Ads Here

المقصود بالاختصاص القيمى طبقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالاختصاص القيمى طبقا لقانون المرافعات المصرى

المقصود بالاختصاص القيمى طبقا لقانون المرافعات المصرى 

-  الاختصاص القيمى للمحاكم  : -
الفكرة فى الموضوع دة قيمة الدعوى المرفوعة اما محكمة اول درجة اقل من٤۰۰۰۰ اربعين الف تختص المحاكم الجزئية بنظر هذة الدعوى اما اعلى من ٤۰۰۰۰ اربعين الف تختص المحاكم الابتدائية بنظر هذة الدعاوى .
بس ازاى نقدر نحد قيمة الدعوى؟وهل عدت ٤۰۰۰۰ وللا؟!!!!!
(۱) الدعاوى المتعلقة بالاراضى الزرعية تقدر بمقدر الضريبة المربوطة عليها مضروبة فى ٤۰۰
مثال :  دعوى تتعلق بخمسة افدنة وكانت الضريبة المربوطة على الفدان ۳۰ جنية سنويا قيمة الدعوى تساوى عدد الافدانة فى الضريبة فى ٤۰۰
تساوى ۵ فى ۳۰ فى ٤۰۰تساوى ٦۰ الف جنية اذن ينعقد الاختصاص الى المحكمة الابتدائية اختصاص قيمى.
(۲) الدعاوى المتعلقة بالعقارات واراضى المبانى تقدر الدعوى بمقدر الضريبة المربوطة عليها فى ۵۰۰ .
(۳) اذا كانت الدعوى متعلقة بماكية شى او حيازتة تقدر الدعوى بكامل القيمة اما الدعوى المتعلقة بحق انتفاع او بملكية رقبة تقدر بنصف قيمة الضريبية المربوطة عليه(٤۰۰او۵۰۰في الضريبة)علي ۲ اما اذا كانت متعلقةبحق ارتفاق تقدر الدعوى بربع القيمة الضريبية عليه مضروبة في ٤۰۰ ارض زراعية او ۵۰۰ ارض مباني اوعقارات (٤۰۰او۵۰۰في الضريبة) علي ٤ مع العلم انه في حالة عدم وجود ضريبة علي العقار او الارض الزرعية فان المحكمة هي التي تحدد له الضريبة .
(۳) العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها وما يطلبة الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة
اى دعوى بتترفع بايداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة وبيطلب المدعى مثلا تعويض قدرة ۵۰۰۰۰ خمسين الف
وللمحكمة سلطة تقديرية فى تخفيض قيمة التعويض ولى يكن ۲۰۰۰۰ عشرون الف تختص هنا المحكمة الابتدائية
اختصاص قيمى اما لو كان المدعى طلب ۲۰۰۰۰ عشرون الف تختص المحكمة الجزئية اختصاص قيمى
(٤) العبرة باخر الطلبات
والمقصود هنا لو المدعى طلب تعويض قيمتة ۳۰۰۰۰ ثلاثين الف جنية تختص المحكمة الجزئية واثناء سير الدعوى
عديل طلبة الاصلى{عاريضة الدعوى} بطلب عارض الى ۵۰۰۰۰ خمسين الف امتنع على المحكمة الجزئية ان تفصل فى الدعوى ويجب ان تحيل الدعوى الى المحكمة الا بتدائية بسبب تعدى الاختصاص القيمى لها بنينا على الطلب الجديد
(۵) العبرة بقيمة الجزء المطلوب الا ااذا امتد النزاع الى الحق كله
تفترض هذة الحالة ان سداد الثمن مقسم على اقساط كمن يشترة قطعة ارض بمبلع خمسين الف مقسمة
على قسطين متساويين قيمة الواحد ۲۵ الف جنية فاذا حدث النزاع على قسط فتقدر الدعوى بقيمة هذد القسط
فقط وتكون المحمة المختصة هى المحكمة الجزئية الا اذا امتد النزاع الى الحق كلة {القسطين معا} ففى هذة الحالة
تقدر الدعوى بقيمة الحق كاملا ۵۰ الف جنيه
ملوحظة : -
اذ كان النزاع يتعلق بقيمة القسط الاخير (۲۵الف جنيه)فتقدر الدعوي في هذه الحالة بقيمة هذا القسط فقط
حتي ولو امتدي النزاع الي الحق بكامله اي لا تخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمة الجزئية .
(٦) يضاف الي الطلب الاصلي وملحقاته وقت رفع الدعوي (الفوائد و التعويضات) و كذلك طلب ما يستجد من اجره بعد رفع الدعوي
الي يوم الحكم فيه كما يعتد بقيمة هدم البناء او الغرس في ملك الغير اذا طلب ازالته بجانب دعوي ازالة البناء والغرس في ملك الغير .
(۷) يعتد بالطلب الاصلي في حالة اختلاف السبب القانوني مع ثبلت الاساس الزي تقوم عليه الدعوي
(۸) اذا كان هناك طلب اصلي واخر احتياطي فتقدر الدعوي بقيمة الطلب الاعلي
مثال: كمن يطلب ملكية منزل قيمته ۳۵الف جنيه كاطلب اصلي ويطلب احتياطيا ٦۰الف جنيه تعويض في حالة عدم امكانية التنفيذ العيني علي الحكم بلملكية .

