Ads Here

مذكرة دفاع في تحليل المخدرات لسائقى السيارات

مذكرة دفاع في تحليل المخدرات لسائقى السيارات

مذكرة دفاع في تحليل المخدرات لسائقى السيارات

مذكرة دفاع

مذكره بدفاع المتهم في تهمة القياده تحت تأثير مخدر (تحليل المخدرات) المقيده برقم ..........لسنة ۲۰۱۹  كلي.
جلسة ۱/۱/۲۰۱۹
مقدمه من السيد/................................ (بصفته متهم)
ضد
السيد/ النيابه العامه                (سلطة إتهام)

الوقـــــــــائــــــــــــــع.
-بنحيلها الى  ماجاء في الأوراق فنحن علي قدر كبير من الثقه في عدالة المحكمه إنها قد إتطلعت جيدا علي الأوراق وكذلك منعا للتكرار الذي لاجدوي له .

الدفـــــــــــــــــــــــاع.
باديء ذي بدء نقرر أمام عدالتكم إيماننا الكامل بالمبدأ الدستوري الذي قضى بأن : -
الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته، بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
لذلك : يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمه الموقره براءة المتهم مما أسند إليه من إتهام تأسيسا علي:-
الدفع الأول: بطلان إجراءات القبض والتفتيش والإستيقاف لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا أو إذن قضائي .
الدفع الثانى : بطلان التقرير الطبي لعدم تحديد نسبة المخدر في التحليل وعدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر طبقا لنص المادة ۲٦۳ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
الدفع الثالث : عدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل وعشوائيه العينه وإمكانيه إختلاط العينات ببعضها وعدم تحديد نسبة المخدر وشخصية القائم بالتحليل.
الدفع الرابع : بطلان محضر الضبط لانفراد ضابط الواقعة بالتوقيع والشهادة على المحضر وخلوه من توقيع السادة قادة الحملة المرورية وهم العميد مدير ادارة مرور الشرقية والسيد رئيس مباحث المرور وآخرين .
الدفع الخامس : مخالفة التقرير الإبتدائي للواقع الطبي والعملي.
الدفع السادس : محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة مذكور فيه الواقعة قبل ان تحصل ونتيجة التحليل قبل تظهر : -
الدفع السابع :  وجود تناقض بالأوراق مما يضفي عليها البطلان.
الدفع الثامن : بطلان محضر الضبط لانفراد ضابط الواقعة بالتوقيع والشهادة على المحضر وخلوه من توقيع السادة قادة الحملة المرورية وهم العميد مدير ادارة مرور الشرقية والسيد رئيس مباحث المرور وآخرين .
الدفع التاسع : عدم دستوريه إكراه احد علي التحليل ومخالفة ذلك للماده۱۲من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.


الدفع الأول : بطلان إجراءات القبض والتفتيش والإستيقاف لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا أو إذن قضائي .
- بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم ذلك ان الاستيقاف حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيار موضع الاشتباه، لما كان ذلك الثابت بمحضر الضبط المؤرخ   /   /         والمحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول كان يقود السيارة الاجرة رقم ...... ، وقد تم استيقاف سيارته ضمن عدد من السيارات ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعدبالسير ملتزما بقواعد المرور وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى اماكن الكمين عندما طلب منه ذلك ، فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا،فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات الاول سطر بمحضره ان المتهم يسير بطريقه عشوائية وغير متزن وان لدى الشاهد اشباه مبدئى بوقوع المتهم تحت تاثير مواد مخدرة ، وكان ما اثبته ضابط الواقعه لا يخرج عن كونه وصفا شخصيا لمسلك اعتادته البصيره بين الماره ولا يقطع ان حالة عدم الاتزان التى وصم بها المتهم ناشئه عن تعاطى مواد مخدرة فقد تكون نتيجة مرضيه او نتيجة لشدة مراعاته قواعد واداب المرور. الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس .
· بالنسبه للإستيقاف فقد تعلمنا من أحكام محكمة النقض ومنصة عدالتكم إنه إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه إشتباه تبرر الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه إذا ماوضع الشخص نفسه طواعيه في موضع الريبة والظن وكان هذا الظن يستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فمن خلال ماتلاه محرر محضر الضبط يتضح لنا ان المتهم لم ينجم عنه اي فعل ينم علي انه وضع نفسه موضع الريبة والظن مما يبرر الاستيقاف فالواضح انه التزم بقواعد المرور وكان يسير في اتجاهه الصحيح وكذلك رخصته السليمه وكذلك لم يتضح لنا انه كان يسيربطريقه غير متوازنه تبرر الاستيقاف ولكن جاء علي اقوال محرر المحضر انه تم استيقافه ثم تم الاشتباه به بعد مناقشته ثم تم اجراء تحليل المخدرات له ثم محاولة اثبات حالة التلبس ولم يوضح لنا مابدر منه اثناء المناقشه ليبرر القبض عليه وكذلك انه تحت تأثير مخدر مما يلحق الاستيقاف بالبطلان.
· بالنسبة للقبض والتفتيش فمن صميم الاوراق نجد انها قد خلت من اي حاله من حالات التلبس المنصوص عليها في الماده ۳۰ اجراءات جنائيه علي سبيل الحصر وان ماتلاه محرر محضر الضبط الذي هو عباره عن نموذج مطبوع ومعد قبل الواقعه انه اشتبه به بعد مناقشته هو محاوله لاضفاء حالة التلبس علي ماقام به من استيقاف باطل .
· لايغفل عن وعي حضراتكم ان لايعتبر التلبس تلبسا اذا ماوقع نتيجة إستيقاف باطل.
وقد قضت محكمة النقض في ذلك : -
من المقرر أن للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه كان يسير بطريقة ملفته دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنه إذا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
(الطعن رقم ۸٦۷٤۳ لسنة ۷۵ جلسة ۱۰/٤/۲۰۱۳ )

لقوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ” .
( الطعن رقم ۱۲۸۷ لسنة ٤٦ ق – جلسة ۲۸/۳/۱۹۷۷ )

الدفع الثانى : بطلان التقرير الطبي لعدم تحديد نسبة المخدر في التحليل وعدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر طبقا لنص المادة ۲٦۳ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
تنص المادة رقم ۲٦۳ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ على : -
«لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية : -
أ- استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لآي منها من قائدي المركبات .
ب- اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية
ج- فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه‍ - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التى ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن .
يتم ارسال نتيجة التحليل خلال ۷۲ ساعة من استلام العينة.
ومن هذا النص يتبين لنا وقوع مجري التحليل الطبي لعينة بول المتهم في خطأ عدم اتباع الضوابط القانونية وكأنما شأن القوانين في بلادنا أن توضع ليتم انتهائها ممن يفترض بهم الالتزام بها أولا ليكونوا قدوة لعامة الناس
فالطبيب مجري التحليل لا يظهر لنا تخصصه من عدمه والشك يفسر لصالح المتهم
لم يتم بيان كيفية اخذ العينة
ولا ارسالها الى معامل وزارة الصحة
كما لم توضح نسبة المخدر لمقارنتها بالنسب الدولية المتعارف عليها.
واخيرا : ان مادة الترامادول التي اثبتها التحليل ليست مادة مستخرجة من نبات مخدر بل هي في الاصل مسكن للآلام وكان يتم تداولها في مصر ولا يزال يتم تداولها في كثير من بلدان العالم كمسكن للآلام الشديدة !
وان هناك اجماع طبي على عدم خطورة مادة الترامادول إذا اخذت والمريض يعاني من آلام مبرحه في الجسد او العظام
فكان يجب على الطبيب بيان نسبة ” المخدر ” لمطابقتها بالمعايير العالمية ..
طبقا لما قرره القانون في نص اللائحة سالفة الذكر
وقد قضي بأنه : -
” ان المحكمه لا تطمئن الى كيفية اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميلية المؤرخة  /  /       بمعرفة شاهد الإثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان بإجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الإناء المأخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجية المؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمة انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نتيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامة اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او إرسال العينة المضبوطة لجهة فنية متخصصة وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه من الريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها”


الدفع الثالث : عدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل وعشوائيه العينه وإمكانيه إختلاط العينات ببعضها وعدم تحديد نسبة المخدر وشخصية القائم بالتحليل.
ان المحكمه لا تطمئن الى كيفيه اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميليه المؤرخه  /  /     بمعرفة شاهد الاثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان باجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه الاؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامه اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او ارسال العينه المضبوطه لجهة فنيه متخصصه وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه مالريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها .
· الهيئه الموقره خلت الاوراق من مايفيد بأن العلبه المأخوذ فيها العينه تحليل المخدرات صالحه للإستخدام أو انها لم تستخدم من قبل او معقمه او كانت فارغه نهائيا من اي اثار اخري كما يمكن ان تختلط العينات ببعضها فكل ماجاء في الاوراق ان تم تغلفة العينه بعد الكشف عنها وتحريزها وتسليمها للطبيبه المذكوره وكذلك لم تحدد الاوراق مهنة القائم بالتحليل وكذلك مدي تخصصه فلايكفي ان يكون طبيبا بشريا بل يجب ان يكون كيميائيا .

الدفع الرابع : بطلان محضر الضبط لانفراد ضابط الواقعة بالتوقيع والشهادة على المحضر وخلوه من توقيع السادة قادة الحملة المرورية وهم العميد مدير ادارة مرور الشرقية والسيد رئيس مباحث المرور وآخرين .

