Ads Here

 تعريف الجريمة المستحيلة فى ضوء أحكام محكمة النقض

تعريف الجريمة المستحيلة فى ضوء أحكام محكمة النقض

 تعريف الجريمة المستحيلة فى ضوء أحكام محكمة النقض


- المقصود بالجريمة المستحيلة : -
يقصد  ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺍﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ، ﻟﺴﺒﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻻﺭﺍﺩﺗﻪ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ . ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺍﻓﺮﻍ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺆﻣﻼ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺧﺎﺏ ﺍﺛﺮﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .. ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .

-  أمثلة للجريمة المستحيلة : -
ﻭﻣﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ : -
- ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻴﺖ ﺍﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ .
- ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺟﻬﺎﺽ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺎﺫﺍ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ . ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺲ . ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ..
- ﻭﻣﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﺑﺎﻟﻄﻠﻘﺎﺕ، ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .
- ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﻌﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ .
- ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻢ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻣﺔ .
ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻴﺎﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻲ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ .


وهو ما إتجهت إليه محكمة النقض بموجب الطعون أرقام : -


أحكام محكمة النقض فى الجريمة المستحيلة 


الموجز : -
متى تعد الجريمة مستحيلة ؟ القول باستحالة وقوع الجريمة رغم تحقق وقوعها . غير مقبول .
القاعدة : -
أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلَّا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، وهو ما يغاير الحال فى الدعوى الحالية حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل .
(الطعن رقم ۹۸٦ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۳/۰۲/۰۹ س ٦٤ ص ۲۳۷ ق ۲٤)

الموجز : -
تحضير أدوات التزييف واستعمالها لتزييف العملة الورقية بغير اتقان يكفل رواجها . شروع فى جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟ عدم صلاحية وسائل التزييف لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
القاعدة : -
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هي فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيه بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم ۲۰٦۳۹ لسنة ٦۷ جلسة ۲۰۰۷/۰٦/۰۳ س ۵۸ ص ٤۲۷ ق ۸۵)

الموجز : -
الجريمة المستحيلة هي التي لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا كان تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل.
القاعدة : -
لما كانت الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل وهو ما يغاير الحال فى الدعوى الحالية. حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل.
(الطعن رقم ۷۵٤۹ لسنة ٦۹ جلسة ۲۰۰۱/۱۰/۱۸ س ۵۲ ع ۱ ص ۷۳۸ ق ۱٤۰)

الموجز : -
متى تعد الجريمة مستحيلة ؟ التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه. مثال:
القاعدة : -
من المقرر ان الجريمة لا تعد مستحيلة الا اذا لم يكن فى الامكان تحقيقها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذى يقصده الفاعل ، اما اذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن ارادة الجاني فانه لا يصح القول بالاستحالة ، ولما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى ان له اصله فى الأوراق - وانه كلف المتهم الذى قضى ببراءته بدفع الارضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتى مليم ، وطلب منه احضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الافراج وفاتورة الارضية واذن التسليم ، واذ توجه المتهم المذكور الى باب المصرف بمجمع البضائع للافراج عن مشمول الرسالة الجمركية ، اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على اذن الافراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية ، فعاد الى الطاعن وابلغه بما حدث ، فان الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذى قصده الطاعن ، الامر الذى يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه .
(الطعن رقم ۱۳۸۵۵ لسنة ٦۵ جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۰۸ س ٤۸ ع ۱ ص ۱۰۵٤ ق ۱۵۷)

الموجز : -
متي تعد الجريمة مستحيلة ؟ النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن باستحالة جريمة الرشوة. غير مقبول. طالما أن الثابت توافر اختصاصه بالعمل الذي طلب من أجله الرشوة بما يسمح له بتنفيذ الغرض منها. دفاع الطاعن باستحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة لعدم قابليتها للصرف مردود بطلبه استلامها نقدا.
القاعدة : -
من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الأمكان تحقيقها مطلقا، كان تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البت لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف أخر خارج عن إرادة الجانى، فأنه لا يصح القول بالاستحالة،وكان الطاعن ولئن أثار فى دفاعه بمحضر جلسة المحاكمة وباسباب طعنه أن الجريمة مستحيلة الوقوع لعدم إمكان اعتماد الحساب الختامى بعد طلب المستندات الخاصة بالعملية لفحصها، إلا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصه الوظيفى فى فحص مستندات العملية واعتماد الحساب الختامى الخاص بها،وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه توافر اختصاص الطاعن بالقيام بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، فأنه لا على المحكمة أن هى التفت عن دفاعه فى هذا الشان ولم تتعقبه فيه، كما أن ما يثيره الطاعن من استحالة أستلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة، لأنها غير قابله للصرف لعدم توقيع المقاول عليها وإبلاغه البنك المسحوب عليه بفقدها، مردود بأنه طلب من المقاول استلام مبلغ الرشوة نقدا وهو على ما تحقق له بتسليمه ذلك المبلغ،ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشإن استحالة وقوع الجريمة يكون على غير أساس.
(الطعن رقم ۱۵۰۷۷ لسنة ٦۱ جلسة ۱۹۹۳/۰۱/۲۰ س ٤٤ ع ۱ ص ۱۲۷ ق ۱۳)

