Ads Here

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة هتك عرض

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة هتك عرض

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة هتك عرض

مذكرة
في القضية رقم ................ لسنة ۲۰۱۸ جنايات المعادى
والمقيدة برقم ................ لسنة ۲۰۱۹ كلى جنوب
مقدمة من مكتب الأستاذ / ............................
عنوانه /..........................
درجته / محام بالأستئناف
وكيلاً عن / ............................. بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها

الوقائـــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن بأنه في يوم ۱۸/۹/۲۰۱۸ بدائرة قسم المعادى – محافظة القاهرة . هتك عرض المجني عليها / ......................... وكان ذلك بالقوة بان باغتها واستطالت يده مواطن عفتها ( مؤخرتها ) على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم المذكور إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ۱۸/۹/۲۰۱۸ وحال وقوف المجني عليها / ......................بالطريق العام بشارع ................. على إفريز الطريق انتظارا لحضور خطيبها فوجئت بالمتهم ........................ يسير خلفها ويباغتها بالإمساك بمؤخرتها فتعالى صراخها مستغيثة بالعدو محاولا الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين تمكنوا من اللحاق به وضبطه وتسليمه لمندوب الشرطة المعين بالمنطقة حيث قام باصطحابه وتسليمه للضابط رئيس تحقيقات قسم شرطة المعادى الذي حرر محضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة . وقد أسفرت تحريات المباحث عن صحة الواقعة على نحو ما قررت به المجني عليها من قيام المتهم بهتك عرضها بالقوة بان باغتها حال وقوفها بالطريق العام وامسك بمؤخرتها عنوة وفر هاربا إلا أن الأهالي تتبعته وتمكنت من ضبطه .
وحيث استقامت الأدلة على صحة الواقعة وسلامة إسنادها إلى المتهم وذلك مما شهد به كل من المجني عليها ، مندوب الشرطة بإدارة مرور المعادى / .................. ، الرائد / .................... رئيس مباحث قسم شرطة المعادى .
فشهدت المجني عليها أنه بتاريخ ۱۸/۹/۲۰۱۸ وحال وقوفها بالطريق العام بشارع ................... على إفريز الطريق انتظارا لحضور خطيبها فوجئت بالمتهم ............................... يسير خلفها ويباغتها بالإمساك بمؤخرتها فتعالى صراخها مستغيثة بالعدو محاولا الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين تمكنوا من اللحاق به وضبطه وتسليمه لمندوب الشرطة المعين بالمنطقة ، حيث قام باصطحابه وتسليمه للضابط رئيس تحقيقات قسم شرطة المعادى الذي حرر محضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة . وقد أسفرت تحريات المباحث عن صحة الواقعة على نحو ما قررت به المجني عليها من قيام المتهم بهتك عرضها بالقوة بان باغتها حال وقوفها بالطريق العام وامسك بمؤخرتها عنوة وفر هاربا إلا أن الأهالي تتبعته وتمكنت من ضبطه .
وحيث أنكر المتهم بالتحقيقات ما نسب إليه وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار ، ومثل وكيلا عن المجني عليها وادعى مدنياً بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصاب المجني عليها من أضرار . والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الواقعة ودفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم ، بطلان التحريات لعدم جديتها ، وقرر بانتفاء أركان جريمة هتك العرض قبل المتهم ، والتناقض بين أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وكذا الشاهد الثاني ، كما أضاف بأن الاتهام قد لفق للمتهم ، وعدم وجود دليل أو شاهد رؤيا يفيد اقتراف المتهم للواقعة ، وبعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وان للواقعة تصور أخر لم تفصح عنه الأوراق . وشكك في صحة الواقعة وأدلة ثبوتها والتمس القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه . وبجلسة ۲۷/۷/۲۰۱۹ قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً ” أولاً :- بمعاقبة المتهم .......................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية ثانياً :- وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه .......................... بان يؤدى للمدعية بالحق المدني ................................. مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصروفات المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بالنسبة للمتهم فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية :-

