صيغة دعوى تنازع اختصاص
أمام المحكمة الدستورية العليا
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب المحكمة الدستورية العيا فى يوم …………. الموافق …………. و قيدت برقم …………. لسنة …………. ق من الاستاذ …………. المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه …………. بصفته وكيلا عن السيد / …………. و مهنته …………. المقيم برقم …………. شارع …………. قسم …………. محافظة …………. و ذلك بموجب التوكيل رقم …………. لسنة …………. توثيق ………….
ضد
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة …………. بصفته بمقره الكائن ………….
( الوقائع )
بموجب عقد عمل مؤرخ …………. يعمل الطالب بشركة …………. التى يمثلها المدعى عليه قانونا و هى من شركات القطاع العام , فى وظيفة …………. براتب سنوى قدره …………. جنيها , واذ انقطع عن العمل لمدة …………. أيام متصلة بسبب مرض ألم به رغم مخاطبة الشركة فى هذا الخصوص الا أن مراسلاته لم تصل اليها , فأصدر المطعون ضده بصفته قرارا فى …………. بفصله من العمل , فأقام الطالب الطعن رقم …………. لسنة …………. ق , أمام محكمة …………. التأديبية بطلب الغاء قرار الفصل المشار اليه . و بجلسة …………. قضت بالغائة .
و بتاريخ …………. أقام الطالب الدعوى رقم …………. لسنة …………. ق , أمام محكمة …………. التأديبية بطلب الزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ …………. جنيها تعويضا عن فصله التعسفى يعادل أجره عن مدة الفصل , و بجلسة …………. قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و باحالتها الى محكمة …………. الابتدائية للاختصاص , فقيدت لديها برقم …………. لسنة …………. عمال كلى …………. و قضت بدورها بجلسة …………. بعدم اختصاصها و لائيا بنظرها و احالتها الى محكمة …………. التأدبيبة التى سبق لها أن تخلت عن نظرها, وأقامت قضاءها على أن المطالبة بمقابل الاجر عن فترة الفصل من العمل باعتباره أثرا لالغاء قرار الفصل مما ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء التأديبى , وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ …………. فى الاستئناف رقم …………. لسنة …………. ق …………. ..
و اذ كان تخلى كل من جهتى القضاء الادارى و العادى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص , و من ثم كانت الدعوى الماثلة .
و اذ كان تخلى كل من جهتى القضاء الادارى و العادى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص , و من ثم كانت الدعوى الماثلة .
الاسباب
لما كانت الدعوى التى أثير بصددها التنازع فى الاختصاص تقوم بين الطالب بوصفه أحد العاملين بالشركة التى يمثلها المدعى عليه – و هى من شركات القطاع العام – و بين هذه الشركة حول ما يطالب به من تعويض عن فصله من العمل بعد أن قضت المحكمة التأديبية بالغاء قرار الفصل .
و اذ قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن قرار الفصل استنادا الى أن هذا الطلب لم يرد ضمن الاختصاصات المسندة الى المحام التأديبية بموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۲ كما يرد به نص فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۸ . و هذا النظر فى غير محله ذلك أن البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان ينص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا , كما تنص المادة ۱۵ منه على اختصاص المحاكم التأديبية فى المجلس بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار اليها فيما تقدم , مما مفاده أن ولاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة فيما تختص بتوقيعه من جزاءات على العاملين بشركات القطاع العام , كما تشمل الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قانونا طبقا لنظام المعاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤۸ سنة ۱۹۷۸ , ولايقتصر هذا الاختصاص على الغاء الجزاء المطعون فيه و انما يمتد الى طلب التعويض عن الاضرار المترتبه عليه, اذ يستند كلا الطلبين الى أساس واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه, و من ثم تكون المحكمة التأديبية هى المختصة بالفصل فى دعوى الطالب بتعويضه عن فصله .
بناء عليه
يلتمس الطالب الفصل فى التنازع السلبى الماثل و القضاء باختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .