Ads Here

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جناية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد

مذكرة
فى القضية رقم ........... لسنة            جنايات  
والمقيدة برقم ........... لسنة            جنايات كلى جنوب القاهرة
والمحكوم فيها بجلسة     /  /  أمام الدائرة (  ...جنايات جنوب)
مقدمة من مكتب الاستاذ / ..................
عنوانه / ...................
درجته / محام بالأستئناف
وكيلاً عن / ۱- .................................. بصفته : متهم أول طاعن
۲- ........................................... بصفته : متهم ثان طاعن
۳- ............................بصفته : متهم ثالث طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها

الوقــــــــــــائع
حيث أتهمت النيابة العامة المتهمين الطاعنين أنه فى يوم ۲٤/۳/۲۰۱٤ بدائرة قسم المعادى – محافظة القاهرة .
قتلوا عمداَ المجنى عليه / .................. مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلفاً أسلحة نارية ( فرد خرطوش ) وأخرى بيضاء ( ماسورة – مطواة ) وتوجهوا صوب محل الواقعة حيث أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى باغته أحدهم بعيار نارى وأخر بضربه مستخدماً السلاح الابيض حوزته فيما تواجد باقى المتهمين بمحل الواقعة للشد من أزره والحيلولة دون إغاثة المجنى عليه من قبل شقيقة المجنى عليه الثانى محدثين إصابتة الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة . وقد أقترنت تلك الجناية بأخرى لانهم بذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه / ..................مع سبق الاصرار والترصد بان أوسعوه ضربا بالاسلحة البيضاء حوزتهم محدثين به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم به إلا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبيين بالتحقيقات .
وبجلسة ۲۳/٤/۲۰۱۸ قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليهم والزامهم بالمصاريف الجنائية .
ولما كان هذا الحكم قد صدر معيباً باطلاً فقد طعن عليه المحكوم ضدهما بطريق النقض بتاريخ / / ۲۰۱۷ وقيد تحت رقم تتابع بتاريخ / / ۲۰۱۷ .
وذلك لاسباب حاصلها :-
۱- القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
۲- الاخلال بحق الدفاع .
۳- التناقض والتضارب فى التسبيب .
٤- الفساد الشديد فى الاسناد .
فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :-
أسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب و الفساد الشديد فى الاستدلال
يعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور فى البيان أو التسبيب اذا أنطوت عليه عيب يمس سلامة الاستقراء فى الادله والعناصر الواقعية للجريمة .
فمن المقرر قانوناً أن المشرع قد أوجب فى المادة ۳۱۰ من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلاً ويجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤدها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكن مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين فيها مدى تأثره للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومدى أتفاقه مع باقى الادله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستدلاله بها .
وموضوع ذلك فى الحكم المطعون عليه ماهو ثابت من أن المحكمة تطمئن إلى ماشهد به شاهدى الاثبات فى التحقيقات وإلى جدية التحريات التى قام بها الشاهد الثانى واقتنعت بتصويرها لواقعة ضرب المتهمين للمجنى عليه بإستخدام .....ألخ .
- فهذا أوضح صور القصور حيث أطمئنت المحكمة إلى ما شهد به .....
دون بيان مضمون هذة الادله .
اذ أنه ومن المقرر أن يجب أن يشتمل الحكم على بيانه للواقعة والظروف التى وقعت بها والادله التى أعتمد عليها فى الادانة والتى كان قاصراً وأغفال المحكمة لبعض الوقائع يقيد اطراحها وتكون له الصداره على أوجه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون وإذ كان القاضى يملك من المسائل المختصة بالاثبات المادى للوقائع سلطة تقدير مطلقة الا ان هذا الاطلاق لا يبعد معه رقابة محكمة النقض على الحكم الجنائى فيما يتعلق بإثبات واقعة الدعوى فيجوز لمحكمة النقض وفى حدود وظيفتها أن تراقب محكمة الموضوع بشأن تطبيق القواعد القانونية لاثبات اذن المنطق المعوج فى أستخلاصه واقعة الدعوى أو المسائل المتصلة بالاثبات المادى للوقائع تؤدى إلى التطبيق المعوج للقانون اذ ان عمل القاضى ليس مجرد تطبيق للقانون بل هو عمل مركب من الواقع والقانون معاً .
