Ads Here

الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى ضوء أحكام محكمة النقض

الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى ضوء أحكام محكمة النقض

v
الدفع ببطلان القبض والتفتيش فى ضوء أحكام محكمة النقض

الدفع ببطلان التفتيش (تعريفه و شروطه وآثاره وبعض أحكام محكمة النقض المتعلقه به)

* الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة، وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
(نقض جلسة ۲۲/۱۰/۱۹۸۷ س ۳۸ ق ۱۵۱ ص ۸۳۵)

* الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمي إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز.
(نقض ۲۷/۱۲/۱۹۳۷ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ۲٤۱ ص ۱۳٤)

* الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر به لعدم جدية التحريات التي سبقته ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه.
(نقض جلسة ۱۳/۳/۱۹۸٦ س ۳۷ ق ۸۵ ص ٤۱۲)

* لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع كما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجها للنعي على قضائه.
(نقض جلسة ۱۵/٤/۱۹٦۸ س ۱۹ ق ۸۸ ص ٤۵٦)

* إن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام فالتمسك به جائز في أيه حالة كانت عليها الدعوي. أما محضر التفتيش الذي يقوم به وكيل النيابة بدون أن يصطحب معه كاتبا فبطلانه نسبي ولا يمس النظام العام في شيء ولذلك يسقط حق التمسك به ما لم يطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأولي.
(نقض ۲۷/۱۲/۱۹۳۳ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ق ۱۷٦ ص ۲۲٦)

* الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدمك جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.،
(نقض جلسة ۵/۲/۱۹٦۸ س ۱۹ ق ۲۳ ص ۱۲٤)

* متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن أخر غير مأذون بتفتيشه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. مادام الحكم فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان.
(نقض جلسة ۹/۱/۱۹٦۷ س ۱۸ ق ۷ ص ٤٦)

* متى كان الواقع هو أن المحامي المترافع عن المتهم لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش بل ترافع في موضوع التهمة وكان الحكم المطعون فيه لا يتبين منه هذا البطلان فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة ۲۵/۵/۱۹۵٤ س ۵ ق ۲۳٦ ص ۷۰۹)

* ليس صحيحاً في القانون أن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع في استجواب النيابة إذ العبرة في سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.
(نقض جلسة ٤/۲/۱۹٦۳ س ۱٤ ق ۱۹ ص ۸۸)

* يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته ومتى كان الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها.
(نقض جلسة ۲۸/٦/۱۹٦۵ س ۱٦ ق ۱۲٤ ص ٦٤۳)

* إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة ۱۷/۵/۱۹۵٤ س ۵ ق ۲۱۸ ص ٦۰۲)

* مادام الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية الدفع ببطلان إذن التفتيش للغش والتدليس حتى كانت تفصل فيه على ضوء ما تستبينه من الوقائع فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة ۷/۵/۱۹۵۱ س ۲ ق ۳۸۳ ص ۱۰۵۰)

* الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع.
(نقض جلسة ۱/۱/۱۹۵۹ س ۲ ق ۱۷٤ ص ٤٦۲)
* لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة لانقض إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل التحقيق أمام محكمة الموضوع.
(نقض ۱۵/٤/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۱۳۷ ص ۱۲۳)
* الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(نقض ۱۵/٤/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۱۳۷ ص ۱۲۳)
* الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثا في الوقائع وهذا خارج عن سلطة محكمة النقض.
(نقض ۱٤/۱۰/۱۹٤٦۵ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۲۰ ص ۱۸٦)
* إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوعه.
(نقض ۳/۲/۱۹٤۱ مجموعة القواعد القانونية ج۵ ق ۲۰۳ ص ۳۹٤)
* لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
(نقض جلسة ۲۵/۱۱/۱۹۷۳ س ۲٤ ق ۲۱۹ ص ۱۰۵۳)
* إن للزوجة وهي تساكن زوجها وتجوز المنزل في غيبته من الصفة بوصف كونه المنزل ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذي تتأذي من حصوله بغير رضاها وتضار بنتيجته مادام الزوج لم يكن قد رضي بالتفتيش قبل حصوله.
(نقض جلسة ۲۲/۱۱/۱۹۵٤ س ۵ ق ٦۷ ص ۲۰۱)
* الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزة وإذا ما كان الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جري تفتيشه وضبطت فيه المسروقات فإنه لا قبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
(نقض جلسة ٤/۱۲/۱۹٦۷ س۱۸ ق ۲۵۷ ص ۱۲۱۸)
* لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. ومن ثم فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان تفتيش السيارة التي ضبط بها بعض التبغ مادام أن الثابت أنها غير مملوكة له ولم تكن في حيازته، وكذلك الحال بالنسبة للمخزن الذي ضبط به البعض الأخر من الدخان مادان أنه غير مملوك له ولا محوز له.
(نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۱۹۳ ص ۹۷٦)
* لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته.
(نقض جلسة ۳۰/۱۰/۱۹٦۷ س ۱۸ ق ۲۱٤ ص ۱۰٤۷)
* الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل.
(نقض ۱٤/۱۰/۱۹٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۲۰۰ ص ۱۸٦)
* لا شأن للطاعن في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.
(نقض جلسة ۷/۵/۱۹۵۱ س ۲ ق ۳۸۳ ص ۱۰۵۰)
* الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها.
(نقض جلسة ۱۹/۱۱/۱۹۸۱ س ۳۲ ق ۱٦۳ ص ۹٤٤)
* إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لأن البطلان شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره ولو كان يستفيد من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية فقط.
(نقض جلسة ۱۲/۱۱/۱۹۵۱ س ۳ ق ٦۰ ص ۱٦۳)
* الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها.
(نقض جلسة ۸/٤/۱۹٦۳ س ۱٤ ق ٦۰ ص ۲۹۵)
* لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
(نقض جلسة ۱٤/۱۱/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۲۰٤ ص ۱۰۸۹)
* مادام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فاللبوليس أن ينفذ الأمر عليه أينما وجد ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص أخر فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه.
(نقض جلسة ۱۳/۲/۱۹۵۰ س ۱ ق ۱۰۸ ص ۳۲۸)
* الدفع ببطلان تفتيش المسكن في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده لأنه هو الذي من اجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه.
(نقض ۳۱/۱/۱۹٤۹ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۸۰٤ ص ۷٦۳)
* متى كان المقهى الذي وقع التفتيش فيه ليس مملوكا للمتهم الذي ضبط معه الحشيش وهو فيه، فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعي على الحكم.
(نقض ۱٤/۱۰/۹٤۷ مجموعة القواعد القانونية ج۷ ق ۳۹۸ ص ۳۷۸)
* مادام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التي وجد بها الديناميت المضبوط، ومادام المتهم لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأنا بها فلا يقبل منه أن ينعي على تفتيشها أنه أجري بغير إذن من سلطة التحقيق.
(نقض ۸/۱۲/۱۹٤۷ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ٤٤٦ ص ٤۱۵)
* أنه مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ومادام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية فإذا لم يثره من وقع عليه لأي سبب من الأسباب فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلاً ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما.
(نقض ۵/۲/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٤۹٤ ص ٦٤۰)
* مادام التفتيش لم يمس أيه حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه فإذا كان الحكم قد اثبت أن المقطف الذي حصل تفتيشه لم يكن للمتهم وإنما هو عطية من شخص أخر لكي يوصله للثالث، وكان المتهم بذلك وقت المحاكمة فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش.
(نقض ۲٦/۲/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ ق ۵۰۸ ص ٦۵۱)
* إن بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة الأوضاع المرسومة في القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه التفتيش. فإذا كان هو لم يتقدم بطعن في صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
(نقض ۱۸/۱۱/۱۹٤۰ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۱٤۹ ص ۲۷۳)
* إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن منه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن المكان الذي وقع فيه التفتيش هو لبنه فلا يصح أن يطعن في الحكم بقوله أنه أدانه بناء على تفتيش باطل.
