صيغة دعوي أثبات نشوز من الزوج
صيغة دعوى نشوز الزوجة
انه فى يوم........... الموافق / / ۲۰۱۸
بناء على طلب السيد / ...............ومقيم برقم شارع ............قسم........ محافظة...........
ومحلة المختار مكتب الاستاذ.................. المحامى الكائن...................
انا................ محضر محكمة.................. قد اتنقلت الى محل اقامة : -
السيدة /................. ومهتنها ومقيمة برقم .......شارع.......... قسم محافظة..............
مخاطبا مع / ............................................
مخاطبا مع / ............................................
واعلتنها بالاتى
بموجب عقد زواج شرعى تزوج الطالب من المعلن اليها زواج شرعيا بتاريخ / / ۲۰۱۳ وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها طفل ............... وحيث أنها لاتزال فى عصمتة وتفاجىء بتاريخ / / ۲۰۱۸ ترك الزوجة لمسكن الزوجية وخروجها عن طاعتة . ودعاها مرات عديدة للدخول فى طاعته بهذا المسكن بكل الطرق والسبل الودية إلا أنها أمتنعت دون سبب أو مبرر قانونى أو شرعى .
– وحيث ان المادة (۱۱) مكرر تنص على انه :-
( اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد الى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن …….)
- وأستنادا الى نص المادة السابقة وتطبيقا لها فان الطالب قد اعد لها مسكنا شرعيا وهو المسكن الكائن فى ............... بالعمارة رقم ...... بالزيتون وهذا المسكن مكون من ثلاثة غرف وصالة وحمام ومطبخ وكامل المرافق والادوات الشرعية الائقة بحال الزوجين. وهذا المسكن بين جيران مسلمين وصالحين ولا تخشى فيه على نفسها ومالها ان كان لها مال . بالاضافة ان الطالب امين على المنذر اليها نفسا ومالا اذ انه لم يعتدى عليها بالسب او الضرب يوما من الايام بل ويعاملها بالحسنى فى كل امور حياتهما ويقوم بالانفاق عليها وعلى صغيرتها منه .
- من المقرر في قضاء محكمة النقض : - أنه ولئن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله، لقوله تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”، وإذا كان هذا النص القراآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب، ولقوله تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، بحيث تعتبر الزوجة ناشزا بإمتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها، إذا كان هذا المسكن مناسبا لحال الزوج المالية والإجتماعية، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليا من سكنى الغير، وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية وفقا لحال أمثال الزوج حسبما يجري به العرف.
- وقد أستقرت أيضا على : - وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديله محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة ۱۱ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين ۳۱۷، ۳۲۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بطلان إنذار الطاعة على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
( الطعن رقم ٤۷۹ لسنة ٦٦ قضائية - أحوال شخصية - جلسة ۳۰ أبريل سنة ۲۰۰۱ )
- وقد أستقرت أيضا على : - وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديله محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة ۱۱ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين ۳۱۷، ۳۲۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بطلان إنذار الطاعة على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
( الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ٦۳ ق (أحوال شخصية) جلسة الاثنين ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۹۷ )
- وبنأن على ما سبق قام الزوج بإنذار الزوجة فى الدخول فى طاعتة بموجب إنذار طاعة رقم ......... لسنة ۲۰۱۸ محكمة أسرة الزيتون بعد قيامة بأجراءات مكتب التسوية التابع للمحكمة المذكورة وقامت المعلن اليها بتخاذ ألاجراء المضاد بالإعتراض على إنذار الطاعة وسجل الاعتراض برقم ......... لسنة محكمة أسرة الزيتون وبتاريخ / / ۲۰۱۸ حكمت المحكمة بدخول المعلن اليها فى طاعة المعلن وقامت الزوجة بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم وبتاريخ / / ۲۰۱۸ حكمت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى . مما جعلة مضطر لقيام الدعوى الماثلة أمام هيئة المحكمة للقضاء لة بالطلبات الواردة بصحيفة هذة الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة............. الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ................ بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم .......... الموافق / / ۲۰۱۸ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / ۲۰۱۸ حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,