وعلى ذلك يصبح هناك قصوراً وذلك لاستناد الحكم المطعون فيه الى التحقيقات وإلى التحريات وأقتناعها بتصويرهما للواقعة دون أن يورد مضمونها .
ولما كان الحكم الطعين قد أعتمد فى مدوناته على ثبوت الواقعة وصحتها فى حق المتهمين استناداً الى شهادة كلا من المجنى عليه / ..................... ، ................................. والمقدم / .......................... رئيس مباحث قسم شرطة المعادى وما أوراه تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليهما والسلاحين الناريين المضبوطين . وما أثبته التقرير الطبى الصادر من مستشفى مبره المعادى والخاص بالمجنى عليه ........................... .
فشهد محمود سيد محمد متولى أنه بتاريخ ۲۳/۳/۲۰۱٤ وهو اليوم السابق للواقعة توجه للعمل على مركب الصيد الخاصة به وبأشقائة فشاهد المتهم الثالث .................. ومعه اخر يقومان بوضع شباك صيد الاسماك بمجرى النهر فى المكان المخصص له وأشقائه والمتفق عليه عرفاً بين الصيادين فنشبت بينهم مشادة أنتهت بالتراضى بينهم ، وفى ظهر اليوم التالى توجه لذات المكان لوضع شباك الصيد فوجئ بتواجد المتهمين الاول ....................... والثانى ...................... والثالث ........................ يباشرون أعمال الصيد بذات المكان وقاموا بالنداء عليه وما أن توجه إليهم للاستفسار عن سبب تواجدهم فى مكان الصيد المخصص له وعائلته قام المتهم الثانى بضربه بمطواة على أذنه اليسرى وضربه المتهم الثالث بمطواة على ساعد يده اليمنى قاصدين قتله فأحدثوا ما به من إصابات أثبتها التقرير الطبى فقام بالاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ....................... الذى كان على مقربة منه فأسرع لنجدته فعاجله المتهم الاول ...............بضربه على رأسة بماسورة حديدية أسقطه أرضاً وقام المتهم الثانى رمضان قرنى بإطلاق عيار نارى صوب صدره من سلاح نارى بينما قام المتهم الثالث بقذفه بزجاجات فارغة على أجزاء متفرقة من جسدة فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وفروا هاربين .
وشهد ....................... أنه وأثناء تواجده بجزيرة طره يقوم بأعمال الصيد شاهد مشاجرة بين المتهمين الثانى والثالث ومعهم اخرين لا يعرفهم والمجنى عليه ........................ وخلالها شاهد المتهمين الثانى يضربا المجنى عليه واحدثا به إصابة فى أذنه واخرى بزراعه وان ذلك بسبب خلافات بينهم على اماكن الصيد بتلك المنطقة وحال ذلك استغاث المجنى عليه ....................... بشقيقه ........................... فقام المتهم الثانى .............................. بتوجيه سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش كان بيده صوب المجنى عليه ..................... وأطلق منه عياراً نارياً من مسافة قريبة فأسقطه ارض جثة هامدة قاصدا من ذلك قتله وفر هو ومن معه هارباً .
