Ads Here

كيفية كتابة مذكرة قانونية في المواد الجنائية ؟

كيفية كتابة مذكرة قانونية في المواد الجنائية ؟

كيفية كتابة مذكرة قانونية في المواد الجنائية ؟

- فى البداية يجب التنويه علي إختلاف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، جنح مستأنفة ) أم إلى محكمة الجنايات .
ومع ذلك هناك ثوابت لا تحيد عنها فى الحالتين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع الشكلية الإجرائية أولا قبل الخوض فى الدفوع الموضوعية وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته الدعوى سواء كان البطلان متعلقا بالتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به ................................ ................................................................................................................................الخ.
ثم التعرض بعد ذلك إلى وقائع الدعوى مستخلصا من المحاضر التى ضبطت فى شأنها دون تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي ، حتي لا نثي في روعه الإستخفاف به أو بقدرته علي الإستنباط ، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الدليل فى الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذاكانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات عنها إذا ما كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

- المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات : -
تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التى رأت أن فيها الدليل على الاتهام الذى قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .
ـ وهنا يجب علينا أن نناقش هذه الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه فى دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة علينا أن نناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان فقدان التهمة لأحدأركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال إنتفاء الركن المادي ، أو إنتفاء الاقصد الجنائي ...... إلخ .
ـ ثم يلي ذلك النيل من أقوال الشهود الإثبات ومناقشتها لتفنيدها وتوضيح ما تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقض ينتج عنه الحكم ببراءة المتهم وفى النهاية إسقاط أقوال هؤلاء الشهود بحالة لا تصلح دليلا فى الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان بارز هو : ” مناقشة أدلــــة الثبوت ” .
ولا يجب أن ننسي تدعيم المذكرة بما تواترت عليه محكمة النقض من مبادئ تساند موقف المتهم ، وأرجح الآراء الفقهية لكبار فقهاء القانون ذوي التأثير علي القضاء .
ـ وختام المذكرة التدليل على البراءة . ثم الانتهاء إلى طلب ختامي وهوالحكم ببراءة المتهم .

- المذكرة المقدمة الى محكمة الجنح : -
لا تختلف كثيرا عن المذكرة السابقة إلا فى أن النيابة العامة لا تقدم قائمة بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة فعلينا مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد فى الاستدلال وبيان وجه البطلان التى انطوى عليها ذلك الحكم .

-  مذكرة الطعن بالنقض : -
يجب التنويه بداءة إلى عدة أمور :
-  أن الطعن بالنقض هو طريق غيرعادى للطعن على الأحكام و لا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواءأكان الطعن على حكم صادر فى دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلابالنسبة للأحكام النهائية الصادرة من محكمة ثانى درجة أو محكمة الجنايات بالنسبةللأحكام الجنائية وهى أحكام بطبيعتها واجبة النفاذ .
- يجب الإشارة علي وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما : -
الأول : أن يكون الحكم صادرا بعقوبة مقيدةأو سالبة للحرية أى لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام التى اقتصرت العقوبة فيها علىالغرامة .
الثانى : أن يطلب الطاعن ذلك فى مذكرة أسباب الطعن .

-  يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن تكون صحيفة الطعن مشتملة علي كافة أسباب الطعن ، وان تقدم فى الميعاد المنصوص عليه إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدةبعد انقضاء هذا الميعاد .
- لا يقبل الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أى لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للموادالجنائية الا فى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية أى لا يجوزالطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية فى الأحكام الغيابية أو الصادرة حضوريااعتباريا، والعبرة فى الأخيرة بحقيقة الواقع وليس بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضوريا فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قدحضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاءالمحكمة فى الدعوى يكون فى حقيقته حضوريا اعتباريا بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه فى الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعدالطعن بالنقض.
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه فى اليوم المحدد لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .
- وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
- فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت فى ديباجة الحكم وتحرى هذا التشكيل فيما إذا كان هو نفسهالذى سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم وكذا ينبغي مراجعة الإجراءاتالتى اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون مثل فض الإحراز وإعادة التحريزفى مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة واثبات فحواها  إلى غير ذلك منإجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها يترتب عليه بطلان الحكم .
- إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم أو الأحكام التى صدرت فيها ثمأوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق بيانه ، وبعدها بيان كل وجه علىحده واضعاً له العنوان الذى يلائمة ومثال ذلك : -
حاصل وجه الطعن القصور فى التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة وكذا الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر.
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من حكم .
- ثم إنزال حكمه على ما ورد فى الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم .
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان الأسباب التى يمكن الاستناد إليها .

والله ولي التوفيق،،،

Ads middle content1

Ads middle content2