الموجز : -
تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة الورقية الزائفه . شروع فى جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين .
القاعدة : -
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم .
(الطعن رقم ۲٦۰۳ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲۹ س ۳۲ ص ۱۲۰٤ ق ۲۱۵)

الموجز : -
الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة . لقابلية السند للإبطال . دفاع قانوني ظاهر البطلان . التفات الحكم عن الرد عليه . لا عيب .
القاعدة : -
إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالإستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنه توسل بالقوة و التهديد إلى إغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجنى عليها السيارة و إلتزامها بتسليمها إليه ، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذى قصده الطاعن و هو الحصول على السند بما تكون معه جريمة إغتصابه بالقوة و التهديد التى دانه الحكم بها قد تحققت ، الأمر الذى يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد عليه .
(الطعن رقم ۱۳۸۷ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۰/۱۲/۱۰ س ۳۱ ع ۱ ص ۱۰۹۳ ق ۲۱۰)

الموجز : -
جريمة تقليد العملة . رهن بكون العملة المزورة تشابة العملة الصحيحة . بما يجعلها قابلة للتعامل.
القاعدة : -
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فىالتعامل .
(الطعن رقم ۱۵۲٦ لسنة ٤۵ جلسة ۱۹۷٦/۰٤/۰٤ س ۲۷ ص ۳۸٦ ق ۸۲)

الموجز : -
تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى إعداد العملة . شروع فى جريمة تقليدها . متي كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة . عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين .
القاعدة : -
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم .
(الطعن رقم ۱۵۲٦ لسنة ٤۵ جلسة ۱۹۷٦/۰٤/۰٤ س ۲۷ ص ۳۸٦ ق ۸۲)

الموجز : -
متى تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة . مثال فى جريمة شروع فى قتل عمد .
القاعدة : -
لا تعتبر الجريمة فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . فإذا كان الثابت أن الطاعن لأول أطلق النار على المجنى عليه من بندقية خرطوش عيار ۱٦ قاصداً قتله فأصابه فى أذنه اليسرى ، و دل التقرير الطبى الشرعى أنه أصيب بجرح سطحى بأعلى صيوان الأذن اليسرى يحدث من عيار نارى أطلق من مثل أى البندقيتين الخرطوش المضبوطتين عيار ۱٦ و عيار ۱۲ و أن كلا من البندقيتين صالحة للإستعمال و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل ، أما كون المجنى عليه لم يصب إلا برشة واحدة فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجاني قد يحول دون إتمامها .
(الطعن رقم ٦۱٦ لسنة ٤۰ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۳۱ س ۲۱ ع ۲ ص ۷٦۰ ق ۱۷۹)

الموجز : -
ما يثيره الطاعن من أن جريمة الشروع فى القتل المسندة اليه مستحيلة لا جدوى منه . طالما أن المحكمة قد دانته فى جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة : -
لا جدوى مما يثيره الطاعن ، من أن جريمة الشروع فى القتل تعتبر مستحيلة ما دامت المحكمة قد دانته فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد بإعتبارها الجريمة الأشد .
(الطعن رقم ٦۱٦ لسنة ٤۰ جلسة ۱۹۷۰/۰۵/۳۱ س ۲۱ ع ۲ ص ۷٦۰ ق ۱۷۹)

الموجز : -
متى تعتبر الجريمة مستحيلة ؟ إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل . مثال .
القاعدة : -
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفى مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة إستقبال إذاعة لاسلكية للإستيلاء على قيمتها ، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً فى جريمة نصب و ليس جريمة مستحيلة .
(الطعن رقم ۱۹۸۵ لسنة ۳٤ جلسة ۱۹٦۵/۰۳/۲۹ س ۱٦ ع ۱ ص ۳۰۸ ق ٦٦)

الموجز : -
استخدام بندقية غير صالحة لأخراج مقذوفها فى القتل .اعتبار الحادثة شروعا فى قتل .
القاعدة : -
إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً. أما القول بأن هناك استحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة ٤۵ عقوبات عامة تشملها.
(الطعن رقم ۱۸۱٤ لسنة ٤۷ جلسة ۱۹۳۲/۰۵/۱٦ س -۱ ع ۲ ص ۵۳۱ ق ۳٤۷)



” ۱۳۸۷ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱۰۹۳ بتاريخ ۱۰-۱۲-۱۹۸۰ ” و الطعن رقم ” ۲٦۰۳ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۲۰٤ بتاريخ ۲۹-۱۲-۱۹۸۱ ” و الطعن رقم ” ۱۰۳۲ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٦ ع صفحة رقم ٤۸۸ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٤٤

Ads middle content1

Ads middle content2