ولما كان ذلك وقد أثبتت المحكمة فى مدونات حكمها المطعون فيه إلى أن نية القتل مع سبق الاصرار والترصد توفرت إلى كلا من المتهم الأول والثانى و الثالث فى تدبر امرهم فى هدوء وروية قبل ارتكاب الجريمة المسندة الى كلا منهم وعقد كلا منهم العزم على قتل المجنى عليهما او ايه من اسرتهما تقترب من مكان الصيد محل النزاع واعدوا لذلك سلاح نارى واسلحة بيضاء لتنفيذ ما انتهوا واصروا عليه وتوجه كلا منهم الى مكان الجريمة الى حيث يتواجد المجنى عليهما بمكان الصيد المعتاد اليهما وما ان ظفروا بالمجنى عليه محمود سيد محمد وتعدوا علية بالاسلحة البيضاء التى بحوزتهم بقصد قتلة فاحدثوا به الاصابات الموصوفه بتقرير مستشفى مبرة المعادى الا أنه استطاع الاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ...................... الذى حضر لنجدته فعاجله المتهم الثانى ..................... بعيار نارى خرطوش فى صدره من فرد محلى كان بحوزته كان قد أعده سلفاً من مسافة قريبة فسقط مدرجا فى دمائه وفاضت روحه الى بارئها . وقد ثبت ذلك من شهادة المجنى عليه ........................ متولى أنه بتاريخ ۲۳/۳/۲۰۱۳ وهو اليوم السابق للواقعة توجه للعمل على مركب الصيد الخاصة به وبأشقائة فشاهد المتهم الثالث .................... ومعه اخر يقومان بوضع شباك صيد الاسماك بمجرى النهر فى المكان المخصص له وأشقائه والمتفق عليه عرفاً بين الصيادين فنشبت بينهم مشادة أنتهت بالتراضى بينهم ، وفى ظهر اليوم التالى توجه لذات المكان لوضع شباك الصيد فوجئ بتواجد المتهمين الأول .............................. والثانى ...................... والثالث ........................ يباشرون أعمال الصيد بذات المكان وقاموا بالنداء عليه وما أن توجه إليهم للاستفسار عن سبب تواجدهم فى مكان الصيد المخصص له وعائلته قام المتهم الثانى بضربه بمطواة على أذنه اليسرى وضربه المتهم الثالث بمطواة على ساعد يده اليمنى قاصدين قتله فأحدثوا ما به من إصابات أثبتها التقرير الطبى فقام بالاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ...................... الذى كان على مقربة منه فأسرع لنجدته فعاجله المتهم الاول ...................... بضربه على رأسة بماسورة حديدية أسقطه أرضاً وقام المتهم الثانى ................. بإطلاق عيار نارى صوب صدره من سلاح نارى بينما قام المتهم الثالث بقذفه بزجاجات فارغة على أجزاء متفرقة من جسدة فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وفروا هاربين .
- ولما كان ذلك وقد اسندت المحكمة انهم بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة المؤثمة ولم يشير الحكم من قريب او بعيد عن مدى استنتاج المحكمة بالدليل اليقينى لتوافر نية القتل بظرفى الاصرار والترصد حيث أن ظروف الواقعة لم تكن ترشح لتوافر تلك النية وان المشادة التى حدثت بين الاطراف لم تكن تستدعى القتل وازهاق الروح وان الامر لايعدوا مجرد اشتباك بين الطرفين وهذا الثابت من تحريات المقدم ......................... انه على اثر مشادة كلامية بين الطرفين قام على اثرها وفاة المجنى عليه ولم يكن اي من المتهمين الطاعنين تتجه نيته الى قتل المجنى عليه الا انه من المقرر قانوناً ان قصد القتل ( نية ازهاق الروح ) امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عن ما يضمره فى نفسه وان ما أعتمدت عليه المحكمة فى إدانة الطاعنين بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ليس له دليلا بالاوراق وهذا امر لايمكن للمحكمة ان تستنتجه من ظروف الدعوى وملابستها وذلك لكون الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ويجب ان تكون الادلة فى موضوعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها هذا من جانب ومن جانب اخر فان شهود الواقعة قد شهدوا بتحقيقات النيابة العامة بان الواقعة بدات بمشادة كلامية فيما بين الطرفين فانه ينتفى معه ظرف الاصرار والترصد والقتل العمد لدى الطاعنين وهذا الثابت بشهادة كلا من ....................... ، ................... وكذا رئيس مباحث شرطة المعادى والذى اثبت فى تحرياته بان الواقعة قد بدات بمشادة كلامية بين الطرفين وعلى اثرها توفى المجنى .......................... هذا بالاضافة الى ما اقر به المتهم الثانى ( ................... ) بتحقيقات النيابة العامة انه على اثر مشادة كلامية تم الاعتداء عليه من قبل المتوفى الى رحمة الله حتى أسقطه أرضاً وبالمصادفة عثر على سلاح نارى وقام باطلاق عيار منه ولم يقصد قتل مما يشوب الحكم الفساد الشديد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والاحالة وان ما ساقته المحكمة فيما تقدم لايصلح ولا يكفى بياناً لنية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لدى الطاعنين وذلك لكونها لم تستشف ولا يمكن لها الاستنباط والاستنتاج والخوض لمعرفة نية اى من الطاعنين لمعاقبتهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وذلك لاعتماد المحكمة على ادلة لم تكن كافية لادانة المتهمين الطاعنين بتلك العقوبة .