(نقض ۸/۱/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج ۱ ق ٤۵۱ ص ۵۹۱)
* لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم فيصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو سمكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبا بما يبطله مادام لم يقدم الطعن في صحته من وقع التفتيش على شخصه أو في بيته.
(نقض ۲۳/۱/۱۹۳۹ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ۳۳۹ ص ٤٤۱)
* إذا كان المحل الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه غير مملوك للمتهم ولكنه تحت إدارته فلا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان محضر التفتيش بدعوي أن الإذن لم يذكر فيه سوي اسمه هو لا اسم المالك.
(نقض ۲۷/۱۲/۱۹۳۷ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ۱٤۱ ص ۱۳٤)
* يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فإن مجرد قول المدافع في مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن.
(نقض جلسة /۱۰/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۱۹۹ ص ۱۰۲۳)
* يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
(نقض ۹/۱/۱۹۷٦ س ۲۳ ق ۹ ص ۳۰، ۱۷/۱/۱۹۷۲ ق ۲۱ ص ۷٦)
* مكن المقرر أن الدفع بصدور الإذن يعد دفاعا موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى ووقع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
(نقض جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۷۷ س ۲۸ ق ۵۲ ص ۲۳٤)
* تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن تفتيش بعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة فإن ذلك لا يصح على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم الدفع أن تبدي رأيها في العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
(نقض جلسة ٦/۲/۱۹۷۲ س ۲۳ ق ۳٤ ص ۱۲٦)
* جري قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع من بطلانه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقضه.
(نقض جلسة ۷/۵/۱۹٦۲ س ۱۳ ق ۱۱۱ص ٤٤۱)
* الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليه، وإذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فغنه يكون قاصراً.
(نقض جلسة ۲۳/۵/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۱۲۱ ص ٦٦۷)
* إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى فإنه يكون قاصراً قصورا يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جلسة ۳/۳/۱۹۵۲ س ۳ ق ۲۸٤ ص ۷٦۱)
* إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل وقوع الجريمة من أدلة أحري لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
(نقض جلسة ۲/۱/۱۹۷٦ س ۲۷ ق ۳ ص ۲٦)
* من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل.
(نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹٦۹ س ۲۰ ق ۱۹۳ ص ۹۷٦)
* دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني إجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش بإجرائه لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً وعدم مجاراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجري ضبط المخدر والميزان والمطواة لا يجعل البطلان يمتد إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح.
(نقض جلسة ۱۸/۲/۱۹۸۷ س ۳۸ ق ٤۱ ص ۲۹۲)
* إن بطلان التفتيش ـ بفرض صحته ـ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش.
(نقض جلسة ۳/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ق ۱٤۵ ص ۷۰۲)
* لئن كان بطلان التفتيش الذي حاول الضابط إجراؤه بنفسه على ما أثبته الحكم المطعون فيه وإن اقتضي استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها.
(نقض جلسة ۱۰/٦/۱۹٦۸ س ۱۹ ق ۱۳٦ ص ٦٦۹)
* إذا كان مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود إذن النيابة وذلك بتفتيش مسكن شخص أخر دون أن يسفر هذا التفتيش الباطل عما يؤخذ به المتهم وكان كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه فغن بطلان التفتيش لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى التي شملها المحضر كسؤال الشهود والمتهمين طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل.
(نقض جلسة ۲۳/٤/۱۹٦۲ س ۱۳ ق ۱۰۲ ص ٤۰۸)
* إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس في إثبات رضاء المتهم بالتفتيش الذي أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان، أما إذا كان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل.
(نقض ۲/٦/۱۹٤۱ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ٤۷۳ ص ۵۳٦)
* القول بأن من يقوم بالإجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فغنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل. ومن ثم فلا جناح على المحكمة أن هي عولت على أقوال الضابطين المقول بقيامهما بالتفتيش بدلا من الضابط المأذون له به في صدد إطراحها للدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(نقض جلسة ۱۹/٤/۱۹٦۵ س ۱٦ ق ۷۸ ص ۳۸۱)
* متى كان التفتيش الذي وقع وفي جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائي حدوده وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل وما ترتب عليه من اعتراف صدر في أعقابه لرجال الضبط.
(نقض جلسة ۱۹/٦/۱۹۵۷ س ۸ ق ۱۸٤ ص ٦۱۸)
* إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في إدانة المتهم على اعترافه بحيازة السلاح وذخيرته مرتين في محضر البوليس ثم في محضر البوليس ثم في محضر استجواب النيابة واتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلا عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثير في صدد بطلان التفتيش تكون منتفية.
(نقض جلسة ۲۳/٤/۱۹۵۱س ۲ ق ۲۷۰ ص ۱۰۲۰)