أسباب الطعن
السبب الأول : القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع
وبجلسة المرافعة قرر الحاضر مع المتهم شرح ظروف الواقعة ودفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم وكان رد المحكمة كالآتي ” وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وان كان الدفاع قد طرح دفعه بصورة معماه لم يبن وجه البطلان المقصودة واسبابها وتنص المادة ۳۷ من قانون الاجراءات الجنائية لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه كما تنص المادة ۳۸ من ذات القانون على أنه ( لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحم فيها بالحبس ) أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى وهدياً لما تقدم وكان الثابت من التحقيقات أن المتهم قد شوهد من المارة بالطريق وهو يقوم بهتك عرض المجنى عليها وتتبعه والشاهد الثانى مندوب الشرطة بالصياح الى أن تمكنوا من الامساك به فمن ثم كان من المتهم حين ذاك متلبساً بجريمة هتك العرض بالقوة فاذا ماتم للاهالى الامساك به وتقديمة الى مندوب الشرطة الذى قام بدوره عملا بالمادة ۳۸ من قانون الاجراءات الجنائية بتسليمة الى مأمور الضبط القضائى بقسم اللمعادى الامر الذى يقوم معه القبض على المتهم قد تمك قانوناً وفق أجراءات قانونية سليمة ومن يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع أو القانون جديراً بالرفض .
ولما كان ذلك وكان الدفاع الحاضر دفع بتناقض أقوال الشهود وذلك لاختلاف كلا منهم برواية عن الاخر وخاصة مندوب الشرطة السيد / .................. أنه قد قرر بالمذكرة الغير المؤرخة بأنه فوجئ بأحد السيدات تستغيث من أحد الاشخاص يقوم بملامسة مؤخرتها وبالفحص تبين أن السيدة تدعى / ............................... فقرر أنه قام هو والاهالى بالسعى خلف المتهم ومن ثم ضبطه والسيطرة عليه وأخذه من بين ايدى المواطنين وتوجه الى قسم شرطة المعادى وقام بتسليم أطراف الواقعة لرئيس تحقيقات القسم لاستكمال باقى الاجراءات .
وبسؤال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة س / ما هى الحالة الاولى التى ابصرت عليها المتهم ؟
ج/ قرر انه اثناء وقوفه فى الاشارة لتأدية عمله سمعت استغاثة أحدى المواطنين يقوم بنداء امسكوا حرامى
عندما سئل بتلك التحقيقات س / ماقولك بما قررته المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة من أتهامها للمتهم محمد كامل جدامى بهتك عرضها من خلال ملامسة مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات
أجاب / أنا ماشوفتش الواقعة ولكن المجن عليها والاهالى قرروا ذلك .
وعندما سئل بتلك التحقيقات ايضا س / هل ابصرت واقعة هتك عرض المجنى عليها ...........................؟
ج/ لا
وعندما سئل هل أنت القائم بضبط المتهمخ محمد كامل جدامى ؟
ج/ لا هو الاهالى اللى مسكته وانا دورى اقتصر على تحرير المذكرة وتسليمه لقسم شرطة المعادى رفقة المجنى عليها .
وعندما سئل س / هل أعترض المتهم بارتكاب الواقعة حال امساك الاهالى له ؟
ج/ لا هو أنكر وقتها .
ولما كان ذلك وقد تناقضت أقوال شاهد الواقعة الوحيد ولم يأتى بشاهد واحد من المواطنين لتأكيد صحة الواقعة كما وردت على لسان المجنى عليها مما يعد معه الفساد الشديد فى الاستدلال لعدم تبين المحكمة من وزن أقوال الشهود حتى تستخلص الواقعة الحقيقية فيما ققره المتهم بالتحقيقات وقرره مندوب الشرطة بالتحقيقات بان المتهم فوجئ بوجود شخص بالجرى و خلفه مجموعة من الاهالى وكما قرر الشاهد بالتحقيقات بانه سمع من أحد الاهالى أمسك حرامى وأن هى تلك الرواية الحقيقية كما جاءت على لسان المتهم وشاهد الواقعة وقد قرر بذلك فأن المحكمة لم تستقر فى ذهنها الواقعة الصحيحة وأنما استقرت الى ما ادلى به المجنى عليها ومجاملة مجرى التحريات ومجرى محضر جمع الاستدلالات لها ولكننا تعلمنا أن الواقعة الثابتة لكى تكون حقيقية يجب أن يكون لها رواية واحدة وذلك لحسن سير العدالة ولما كان ذلك وكانت قد قررت محكمة النقض ” ولما جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً ، وإن كان الايجاز ضرباً من حسب التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون حد القصور ، ومن ثم فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف فى أقوال شاهد أخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال شاهد أخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
