Ads Here

مذكرة بالدفع بالتقادم الثلاثي فى دعاوى التعويض ( المادة ۳۷۷ من القانون المدني )

مذكرة بالدفع بالتقادم الثلاثي فى دعاوى التعويض ( المادة ۳۷۷ من القانون المدني )

مذكرة بالدفع بالتقادم الثلاثي فى دعاوى التعويض ( المادة ۳۷۷ من القانون المدني )


مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته ( مدعى علية )
ضد
السيد / ……………………………………… صفته  ( مدعى )
في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق    /   / ۲۰۲۰

أولا ::: وقائع الدعوى.
أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها ” تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب”

ثانياً ::: الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

الهيئة الموقرة :-
الأساس القانوني للتقادم الثلاثي : -
۱-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
۲-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
۳-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .
[ المادة ۳۷۷ من القانون المدني ]
الأستاذ الزميل ::: إن انقضاء ثـلاث سنـوات كأساس للتقادم الثلاثي ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، وهذا التنازل يقتضي العلم الحقيقي الذي يحيط من خلاله الدائن بوجود الدين وبشخص المسئول عنه.

- الدفع بالتقادم الثلاثي في دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : -
الأستاذ الزميل ::: تقرر المادة ۱۷۲الفقرة الأولي من القانون المدني انه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع ”
وتقرر ذات المادة في فقرتها الثانية ” على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مبني التقادم الثلاثي في دعاوى التعويض علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.
- عدم علم المضرور أو صاحب الحق بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه لا يترتب علية سريان أحكام التقادم الثلاثي وإنما تسري قواعد التقادم الطويل ۱۵ سنة : -
قضت محكمة النقض : المراد بعلم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة ۱۷۲ من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض وكان هذا العلم - على نحو ما تناوله النص - لا يقتضي تلازمه حتما مع صدور حكم نهائي بثبوت الخطأ ويشخص المسئول عنه ذلك أنه يكفي لبدء سريان التقادم أن يتحقق العلم اليقيني بالضرر وبالمسئول عنه وقت وقوعه متى كشفت وقائعه عن قيام هذا العلم في يقين المضرور.
( الطعن رقم ٤٦ سنه ۵۲ ق جلسة ۲٤/۵/۱۹۸۷ )

قاعدة : المراد بالعلم اللازم لبدء سريان التقادم الثلاثي هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض : -
قضت محكمة النقض : إن المادة ۱۷۲ من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولي منها بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع ” فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
( الطعن رقم ۱۵۲ سنه ۳۰ ق جلسة ۲/٤/۱۹٦۸)

قضت محكمة النقض : ينشأ حق المضرور قبل المؤمن له قبل المؤمن ، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له ، وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي يبدأ سريان تقادمها إلا ن وقت مطالبة المضرور للمؤمن له التعويض.
( الطعن رقم ۱۰٤ سنه ۳۵ ق جلسة ۲۷/۳/۱۹٦۹)

قضت محكمة النقض : المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بنص المادة ۱۷۲ من القانون المدني هو - على ما جري به قضاء هذه المحكمة- العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر الشخصي المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم .
( الطعن رقم ۳۲٦ لسنه ٤۰ ق جلسة ۲۰/۵/۱۹۷۵)

- الدفع بانتفاء العلم الذي يبدأ به التقادم الثلاثي : -
قضت محكمة النقض : المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة ۱۷۲ من القانون المدني هو - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
( الطعن ۱٤۵٦ لسنه ٤۹ ق جلسة ۱/٦/۱۹۸۳)
قاعدة :
سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجريمة.
قضت محكمة النقض : متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي فى الجريمة ، ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاذ طرق الطعن أو إذا كان غير قابل للطعن فيه.
( الطعن رقم ۹٦۲ سنه ۵۰ ق جلسة ۱۷/۳/۱۹۸۵ )

