صيغة طلب تقصير التكليف بالحضور عملا بنص المادة ٦٦ من قانون المرافعات
السيد الاستاذ / رئيس محكمة ............................... الدائرة ............
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,
يتشرف مقدمة لسيادتكم ..........................
ومحلة المختار مكتب الاستاذ / ..................... المحامى والكائن فى ............................. بالقاهرة .
ويتشرف بعرض الاتى : -
أقام الطالب الدعوى رقم ............. لسنة ........... ضد ............................... والذى طلب فى ختام دعواة ................................... ( تذكر الطلبات ) - وقد تحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۱۸ أمام الدائرة ........ وحيث أن المدة طويلة وهناك من الضرورة التى تدعو بقصر التكليف بالحضور وذلك عملا بالمادة ٦٦ من قانون المرافعات المصرى والتى نصت على : -
(( ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى اربع وعشرين ساعة على التوالى .
وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه الا إذا كانت من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى )) .
............... ( وأن المحكمة أجلت نظر الدعوى من جلسة / / ۲۰۱۸ الى جلسة / / ۲۰۱۸ وأن الدعوى جاهزة للحكم فيها ) .
- لذلك يلتمس الطالب بعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرفقة ................ ( أو أذا كان هناك مستندات ترفق ) بأنقاص ميعاد أعلان التكليف بالحضور الى أقرب جلسة بدلا من الميعاد المحدد لنظرها .
وتفضلو بقبول فائق الاحترام ,,,,,,,,,,,,,,
مقدمة لسيادتكم
..........................
المحامى / / ۲۰۱۸
- توضيح : -
يقدم هذا الطلب الى سكرتير الجلسة لعرضة على السيد رئيس المحكمة التى سوف تنظر أمامها الدعوى فإذا أشر علية بالموافقة فعلى الطالب اعلان المدعى علية بميعاد الجلسة الجديدة .
اوضحت المادة ٦٦ مرافعات ميعاد الحضور أمام كل محكمة وهو الفترة التى تكون بين تاريخ الإعلان وبين الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
- وهو حق مقرر للمدعى عليه ويضاف اليه ميعاد المسافة.
- وميعاد الحضور يكون على النحو التالى :-
• ۱۵ يوم أمام المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف .
• ۸ أيام أمام المحكمة الجزئية .,
• ۲٤ ساعة فى الدعاوى المستعجلة .
واجازات المادة ٦٦ تقصير هذين الميعادين فى حالة الضرورة الى ثلاثة ايام واربعة وعشرون ساعة على التوالى . وفى الدعاوى المستعجلة يقصر من ساعة الى ساعة بشرط حصول الاعلان للخصم بنفسه اى ان يعلن مع شخصه .
- ويحصل انقاص الميعاد باذن من قاضى الامور الوقتية ويعلن رفق صحيفة الدعوى الى المدعى عليه .
- واستثنى المشرع الدعاوى البحرية من تقصير المواعيد .