منشور فني رقم ۱ بتاريخ ۹ / ۱ / ۲۰۱۸ بشأن الموافقة المسبقة للزواج " السفارة المغربية "
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم واحد بتاريخ ۹ /۱ /۲۰۱۸
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم واحد بتاريخ ۹ /۱ /۲۰۱۸
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
الحاقا بالمنشور الفني رقم ۲۱ بتاريخ ۱ / ۷ / ۱۹۹٦ بشأن حظر عقد قران مواطني ومواطنات دولة الامارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية أيا كانت جنسية الزوج او الزوجة الا بعد الحصول على موافقة الزواج من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة على النحو الوارد به ، والمنشور الفني
رقم ۱۱ بتاريخ ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۰۳ بشأن ذات الموضوع .
والحاقا بالمنشور الفني رقم ۲٤ بتاريخ ۱۲ / ۱۱/ ۱۹۸٤ بشأن وجوب تقديم موافقة كتابية من مكتب رعاية المصالح الكويتية بسفارة ماليزيا بالقاهرة لدى توثيق زواج الكويتيين من مصريات او زواج الكويتيات من مصريين ، والمنشور الفني رقم ۲۱ بتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۹۸۷ ، والمنشور الفني رقم ۵ بتاريخ ۲۳ / ۵ / ۱۹۸۸ بشأن عدم إتمام توثيق او عقد زواج يكون احد طرفيه او كليهما كويتي الجنسية الا بعد تقديم موافقة رسمية ثابتة بكتاب رسمي معتمد لهذا الغرض من سفارة دولة الكويت ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية .
- والحاقا بالمنشور الفني رقم ۹ بتاريخ ۱۱ / ٦ / ۲۰۱٦ ذي الصلة
فقد اخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم ۲۸۹ بتاريخ ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۷ وارد المصلحة برقم ۵٤۹۲ في ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۷ المرفق به صورة كتاب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية رقم ٦۱٤۰ بتاريخ ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۱۷ والمتضمن طلب وقف ابرام وتوثيق عقد زواج المواطنين والمواطنات المغاربة الذين لا يحملون وثيقة الموافقة المسبقة للزواج التي تمنحها السفارة المغربية بالقاهرة .
ولما كان القانون المدني قد نظم علاقات الزواج والطلاق التي يكون احد أطرافها على الأقل غير مصري على النحو التالي : -
نصت المادة (۱۱) من القانون المدني على انه : -
۱- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. .....
كما نصت المادة (۱۲) من ذات القانون على أنه : - يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
ونصت المادة (۱۳) من ذات القانون على: ۱ - يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
۲- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
ونصت المادة (۱٤) على : - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وكذلك نصت المادة ۱۰ من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على: فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل التوقيع على العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين المقدمتين من الأجنبي والخاصتين ببيان حالته الاجتماعية وبعدم مانعة الجهة المختصة بالدولة التي ينتمى اليها بجنسيته في إجراء الزواج .
ونصت المادة ۵ من القانون ٦۸لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق على أنه : - فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية: ........ (۳) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
.......... ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد.
كما نصت المادة ۱۳۷ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ على أنه : يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، كما تسري عليه احكام المادة ۱۱٤
بناء عليه
مع عدم الاخلال بأحكام المادة ۵ من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق :يشترط عند توثيق عقود زواج المواطنين والمواطنات المغاربة تقديم موافقة مسبقة بالزواج من سفارة المملكة المغربية بالقاهرة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.