صيغة ونموذج دعوى نفقة صغار ونفقة وزجية وبدل فرش وغطاء
إنه في يوم ( ) الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيدة / ............................... والمقيمة فى ............................ .
ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ – المحامى الكائن فى .
أنا ................. محضر محكمة ........... الجزئية قد انتقلت بالتاريخ أعلاه وأعلنت : -
السيد / ................................ . المقيم فى ........................................ – .
مخاطبا مع ......................................................
وأعلنتـه بالأتي
- الطالبة تزوجت من المعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في / / ۲۰۰۷ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ( وماتزال في عصمته وطاعته) . ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين ........... مواليد ۱۷ / ۷ / ۲۰۰۸ & و ............. من مواليد ۳۰ / ۷ / ۲۰۱۱ وهما فى سن حضانة النساء وقد تركهما المعلن الية بلا نفقة أو مصدر ينفقا منة بالرغم من قدرة ويسارة حيث أنة يعمل مندوب مبيعات ويتقاضى راتب يزيد عن ٦۰۰۰ جنية شهريآ وحيث أن الاب ملزم بنفقة صغارة فى عدم وجود مال للصغير وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق علي أولاده من تاريخ ۱ / ۸ / ۲۰۱۹ ( لوجود خلافات زوجية) وحيث أن الزوجة تقيم فى منزل الزوجية والزوج تاركها هى وأولادها بلا أى نفقات وذلك دون مبرر مشروع وقانونى ضاربا بالقانون والاخلاق والشرع والعادات والتقاليد المجتمعية عرض الحائط .
- ولما كانت المدعيه فى أمس الحاجه إلى نفقه تكفل لأولادها من المعلن إليه الحياه الكريمه ومنها الكسوه والمسكن ومما تقتضيه وتتطلبه ظروف المعيشه لأمثالهم.
- وأنة طبقا للشرع والقانون قد أقرو أن نفقة الصغير على أبية وحسب حال الوالد يسراً وعسراً إعمالاً لقوله تعالى ( وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
- وحيث ان الاصل المقرر فى المادة ۱۸ مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم ۲۵/۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ /۱۹۸۵ التى نصت على : -
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
- ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
- وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.”.
- وحيث ان المادة رقم ۱ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ تنص على انة : -
( تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع ).
- وحيث أن المعلن إليه لم يقم بلإنفاق على الزوجة من تاريخ ۱ / ۸ / ۲۰۱۹ لخلافات زوجيه والزوجه وهى مقيمة بمنزل الزوجية بدون الإنفاق عليها وبدون منفق وذلك دون مبرر شرعي أو قانوني ضاربا بالقانون والشرع والعادات والتقاليد عرض الحائط ومخالفا بذلك كافة الاعراف الاخلاقية .
- وحيث أن المعلن إليه مقتدراً وميسور الحال إذ يعمل مندوب مبيعات ودخله الشهرى لا يقل عن ٦۰۰۰ ألف جنيه ولما كانت المدعيه قد طالبته مراراً بكافة الطرق والوسائل الوديه بالإنفاق عليها إلا أنه لم يمتثل إلى ذلك بغير حق .
- ولما كانت المدعيه فى أمس الحاجه إلى نفقه تكفل لها الحياه الكريمه ومنها المأكل والملبس الكسوه والخادم ومما تقتضيه وتتطلبه ظروف المعيشه لأمثالها .
- وحيث نصت الماده ۱٦ من المرسوم رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ : - تقدر نفقة الزوجه حسب حال الزوج وقت إستحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقه في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضروريه,
” وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ”
- وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العــلاج، وذلك علي سبــيل التمثيل لا الحصـــــــر
باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: ” وغير ذلك مما يقضي به الشرع ” * والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للصغار علي أبيهم أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي و يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء .
** لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الأب إطعام أولاده وكسوتهم وإسكانهم لذلك يجب عليه أن يحضر لهم ما ينامون عليه من فراش وغطاء وما يفرش في البيت للقعود عليه وكل ما يحتاجوا إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان للحاضنه أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها ليناموا عليها أو لفرشها بمسكن الحضانه
” ( أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون – أحمد إبراهيم بك – واصل علاء الدين أحمد إبراهيم – الطبعة الخامسة ص ۷۷۳ ).
فيجب علي الوالد إحضار مفروشات وأغطية جديدة لأولاده عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال* وينبغي أن يكون للحاضنه فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض . فإذا امتنع الوالد ( المطلق ) عن إحضار الفرش والغطاء للحاضنه بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها وللصغار المحضونين لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الصغار ** كما أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة ۱۸ من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ أنه ” إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه............. ” ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .
( موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص ۵۹٦ ” )
* وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة في الدعوى ويفرض البدل في حدود يسار الأب .
( الحكم ۱۰۱٦ لسنة ۱۹۳۲ شرعي بني مزار – جلسة ۱۷/۱۰/۱۹۹۳ )
( منشور بمجلة المحاماة الشرعية –جـ۵ – ص ۹۳۸ “)
فيجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادئ الصحية . وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضاف إلى نفقته .( شبين الكوم الكلية – ۲۵/۱۰/۱۹۸٦ – الدعوى رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸٦ مستأنف – بركة السبع الجزئية –۳/۱۱/۱۹۸۷ – الدعوى رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۸٦ – قسم أول بندر طنطا – ۲٤/٤/۱۹۸۸ – الدعوى رقم ۳۷۹ لسنة ۱۹۸۵ )
وحيث أن الطالبة وقد طالبت المعلن إليه ببدل الفرش والغطاء لها ولصغارها منه فامتنع خاصة أن هذه المفروشات والأغطية بليت ولما كان من المقرر أن المفروشات والأغطية مما تبلى بالاستعمال ويلزم تجديدها ويجب على الأب تجديدها عندما تبلى فإذا امتنع كان لها أن تطلب ذلك من القاضي.
- وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال إذ انه يعمل سائق على سيارة ملكه ودخله الشهري يتعدى ٦۰۰۰ ج أربعه آلاف جنيه.
- وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بمحكمه حلوان قيد برقم ٤۵۸۸ لسنة ۲۰۱۹ تسويات مكتب التوجيه الأسرى حلوان وقد طالبته اكثر من مرة بالطرق الودية بأداء نفقة الصغار ونفقة الزوجية وبدل فرش وغطاء لها وللصغار إلا أنه لم يحرك ساكنا مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بفرض نفقه للصغيرين بنوعيها من مأكل وملبس وكسوة وبدل فرش وغطاء .
بنــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة للأحوال الشخصية نفس شرعي أسرة الكائن مقرها ٤ تقسيم النصر للسيارات – طريق النصر - حدائق حلوان - القاهرة أمام الدائرة ( ) شرعي أسرة وذلك بجلستها التي ستنعقد فيها يوم الموافق / / ۲۰۱۹ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم : - أمام
أولا : - بفرض نفقه بنوعيها مأكل وملبس وكسوة للصغيرين ۱- ................ ۲- ....................... أبناء الطالبة من المعلن إليه اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده .
ثانيا : - بفرض نفقه زوجيه بأنواعها ( عدا نفقة المسكن ) من تاريخ الإمتناع عن الإنفاق الحاصل من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية وأمره بأداء ما يفرض عليه في مواعيده .
ثالثا : - إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبه بدل فرش وغطاء للصغيرين ۱ – ...................... ۲- ........................ أبناء الطالبة من المعلن إليه اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية مع أمره بأداء ما يفرض في مواعيده .
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم ,,,,,,,,,