Ads Here

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تموين

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تموين

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة تموين


مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

فى القضية رقم ...... لسنة ۲۰۱۷ جنح المعادى
والمقيدة برقم ......... لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف المعادى

مقدمة من المواطن / .................................... بصفته : طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها

وذلك : -

فى الحكم الصادر فى القضية المقيدة تحت رقم ۵۱٤۵ لسنة ۲۰۱۷ جنح المعادى والمقيدة تحت رقم ............لسنة ۲۰۱۷ جنح مستأنف المعادى والمحكوم فيها حضورياً بجلسة ۲٦/۲/۲۰۱۸ بقبول الاستئناف شكلاً والموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك .
وقررت المتهم بالطعن بالنقض بتاريخ / / وقيد برقم تتابع

الموضوع
أتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن بأنه فى يوم ۲۲/۳/۲۰۱۷ وبدائرة قسم شرطة المعادى .
۱- وهو بقال تمويني قام بتجميع بطاقات التموين الذكية والارقام السرية المربوطة على محالهم الخاصة بالمواطنين لصرف المقررات التموينية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم .
۲- وهو بقال تمويني قام بصرف المقررات التموينية بالبطاقات الذكية وقامت بتحميل مبالغ مالية تحت أى مسمى بزيادة عن أسعار السلع التموينية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينات صرف المقررات التموينية حال أنها لم يصدر بها قرارات من الجهات المختصة بالتحميل .
وقد طلبت عقابه أعمالاً للمواد ۱/۱ ، ۲/۱ ، ۱ ، ۵ من قراروزير التضامن الاجتماعى رقم ٤۵۸ لسنة ۲۰۱۰ المعدل بالقرار رقم ۹۸ لسنة ۲۰۱۲ .
وإذ تداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ۲٦/۲/۲۰۱۷ صدر حكماً فى القضية قضى فى منطوقة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك .

أسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
لما كانت المادة (۳۱۰) من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وضعت فيها والادلة التى أستخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصر .
وبإنزال ذلك الاصل على الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه :-
۱- لم يبين واقعة الدعوى وخلا كذلك من الاسباب ومن بيان مؤدى الادلة التى إستخلص منها إدانة الطاعنة مما يعدم الحكم المطعون فيه بالبطلان الذى يتوجب نقضه .
۲- وبيان ذلك أن الحكم الصادر إبتدائياً جاء غير مسبباً تسبيباً كافياً يتفق مع المحكمة من تسبيب الاحكام كذلك الحال بالنسبة للحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى فى إدانة الطاعنة وفى الفقة أن تفصيل الاسباب هو أن يورد الحكم مؤدى كل دليل إستند إليه وأن يرد على كل دفع جوهرى أبدى فى الدعوى .
۳- كذلك لايكفى أن يذكر الحكم فى عبارة مجملة الدليل أو الادلة التى أعتمد عليها وأنما عليه أن يذكر فحوى كل دليل فى تفصيل وموضع كافيين ووجه الاستدلال به وحالة من دور منطقى فى إستخلاص الحكم منطوقة الذى خلص إليه .
وبإنزال ماسلف وبالرجوع إلى الحكم الابتدائى فسيتبين أن أسبابه باءت فى عبارات عامة لاتصلح أسباباً لقضاء بالإدانة بما يدل على أن المحكمة التى أصدرته لم تعن ببحث الحقيقة فى الدعوى ، ولن تعن بتدوين ما أستندت إليه فى التدليل على النتائج التى وصلت إليها فى منطوقة حكمها والمستقر عليه قانوناً أن من شروط صحة أسباب الحكم :-
۱- أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها .
۲- أن يرد بها الاشارة إلى النص القانونى الذى حكم بموجبه .
۳- أن تكون الادلة المؤدية إلى المنطوق واضحة ومستساغة عقلاً ومنطقاً .
٤- أن تتضمن الاسباب على الدفوع سواء الشفوية والتقرير به والطلبات .
وهذه الشروط جميعها لازمة فى حالة الحكم بالادانة ، والمجمع عليه أيضاً أن للمحكمة الاستئنافية إذا قضت بتأييد الحكم المستأنف أن تحيل على أسبابه وذلك بشرط الا تكون أسباب الحكم المستأنف مشوبة بعيب أو قصور وإلا شاب هذا العيب الحكم الاستئنافى ذاته وبشرط أن ترد على الدفوع والطلبات الاضافية التى تكون قد تقدم بها الخصوم .
والمستخلص من ذلك كله أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الصادر بإدانة الطاعنة دون أية أسباب سوى الاحالة على الحكم الابتدائى وأن الحكم الصادر بالادانة المؤيد لاسبابة جاء باطلاً لقصور تسبيبه والبطلان يلحق بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية التى كان عليها تدارك ما وقعت فية المحكمة الابتدائية من قصور .

السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه المشتمل فى عدم إحاطته بأدلة الدعوى وعناصرها وتمحيصها .
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة أسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالاوراق ، وبأن يشمل حكمها على مايفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت ظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى صحة عناصرها .
(نقض ۲٦/۳/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۹۵٦ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ۳۹٤ ، ونقض ۳۱/۵/۱۹۷۹ فى الطعن رقم ۱۳٤۸ لسنة ٤۸ ق المرجع السابق السنة ۳۰ ص ٦۱٤)
وقضت محكمة النقض بأنه إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط الدعوى عن بصر وبصيرة والم يأدلتها وخلا حكمة من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وإلا فلا يكون قد تردى فيه مما يوجب نقضه .
(نقض ۱۲/٦/۱۹۸۷ فى الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ٤۸ قضائية المرجع السابق السنة ۲۹ ص ٦۱۰)

السبب الثالث : الخطأ فى تطبيق القانون
أصدرت محكمة أول درجة حكمها بإدانة الطاعنة وأيدتها فى ذلك محكمة الاستئناف دون بيان أساس الاتهام فالثابت بمواد الاتهام المحال بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة قيد الاوراق جنحة بالمواد ۱/۱ ، ۲/۱ ، ۵ من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٤۵ لسنة ۲۰۱۰ المعدل بالقرار رقم ۹۸ لسنة ۲۰۱۲ .

السبب الرابع: الاخلال بحق الدفاع
الثابت من محاضر الجلسات ومن المذكرات المقدمة من وكيل الطاعنة سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون علية ، أنها قد تضمنت دفاع ودفوع تمسكوا بها أثناء الجلسات ولم تستجب المحكمة لذلك ولم تناقض أى مستند من المستندات المقدمة وذلك هو أخلال بحق الدفاع بنقض الحكم المطعون عليه . من كل ماتقدم يبين أن الحكم قد أصابة عوار البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .

بناء عليه
أولاً : الحكم مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه الصادر بتاريخ ۲٦/۲/۲۰۱۷ فى القضية المقيدة تحت رقم ۵۱٤۵ لسنة ۲۰۱٦ جنح المعادى والمقيدة تحت رقم ۱۲۳۳۷ لسنة ۲۰۱٦
ثانياً : أصلياً قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون علية والغاؤة وبراءة المتهم مما أسند إليها.
ثالثاً أحتياطياً : نقض الحكم وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مستأنف مصر الذى قضى بتأييد الحكم الصادر فى محكمة أول درجة وذلك لحين الفصل فى موضوع هذا النقض.
” وكيل الطاعن “
المحامى ,,,

Ads middle content1

Ads middle content2