- هذا وقد خلت شهادة شهود الإثبات بتوافر نية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هذا بالاضافة الى ان مجرد استعمال الطاعنين للأسلحة التى كانت بحوزتهم وإصابة المجني عليهما كل ذلك لايعدو مجرد تحديد للأفعال المادية التى اوقعت منه وهذه الأفعال فى حد ذاتها وعلى فرض التسليم بحدوثها لاتقطع بتوافر نية القتل لديهم لان النية أمر داخلي يضمره الجاني فى نفسه ويستقر فى ضميره ووجدانه ولا سبيل لاستظهاره الا بالأمارات الخارجية والدلائل التى تكشف عن نية القتل وتؤكد ثبوتها وتوافرها فى نية الجاني وكانت على المحكمة ان تتحدث عن الدليل التى استندت اليه فى توافر قصد الجنائي المتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وان يكون له مايسانده بالأوراق ولذلك جاء حديث الحكم عن قصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فوق فساده مشوبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه والإحالة .
حيث قررت محكمة النقض ” من حيث انه من المقرر لكى يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معناه او وضعه فى صورة مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ”
” نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳ س ۲٤ ق – ص ۱۱٤ “
هذا بالاضافة الى اعتراف المتهم الثانى رمضان قرنى على عبد العزيز بتحقيقات النيابة العامة بانه هو القائم باطلاق العيار النارى نتيجة الاعتداء عليه من قبل المتوفى ولم يقصد قتله الا ان المحكمة قد التفتت عن هذا الاعتراف وادانة المتهمين الطاعنين بعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد مما يشوب الحكم بالفساد الشديد فى الاستدلال الخطأ فى تطبيق القانون

السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال الجوهرى بحق الدفاع .
ولما كان المقرر قانونا ان الدفاع الجوهرى وفيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب ان يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده ولما كان ذلك فقد حضر دفاع الطاعنين ودفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمد وانتفاء ظرف الاصرار والترصد وانعدام نية القتل لدى المتهمين ورداً على ذلك قد قررت المحكمة فى حكمها الطعين ان نية القتل واتجاه ارادة المتهمين من الأول الى الثالث الى إزهاق روح المجنى عليهما ............... ، ..................... عمدا ومع سبق الاصرار والترصد قد توافرت فى حقهم من تدبر أمرهم فى هدوء وروى قبل ارتكاب الجريمة المسنده الى كلا منهم وعقد كلا منهم العزم على قتل المجنى عليهما او ايا من أفراد أسرتهما تقترب من مكان الصيد محل النزاع واعدوا لذلك الأسلحة ولم تبين المحكمة مدى استنباطها واستنتاجها والدليل الكافى بتوافر سبق الاصرار والترصد واتجاه إرادة المتهمين الطاعينين بقتل المجنى عليهما عمداً .
هذا وقد خلت شهادة شهود الإثبات بتوافر نية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هذا بالاضافة الى ان مجرد استعمال الطاعنين للأسلحة التى كانت بحوزتهم وإصابة المجني عليهما كل ذلك لايعدو مجرد تحديد للأفعال المادية التى اوقعت منه وهذه الأفعال فى حد ذاتها وعلى فرض التسليم بحدوثها لاتقطع بتوافر نية القتل لديهم لان النية أمر داخلي يضمره الجاني فى نفسه ويستقر فى ضميره ووجدانه ولا سبيل لاستظهاره الا بالأمارات الخارجية والدلائل التى تكشف عن نية القتل وتؤكد ثبوتها وتوافرها فى نية الجاني وكانت على المحكمة ان تتحدث عن الدليل التى استندت اليه فى توافر قصد الجنائي المتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وان يكون له مايسانده بالأوراق ولذلك جاء حديث الحكم عن قصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فوق فساده مشوبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه والإحالة .
وقد دفع الحاضر عن الطاعنين بالتناقض والتضارب بين اقوال شهود الاثبات وتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى المؤرخ فى ۲۵/۲/۲۰۱٤ وقد أعتمدت المحكمة فى حكمها الطعين على ان الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها مردودا بما هو مقرر قانونا الى ان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى تقدير واطمئنان محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة واطمئنت الى جديتها فانه لا معقب عليها فيما ارتأته بتعلقة بالموضوع لا بالقانون وقررت ان الثابت وما اورده مجرى التحريات فى تحرياته انها جاءت كاشفة عن جرائم قائمة بالفعل وتمت على اسس وعناصر واقعية وقانونية واستقامت معها الدلائل والادلة معها فى الدعوى اذ تضمنت معلومات كافية جدية عن الافعال التى ارتكبتها المتهمون وان هذة الافعال تشكل جرائم يؤثمها القانون وقد تحقق وقوعها بالفعل وحددت اشخاص المتهمين اللذين ارتكبوها تحديدا دقيقا تميزهم عن غيرهم من الاشخاص ولا ينال منها عدم الكشف عن المصادر التى استقى منها مجرى التحريات ما توصل اليه من معلومات كما ليس بلازم ان تكشف التحريات عن التفاصيل الدقيقة للواقعة وكشفت تلك التحريات عن الجرائم التى انتهت اليها المحكمة الى اسنادها الى المتهمين وانهم قد ضلعوا فى ارتكابها فان هذا يقطع فى جدتيها والاعتداد بما اسفرت عنه فمن سما تطمئن المحكمة الى جدية تلك التحريات ويضحى الدفع بغير قائم على سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً الالتفات عنه .
ولما كان ذلك وقد خلت التحريات من قصد المتهمين باتجاه نيتهم نحو القصد بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وقد اثبتت التحريات لاتعدو بان تكون مشاجرة بين الطرفين هذا بالإضافة الى تناقض التحريات مع تقرير الطب الشرعى للمتوفى حيث اثبتت التحريات بقيام المدعو عبدالله عنتر عبد الرازق بضرب المجنى عليه ياسر سيد محمود متولى على راسه باستخدام ماسورة حديدية وبالرجوع الى ما دونه تقرير الصفة التشريحية بجثة المتوفى لم يكن هناك ثمة اثار اصابات بمنطقة الراس مما يعد معه بطلان تلك التحريات وتناقضها مع ماهو ثابت بتقرير الطب الشرعى للمتوفى فانما هى مجرد تحريات مكتبيه لاقوال شهود الاثبات وهم كلا من المدعو / .................. ، .........................
- وقد قررت محكمة النقض ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق والواقعة الواحدة يختلف الناس فى تفسيرها وان تحريات الشرطة لا تصلح لو حدها ان تكون قرينة معينة او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة ويجب على ظابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته ومعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذة المثابة لا تكون الا مجرد راى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كونه .
كما تضمن الحكم ايضا ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الواقعة من ادلتها او عناصرها المختلفة ، الا ان شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى ، فالاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، فاذا استند الحكم الى رواية او واقعة لا اصل لها فى التحقيقات ، فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ولكن بشرط ان تكون هذة الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من ادلة ، بحيث اذا كان لا اثر لها فى شئ منها فإن عمل القاضى فى هذة الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً من الخيال ، وهو ما لايسوغ له اتيانه ، اذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على ادلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الادانة فى تلك الوقائع الثابتة ”
( الطعن رقم ۲۵۹۵۱ س ۸۵ جلسة ٦/۲/۲۰۱٦)
ولما كان ذلك وقد استندت المحكمة الى تحريات مكتبيه واقوال شهود تتناقض مع ماهو ثابت بتقرير الصفة التشريحية واسنادها الى ادلة غير مقبولة بادانة الطاعنين مما يستوجب نقض الحكم والاحالة لدائرة مغايره .
من حيث أن المقرر أنه لكى يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون فى جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ماقضى به أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معناه أو وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من أستيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم .
” نقض ۲۹/۱/۱۹۷۳ – س ۲٤ ق – ص ۱۱٤ “
ومن حيث أن المقرر كذلك أن الحكم يكون مشوباً بالغموض والابهام متى جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبتته أو نقته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمه أو ظروفها أو كان بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقة بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن أختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها الواقعية بما لايمكنه من أستخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى وتعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
” نقض ۷/٦/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۱٤٦ ص ۷۷۹ ، نقض ۱۰/۲/۱۹۹۳ ، الطعن رقم ۲۱٦۱۱ لسنة ۵۹ قضائية “
ومن حيث أن المقرر أن المحكمة أنما تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع الادله التى أقتنعت بها ، فإذا ماسقط دليل من هذة الادلة أثر ذلك فى سلامة أستنباط المحكمة للواقعة ، تلك هى القاعدة التى نشأ منها تساند الادلة فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها أن الادلة فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان الدليل السابق فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمة .
وبهذة عبرت محكمة النقض بأنه لا يشترط أن تكون الادله التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع فى جزئيه من جزئيات الدعوى اذ أن الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى أن تكون فى مجموعها كوحدة مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى أكتمال أقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما أنتهت اليه .
” نقض ۲۵/۱۱/۱۹۷۲ س ۱۳ رقم ۳۳۰ ص ۱٤۷۲ “
ومن حيث أن المقرر أيضاً أنه ينبغى الا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو ابهاماً مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على الواقعة وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الادانه على وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذى ينبئ على أختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ما لا يمكن معه أستخلاص مقوماته سواء ماتعلق فيها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى .
وتعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح كما أنه من المقرر اذا لم يبين الجريمة التى دان بها الطاعن فى عبارة مبهمه دون أن يعرض لدفاعه مما لايتبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام فإن الحكم مشوباً بالغموض والابهام والقصور الموجب نقضه .
” نقض ۱٤/٦/۱۹۸۳ طعن ۱۱۰٤ س ۵۳ قضائية “
ومن حيث أن المقرر أن الدفاع الجوهرى ولما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده .
” نقض ۵/٦/۱۹۸٤ طعن ٦۷۰٤ س ۵۳ ق “
ومن حيث أن المقرر أيضاً أن اوجه الدفاع الجوهرية ينبغى على الحكم أن يواجهها فإن هو لن يأخذ بها كان عليه أن يطرحها بإسباب سائغة مؤديه فى العقل و المنطق الى ما انتهى اليه ويحق لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن الاسباب التى تحمل الحكم فيما قضى به من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق وأن يكون دليلها فيما أنتهت اليه قائما ضمن أوراق الدعوى .
” نقض ۲۲/٤/۱۹۸٦ ، طعن رقم ۲۰۲ لسنة ۸٦ المقيد برقم ۳۸۰ س ۵٦ ق “
قضى ” بأن المحكمة تلتزم دوماً بإقامة حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التبرير بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية دون الجرى وراء أدلته وملاحقتها دليلاً شريطه أن تدلل بأسباب سائغة فى العقل والمنطق لحرصها لمبنى دفاع المتهم ولم لن ترد على دليل ساقه هذا الدفاع .
” نقض ۵/۱/۱۹۸۷ س ۲۹ رقم ۸ ص ٤۹ “
كما قضى ” بأن الاصول فى المحكمة غير ملزمة بمتابعة مناحى دفاع المتهم المختلفة الا أنه يتعين عليها أن ترد فى حكمها ما يدل على أنها فطنت اليه ووازنت بينه وبين أدله الدعوى أما وان تلتفت اليه عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت اليه لما يكشف على أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع فيكون حكمها قاصراً البيان مستوجباً نقضه .
” نقض ۱۰/۵/۱۹۷۰ طعن ٤۳۵ لسنة ٤۰ ق ص ٦۷۱ س ۲۱ “
ومن حيث أن المقرر كذلك أن اسباب الحكم تكون مشوبه بالقصور فى البيان اذا أنطوت على عيب يمس سلامة أستقرار الادلة والعناصر الواقعية للجريمة كما لو تناقش الادلة بطريقة موضوعية وكما لو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهرية اذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى راى أن يكون الفصل فى الدفاع لازماً للفصل فى الموضوع ذاته .