* مادام الحكم قد أعتمد في إدانة الطاعن على إحراز مخدر بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلاً بذاته مستقلا عن التفتيش فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه.
(نقض جلسة ۹/٤/۱۹۵۱ س۲ ق ۳٤٤ ص ۹۳۲)
* إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، ثم أن الأدلة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها الدعم الإدانة، وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه وهو المضبوطات التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم في التحقيق الإبتدائي أو لتأييد أقواله فإن يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض ۲/٦/۱۹٤۷ مجموعة القواعد القانونية ج۷ ق ۳۷۳ ص ۳۵۲)
* إذا كانت المحكمة مع قضائها ببطلان التفتيش الذي وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود وعلى أقواله هو أمام النيابة فهذا منها سليم ولا شابه فيه لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعد دليلاً قائماً بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعني أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذي وقع عليه.
(نقض ۲۹/۱۰/۱۹٤۵ مجموعة القواعد القانونية ج٦ ق ٦۳۰ ص ۷۸۲)
* متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنيا على أدلة أخرى كافية.
(نقض ۳۰/۳/۱۹٤۲ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۳۷۵ ص ٦۳۹)
* إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه إلا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش المؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها، فإذا كان المتهم قد أعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التي ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذت المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها في ذلك ولو كان التفتيش باطلا.
(نقض ۱/٦/۱۹٤۲ مجموعة القواعد القانونية ج۵ ق ٤۱۸ ص ٦۷۳)
* إذا تبين أن التفتيش قد وقع فإن سماع المحكمة لمن قام به وباشره وارتكانها في حكمها على أقواله لا تكون فيه شائبة على الإطلاق.
(نقض ۱٦/۲/۱۹٤۲ مجوعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۳۵۵ ص ٦۱۷)
* إن اعتراف المتهم بوجود المخدر معه متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فإنه يكون صحيا ولا تثريب على المحكمة أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.
(نقض ۲/۲/۱۹٤۲ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۳٤۸ ص ٦۱۳)
* إن الدليل المستمد من مناقشة المتهم في شأن محضر الضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلاً كذلك ولا يصح الاستشهاد به عليه لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل عن نتيجة.
(نقض ۵/۵/۱۹٤۱ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۲۵۱ ص ٤۵۵)
* متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله في غير الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من اجله باطلاً كذلك إذ القانون يقضي بأن كل ما بني على الإجراء الباطل باطل.
(نقض ۲۷/۳/۱۹۳۹ مجموعة القواعد القانونية ج٤ ق ۳٦٤ ص ۳۹۹)
* إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على أدلة غير مستمدة منه فإن المصلحة في التمسك ببطلانه تكون منتفية.
(نقض ۲۵/۱۰/۱۹۳۷ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ ق ٦۰۳ ص ۸۸)
* إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضي من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه.
(نقض جلسة ۱/٤/۱۹٤۰ مجموعة القواعد القانونية ج ۵ ق ۸۹ ص ۱٦۱)
* لا فائدة للطاعن في إثارة بطلان محاضر التفتيش إذا كان الحكم لم يقف في إدانته عندما أثبتته هذه المحاضر الباطلة بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة.
(نقض ۳۱/۱۲/۱۹۳٤ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ق ۳۰٦ ص ٤۰٦)
* للمنازل حرمة ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطلاً قانوناً ولا يصلح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ۱۱۲ عقوبات وإذن فيكون باطلاً للحكم الذي يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانوناً وعلى أقوال رجال البوليس الذي أجروه ولم يكن له سند في الإدانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة.
(نقض ۲۷/۱۲/۱۹۳۳ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ق ۱۷٦ ص ۲۲٦)
* متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وغنما عثر على المخدر ملقي في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته فإن الدفع ببطلان التفتيش على أي أساس أقيم غير مجد في هذه الحالة.
(نقض جلسة ۲۷/۱/۱۹۵۸ س ۹ ق ۲٦ ص ۹۷)
* لا جدوى مما تثيره الطاعنة في وجه الطعن من أن إلقاء المخدر كان ااضطرارياً طالما أن الحكم قد اثبت أن إجراءات التفتيش قد تمت وفقاً للأذن الصادر به واستناداً إليه إذ أنه أياً كان الأمر في شأن الإلقاء فإنه لا يقدح في سلامة التفتيش الذي تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة به.
(نقض جلسة ۲۰/٦/۱۹٦٦ س ۱۷ ق ۱٦۱ ص ۸۵۲)
* متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
(نقض الجلسة ۵/۱۱/۱۹۵٦ س ۷ ق ۳۱۱ ص ۱۱۲۹)
* متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن تخلي بنفسه عن لفافة من الورق في دكان على مرآي من الضابط الذي كان قادما مع رجال لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما فغن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة ۱۲/۵/۱۹۵٤ س ۵ ق ۲۰۹ ص ٦۱۹)
* إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدم المادة المخدرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.
(نقض ۳۱/۱۲/۱۹۳٤ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ق ۳۱۱ ص ٤۰۹)

Ads middle content1

Ads middle content2