بلإطلاع على محضر الضبط الخاص بالواقعة نجد انه حرر اثناء قيام حملة مرورية كانت هذه الحملة حسبما ورد بالسطر الثالث من المحضر برئاسة : -
السيد العميد مدير ادارة مرور الشرقية
والسيد رئيس مباحث المرور
وضمت كلا من :
السادة ضباط المركز والقوة السرية والنظامية
وبرفقة كلا من افراد اللجنة الطبية وهم :
الدكتورة اسلام الشافعي
الاستاذ هاني محمد
إلا اننا نجد هذا المحضر لا يحمل سوى توقيع أحد الضباط برتبة ملازم أول
حيث نجد في السطر الاخير الاتي :
واقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويعرض
وفي نهاية السطر توقيع م. أ / ................
الامر الي يتبين من خلاله انفراد السيد مأمور الضبط القضائي بتحرير المحضر والتوقيع عليه رغم ان الحملة تضم قيادات المرور التابعين لوزارة الداخلية وهم السيد العميد مدير ادارة المرور والسيد رئيس مباحث المرور
فأين توقيع سيادتهما على المحضر ؟!!
لا يوجد
الامر الذي يجعلنا نتشكك في صحة الواقعة
وقد قضت محكمة النقض بانه :
( لما كان الأحكام فى المواد الجنائية يبتنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة هو أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لإطمئنان المحكمة إلى صدقه إلا يكون محوطاً بالشكوك فضلا عن قيام ما يعززه).
( الطعن رقم  ۹۳  لسنة ...... قضائية  جلسة  ۱۸ /۱۰ / ۱۹۹۲ )

الدفع الخامس : مخالفة التقرير الإبتدائي للواقع الطبي والعملي.
- الهيئه الموقره من خلال محضر الضبط نجد ان الوسائل المستخدمه للكشف عن المخدر هي الكواشف الاستدلاليه السريعه والتي من وظيفتها كشف عما اذا كانت نتيجه تحليل المخدرات ايجابيه ام سلبيه فاذا ظهر خط واحد تكون العينه ايجابيه واذا ظهر خطين تكون سلبيه اما جاء في التقرير الطبي الابتدائي ان نوع المخدر “الحشيش” في حين ان تعيين نوع المخدر هو من وظيفه عرض العينه علي جهاز وهذا ماجاء علي لسان الدكتور محمد مصطفي خبير السموم بمصلحه الطب الشرعي
· فلنفترض صحه ان الكواشف تبين نوع المخدر فلما عجزت عن تحديد نسبته؟
· وكذلك فلنفترض انهم يضعون الماده الفعاله التي تتفاعل مع الحشيش فمن الطبيعي ان يضعوا لكل مخدر ماده فعاله تتفاعل معه ويتم تجربه كل المواد مع الشخص الخاضع لتحليل المخدرات
وهذا مايلحق الواقعه بعدم تصورها .

الدفع السادس : محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة مذكور فيه الواقعة قبل ان تحصل ونتيجة التحليل قبل تظهر : -
بلأطلاع على محضر ضبط الواقعة نجده عبارة عن : -
نموذج مطبوع معد سلفا بالواقعة ونتيجة التحليل الطبي !!!
وان النموذج تُرك به فراغات لا ينقصها سوى كتابة اسم متهم ورخصة قيادته
الامر الذي يشكك في صحة الواقعة وانها من اختلاق الشخص مصدر هذا النموذج والقائم بإعداده وهو مأمور الضبط القضائي .
وانه ذكر محل بيان رقم رخصة القيادة رقم بطاقة الرقم القومي للمتهم , مما يدل على أنه لم يكلف نفسه عناء النظر في رخصة المتهم المسحوبة بمعرفته وامام عينيه وفي متناول يديه ..
فكيف نثق بعد ذلك فيما سطره من اتهام جاااااهز
فالتهمة جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع المواطن الغلبان !!
وحيث ان ادلة الاثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بادانة المتهم لما شابها من بطلان واحاط بها من ريبة وران عليها من تهاتر الامر الذي يوجب على المحكمة القضاء ببراءة المتهم بلا تثريب عليها في ذلك .
قالت محكمة النقض : -
” يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة ” .
(نقض ۸/۲/۱۹۵٤ مجموعة القواعد القانونية س۲٦ ص۲۱۰)
وقضت كذلك :
من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض ۱/۱۰/۱۹۷۹ مجموعة القواعد القانونية س۳۰ ص۷۳۰) . .

الدفع السابع :  وجود تناقض بالأوراق مما يضفي عليها البطلان.
- الهيئه الموقره لايخفي علي هيئتكم الموقره ان مايخفيه القلب قد يفصحه القلم وهذا من تدابير الله فمحاوله محرر المحضر التلفيق قد كشفه قلمه فمن واقع الاوراق نجد ان محضر الضبط والتقرير الطبي الخاص بتحليل المخدرات محررين في نفس الساعه ونفس الدقيقه وهي الساعه ۱۱:۲۵ صباحا اي مايدل ان الورقتين كانوا مع شخص واحد الامر الذي لايتضح منه الا امرين :
الامر الاول : القائم بملئ محضر الضبط والتقرير هو ضابط الواقعه .
الامر الثاني: القائم بملئ محضر الضبط والتقرير هو المختص من وزارة الصحه.
 وهذا مايثير الشك حول الاتهام .


الدفع الثامن : بطلان محضر الضبط لانفراد ضابط الواقعة بالتوقيع والشهادة على المحضر وخلوه من توقيع السادة قادة الحملة المرورية وهم العميد مدير ادارة مرور الشرقية والسيد رئيس مباحث المرور وآخرين .
بلأطلاع على محضر الضبط الخاص بالواقعة نجد انه حرر اثناء قيام حملة مرورية كانت هذه الحملة حسبما ورد بالسطر الثالث من المحضر برئاسة : -
السيد العميد مدير ادارة مرور الشرقية
والسيد رئيس مباحث المرور
وضمت كلا من :
السادة ضباط المركز والقوة السرية والنظامية
وبرفقة كلا من افراد اللجنة الطبية وهم :
الدكتورة اسلام الشافعي
الاستاذ هاني محمد
إلا اننا نجد هذا المحضر لا يحمل سوى توقيع أحد الضباط برتبة ملازم أول
حيث نجد في السطر الاخير الاتي :
واقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويعرض
وفي نهاية السطر توقيع م. أ / ................
الامر الي يتبين من خلاله انفراد السيد مأمور الضبط القضائي بتحرير المحضر والتوقيع عليه رغم ان الحملة تضم قيادات المرور التابعين لوزارة الداخلية وهم السيد العميد مدير ادارة المرور والسيد رئيس مباحث المرور
فأين توقيع سيادتهما على المحضر ؟!!
لا يوجد
الامر الذي يجعلنا نتشكك في صحة الواقعة
وقد قضت محكمة النقض بانه :
( لما كان الأحكام فى المواد الجنائية يبتنى على الجزم واليقين وكان الدليل الوحيد الذى قدمته النيابة هو أقوال الضابط الذى ضبط الواقعة فإنه يتعين لإطمئنان المحكمة إلى صدقه إلا يكون محوطاً بالشكوك فضلا عن قيام ما يعززه).
( الطعن رقم  ۹۳  لسنة ...... قضائية  جلسة  ۱۸ /۱۰ / ۱۹۹۲ )


الدفع التاسع : عدم دستوريه إكراه احد علي التحليل ومخالفة ذلك للماده۱۲من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
- نصت الماده ۵٤ من الدستور المصري ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس،………………………… ” وتلك الماده كانت سندا لعدم دستورية اجبار شخص علي التحليل وكذلك احتراما لحرمة الجسد كما جاء في الماده ۱۲ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان” لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة”
· وان اعتراف المتهم امام النيابه العامه بانه لم يتم اجباره علي تحليل المخدرات لايعد رضاءا فكلنا نعلم اذا ماوقف شخص عادي امام رجل شرطه كيف يكون حاله فمجرد رضاءه يكون رضاء شكلي وليس عقلي او رضاء نابع من القلب .
- كما أرست محكمة النقض قاعدة قضائية قانونية جديدة، فى حكمين حديثين لها، حول ضوابط إستيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات، وإجراء تحليل البول لإكتشاف تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وأكدت المحكمة في الحكمين الحديثين، بطلان إجراءات القبض على قائدي السيارات، وأخذ عينات البول منهم لتحليلها تحت مزاعم الأشتباه فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر حالة التلبس
أو صدور إذن من النيابة العامة.
ذكر الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب، أن مجرد الاشتباه من رجال الشرطة في قائد السيارة بسبب عدم إتزانه وضعف إدراكه، وإجرائهم تحليلا لعينة من بوله، لا تعتبر حالة تلبس بإرتكاب جريمة، وهو ما يبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه، ويعتبر إنحراف في إستعمال السلطة، لا يعتد به أمام القضاء.
أشارت المحكمة إلى أن المادة ۱۲ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حظرت التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة ۵٤ من الدستور تعتبر الحرية الشخصية مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد.


بناء علية

والحاضر عن المتهم يطلب بصدق ويقين ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة الية .

وكيل المتهم
 .................................................

Ads middle content1

Ads middle content2