ومن حيث أن المقرر أن الدفوع أن هى الا أوجه الدفاع القانونية المختلفة التى تؤدى الاخذ بها عدم الحكم على المتهم من قبل المحكمة المنظوره أمامها الدعوى بناء على التهمة المنسوب اليه .
ومن حيث أن المقرر كذلك أن المحكمة تلتزم دوماً بالرد على الدفوع متى كانت جوهرية ومنتجه فى الدعوى ومتى كانت قد ابديت فى طلب صريح وحازم واباتت فى ذات الوقت عن مضمونها والاثر المنتج لها فى الدعوى . وهذا كله أن هو الا تطبيق لمبدأ كفالة حقوق الدفاع فى تسبيب الاحكام ، ولا ينال من ذلك كون أن عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة اخلالاً بحق الدفاع لان الدفاع كما قررت ذلك محكمة النقض على النحو الذى أستقرت عليه مجاميع أحكامها شئ والدفوع شئ اخر ولان أغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعتبر مخالفة لما كفله المشرع فى ضمان الدفاع .
ومن حيث أن المقرر بأنه وان كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعة المختلفة الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهى على بينه من أمره .
” نقض ۱٤/۵/۱۹۹۲ طعن ۲۲۱۵۰ س ق لن ينشر “
وقضى ” بأن الموضوع ملزم بالرد ايجابياً او سلباً على مايقدمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية واغفاله هذة الطلبات وعدم رده عليها موجب لبطلان حكمه .
” نقض ۳۱/۱۰/۱۹۳۳ القواعد القانونية ، ۲ق ۳۷۹ س ٦۱۰ ”
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم وهدياً به وتطبيقاً له ترتيباً عليه فالثابت أن الحكم المطعون فيه قد استند الى ادلة لم تتوافق مع شهادة الشهود وتحريات المباحث وكذا تقرير الصفة التشريحة من اثبات تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وكذا الشروع فى القتل وذلك للتناقض والتضارب مع اقوال الشهود مع بعضها البعض وبطلان التحريات وانعدامها لكونها تحريات مكتبية غير جدية وانتفاء القصد الجنائى للمتهمين فضلا عن اعتراف المتهم رمضان قرنى على بقيامه باطلاق العيار النارى غير قاصداً ازهاق روح المجنى عليه المتوفى الى ان المحكمة لم تشير من قريب او بعيد عن هذا الاعتراف مع توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين وخاصة المتهم رمضان قرنى على عبد العزيز بسقوطه ارضاً بعد الاعتداء عليه من قبل المجنى عليه هذا بالاضافة الى خلو تقرير الطب الشرعى من ثمة اصابات بالراس للمتوفى وهذا تناقض واضح وصريح للتحريات واقوال الشهود التى اعتمدت عليهم المحكمة فى ادانة المتهمين الطاعنين والتفاتها كذلك عن محاضر الصلح المقدمة بين الطرفين لانهاء النزاع صلحا مما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد الشديد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه والاحالة .

” طلب مســـــتعجل “
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات ضد الطاعنين وهو المحكوم عليهم لمدة عشر سنوات .
واذا كان الحكم قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه الامر الذى من أجله يضمن الطاعن مذكرة أسباب الطعن طلباً بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن وذلك لتعذر تدارك هذا الضرر وذلك الخطر الواقعين على الطاعن اذا ما ترقبنا حتى نظر موضوع النقض .
” الطلبـــــــــــــات “
من حيث أن الطعن بالنقض قرر به فى الميعاد ومن وكيل الطاعن واودعت مذكرة الاسباب من محاميه المقبول لدى محكمة النقض فى الميعاد كذلك ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً .
لذلك
يلتمس الطاعن :-
أولاً :- بقبول الطعن بالنقض شكلاً .
ثانياً :- وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
” وكيل الطاعن “
المحامى


Ads middle content1

Ads middle content2