مذكرة في دعوى طلب رد ما اخذ بغير وجه حق
( مذكـــــــــــرة )
الدائرة الثانية المدنية
بدفاع السادة / ورثة المرحوم / ..................( مدعين )
ضـــــــــــــــد
السيد / ....................( مدعى عليه )
فى الدعوى رقــم / ....... لســنة ........ مدنى قسم أول ........ والمنظورة بجلسة .... / .... / ۲۰۱۹
( الموضـــــــــــوع )
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أنه بموجب وكالة قانونية تمت بدون إتفاق مكتوب فى غضون عام ۲۰۰٦ بين المدعين والمدعى عليه بصفته ..... وبموجب هذه الوكالة وبإيصال إستلام مؤرخ ۱۵ / ۳ / ۲۰۰۷ محرر بالكامل بخط يده ومذيل بتوقيعه تسلم المدعى عليه من المدعين مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۰ جنيه فقط مائة الف جنية مصرياً لاغير وذلك بعد أن أقنعهم أنه سيتم إيداعهم فى خزينة المحكمة ثمناً للأرض المقام عليها المبانى الخاصة بمورثهم والتى كانت مؤجرة له فى حكر........ وذلك فى الدعوى رقم ...... لسنة ..... مدنى كلى طنطا والمقامة منهم ضد المدعو / .............إلا أنهم وبعد أكثر من عامين إكتشفوا أنه لم يقم بإيداع أى مبالغ بخزينة المحكمة وأنه قد أخذ هذا المبلغ لنفسه دون وجه حق بخلاف المبالغ الأخرى التى تحصل عليها منهم خارج نطاق الأتعاب دون وجه حق كما إكتشفوا أن الدعوى المقامة من مكتبه بإسمهم لم يودع فيها أى مبالغ حتى تاريخ إكتشاف ذلك فى غضون عام ۲۰۰۹ وأيضاً هى دعوى لن يودع فيها المبلغ وإنما سيتم فيها تقدير قيمة الأرض المتنازع عليها فقط وقيمة المبانى المقامة عليها بمعرفة مورثهم جميعاً وبناء على ذلك سيتم السداد وبالتالى يكون المبلغ المدفوع منهم والمسلم إليه بموجب هذا الإيصال قد دفع دون وجه حق وبناء على ذلك فقد طالبوه ودياً أكثر من مرة برد هذا المبلغ الذى يعلم الله كيف باعوا اثاث منزلهم وكيف إستدانوا لجمعه حيث أنهم جميعاً من رقيقى الحال ويكفى أن إثنتان منهم وهم السيدة / .............لديها ثلاثة أبناء أيتام تسعى على توفير القوت الضرورى لها ولهم ، وكذلك السيدة / ..............لديها كما هو واضح من عريضة الدعوى ولدان يتيمان ،ولكنه لم يعيد إليهم المبلغ الذى دفع دون حق وهو يعلم انه مال جمع بالإستدانة لأيتام ولهؤلاء الفقراء المساكين الذين يدافعون عن البيت مأواهم الذى ورثوه عن جدهم .وحيث أنه قد أكدت المادة ۱۸۲ من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك كعقد الوكالة الذى فسخ بسبب ماوقع على المدعين من المدعى عليه مستغلاً فى ذلك فقرهم وجهلهم وحاجتهم فى الدفاع عن سكنهم ومأواهم الوحيد .
وقد قام المدعين بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للمدعى عليه برد هذه المبالغ التى دفعت بغير وجه حق منفذ فى .... / .... / ۲۰۱۰ إلا أنه لم يعر ذلك إهتماماً وإلتفت عنه الأمر الذي حدا بالمدعين الي إقامة الدعوى الماثلة .
الدفــــــــاع
الهيئة الموقرة :-إن المدعين في طلبهم الحكم لصالحهم بالزام المدعى عليه بأن يرد لهم مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۰ جنيه فقط مائة الف جنية مصرياً لاغير والفوائد القانونية بواقع ٤ % من يوم الدفع فى ۱۵ / ۳ / ۲۰۰۷ و حتى السداد لا لشئ إلا أن هذا المبلغ هو الشئ الوحيد الثابت بمستندات فى كل المبالغ التى إستحصل عليها المدعى عليه منهم إنما يستند التي توافر الأساس القانونى لطلباتهم وهو :-
أولاً :- أن المادة ۱۸۱ من القانون المدنى تنص على أنه : -
( ۱ ) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .
( ۲ ) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.
بما معناه أن تتوافر شروط للحكم بالطلبات وفقاً لذلك الأساس القانونى وهى :-
۱- أن يكون هناك واقعة إستلام لمبلغ يعلم متسلمه أنه ليس مستحقاً له .
۲- أن يكون من قام بأداء هذا المبلغ قد وقع تحت تأثير نوع من الإكراه أياً كان نوعه .