وأن الايجاز وإن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فإذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبه إليهما جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة .
” نقض ٤/۲/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية جــ ۷ ق ۷۵ ص ۷۱ ، ۸/٤/۱۹٦۸ أحكام النقض س ۱۹ رقم ۷۹ ص ۱۱٦ “
ومفاد ماتقدم أن تناقض أقوال الشهود وعدم اصطحاب مندوب الشرطة لاى شاهد من المواطنين لاثبات صحة الواقعة كما جاءت على لسان المجنى عليها مما يتوجب عليه نقض الحكم والاحالة وذلك لتضارب اقوال الشهود وتعارضها مع بعضها البعض بما يؤدى الى عدم تقدير تلك الادلة واطمئنان المحكمة لها .
وقد قرر الدفاع الحاضر بتضارب اقوال الشهود وكان رد المحكمة كلاتى :-
” فمردود عليه هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزلة المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولم كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شهود الاثبات على النحو سالف الذكر وأقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التى قرروا بها فان ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
وحيث أنه من شأن منازعة دفاع المتهم فى القوة التدليلية المستمدة من أقوال شاهدى الاثبات الاولى المجنى عليها والثانى بقالة تضاربها فى العديد من المواضيع بين ماقرر به كل منهما بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به بالتحقيقات ، فإن ذلك مردود بما هو مقرر قانوناً من أن تقدير الادلة بالنسبة إلى المتهم هو من أختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة وأطمئنانها لها ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق المتهم وتطرح مالا تطمئن إليه منها دون أن يكون هناك ثمة لقالة التناقض كما أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود وأنما يكفى أن يكون جماعه الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من باقى الادلة فاختلاف رواية شهود الاثبات أو تضاربها فى بعض تفصيلات لا يعيب الدليل المستمد منها ما دامت المحكمة قد حصلت تلك الاقوال واستخلصت الحقيقه منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه وعلى أية حال فأنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شان تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية هذه المحكمة بوصفها محكمة موضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة أمامها .
قد قررت محكمة النقض ” أن الايجاز وإن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور ، فاذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبه إليهما جميعا تفادياً من التكرار الذى لاموجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة ”
” نقض ٤/۲/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية جـــــ ۷ ق ۷۵ ص ۷۱ ، ۸/٤/۱۹٦۸ أحكام النقض س ۱۹ رقم ۷۹ ص ۱۱٦ “
الاصل فى شهادة كل شاهد أن تكون أدلة مستقلة من أدلة الدعوى فيتعين لذلك إيرادها دون إحالة ولا اجتزاء ولا مسخ فيما هو جوهر الشهادة ، ومن ثم فإن الاحالة فى بيان مؤدى الشهادة من شاهد الى شاهد لا تصلح فى أصول الاستدلال الا اذا كانت أقوالهما متفقة فى الواقع المشهود عليها بلا خلاف بينهما سواء فى الوقائع أ و فى جوهر الشهادة .
” نقض ۱۰/٤/۱۹٦۷ أحكام النقض س ۱۸ ق ۹٦ ص ۵۰۵ “
وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها مردود بما هو مقرر قانوناً من أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى تقدير واطمئنان محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة واطمأنت الى جديتها فنه لا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، والثابت مما اورده مجرى التحريات بتحرياته أنها جاءت كاشفة عن جريمة قائمة بالفعل وتمت على اسس وعناصر واقعية وقانونية واستقامت معها الدلائل والادلة فى الدعوى اذ تضمنت معلومات كافية جدية عن الافعال التى ارتكبها المتهم وان هذه الافعال تشكل جريمة يؤثمها القانون وقد تحقق وقوعها بالفعل وحددت شخص المتهم الذين ارتكبها تحديدا دقيقاً يميزه عن غيره من الاشخاص ولا ينال منها عدم الكشف عن المصادر التى استقى منها مجرى التحريات ما توصل اليه من معلومات كما ليس بلازم ان تكشف التحريات عن التفاصيل الدقيقة للواقعة ، وكشفت تلك التحريات عن الجريمة التى انتهت اليها المحكمة الى اسنادها الى المتهم وأنه قد ضلع فى ارتكابها فان هذا يقطع بجديتها والاعتداد بما اسفرت عنه ، فمن ثم تطمئن المحكمة إلى جدية تلك التحريات ويضحى الدفع۸ غير قائم على سند من صحيح الواقع أو القانون متعيناً الالتفات عنه .
وقد قضت محكمة النقض ” وللمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ماجاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة مما ساقته من أدلة ، ولها سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات وتأخذ بما تطمئن إليه كما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ماعداه ومن سلطته التقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الاذن والتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها ....الخ
” نقض ٦/۵/۱۹۷۳ أحكام النقض س ۲٤ ق ۱۲۱ ص ۵۹٦ ، ۱۷/٤/۱۹٦۷ ، س ۱۸ ق ۹۹ ص ۹۸ “
ولما كان من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه منها غيره ، لا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وإن كان الاصل ان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلاً اساسياً على ثبوت التهمة ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة محكمة اول درجة أن ضابط المباحث شهد بأن تحرياته دلت على أن الطاعن مرتكب الحادث على الصورة التى أوردها فى أقواله بياناً للواقعة ولم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من أن الطاعن هو مرتكب الحادث فانها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد راى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد نهجه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته وفسادة وانتاجه فى الدعوى أو عدم انتاجه ولا يجزئ فى ذلك ما قاله الحكم بما لم يقل به الضابط من أن تحرياته قد استقاها من السنة الناس المتواتره على الصدق إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت المحكمة منه بنفسها ، واذا كانت المحكمة قد جعلت أساس أقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فان ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين نقضه .
“۱۷/۳/۱۹۸۳ أحكام النقض س ۳٤ ق ۷۹ ص ۳۹۲ “
وبإعمال ما سبق على واقعة الدعوى يتضح أن الحكم المطعون فيه قد اسندت الى تحريات المباحث بقولها انها اطمأنت الى جديتها وذلك دون أن يذكر أسباب ذلك الاطمئنان ، ومن ثم فإنها لم تبنى أطمئنانها على أعتبارات سائغة أى لم تبنيها على أى أعتبارات على الاطلاق مما يجعل الحكم خالياً من التسبيب خليقاً بأن ينتقض .
طلب مستعجل
الطاعن يعانى من عدة أمراض فضلاً عن كونه يعول أسره وتنقطع صلته تماماً بالواقعة محل التجريم لذلك نلتمس تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن .

” الطلبـــــــــــــات “
من حيث أن الطعن بالنقض قرر به فى الميعاد ومن وكيل الطاعن واودعت مذكرة الاسباب من محاميه المقبول لدى محكمة النقض فى الميعاد كذلك ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً .
لذلك
يلتمس الطاعن :-
أولاً :- بقبول الطعن بالنقض شكلاً .
ثانياً :- وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
” وكيل الطاعن “
المحامى ,,,

Ads middle content1

Ads middle content2