- قاعدة : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه : -
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة ۱۷۲ من القانون المدني أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشرع ، وإذا علم المضرور بالضرر ومحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب الدعوى المدينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد ، فان الدعوى المدينة لا تسقط إلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة في شان سقوط الدعوى المدينة وإذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر الشخصي المسئول عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجاني ولم ينشأ المضرور أن يطالب بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم في هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي إلى سريان إلا عند صدور الحكم النهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب أخر ويكون المضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه المدينة بالتعويض أمام المحكمة المدينة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأن الدعوى المطروحة متعلقة بجناية اختلاس فهي - على إطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب الجناية على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم ٤۸٦ لسنه ۳۹ ق جلسة ۲۵/۵/۱۹۷۵ )

- طلب التعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد : -
قضت محكمة النقض : إذ أورد المشرع نص المادة ۱۷۲ بين نصوص الفصل الثالث من الباب الأول للعمل غير المشروع متعلقا بتقادم دعوى المسئولية المدينة بثلاث سنوات فان هذا النص - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يكون عاما ومنبسطا على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بفروعه دون غيره من مصادر الالتزام التي أفرد لكل منهما فصلا خاصا تسري المواد الواردة على الالتزام الناشئة عنه ، ولما كان الثابت أن طلب المطعون ضدهما للتعويض مبني على إخلال الطاعنين بالتزاماتهم العقدية إعمالا للشرط الجزائي المنصوص عليه فيها وكان مصدر هذا الالتزام هو العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد تطبيق المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدني على دعوى المطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم ۷٤۳ لسنه ٤۹ ق جلسة ۱۱/۱/۱۹۸۲)

- الدفوع الخاصة بتقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين في حوادث السيارات : -
تقرر المادة۷۵۲ الفقرة ۱ علي انه تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضـاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
وتنص ذات المادة في فقرتها الثانية ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : -
أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه.

- تقادم المسئولية الناشئة عن عقود التأمين بمضي ثلاث سنوات تحسب من وقت حدوث الواقعة : -
قضت محكمة النقض : أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦۵۲ لسنه ۱۹۵۵ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ۷۵۲ من القانون المدني ، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين ، ولولا النص لسري على تلك الدعوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التامين المنصوص عليه في المادة ۷۵۲ السالفة.
( الطعن رقم ۲٤۲ لسنه ۳۷ ق جلسة ۲۵/۵/۱۹۷۲ )

الدفع بخضوع المطالبة بالمسئولية عن عقود التأمين لأحكام الوقف والانقطاع
قضت محكمة النقض : ومن المقرر في الفقرة الأولي من المادة ۷۵۲ من القانون أن الدعاوى الناشئة عن عقد التامين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، ولما كانت دعوى المستفيد من التامين هى من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التامين تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير فانه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي لا تجادل المطعون عليها فى عملها بها منذ حدوثها ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التامين يخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقا للمادة ۳۸۱/۱ من القانون المدني كما وجد مانع يعتذر ، معه الدائن يطلب بحقه كان المانع أديبا.
( الطعن رقم ۳٦۲ لسنه ٤۷، ۱۲/٤/۱۹۷۹ )

- الدفع بالتقادم في دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة : -
دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لا تخضع لقواعد التقادم الثلاثي لأن مصدر الالتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المالك مصدره القانوني ، والقاعدة أن الالتزامات ذات المصادر القانونية تخضع لقواعد التقادم الطويل بمضي ۱۵ سنه.
قضت محكمة النقض : الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا نزع لذلك إلا فى مقابل تعويض عادل ، ونصت المادة الأولي من القانون ۵۷۷ سنه ۱۹۵٤ بشان نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين على أن ” يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون ” ومؤدي هذا - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على ملك صاحب الشان ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة يتفق فى غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم فيستحق ذو الشان جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة ۱۷۲ من القانون المدني وإنما يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بنص المادة ۳۷٤ من القانون المذكور.
( الطعن ۳۷٤ لسنه ٤۳ ق جلسة ۲۷/٤/۱۹۷۷ )
( الطعن رقم ۵ لسنه ۳۹ ق جلسة ۱/٦/۱۹۷٦ )

ثالثاً ::: الطلبات
أولا : - ………” تحدد الطلبات علي وجه دقيق ” ………………….
ثانياً : -  إلزام ……… المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الـــــ    …………  المحامي

Ads middle content1

Ads middle content2