وهل مثل حالة المدعين المادية والإجتماعية وحالة قيمة أتعاب هذه الدعوى يتطلب أداء مثل هذه المبالغ وهل هناك رهبة ممكن أن تقع فى نفس أناس كالمدعين أكثر من علمهم عن طريق محاميهم فى ذلك الوقت ( المدعى عليه ) من أنهم مهددون بالطرد وفقد بيتهم الذى يأويهم إن لم يقوموا بإيداع هذا المبلغ فى خزينة المحكمة على ذمة هذه الدعوى لصون بيتهم من الضياع وهل هناك مدعاة للثقة من أن محام أياً ماكان يقوم بكتابة إيصال أتعاب بمثل هذه الصيغة بل ويذيله برقم بطاقته وهويته القومية وليس بطاقة كارنيه نقابة المحامين إلا إذا كان ما يتسلمه من المدعين هو مبلغ يعلم جيداً كم أدخل ذلك من الرهبة والخوف على ضياع بيتهم ومأواهم فى نفوسهم جميعاً لتدبير هذا المبلغ ولبث الطمأنينة فى نفوسهم قام بوضع رقم بطاقته الرقم القومى وليس رقم كارنيه النقابة لطمأنتهم على مبلغ الأمانة الذى يتسلمه منهم أنه سيوضع فى مكانه المتفق عليه وهو خزينة المحكمة على ذمة الدعوى المتفق عليها كما هو وارد بإيصال الإستلام المحرر بخطه .
ومن قضاء النقض في هذا الصدد أحكام عديدة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-
۱- ( النص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه - لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ) .
( المادتان ۱۱۷ ، ۱۸۱ مدنى ) ، ( الطعنان رقما ٤٦۳٤ ، ٤٤٦۷ لسنة ٦۱ ق جلسة ۹ / ۲ / ۱۹۹۳ س ٤٤ ج۱ ص ۵٤۲ ) .
۲- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ۱۸۱ من القانون المدني علي أنه : ـ ( - ( ۱ ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( ۲ ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . - بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع ).
( المادة ۱۸۱ مدنى و المادة ۱۷۸ مرافعات ) ، ( الطعن رقم ۲۱۸۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۲ / ۲ / ۱۹۸٦س ۳۷ ص ۱٦۸ ) .
۳- كما قررت أن :- ( الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة ۱۸۱ من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء ) .
( م ۱۸۱ ق . مدنى ) ، ( الطعن رقم ٦۵۵ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۲٦ س ۲۷ ص ۳۰۱ ) .
٤- كما إستقرت أحكامها على أنه :- ( تنص المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكراه بالمعني المقصود فى المادة ۱۸۱ يتحقق فى هذه الصورة ) .
( المادتان ۱۸۱ مدنى و ۱۷۸ مرافعات ) ،( الطعن رقم ۱۱۵ لسنة ۳۳ ق جلسة ۲۱ / ۳ / ۱۹٦۸ س ۱۹ ص ۵۵۷ ) .
ثانياً :- وحيث أن الفقرة الثانية من المادة ۱۸۵ من القانون المدنى تنص على أنه اذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم برد الفوائد من يوم الوفاء و كان الثابت من العرض سالف البيان أن المعلن اليه هو الذى تسبب فى فسخ عقد الوكالة فيما بينه وبينهم لإخلاله بإلتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم برد المبلغ الذى تحصل عليه من المدعين دون وجه حق وهو يعلم تمام العلم أنه لم يكن مطلوباً فى الدعوى الموكل فيها منهم وفوائده من تاريخ القبض فى۱۵ / ۳ / ۲۰۰۷ حتى تمام السداد .
وفى سياق كيفية إحتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية تواترت أحكام النقض على أنه :ـ
( إلتزام من تسلم غير المستحق برد ما حصل علية مضافاً إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م۱۸۵ مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع ٤% فى المسائل المدنية و۵% فى المسائل التجارية .م۲۲٦ مدنى . الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.ألايجاوز سعرها ۷% .م ۲۲۷ مدنى ) .
( الطعن رقم ۱۰۷۱ لسنة ۷۳ق ـ جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۰٤ ) .
كما قررت محكمة النقض أيضاً أن :- ( النص فى المادة۱۸۵ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافاً الية الفوائد متى كان سىء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب الفائدة بواقع ٤% فى المسائل المدنية و۵% فى المسائل التجارية على نحو ما توجبة المادة ۲۲٦ من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على۷% وفق ماتقضى به المادة ۲۲۷ من القانون المدنى ).
( نقض جلسة ۳ / ٤ / ۱۹۸٦ مجموعه المكتب الفنى س۳۷ ع۱ ص۳۹۷ ) .
وبناء عليه
يلتمس المدعين من عدالة المحكمة :-أولاً :- بقبول الدعوى الأصلية شكلا ، وفى الموضوع :- بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعين مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۰ جنيه فقط مائة الف جنيهاً مصرياً لاغير والفوائد القانونية بواقع ٤ % من يوم الدفع فى ۱۵ / ۳ / ۲۰۰۷ و حتى السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعين .
ثانياً :- وبالنسبة للدعوى الفرعية المثارة من المدعى عليه بجلسة ... / ... / ... ضد المدعين أصلياً :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً :- برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للرجوع عليه .
وكيل المدعين
............
المحامى