(۹) الطلبات العارضة التي تبدي اثناء سير الدعوي واثارها علي تغير الاختصاص القيمي .
تنقسم الي.....
(أ) طلب عارض امام المحكم الجزئية .
هناك فرضين ...
اولا: ان يكون الطلب العارض داخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الجزئية وهنا لا مشكلة اذ ان المحكمة سوف تختص بنظر الطلبين الاصلي والعارض .
ثانيا: ان يكون الطلب العارض من اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا او نوعيا وهنا تلتزم المحكمة الجزءية بي احالة الطلب العارض وحده للمحكمة الابتدئية للفصل فيه الا اذا وجدت ارتباطا بين الطلب الاصلي والطلب العارض لا يقبل التجزئة فانها تكون ملزمة بي احالة الطلبين الاصلي والعارض معا الي المحكمة الابتدائية للفصل فيه .
(ب) الطلب العارض امام المحكمة الابتدائية .
لا يوثير هذا الطلب اي مشكلة لان المحكمة الابتدائية تختص بنظر هذا الطلب نوعيا وقيميا بجانب الطلب الاصلي
باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام
(۱۰) الدعاوي المتعلقة بالمنقولات.
لم يحدد المشرع كيفية تحديد قيمة هذه الدعاوي سوي بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ونص علي
ان تقدر علي اساس اسعارها في السوق .
(۱۱) الدعاوي المتعلقة بصحة العقود او فسخها او بطلانها او تزويرها .
تنقسم هذه العقود الي نوعين عقود فورية و عقود مستمرة ......
(أ) العقود الفورية : هي العقد الفوري هو الذي لا يعتبر الزمن ركنا من اركانه مثل عقد البيع و المقيدة وهنا تقدر
الدعوي بقيمة المتعاقد عليه (محل العقد) وليس بالثمن الوارد بالعقد .
مثال:دعوي الملكية مقامة حول عقد بيع عقار ثمن العقار الوارد في العقد۱۰۰الف جنيه والضريبة المفروضة عليه ۱۰۰جنيه في السنة العقار من المبناني اذا تقدر الدعوي علي اساس ۵۰۰ في مثل الضريبة المربوطه عليه.
اذا قيمة الدعوي تساوي ۵۰۰ في ۱۰۰ ۵۰الف جنيه تختص المحكمة الابتدائية باختصاص قيمي .
(ب) العقود المستمرة وعقود البدل.
والعقد المستمر :هو الذي يعتبر الزمن ركنا من اركانه مثل عقد الايجار وعقد التوريد تقدر الدعوي بثلاثة طرق مثال: -
عقد ايجار لمدة ۱۰سنوات باجرة شهريه ۱۰۰۰جنيه .
الطريقة الاولي:
اذا لم يكن العقد قد نفذ بعد وهنا تحسب قيمةالدعوي بكامل مده العقد (۱۰ سنوات) في الاجرة الشهرية ۱۰ في ۱۲ في ۱۰۰۰ =۱۲۰الف جنيه (المحكمة الابتدائية).
الطريقة الثانية:
اذا كان العقد قد نفذ في جزء منه وهنا تقدر الدعوي بالمقابل النقدي للمده المتبقية
نقصد ان العقد فات منه ۷ سنين وناقص ۳ يبقي الدعوي قيماتها =۳في۱۲في۱۰۰۰=۳٦الف جنيه (المحكمة الجزئية).
الطريقة الثالثة:
لو صار نزاع علي مده العقد كان يكون الاتفاق لمدة معينة واختلف الاطراف حول انتهاء هذه المدة فهنا تقدر الدعوى بالمدة التى ثير الخلاف حول امتداد العقد اليها فلو كانت مدة العقد عشرسنوات وادعى احد الاطراف انة سبع سنوات فقط تقدر الدعوى بامقابل
النقدى بمدة الثلاث سنوات المتنازع عليها
(۱۲) دعاوى الايراد لمدى الحياة والايراد المؤبد
الايراد لمدى الحياة تقدر الدعوى بقيمة المرتب فى عشر سنوات والايراد المؤبد بمرتب فى عشرين سنة
(۱۳) الدعاوى المتعلقة بالحجز على المنقول
نفرق بين حالتين {۱} اذا كانت الدعوة بين الدائن والمدين تقدر الدعوى بقيمة الدين نفسة
{۲}اذاكانت الدعوى صادرة من الغير تقدر بقيمة المال المحجوزعليها
(۱٤) الدعاوى المتعلقة بالرهن او الامتياز او بتقرير حق اختصاص
نفرق بين حالتين {۱} اذا كانت الدعوة بين الدائن والمدين تقدر الدعوى بقيمة الدين نفسة
{۲}اذاكانت الدعوى صادرة من الغير تقدر بقيمة الاموال محل هذة الحقوق الثلاث
(۱۵) دعاوى التزويرالاصلية
تقدربقيمة الحق المثبيت فى المحرر المطلون الطعن علية بالتزوير
(۱٦) الدعوى المتعلقة بحق الحكر
اذا كانت الدعوى بطلب تقدير القيمة او بزيادة القيمة المستحقةقدرت الدعوى بالقيمة السنوية المستحقة فى عشرين سنة
اومقدار الفرق بين القيمة المستحقة والقيمة الزيادةفى عشرين سنة
(۱۷) الدعاوى غير قابلة للتقدير
يقصد بها الدعاوى التى يصعب تحديد قيمتها بسب طبيعة تللك الدعاوى مثل : -
- اعادة عامل الى نشاطة النقابى بعد فاصلة .
- دعوى اثبات النسب .
- دعوى اثبات الزوجية .
- طلب شطب رهن .
- الدعوى التى يطلب فيها القيام بعمل مثل تقديم كشف حساب بنكى او تسليم عين اوهدم بناء .
نص المشرع على ان مثل هذة الدعاوى قيمتها تزيد عن ٤۰۰۰۰ اربعين الف جنيية لتختص المحاكم الابتدائية بنظرها .

Ads middle content1

Ads middle content2