتدائية من قصور .

السبب الرابع : بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه المشتمل فى عدم إحاطته بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحيصها .
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالاوراق ، وبأن يشمل حكمها على مايفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت ظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصرها .
(نقض ۲٦/۳/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۹۵٦ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ۳۹٤ ، ونقض ۳۱/۵/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ٦۱٤)
وقضت محكمة النقض بأنه إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط الدعوى عن بصر وبصيرة والم يأدلتها وخلا حكمة من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وإلا فلا يكون قد تردى فيه مما يوجب نقضه .
(نقض ۱۲/٦/۱۹۸۷ فى الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ٤۸ قضائية المرجع السابق السنة ۲۹ ص ٦۱۰)

بناء عليه
ثانياً : أصلياً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون علية والغاؤة وبراءة المتهم مما أسند إليها.
ثالثاً أحتياطياً : نقض الحكم وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مستأنف مصر الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى محكمة أول درجة وذلك لحين الفصل فى موضوع هذا النقض.
” وكيل الطاعن “
المحامى ,,,

Ads middle content1

Ads middle content2