اجراءات استخراج ترخيص بناء في مصر و المستندات المطلوبة والمدة وتكاليفه وكل ما يتعلق بعمل تصريح المباني
لإستخراج ترخيص البناء بمصر
انتشرت الاسئلة و الاستفسارات بخصوص تصريح البناء او ما يسمي بترخيص المباني وردا علي كثير من الاسئلة بخصوصة
اليكم كل ما يتعلق باستخراج تصريح البناء و الاوراق المطلوبة و المدة و تكاليف السير في استخراج الترخيص
طبقاً للقانون 119 / 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 /2009
انتشرت الاسئلة و الاستفسارات بخصوص تصريح البناء او ما يسمي بترخيص المباني وردا علي كثير من الاسئلة بخصوصة
اليكم كل ما يتعلق باستخراج تصريح البناء و الاوراق المطلوبة و المدة و تكاليف السير في استخراج الترخيص
طبقاً للقانون 119 / 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 /2009
أولا :الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء
* يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتى:
1-صورة الرقم القومى
2-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة
* يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد إستلام الطلب يوم تقديم الطلب
* يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
* فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحا به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من إستلام الطلب
ثانيا : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى
* يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الأتية :
فئة ( أ ) جميع الاعمال
فئة ( ب): - المباني السكنية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 34 متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر
يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابى له سجل هندسى التقدم لإستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال
*إشتراطات المهندسين للأعمال :
فئة (أ) : - مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس نقابي تخصص أعمال كهروميكانيكية
فئة (ب) : أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
ثالثا : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:
1. المستندات الدالة على ملكية الأرض
2. صورة الرقم القومى
3. يقوم المالك بنفسه والذى سيصدر بإسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أوتقديم توكيل رسمى بإسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص
4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية
رابعا : إستلام الترخيص
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص
خامساً :في حالة عدم البت في طلب الترخيص خلال المدة القانونية
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوم يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه
يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الإلتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص
سادساً : مدة سريان الترخيص
* مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص
* اذا لم يشرع المالك بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الادارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الاتي:
* الترخيص السابق صدوره
* نسخة من الرسومات المعتمدة
* تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة
* لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعا في التنفيذ
سابعا :إلتزامات المالك قبل الشروع في التنفيذ:
* يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بإسبوعين على الأقل مرفقا به الأتى :
1- صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
2. صورة من شهادة الأشراف من المهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين
* لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص
ثامناً: إلتزامات المالك اثناء التنفيذ :
* وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة
* إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم إلى الجهة الإدارية
* إيقاف الأعمال فى حالة رفع التغطية التأمينية مع عدم إستئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية
* فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الاعمال عند إخطار الجهة الادارية له بذلك ويلتزم بابقاء لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الادارية بموقع العقار
* فى حالة التوقف عن تنفيذ الاعمال المرخص بها لمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الادارية المختصة بالتوقف وكذلك عند إستئناف الاعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
تاسعاً :صلاحية المبنى للإشغال:
يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ طبقا للترخيص الصادر ولإحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الادارية.
* يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتى:
1-صورة الرقم القومى
2-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة
* يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد إستلام الطلب يوم تقديم الطلب
* يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
* فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحا به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من إستلام الطلب
ثانيا : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى
* يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الأتية :
فئة ( أ ) جميع الاعمال
فئة ( ب): - المباني السكنية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 34 متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر
يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابى له سجل هندسى التقدم لإستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال
*إشتراطات المهندسين للأعمال :
فئة (أ) : - مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات
- مهندس نقابي تخصص أعمال كهروميكانيكية
فئة (ب) : أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
ثالثا : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي:
1. المستندات الدالة على ملكية الأرض
2. صورة الرقم القومى
3. يقوم المالك بنفسه والذى سيصدر بإسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أوتقديم توكيل رسمى بإسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص
4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية
رابعا : إستلام الترخيص
يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص
خامساً :في حالة عدم البت في طلب الترخيص خلال المدة القانونية
إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوم يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه
يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الإلتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص
سادساً : مدة سريان الترخيص
* مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص
* اذا لم يشرع المالك بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الادارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الاتي:
* الترخيص السابق صدوره
* نسخة من الرسومات المعتمدة
* تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة
* لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعا في التنفيذ
سابعا :إلتزامات المالك قبل الشروع في التنفيذ:
* يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بإسبوعين على الأقل مرفقا به الأتى :
1- صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
2. صورة من شهادة الأشراف من المهندس أو المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين
* لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص
ثامناً: إلتزامات المالك اثناء التنفيذ :
* وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة
* إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم إلى الجهة الإدارية
* إيقاف الأعمال فى حالة رفع التغطية التأمينية مع عدم إستئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية
* فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الاعمال عند إخطار الجهة الادارية له بذلك ويلتزم بابقاء لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الادارية بموقع العقار
* فى حالة التوقف عن تنفيذ الاعمال المرخص بها لمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الادارية المختصة بالتوقف وكذلك عند إستئناف الاعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
تاسعاً :صلاحية المبنى للإشغال:
يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ طبقا للترخيص الصادر ولإحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الادارية.
عاشراً:التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال
* بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أوالمكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات
أحد عشر:إلتزامات المالك بعد التنفيذ :
* يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الابقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها
* يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى المبنى وعدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له
* إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وبتشغيل وصيانة المصعد، على أن يتم التركيب من خلال احدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء
* عدم الإخلال بإشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
* الالتزام عند تحرير عقود بيع او إيجارللوحدات الخاضعة لأحكام القانون بان تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها و عدد الادوار والوحدات المرخص بها و البيانات الخاصة باماكن إيواء السيارات و تركيب المصاعد
أثنى عشر: الإشغال الجزئي:
* فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل إستكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئى مالم يكن ذلك يؤثرعلى إستكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقريرالمقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج
* فى حالة التوقف عن إستكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئى بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل إستكمال الأعمال .
عدم الاستيفاء :
إذا
لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غيركامله تقوم
الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف
والحضور لاستلام الملف .
التظلم والرفض :
في حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية.
تعديل الرسومات :
لا
يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول
على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
.
نملك مينى من ثلاث طوابق من اكثر من 20 سنة واوهمنا المهندس انة يقوم بالبناء بناء على رخصة ولم نستلم منة رخصة الى ان تم تحرير قضية ضد المالك من الدولة وتم دفع الغرامة وكذلك مايسمى بالتامين لكن لم يتم استلام الخصة ماهو السبيل للحصول على الرخصة ولكم جزيل الشكر
ردحذفإرسال تعليق