القواعد القانونية العامة الواجب توافرها لتأسيس الشركة المساهمة في مصر.
عدد المؤسسين-رأس المال-الحد الادني- الحد الاقصي-والمستندات المطلوبة-وقية السهم.
سؤال عن شركات الاموال شركة مساهمة او توصية بالاسهم
س/ كم عدد المؤسسين الواجب توافرهم للشروع فى اجراءات انشاء شركة مساهمة لكي يتم طرح اسهمها للاكتتاب؟
س / كم المبلغ الواجب توافره مع المؤسسين قبل الشروع فى اجراءات انشاء الشركة.
س/ كم عدد المؤسسين الواجب توافرهم للشروع فى اجراءات انشاء شركة مساهمة لكي يتم طرح اسهمها للاكتتاب؟
س / كم المبلغ الواجب توافره مع المؤسسين قبل الشروع فى اجراءات انشاء الشركة.
الـــــــــــرد:

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة في مصر
رأس المال المقترح:-
يمكن إنشاء تلك الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 كما يمكن أنشاؤها طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 آخذين في الإعتبار إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بذلك القانون.علي أن يكون رأس مالها المصدر بحد أدني 250000 جنيه يسدد منه 10% عند إنشاء الشركة علي أن يزاد رأس المال ليصل 25% خلال فترة 3 شهور من تاريخ إستخراج السجل التجاري مع ضرورة إستكمال رأس المال إلي 100% خلال فترة 5 سنوات.
المستندات المطلوبة:-
1- شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة المساهمة .
2- صور من البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للمؤسسين أو صاحب المنشأة وشهادات ميلاد القصر إن وجدوا .
3- سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين.
4- أصل عقد إيجار بأسم الشركة الجديدة بعد إستخراج السجل التجاري للشركة علي أن يكون مثبت تاريخه بالشهر العقاري وذلك لأغراض إستخراج البطاقة الضريبية للشركة.
3- سند الوكالة من المؤسسين لوكيل المؤسسين.

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة طبقاً لقانون رقم 159 لسنة 1981:-
1- الحد الأدني لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيه " مدفوع 10% منها عند التأسيس،
و تستكمل النسبة الى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس. و الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر )،يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100% ) – فيما عدى الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم.
2- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة " ثلاثة " ويجوز أن يكون جميعهم من الأجانب .
3- الحد الأدنى لقيمة أسهم ضمان العضوية لكل عضو " خمسة آلاف جنيه " علي الأقل.
4- يجوز أن يضم إلي عضوية مجلس الإدارة عضوين علي الأكثر من ذوي الخبرة ممن لا تتوافر فيهم نصاب ملكية الأسهم.
5- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة ) من الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية – بشرط توافر الأهلية – القانونية للمؤسسين من الأشخاص الطبيعية وأن يكون للأشخاص الإعتبارية المشتركة في التأسيس شخصية اعتبارية مستقلة.
6- الحد الأدنى لقيمة السهم _ خمسة جنيهات .
7- الحد الأقصى لقيمة السهم ( ألف جنيه ).
8- الحد الأقصى لرأس المال المرخص به ( عشرة أمثال رأس المال المصدر ).
9- الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عشرة في المائة من رأس المال المصدر.
10- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية ربع رأس المال المصدر علي الأقل .
11- الحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية ثلاثة أرباع رأس المال المصدر علي الأقل.
12- يكون للشركة المساهمة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنواناً لها.
13- يجور اشتراك القصر في الشركة كمكتتبين وفي حالة اشتراكهم من مالهم الخاص يتعين الحصول علي إذن بذلك من المحكمة المختصة.
14- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.
15- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب أن لا يقل رأس المال المصدر عن ( مليون جنيه) .
16- يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسدد بالكامل.

.