الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
أن القانون العام :- هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة، أما
القانون الخاص :- فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.
وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء حول تعريف كل من القانون العام والقانون الخاص، إلا أن آرائهم قد تباينت بشأن المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتفرقة بين هذين القسمين .
فقد ذهب البعض إلى أن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يكمن في طبيعة المصلحة التي يحميها كل منهما، في حين ذهب البعض الآخر إلى تأسيس التفرقة بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون، أما الاتجاه الغالب فقد ذهب إلى أن معيار التفرقة يكمن في صفة الدولة حينما تكون طرفا في العلاقة التي يحكمها القانون، إذ يميل معظم الفقهاء — وبحق — إلى إقامة التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس الصفة التي تظهر بها الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون .
فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها سلطة ذات سيادة، خضعت العلاقة لحكم القانون العام، أما إذا دخلت الدولة كطرف في العلاقة باعتبارها شخص عادي لا باعتبارها سلطة ذات سيادة، في هذه الحالة تخضع العلاقة لحكم القانون الخاص.
مثال لتوضيح ذلك - نقول أن الدولة قد تدخل طرفاًً في علاقة قانونية باعتبارها شخصا عاديا، فتتعامل كما يتعامل الأفراد، كأن تشتري ما يلزمها لمباشرة نشاطها، أو تبيع بعض أملاكها الخاصة، أو تستأجر ما تحتاج إليه للقيام بتبعاتها، والدولة في مثل هذه التصرفات تخضع للقانون الخاص . أما إذا تصرفت الدولة باعتبارها سلطة صاحبة السيادة، بأن قامت مثلا بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة، أو فرضت ضرائب على الأفراد، أو أصدرت قرارات بغلق المحلات المققلة للراحة أو المضرة بالصحة العامة، ففي هذه الحالات سنجد أن ما ينشأ عن ذلك من علاقات يخضع لحكم القانون العام.
— نتائج التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص :-
والتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يترتب عليها مجموعة من النتائج ترجع إلى الاختلاف في نوع العلاقات التي ينظمها كل من القانون العام والقانون الخاص، ولعل أهم هذه النتائج هي : -
اولاً - يهتم القانون العام بالمصلحة العامة ويعمل على تحقيقها، بينما يرعى القانون الخاص المصالح الخاصة ويسهر على حمايتها . ولهذا تتميز قواعد القانون العام بما تزود به الدولة من سلطات تمكنها من تحقيق المصلحة العامة في المجالات المختلفة .
ومن أمثلة ذلك : السلطات المخولة للدولة في العقاب على الجرائم، وفي تحصيل الضرائب وفرض الخدمة العسكرية على المواطنين ونزع الملكية للمنفعة العامة، كأن تنزع ملكية قطعة أرض من أحد الأفراد جبراًً عنه مقابل تعويض مناسب لتقيم مدرسة أو مستشفى، فهنا يضحي القانون بالمصلحة الخاصة لصاحب الأرض في سبيل المصلحة المامه التي تحقق بتعليم عدد أكبر من التلاميذ أو بعلاج عدد كبير من المرضى .
ثانياً - تعد قواعد القانون العام من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها، وذلك لأنها موضوعة أساسأ بغرض تحقيق المصالح العامة والأساسية في المجتمع، بينما يتسع المجال في دائرة القانون الخاص للقواعد المكملة، حيث يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة حكمها نظرأ لأنها لا ترتبط بمصالح أساسية للمجتمع.
ثالثاً - يستتبع اختلاف اهتمامات كل من القانون العام والقانون الخاص اختلاف الأنظمة والأحكام القانونية بين فروع كل من قسمي القانون، حتى أن كثير من الدول، ومنها مصر، قد عمدت إلى تخصيص قضاء مستقل عن جهة القضاء العادي للفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل القانون العام يعرف بجهة القضاء الإداري.